العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مسارات الخلاف في زكاة المدين

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مسارات الخلاف في زكاة المدين



بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد.

فإنه يمكن اختصار الخلاف في المسألة بالتقريرات التالية:

تحرير محل المسألة:
1- أن يكون الدين ثابتاً قبل وجوب الزكاة.
2- إذا كان الدين ينقص النصاب أو يستغرقه، فالخلاف فيه على مرتبتين:
أ‌- من جهة تأثير الدين في إسقاط أصل الزكاة إذا نزل عن النصاب أو أنه استغرقه.
ب‌- من جهة تأثير الدين في إسقاط قدر المال المزكى إذا كان المال المحسوم لم ينزل عن قدر النصاب.

المسار العام للمسألة:

اختلفت العلماء في تأثير الدين على جوب الزكاة إلى قولين رئيسيين:
1- المنع. [أحمد، أبو حنيفة]
2- عدم المنع. [مالك، الشافعي]

المانعون من وجوب الزكاة على المدين على طريقتين:
1- من أطلق المنع. [أحمد].
2- من استثنى زكاة الحبوب. [أبو حنيفة].

من لم يمنع من وجوب الزكاة على المدين فهم أيضاً على طريقتين:
1- من أطلق عدم المنع. [الشافعية، الظاهرية].
2- من استثنى الناض. [مالك].

وبما سبق يمكن القول:

جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة: على تأثير الدين في وجوب ومقدار الزكاة.

خلافاً للشافعية والظاهرية: الذين منعوا تأثير الدين على الزكاة مطلقاً.

ثم إن الجمهور القائلين بتأثير الدين على وجوب الزكاة: على طرائق في ماهية هذا التأثير، وهو ما سيأتي تفصيله في المبحث التالي.

المسارات الخاصة للمسألة:

1- أحمد: الدين يمنع من وجوب الزكاة.

2 - أبو حنيفة: الدين يمنع من وجوب الزكاة إلا زكاة الحبوب.([1])

3 - الشافعي وابن حزم: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة.([2])

4- مالك: الدين لا يمنع من وجوب الزكاة إلا في الناض، وما في حكمه كقيم عروض التجارة، وبعبارة أخرى: تأثير الدين على الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة.([3]) ([4])

-----

فرز المسألة باعتبار النظر إلى عين المال المزكى:

العين أو الناض أو ما في حكمه من قيم التجارة: الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الدين يؤثر على الزكاة فيها إسقاطا ونقصاناً خلافاً للشافعية.([5])

الحبوب: الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية على أن الدين لا يسقط وجوب الزكاة فيها خلافاً للحنابلة.

المواشي من النعم: الحنفية والحنابلة على تأثير الدين للزكاة فيها خلافاً للمالكية والشافعية والظاهرية.

وللتفاصيل المذكورة في هذه المسألة:
فإن كل طائفة ترد على غيرها فمن أطلق التأثير أو عدم التأثير فسَّر إطلاقه ثم ردَّ على من فصَّل أو أطلق عدم التأثير، وكذا العكس، ومَّن فصَّل ردَّ على من أطلق التأثير أو عدمه وردَّ كذلك على مَّنْ فصَّل على غير تفصيله.
إلا أن الشافعية والظاهرية قد اتفقوا على عدم منع الدين من وجوب الزكاة مطلقا، ولذا فقولهم في هذه المسألة قول واحد.

ويمكن النظر إلى صورة المسألة بالطريقة التالية:

الإطلاق:
وهؤلاء على طريقتين:
1- إطلاق تأثير الدين على وجوب الزكاة [الحنابلة].
2- إطلاق عدم تأثير الدين على وجوب الزكاة [الشافعية، الظاهرية].

التفصيل:
وهؤلاء على طريقتين:
1- تأثير الدين على وجوب الزكاة إلا في الحبوب. [الحنفية].
2- التأثير في الأموال الباطنة [الناض وقيم التجارة] دون الظاهرة [الحبوب النعم، المعدن]


----------------------------------
الهوامش:

([1]) يقول النسفي في كنز الدقائق: وشرط وجوبها ...ملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية ولو تقديرا.
وذكر الكاساني في بدائع الصنائع 2/ 84 أن من شروط وجوب الزكاة أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد ، أما العشر في الأرض فقد ذكروا عن أبي حنيفة رواية من طريق الثوري أنه يمنع الزكاة فيه أيضاً، أما ظاهر الرواية فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة فيها وذلك لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج فلا يعتبر فيه غنى المالك ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك عندهم حتى يجب في الأراضي الموقوفة وأرض المكاتب.
وقال في الدر المختار (المطبوع مع شرحه رد المحتار 3/166): ولا يمنع الدين وجوب عشر وخراج وكفارة.
وقال في باب العشر 3/242: ويجب مع الدين.

([2])الحاوى الكبير الماوردى - دار الفكر - (3 / 663، 664)، البيان للعمراني 3/146، 147، النجم الوهاج 3/246.

([3]) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 209، المدونة (دار الكتب العلمية ص 360)الكافي في فقه أهل المدينة (1/294)، توضيح خليل على مختصر ابن الحاجب الفرعي ص 784

([4]) وهو قول للشافعية حكاه الخرسانيون.

([5]) الذخيرة 3/42
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الأدلة:

هي بالنظر الأوسع تتجه على مدى تأثير الدين على الزكاة، برؤيتين:
1- من جهة أصل التأثير.
2- من جهة مدى التأثير.

فمن جهة أصل التأثير فاتجاهان:
1- عدم التأثير. [الشافعية والظاهرية]
2- التأثير. [الجمهور]

والقائلون بالتأثير على طريقتين:
1- إطلاق تأثير الدين على الزكاة. [الحنابلة]
2- تقييد تأثير الدين على الزكاة.

والقائلون بتقييد تأثير الدين على الزكاة اختلفوا في مداه على فريقين:
1- على تقييده بالناض وعروض التجارة. [المالكية]
2- على تقييده بما سوى زكاة الأرض.[الحنفية]

وسيكون سياق الأدلة على النحو السابق، وهو كالتالي:
1- أدلة التأثير، أو عدم التأثير. [بين الجمهور وبين الشافعية والظاهرية]
2- أدلة إطلاق أو تقييد التأثير. [بين الحنابلة وبين الحنفية والمالكية]
3- أدلة مدى تقييد التأثير. [بين الحنفية والمالكية]
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أدلة تأثير الدين على الزكاة إسقاطاً ونقصاناً [الجمهور]
[يستدل بها من قال بتأثير الدين على الزكاة مطلقا كالحنابلة، أو في بعض أنواع الزكاة كقول الحنفية في غير الحبوب، وكقول المالكية في الناض وعروض التجارة]:

والأدلة على ضربين:
أدلة من النقل:
1- قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: {صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم} حيث جعل الناس صنفين صنفا يؤخذ منه وصنفا تدفع إليه، والمدين ممن تدفع إليه فهو من جملة الغارمين فلم يجز أن تؤخذ منه.
2- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في الحرم خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله )([1]) وليس يعرف له في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا.

أدلة من المعنى:
وهي ترجع إلى أمور ثلاثة:
§ إلى وصف "المزكِّي" بـ المدين، فهو وصف يسلب الغنى الموجِب للزكاة.
§ إلى معنى "الزكاة" فإنها إنما تجب في المال النامي فكيف بالمال المترقب زواله.
§ إلى تقديم حق الدين على الزكاة لجملة اعتبارات.

تفصيل ذلك كما يلي:
1- عدم تحقق وصف "الغنى" في "المدين"؛ فإن من استوعب دينه ما بيده فليس بغني فلم تجب عليه زكاة.
2- أن الزكاة تجب في الأموال القابلة للنماء، وأموالالمدين غير قابلة للنماء، لأن الدائن قادر على الحجر عليه ومنعه من تنمية المالالذي تحت يده فوجوب سقوط الزكاة عنه.
3- أن حق الدين مقدم على حق الزكاة؛ لجملة أمور:
أ- لأنه سابق.
ب- ولأنه بعوض، والزكاة مال يملك بغير عوض ، فكان أداء ما قد أخذ عوضه أولى، ولهذاالمعنى شاهد من الأصول، وهو الاتفاق على أن الدين مقدم على الميراث وإن كان الميراثللورثة وليست للميت، وليس في ذلك إلا أن الدين قد أخذ عوضه، والميراث لم يؤخذ منهعوض.
ج- ولأنه حق آدمي، وهو مبني على المشاحة.
د- ولأن الزكاة عبادة يتعلق وجوبها بالمال، فوجب أن يكون الدين مانعا منها كالحج.
هـ- لأنه مال يستحق إزالة يده عنه، فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب.
و- ولأن الدين حاضرٌ في حصر المال المزكى فيما كان له وفيما كان عليه، ولذا فهو محل إلزام لمن نظر إلى الدين في إحدى الصورتين دون الأخرى، فلا بد في تحصيل قدر المال المزكى من إضافة ما له من دين، ومن حسم ما عليه، ولو وجبت في الدين زكاة وفي المال زكاة ، لوجبت زكاتان في مال ، وذلك غير جائز، كزكاة التجارة والسوم .
ز- ولأن أداء الزكاة يفوِّت واجب أداء الدين، فمال المدين محتاج إليه لأداء الدين ليدفعالمطالبة والحبس عن نفسه.([2])

----------------------------------------

([1]) أخرج أصل أثر عثمان مالك في الموطأ 1/253، وعنه الشافعي في ترتيب المسند (620)، والبيهقي في السنن الكبرى 4/148، وقد جاء سند هذا الخبر عند البخاري (7338) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من غير تصريح بقول عثمان. محقق البيان للعمراني 3/146

([2]) الحاوى - دار الفكر (3 / 664، 665).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أدلة مّنْ أطلق منع تأثير الدين على الزكاة [الشافعية والظاهرية]:
وهي ترجع إلى أمور:
1- عموم النصوص.
2- تعلق الزكاة بعين المال المملوك والمتصرف فيه، لا بما في ذمة المزكِّي.
3- اتساع الذمة لوجوب الزكاة والدين معاً على فرض تعلقهما معاً بالذمة.
وتفصيل ذلك كما يلي:
1- عموم النصوص المفيدة وجوب الزكاة في المال كقوله تعالى: (خُذْ مِنْأَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا( بغير تخصيص من عليه دين ممن لا دين عليه.([1])
2- أن إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع.([2])
3- أنه مالكٌ لما بيده ويجوز تصرفه فيه فوجب أن يلزمه إخراج زكاته.
4- أن الدين إن تعلق بالذمة فهي متسعة، وإن تعلق بالعين فالتعلق بالذمة لا يمنع مما يتعلق بالعين فالعبد المديون إذا جنى تعلق حق الجناية برقبته.([3])
ثم من الدلالة على مالك وأبي حنيفة [وهم المفصِّلون] أن يقال:
حق مال يصرف إلى أهل الصدقات فجاز، أن يجب على من استغرق الدين ماله ، كالعشر في الثمرة والزرع عندهما، وكبهيمة الأنعام عند مالك.


الجواب عن حديث معاذ:
لا حجة فيه لأن أول دليله ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني، وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث، يؤخذ منه ، ويدفع إليه وهو بنو السبيل ، تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة ، وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة.
الجواب عن حديث عثمان:
لا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين ، وإنما يدل على تقديم الدين على الزكاة.
الجواب على القياس على الحج بسقوط وجوبه بالدين:
أنه قياس غير صحيح : لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون ، وإن لم يجب الحج عليهما ، ووجوب الحج على الفقير ، إذا كان مقيما بمكة ، وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح .
الجواب على القياس على الميراث:
وأما قياسهم على الميراث ، فليس الدين مانعا من الميراث : لأن الميراث حاصل وقضاء الدين واجب ، ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على أنه باطل بزكاة الفطر.
الجواب على القياس على المكاتب:
وأما قياسهم على المكاتب ، فليس المعنى فيه أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله وإنما المعنى فيه أنه غير تام الملك ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثر ، لم يستحق إزالة يده عنه ثم مع هذا لا زكاة عليه.
الجواب على بأن في إيجاب الزكاة على المدين إيجاب زكاتين:
أما قولهم: إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال فدعوى بلا برهان بل هما مالان لرجلين فزكاة هذا المال في عينه ، وزكاة الدين على مالكه والعين غير الدين .([4])

======================

([1]) المحلى 6/102

([2]) المحلى 6/102

([3]) النجم الوهاج 3/246

([4]) الحاوى الكبير ـ دار الفكر - (3 / 665، 666، 667).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يرفع للفائدة
 
إنضم
12 يناير 2010
المشاركات
863
الجنس
ذكر
الكنية
أبو مُـعـاذ
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
خميس مشيط
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: مسارات الخلاف في زكاة المدين

ما شاء الله , عرض موفق للمسألة ..
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسارات الخلاف في زكاة المدين

جزاكم الله خيرا
على التفصيل لهذه المسألة
- ولو شفعتموها بمسألة المدة التي يزكى الدين لها -عند من يرى الزكاة فيه - وخلاف العلماء فيها
كان في ذلك فائدة كبيرة إن شاء الله تعالى
- ولو ثلثتم بتفصيل زكاة الدين الناتج عن تجارة وغير التجاري
كنتم قد أتيتم على كل مسائل زكاة الدين تقريبا
والله أعلم
 
إنضم
9 أكتوبر 2010
المشاركات
1
التخصص
فقه وسياسة شرعية
المدينة
قابس
المذهب الفقهي
مالكي
رد: مسارات الخلاف في زكاة المدين

تحيّة طيّبة، وجازاك الله عنّا كلّ الخير والسّداد. لكن المعمول به في أيّامنا أنّ الدّين أنواع أو قل حالات مختلفة. وسؤالي لو كان الدّين يسدّد على أقساط تطول (دون زيادة/ فائض = ربا طبعا). ولا ينقص هذا الدّين أو يستغرق النّصاب، فكيف تكون زكاته؟ دمتم في رعاية الله
 
أعلى