العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الجواب عن بعض النصوص المفيدة لإحداث الصحابة بعض الأذكار في الصلاة

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجواب عن بعض النصوص المفيدة
لإحداث الصحابة بعض الأذكار في الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد.
فهذا بحثٌ لطيف، سببه استثارة شيخنا الفاضل الـ أ.د. عبد الغطيمل، لطلبته لحل بعض الإشكالات، وذكر منها، إحداث بعض الصحابة لبعض الأذكار في الصلاة، والمقرر في هذا الباب هو الوقوف والاتباع.
وما ذكَّرني بهذا البحث هو اطلاعي على برنامج قناة اقرأ والذي أعده الأخ مصطفى حسني، والذي كان من جملة معاوله في هدم أصول أهل السنة في باب البدعة هو الاستدلال بهذه الآثار، فرأيت أن الوقت قد حان لبعث هذا البحث من مرقده.
والبحث، مجزء على قسمين، قسمٌ في النقولات، وقسم في نتيجة البحث​
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أولاً الآثار:

في صحيح البخاري عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ :

(كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ أَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ.)

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمْ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلٌ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بعض الآثار عن الصحابة، والتي أوردها ابن أبي شيبة في مصنفه (1/232:

§ حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله قال نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله ابن أبي الخليل عن علي قال سمعته حين كبر في الصلاة قال:
لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

§ حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الهيثم قال: سمعت ابن عمر يقول حين يفتتح الصلاة:
الله أكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا اللهم اجعله أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي.

§ حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود نحوه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الجزء الأول: النقولات:

يقول الشافعي في الأم:
وإن كان خلف الإمام فيما لا يجهر فيه ففاته من الركعة ما لو قاله لم يقرأ القرآن تركه، وإن قال غيره من ذكر الله وتعظيمه لم يكن عليه فيه شيء إن شاء الله تعالى، وكذلك إن قاله حيث لا آمره أن يقول ولا يقطع ذكر الله الصلاة في أي حال ذكره.

يقول ابن خزيمة في صحيحه في تبويبه لحديث أنس في جملة أحاديث (1 / 237):
باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على الله عز و جل ودعاء مما هو في القرآن، ومما ليس في القرآن من الدعاء.

وقال أيضاً:
فقد رويت أخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم في افتتاحه صلاة الليل بدعوات مختلفة الألفاظ قد خرجتها في أبواب صلاة الليل أما ما يفتتح به العامة صلاتهم بخراسان من قولهم : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك فلا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم عند أهل المعرفة بالحديث.

وقال أيضاً: (1 / 240)
وهذا صحيح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح الصلاة مثل حديث حارثة عن النبي صلى الله عليه و سلم، ولست أكره الافتتاح بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك على ما ثبت عن الفاروق رضي الله تعالى عنه أنه كان يستفتح الصلاة غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في خبر علي بن أبي طالب و أبي هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه و سلم أحب إلي وأولى بالاستعمال إذ اتباع سنة النبي صلى الله عليه و سلم أفضل وخير من غيرها.

وبوب ابن حبان في صحيحه على حديث رفاعة(5 / 235):
ذكر استحباب الاجتهاد للمرء في الحمد لله بعد رفع رأسه من الركوع.

وقال ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (16 / 198):
في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل هذا الرجل وتعريفه الناس بفضل كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك الذكر أوضح الدلائل على جواز ذلك الفعل من كل من فعله على أي وجه جاء به لأنه ذكر الله وتعظيم له يصلح مثله في الصلاة سرا وجهرا ألا ترى أنه لو تكلم في صلاته بكلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سرا لما جاز كما لا يجوز جهرا وهذا واضح وبالله التوفيق.
وفي حديث هذا الباب لمالك أيضا دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب مرغوب فيه وفي حديث معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن" فأطلق أنواع الذكر في الصلاة فدل على أن الحكم في الذكر غير الحكم في الكلام وبالله التوفيق.

 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :
( أما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين لكن إذا جهر أحيانا
بشيء من الذكر فلا بأس كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية في صلاة السر فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة { أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا }
وثبت في الصحيح:
أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومن أصر على فعل شيء من البدع وتحسينها فإنه ينبغي أن يعزر تعزيرا يردعه وأمثاله عن مثل ذلك.)([1])

قال إمام الحرمين في التلخيص :
(اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور ولو كان محظورا لأنكره.)([2])

وقال ابن تيمية رحمه الله في ( فصل المنصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يدعو في الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة) :
لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحب، أو علم أنه جائز غير مستحب لم تبطل صلاته بذلك؛ فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الآدميين، والدعاء ليس من جنس كلام الآدميين بل هو كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له، وقد وجد مثل هذا من بعض الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه كونه اثنى ثناء لم يشرع له في ذلك المكان، بل [نفى]([3]) ما له فيه من الأجر.([4])ْ

وقال رحمه الله :
(وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه....
وكذلك يخير في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بهم في قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن....)([5])

([1]) الفتاوى الكبرى (2 / 101)، وفي مجموع الفتاوى (22 /239، 240)

([2]) ص 252

([3]) لعل الصواب : ذكر.

([4]) مجموع الفتاوى (22 / 476).

([5]) مجموع الفتاوى - (22 / 271)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وقال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري :
" فأما الثناء على الله : فمتفق على جوازه في الصلاة " ولذا من عجز عن الفاتحة شرع له الثناء على الله عز وجل ، ولذا كان الراجح في مسألة سؤال العبد عند المرور بآية رحمة أو عذاب في الفريضة أنه يجوز وإن كان ما ورد إنما هو في التطوع.)([1])
قلت:
سألت الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن قول " سبحان الله " أو نحوها في القنوت عند الثناء على الله عز وجل وتمجيده فقال رحمه الله " لا بأس ".

وقال ابن رجب معلِّقاً على حديث رفاعة:
(وقد دل الحديث:
على فضل هذا الذكر في الصلاة، وأن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله عز وجل ، كما هو قول الشافعي وأحمد -في رواية -، وأن مثل هذا الذكر حسنٌ في الاعتدال من الركوع في الصلوات المفروضات ؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم - إنما كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المفروضة غالباً، وإنما كانوا يصلون وراءه التطوع قليلاً .)([2])


قال ابن حجر في الفتح معلقاً على حديث رفاعة:
(استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور.)([3])
ونقل الشوكاني في النيل([4])، المباركفوري في التحفة([5]): هذا الاستدلال ولم يتعقباه.

غير أن الشيخ عبد العزيز بن باز استدرك على هذا الاستدلال من كلام الحافظ فقال:
هذا فيه نظر ولو قيده الشارح بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان أوجه؛ لأنه في ذلك الزمن لا يقر على باطل ،خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد؛ فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع والله أعلم.)

ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام في شرحه لحديث أبي هريرة : (اللهم باعد بيني وبين خطاياي ..) :
( وهذا الحديث: يدل لمن قال باستحباب الذكر بين التكبير والقراءة فإنه دال على استحباب هذا الذكر والدال على المقيد دال على المطلق.
فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين.)

علق على ذلك الصنعاني فقال :
( قوله " باستحباب الذكر " أي مطلقا من ذكر تعيين لفظ بعينه.
قوله " فإنه دل على استحباب الذكر هذا الذكر " هو نص أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وأما كونه مستحبا فمن حيث إنه دعاء وكل دعاء يصدر من العبد مستحب لدخوله تحت الأمر بقوله " ادعوني أستجب لكم " وأقل أحوال دلالته على الاستحباب .ولأنه أيضا في الصلاة وكل أذكارها واجبة أو مستحبة.
قوله " دال على المطلق " وقد يقال : التنصيص على ألفاظه يدل على اعتبارها كاعتبار الفاتحة في القراءة وإن كان ذلك يعين الوجوب فهذا يعين الاستحباب فإنه لو أريد مطلق الذكر لأتى صلى الله عليه وسلم بعبارة شاملة كأن يقول : أذكر الله.
قوله :" فينافي ذلك كراهية المالكية الذكر فيما بين التكبير والقراءة ولا يقتضي استحباب ذكر آخر معين."
يريد أنه دال على مطلق الذكر أو على هذا المنصوص المعين لا على ذكر آخر معين لأنه لا يعتبر فيه إلا هذا المذكور وغيره دال عليه بالإطلاق.)
--------------------------------------------
([1]) (4 / 348).
([2]) (5 / 81).
([3]) (2 / 287).
([4]) (2 / 370).
([5]) تحفة الأحوذي (2 / 364).
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بعض النقولات المعاصرة من المواقع التالية:
1- الإسلام سؤال وجواب.
2- الشبكة الإسلامية.
3- الإسلام اليوم.
النقل الأول:
فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1 / 1741)
السؤال : قرأت عدّة مقالات للأشعرية والصوفية حول تقرير مبدأ البدعة الحسنة ومما استدلوا به قصة الصحابي الذي قال في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ ذلك ويقولون أن ابن حجر يدعم هذا الرأي وأنّه وصف ابن تيمية بأنه عبد يقود الآخرين إلى الضلال ، هل من تعليق ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا : كيف يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النّار " رواه النسائي 1560
فإذا قال قائل بعد ذلك إنّ هناك بدعة حسنة فماذا يمكن أن يكون إلا معاندا للرسول صلى الله عليه وسلم .
ثانياً : أنّ الحمد بعد الرّفع من الركوع ذكر معروف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم وغاية ما فعله ذلك الصحابي أنّه أتى بصيغة من صيغ الحمد فكيف يمكن أن يُستدلّ به على اختراع عبادات وأذكار لا أصل لها في الشّرع .
ثالثاً : أنّ فعل ذلك الصّحابي ليس حجّة بنفسه وأنّه لم يعتبر عملا صحيحا إلا بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس قبل ذلك ، وأنّى لهذا المبتدع الحصول على إقراره صلى الله عليه وسلم بعد وفاته .
رابعا : أننا لو سلمنا بصحة ما استدلّ به ذلك المحتجّ فإنه لا يعدو أن يكون واقعة عين لا عموم لها وأما دلالة حديث كلّ بدعة ضلالة فصريح في العموم قطعاً ومن المعلوم عند العلماء أنّ المنطوق مقدّم على المفهوم .
خامسا : كيف يمكننا معرفة الحُسْن من عدمه بعقولنا المجرّدة دون وحي . أوليس احتمال الاختلاف واردا فما يراه هذا حسنا لا يراه الآخر كذلك فما هو المقياس إذاً ؟ وعلى عقل من نعوّل وإلى عقل من نحتكم ؟ أليس هذا هو الاضطراب وعين الفوضى؟
سادسا : ( وهو تأكيد للوجه الثالث ) أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقرّ صحابيا على عبادة فعلها أو ذكر قاله ونحو ذلك فإنّه يكون مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ويكون حينئذ سنّة حسنة ، وأمّا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انقطاع الوحي فكيف نعرف أنّ هذا الذّكر أو العبادة المستحسنة التي اخترعها فلان من الناس هي صحيحة وأنّ الشارع يقرّها ؟ هذا غير ممكن وبالتالي لم يعد أمامنا الآن في مسائل العبادات إلاّ الاقتصار على ما ورد في الشّرع لا غير .
أما العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقولا متعددة في فتح الباري وأقرّ بعضها واعترض على بعضها وهذا من شأن العلماء فهم يتحاورون ويناقش بعضهم كلام بعض بغية الوصول إلى الحقّ والصواب وقد يكون الحقّ مع المعتَرِض وقد يكون مع المُعتَرَض عليه ، أما تلك العبارة السيئة التي نقلت في السؤال فإنّ علمنا بأدب ابن حجر رحمه الله وورعه ومعرفته لقيمة العلم والعلماء يجعلنا نجزم ببطلان تلك العبارة والله يغفر للجميع ويأجرهم على اجتهادهم وعنايتهم.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


النقل الثاني:
فتاوى الشبكة الإسلامية - (9 / 6583)
رقم الفتوى 67801 ما لا يعتبر من البدعة شرعاُ
تاريخ الفتوى : 07 رمضان 1426
السؤال: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار" وبين زيادة سيدنا بلال ركعتين إثر كل وضوء وزيادة الصحابي "ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" عند الرفع من الركوع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك أرجو منكم أن تجيبوني بشيء من التفصيل.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وبين تقريره صلى الله عليه وسلم لبلال على ركعتي الوضوء، وتقريره للصحابي الذي قال في صلاته: ربنا ولك الحمد... أو الذي كان يقرأ في كل ركعة: قل هو الله أحد . وما أشبه ذلك.
فكل ذلك من صميم السنة، لأن السنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فأي فعل حصل في حياته وعلم به وأقره صار ذلك الفعل شرعاً وحجة.
وأما البدعة المذمومة شرعاً فهي ما أحدث في الدين (العقائد أو العبادات) مما لا أصل له في الشرع، وقد عرفها بعض أهل العلم بقوله: البدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً؛ وإن كان بدعة لغة . جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي .
ومن أمثلة هذا جمع عمر رضي الله عنه للناس على إمام واحد في التراويح، وزيادة عثمان لأذان الجمعة الأول عندما كثر الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... رواه أبو داود.
ولهذا عرف بعضهم البدعة بقوله: كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جود المقتضي وعدم المانع فهو بدعة.
ووجود المتقضي في هذه الأمور واضح وله أصل في الشرع كما في التعريف الأول، ونقل صاحب عون المعبود عن الحافظ المنذري قوله: والمحدث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهرة والشهوة والعمل بالإرادة فهذا باطل، وما كان على قواعد الأصول أو مردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

النقل الثالث:
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (4 / 73)
شبهة في تشريع البدعة
المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التاريخ 18/08/1425هـ
لا يصح الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث لتبرير الابتداع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى؛ وذلك لما يلي:
أولاً: أنه باستقراء هذه الأحاديث وما جاء في معناها، نجد أن ما اشتملت عليه من عبادة قد وقع في دائرة المشروع، فمثلاً قول الصحابي، رضي الله عنه، عقب رفعه من الركوع: (...حمدًا كثيرًا طيبًا). أخرجه البخاري (799). هو في معنى الحمد المأثور في هذا المحل، ولذا قال الشوكاني- رحمه الله- في نيل الأوطار(2/371) تعليقًا على هذا الحديث: (استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور) ا.هـ، وكذا ما التزمه بلال، رضي الله عنه- من صلاة ركعتين بعد كل وضوء. انظر صحيح البخاري (1149) وصحيح مسلم (2458). فإنه جاء وفق المشروع، وهذا ما أشار إليه ابن التين فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في الفتح(3/34) حيث قال تعليقًا على هذا الحديث: (... إنما اعتقد بلال، رضي الله عنه، ذلك؛ لأنه علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أفضل الأعمال، وأن عمل السر أفضل من الجهر...) ا.هـ.
ثانيًا: أن ما وقع من تلك الأخبار كان في العهد النبوي وفي زمن التشريع، وما يمكن أن يقع من مخالفة شرعية، فإنه لا يقر عليها المخالف، ولهذا اعتبر أهل العلم هذه الأعمال التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كسنة الوضوء، وكصيغة التحميد، اعتبروها من السنن المرغَّب فيها؛ بدليل الإقرار- وهو أحد أدلة السنة-بل وبما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، على بعضها من ثواب، كما في حديث بلال، رضي الله عنه، وكما في قصة التحميد، وأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى بضعا وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يرفعها، وهذا بخلاف ما يقع من اجتهاد في العبادة بعد عصر التشريع وبعد إكمال الدين؛ فإنه لا يمكن أن يكون عبادة إلا إذا كان وفق السنة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

القسم الثاني: النتائج:

الذي يظهر والعلم عند الله أن محل الاستفتاح وكذا القيام بعد الركوع هو من الأمر الواسع لا التوقيفي، ولا يتوقف فيه جواز الذكر على المأثور، وذلك لعدة أمور:

الأول: تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الاستفتاح بنحو اثني عشرة صفة، فمرة يسبح، ومرة يكبر، ومرة يمجد، ومرة يدعو: يدل على أن هذا الموطن موطن ذكر، ينبغي أن يتخير فيه العبد أفضل الذكر، ولا ريب أن أفضل الذكر هو المأثور، كما سبق في النقولات عن الشافعي وعن ابن خزيمة وغيرهم.
الثاني: أن هذا هو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم بعملهم كما ورد في الاستفتاح، وفي الدعاء بعد القيام من الركوع، كما ورد في حديث أنس ورفاعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقل الخليفتين الراشدين: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وورد أيضاً عن ابن مسعود وابن عمر، كل ذلك في دعاء الاستفتاح.
الثالث : إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أحدثوا الذكر في أيامه: بسلوك هذه الطريقة.
ولا يقال:
إنما صارت سنة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا معلوم، وإنما الشأن في إقراره لهم في سلوك هذه الطريقة من إحداث الذكر من عند أنفسهم.
والمتأمل في هذه الوقائع:
يجد أن النبي صلى الله عليه رتب الفضل عليها بوقوعها منهم، وذلك قبل حصول إقراره
وبيان ذلك :
أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال " عجبت لها فتحت لها أبواب السماء " وحينما قال " لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها "
فإن فتح أبواب السماء وابتدار جماعة الملائكة كان قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم فحصلت فضيلة هذا الدعاء قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاد فضله بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدثه من تعجبه .
وأما لو كان مشروعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فحسب فما جوابه عن تفتح أبواب السماء وعن ابتدار جماعة الملائكة قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
الرابع: الإجماع على مشروعية عموم الذكر في الصلاة مطلقا، قال ابن رجب " فأما الثناء على الله: فمتفق على جوازه في الصلاة. "
وتقرير الأئمة كما في النقولات السابقة: أن الذي يبطل الصلاة هو الكلام لا الذكر فإنه شأن الصلاة.
الخامس : عمل بعض الصحابة ببعض الاستفتاحات التي لم تأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. [مكرر]
السادس : أن هذا قول جماعة من أهل العلم كما هو صريح كلام الشافعي رحمه الله في الأم، وإشارة ابن خزيمة في الصحيح بتسويغه استفتاح عمر، وهو قول ابن عبد البر في الاستذكار وهو قول ابن دقيق العيد في الإحكام مع تعليق الصنعاني في العدة، وهو ما ذكره ابن حجر في الفتح من استدلال بعضهم بالحديث على جواز إحداث ذكر غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ولم يتعقب ابن حجر هذا الاستدلال، وكذا كل من نقله عن مثل الشوكاني والمباركفوري خلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
وهو معنى ما ذكره ابن تيمية وكرره في أكثر من موضع في الفتاوى، كما سبق في النقولات.
السابع : أن هذا الفهم كما أنه هو ظاهر الحديث وكما أنه مخرجٌ لهذه الصورة من حيز البدع فإن فيه سلامة من التكلف الوارد من الجواب عن الأحاديث الواردة في الباب وذلك أن هذا القيل من تخريج هذه النصوص بأنها إنما كانت في زمن التشريع يوجب إشكالا من جهة التفريق بين البدع: بين ما كان في زمن التشريع وبين ما كان بعده.
والسؤال:
أكانت البدع سائغة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويتوقف أمرها على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يلتزم أهل السنة بهذا الجواب ؟
ثم ما الدليل على هذا التفريق خصوصا مع اعتبار أهل السنة جنس البدعة أصلا مفارقا لمذهب أهل السنة، كيف يجوز أن يقع أفراده من أصحاب رسول الله عليه وسلم ومن غير إنكار عليهم.
ألم يكن أصحاب رسول الله عليه وسلم هم أعظم الناس إحكاماً بهذا الباب، هذه قضية غير قابلة للنقاش.
الثامن : لعل الشرود عن ظاهر الحديث يوجب الوقوع في شر من ذلك من استطالة أهل البدع على أهل السنة، بأن البدعة ساغت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها.
أما الجواب، بأنه إنما جاز ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يدفع عنهم بل يزيد من الاستطالة عليهم.
فالإقرار في النصوص وقع من جهتين:
1- من جهة هذه الأذكار، وصارت بهذا الإقرار من جملة السنن المشروعة.
2- من جهة الإقرار على إحداث هذه الأذكار، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إحداث هذه الأذكار من حيث الأصل، ولم يقل لهم: زادكم الله حرصاً لكن لا تكرروا إحداث هذه الأذكار من عند أنفسكم، ومثل ذلك أنواع التلبية التي كان يصرخ بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين يديه، على مرأىً ومسمع منه.
وأخيراً: نقول:
لمن اتكأ على هذه النصوص بتسويغ البدع والمحدثات فيما كان أمره موقوفا على الشارع تمهل، إنما ساغت هذه لأن الأصل فيها الجواز، فذكر الله متفق على تسويغه في الصلاة، حكى ذلك ابن رجب، وقرره الأئمة: الشافعي وابن عبد البر، وابن تيمية، ومنه سهل ابن تيمية من الخلاف في القنوت؛لأنه دعاء والدعاء سائغ في الصلاة، ومنه سهل ابن رجب في مسألة سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب في وقوعه في الفريضة وإن كان الوارد هو في النفل، ومن ذلك ما شرع من الثناء على الله عز وجل عند من عجز عن قراءة الفاتحة.
وبذلك تكون هذه النصوص هي خارج عما أوقفه الشارع ، فلا تصلح أن تكون دليلا على جواز إحداث ما أوقفه الشارع من أمور العبادات.
وبهذه الطريقة تنتظم بإذن الله النصوص مع أقوال الأئمة، ومع أصول أهل السنة في باب السنن والبدع.
وتندفع به استطال أهل الأهواء والبدع من غير تكلف، والحمد لله على توفيقه.
والله أعلم.
 

زياد العراقي

:: مشرف ::
إنضم
21 نوفمبر 2011
المشاركات
3,614
الجنس
ذكر
التخصص
...
الدولة
العراق
المدينة
؟
المذهب الفقهي
المذهب الشافعي
رد: الجواب عن بعض النصوص المفيدة لإحداث الصحابة بعض الأذكار في الصلاة

بارك الله فيكم ، ونفع بكم ، وجزاكم خير الجزاء
 
أعلى