د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,678
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسارات الخلاف في زكاة المدين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد.
فإنه يمكن اختصار الخلاف في المسألة بالتقريرات التالية:
تحرير محل المسألة:
1- أن يكون الدين ثابتاً قبل وجوب الزكاة.
2- إذا كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، فالخلاف فيه على مرتبتين:
أ- من جهة تأثير الدين في إسقاط أصل الزكاة إذا نزل عن النصاب أو أنه استغرقه.
ب- من جهة تأثير الدين في إسقاط قدر المال المزكى إذا كان المال المحسوم لم ينزل عن قدر النصاب.
المسار العام للمسألة:
اختلفت العلماء في تأثير الدين على جوب الزكاة إلى قولين رئيسيين:
1- المنع. [أحمد، أبو حنيفة]
2- عدم المنع. [مالك، الشافعي]
المانعون من وجوب الزكاة على المدين على طريقتين:
1- من أطلق المنع. [أحمد].
2- من استثنى زكاة الحبوب. [أبو حنيفة].
من لم يمنع من وجوب الزكاة على المدين فهم أيضاً على طريقتين:
1- من أطلق عدم المنع. [الشافعية، الظاهرية].
2- من استثنى الناض. [مالك].
وبما سبق يمكن القول:
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: على تأثير الدين في وجوب ومقدار الزكاة.
خلافاً للشافعية والظاهرية: الذين منعوا تأثير الدين على الزكاة مطلقاً.
ثم إن الجمهور القائلين بتأثير الدين على وجوب الزكاة: على طرائق في ماهية هذا التأثير، وهو ما سيأتي تفصيله في المبحث التالي.
تحرير محل المسألة:
1- أن يكون الدين ثابتاً قبل وجوب الزكاة.
2- إذا كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، فالخلاف فيه على مرتبتين:
أ- من جهة تأثير الدين في إسقاط أصل الزكاة إذا نزل عن النصاب أو أنه استغرقه.
ب- من جهة تأثير الدين في إسقاط قدر المال المزكى إذا كان المال المحسوم لم ينزل عن قدر النصاب.
المسار العام للمسألة:
اختلفت العلماء في تأثير الدين على جوب الزكاة إلى قولين رئيسيين:
1- المنع. [أحمد، أبو حنيفة]
2- عدم المنع. [مالك، الشافعي]
المانعون من وجوب الزكاة على المدين على طريقتين:
1- من أطلق المنع. [أحمد].
2- من استثنى زكاة الحبوب. [أبو حنيفة].
من لم يمنع من وجوب الزكاة على المدين فهم أيضاً على طريقتين:
1- من أطلق عدم المنع. [الشافعية، الظاهرية].
2- من استثنى الناض. [مالك].
وبما سبق يمكن القول:
جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: على تأثير الدين في وجوب ومقدار الزكاة.
خلافاً للشافعية والظاهرية: الذين منعوا تأثير الدين على الزكاة مطلقاً.
ثم إن الجمهور القائلين بتأثير الدين على وجوب الزكاة: على طرائق في ماهية هذا التأثير، وهو ما سيأتي تفصيله في المبحث التالي.
المسارات الخاصة للمسألة:
1- أحمد: الدين يمنع من وجوب الزكاة.
2 - أبو حنيفة: الدين يمنع من وجوب الزكاة إلا زكاة الحبوب.([1])
3 - الشافعي وابن حزم: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة.([2])
4- مالك: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا في الناض، وما في حكمه كقيم عروض التجارة، وبعبارة أخرى: تأثير الدين على الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة.([3]) ([4])
-----
فرز المسألة باعتبار النظر إلى عين المال المزكى:
العين أو الناض أو ما في حكمه من قيم التجارة: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الدين يؤثر على الزكاة فيها إسقاطا ونقصاناً خلافاً للشافعية.([5])
الحبوب: الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية على أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة فيها خلافاً للحنابلة.
المواشي من النعم: الحنفية والحنابلة على تأثير الدين للزكاة فيها خلافاً للمالكية والشافعية والظاهرية.
وللتفاصيل المذكورة في هذه المسألة:
فإن كل طائفة ترد على غيرها فمن أطلق التأثير أو عدم التأثير فسَّر إطلاقه ثم ردَّ على من فصَّل أو أطلق عدم التأثير، وكذا العكس، ومَّن فصَّل ردَّ على من أطلق التأثير أو عدمه وردَّ كذلك على مَّنْ فصَّل على غير تفصيله.
إلا أن الشافعية والظاهرية قد اتفقوا على عدم منع الدين من وجوب الزكاة مطلقا، ولذا فقولهم في هذه المسألة قول واحد.
ويمكن النظر إلى صورة المسألة بالطريقة التالية:
الإطلاق:
وهؤلاء على طريقتين:
1- إطلاق تأثير الدين على وجوب الزكاة [الحنابلة].
2- إطلاق عدم تأثير الدين على وجوب الزكاة [الشافعية، الظاهرية].
التفصيل:
وهؤلاء على طريقتين:
1- تأثير الدين على وجوب الزكاة إلا في الحبوب. [الحنفية].
2- التأثير في الأموال الباطنة [الناض وقيم التجارة] دون الظاهرة [الحبوب النعم، المعدن]
----------------------------------
الهوامش:
1- أحمد: الدين يمنع من وجوب الزكاة.
2 - أبو حنيفة: الدين يمنع من وجوب الزكاة إلا زكاة الحبوب.([1])
3 - الشافعي وابن حزم: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة.([2])
4- مالك: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا في الناض، وما في حكمه كقيم عروض التجارة، وبعبارة أخرى: تأثير الدين على الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة.([3]) ([4])
-----
فرز المسألة باعتبار النظر إلى عين المال المزكى:
العين أو الناض أو ما في حكمه من قيم التجارة: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الدين يؤثر على الزكاة فيها إسقاطا ونقصاناً خلافاً للشافعية.([5])
الحبوب: الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية على أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة فيها خلافاً للحنابلة.
المواشي من النعم: الحنفية والحنابلة على تأثير الدين للزكاة فيها خلافاً للمالكية والشافعية والظاهرية.
وللتفاصيل المذكورة في هذه المسألة:
فإن كل طائفة ترد على غيرها فمن أطلق التأثير أو عدم التأثير فسَّر إطلاقه ثم ردَّ على من فصَّل أو أطلق عدم التأثير، وكذا العكس، ومَّن فصَّل ردَّ على من أطلق التأثير أو عدمه وردَّ كذلك على مَّنْ فصَّل على غير تفصيله.
إلا أن الشافعية والظاهرية قد اتفقوا على عدم منع الدين من وجوب الزكاة مطلقا، ولذا فقولهم في هذه المسألة قول واحد.
ويمكن النظر إلى صورة المسألة بالطريقة التالية:
الإطلاق:
وهؤلاء على طريقتين:
1- إطلاق تأثير الدين على وجوب الزكاة [الحنابلة].
2- إطلاق عدم تأثير الدين على وجوب الزكاة [الشافعية، الظاهرية].
التفصيل:
وهؤلاء على طريقتين:
1- تأثير الدين على وجوب الزكاة إلا في الحبوب. [الحنفية].
2- التأثير في الأموال الباطنة [الناض وقيم التجارة] دون الظاهرة [الحبوب النعم، المعدن]
----------------------------------
الهوامش:
([1]) يقول النسفي في كنز الدقائق: وشرط وجوبها ...ملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية ولو تقديرا.
وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 84 أن من شروط وجوب الزكاة أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد ، أما العشر في الأرض فقد ذكروا عن أبي حنيفة رواية من طريق الثوري أنه يمنع الزكاة فيه أيضاً، أما ظاهر الرواية فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها وذلك لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك عندهم حتى يجب في الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب.
وقال في الدر المختار (المطبوع مع شرحه رد المحتار 3/166): ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة.
وقال في باب العشر 3/242: ويجب مع الدين.
وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 84 أن من شروط وجوب الزكاة أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد ، أما العشر في الأرض فقد ذكروا عن أبي حنيفة رواية من طريق الثوري أنه يمنع الزكاة فيه أيضاً، أما ظاهر الرواية فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها وذلك لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك عندهم حتى يجب في الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب.
وقال في الدر المختار (المطبوع مع شرحه رد المحتار 3/166): ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة.
وقال في باب العشر 3/242: ويجب مع الدين.
([2])الحاوى الكبير الماوردى - دار الفكر - (3 / 663، 664)، البيان للعمراني 3/146، 147، النجم الوهاج 3/246.
([3]) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 209، المدونة (دار الكتب العلمية ص 360)الكافي في فقه أهل المدينة (1/294)، توضيح خليل على مختصر ابن الحاجب الفرعي ص 784
([4]) وهو قول للشافعية حكاه الخرسانيون.
([5]) الذخيرة 3/42
التعديل الأخير: