أحمد بن فخري الرفاعي
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 12 يناير 2008
- المشاركات
- 1,403
- الكنية
- أبو عبد الله
- التخصص
- باحث اسلامي
- المدينة
- عمان
- المذهب الفقهي
- شافعي
قال الشيخ العلامة اللكنوي في " الفوائد البهية" ص 116 :
" إن الحنفي لو ترك في مسالة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ، ألا ترى الى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ، ومع ذلك هو معدود في الحنفية " .
قلت : هذه قاعدة عظيمة في مذهب السادة الحنفية ، وقد وقعت اسقاطاتها في غير مسألة من المسائل ، ومن الأمثلة على ذلك :
1- المثال الذي ضربه الشيخ ، فقد وجد عصام بن يوسف بن ميمون البلخي المتوفي سنة 215 هـ ، أن حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاة صحيح ، فكان يرفع يديه ، ولم يخرجه ذلك عن المذهب .
2- ترك الفتوى بقول الامام ابي حنيفة في مسالة ازالة الحدث عند عدم وجود غير نبيذ التمر ، فالمشهور عن الامام أن المبتلى بذلك يتوضا به ولا يتيمم ، بينما المفتى به في المذهب ، أنه يتيمم ولا يجوز له الوضوء بالنبيذ ، لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك .
3- ترك الفتوى بكون القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوء ، لعدم ثبوت الحديث .
" إن الحنفي لو ترك في مسالة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ، ألا ترى الى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ، ومع ذلك هو معدود في الحنفية " .
قلت : هذه قاعدة عظيمة في مذهب السادة الحنفية ، وقد وقعت اسقاطاتها في غير مسألة من المسائل ، ومن الأمثلة على ذلك :
1- المثال الذي ضربه الشيخ ، فقد وجد عصام بن يوسف بن ميمون البلخي المتوفي سنة 215 هـ ، أن حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاة صحيح ، فكان يرفع يديه ، ولم يخرجه ذلك عن المذهب .
2- ترك الفتوى بقول الامام ابي حنيفة في مسالة ازالة الحدث عند عدم وجود غير نبيذ التمر ، فالمشهور عن الامام أن المبتلى بذلك يتوضا به ولا يتيمم ، بينما المفتى به في المذهب ، أنه يتيمم ولا يجوز له الوضوء بالنبيذ ، لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك .
3- ترك الفتوى بكون القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوء ، لعدم ثبوت الحديث .