العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور لمن يرغب في دراسته

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور ( الدرس الأول )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله مقدمة عن أصول الفقه فهيا نحيا في رحاب هذه المقدمة مكونة من تعريف المقدمة ثم تعريف أصول الفقه ثم موضوعات أصول الفقه ثم أهميته ثم واضع هذا العلم ثم حكم تعلمه حتي يكون الطالب على دراية مبدئية بهذا العلم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بداية عرف التوحيد وستعرف أن إفراد الله بالتشريع من التوحيد ستقول التوحيد هو إفراد الله سبحانه بما اختص به . جميل جدا وأقول لك و الله سبحانه وتعالى قد اختص بأشياء منها العبادة ومنها الخلق والرزق والتدبير، ومنها الحكم والتشريع ،وترك العمل بالتوحيد هو العمل بضده ،وهو الشرك الأكبر الذي هو مساواة العبد غير الله بالله فيما اختص به الله ، فمن صرف شيئاً اختص الله به لغيره فقد أشرك شركاً أكبر، كالذي يعبد غير الله أو يدعي علم الغيب من دون الله، أو يشرع من دون الله . أفهمت الآن المسألة واضحة
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لك أن تسأل من من المعاصرين قال بهذا ؟ أقول منهم الشنقيطي فقد قال في أضواء البيان : (( الإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته))[1]،وقال العلامة ابن عثيمين : (( إن الذي يحكمون القوانين الآن ويتركون ورائهم كتاب الله وسنة رسوله r ما هم بمؤمنين ... ، وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة ، لهوى أو لظلم ، ولكنهم استبدلوا الدين بهذه القوانين ، جعلوا هذا القانون يحل محل الشريعة وهذا كفر حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ، هم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله – وهم يعلمون بحكم الله - إلى هذه القوانين المخالفة له... فـلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلى ))[2] . وبالطبع تريد أن تعرف من نقل الإجماع في المسألة أقول لك قد نقل ابن كثير الإجماع على كفر من يتحاكم لغير شرع الله فقال : (( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتــم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا ،وقدمهــا عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين))، وممن نقل الإجماع أيضاً الإمام إسحاق بن راهويه نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد حيث قال : (( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً أنزله الله، أو قتل نبياً من الأنبياء ، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر))[4]

[1]- أضواء البيان للشنقيطى (7/162)

[2] - شرح ريـاض الصالحـين لابن عثيمين: (3/311-312)

[3] - البداية والنهاية لابن كثير(13/128)

[4] - التمهيد لابن عبد البر (4/226)
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ثانيا : الحكم : أخوتاه الحكم إما حكم تكليفي أو حكم وضعي ،و ينقسم الحكم الشرعي التكليفي إلى خمسة أقسام هي : ( الإيجاب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم) ،و ينقسم الحكم الشرعي الوضعي إلى سبعة أقسام هي : ( السبب والشرط و المانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة ) .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ثالثا : المحكوم عليه ( المكلف ) : أخوتاه المحكوم عليه هو منفذ الحكم الشرعى أو الشخص الذى تعلق خطاب الله بفعله ، ويسمى المكلف فهو الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ، وهو البالغ العاقل ،فخرج بقولنا : (البالغ) ؛ الصغير، وذلك أن الصغير جاهل غير مدرك ولذلك قال r : ( رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)[1] فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها ،ولا ينافي رفـع التكليف عن هؤلاء أن يكون أولياؤهم مأمورين بحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم تمهيداً لدخولهم تحـت مناط التكليف ،وخرج بقولنا : (العاقل) ؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقـوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل ،ولا ينافي ذلك أيضاً أن يكون الصغير مأجوراً على عمله الحسن ، وهذا من رحمة الله وواسع إحسانه ويـدل على هذا الحديث الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن النبي r لقي رجلاً بالروحاء فقال: من القوم ؟ قالوا : المسلمون،فقالوا : من أنت؟ قال: رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : الهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر )[2]

[1] - رواه أحمد 1/116 وأبو داود 4403 والترمـذي 1423 وحسنه ابن ماجه 2042 وابن خزيمة 1003 في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء 297

[2]- رواه مسلم 1336
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره ؛ لقـوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه﴾[1]. فالكافر مطالب من حيث الجملة بهذه الأمور كلها، ولكن العبادة لا تصح منه دون الإســلام ، فالإسلام شرط لصحة الصلاة والصيام والزكاة والحج :لأن شرط قبول العمل الصالح عند الله سبحانه وتعالىولحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبدالله بن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية فهل ينفعه ذلك عنـد الله يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنه لم يقل يوماً رب اغفــر لي خطيئتي يوم الدين)[2]. وانتبه لهذه المسألة العقدية وهي حكم أهل الفترة فقد دل هذا الحديث مع النصوص التي فيها عدم تعذيب من لم يرسل الله له رسول كقوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾[3] والأحاديث التي فيها امتحان أهل الفترة على أن أهل الفترة نوعان : نوع بلغته نذارة الرسل فلا عذر له ،ونوع لم تبلغه نذارة الرسل فهذا الذي يمتحن يوم القيامة فعن الأسود بن سريع أن النبي r، قال : ( أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاً، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربِّ لقد جاء الإسلام ولم أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام ولم أعقل شيئاً. وأما الذي مات في الفترة. فيقول: رب ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم ليطيعنَّه، فيرسل إليهم: أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً، ومن لم يدخلها سحب إليها)[4].

[1]- التوبة: من الآية54

[2]- رواه مسلم

[3]- الإسراء من الآية 15

[4]- رواه أحمد، وابن حبان، صحيح الجامع الصغير: 881 .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
والكافـرلا يؤمر بقضاء المأمور به إذا أسلم؛ لقوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾[1]و الكافرمطالب بترك المحرمات معاقب على فعلها في الآخرة عقاباً زائداً على عقوبة الكفر،و قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُــوا يُفْسِدُونَ﴾[2].

[1]- الأنفال: من الآية38

[2] - النحل:88
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المحكوم فيه : هو ما تعلق به خطاب الله أو هو فعل المكلف الذى تعلق به التكليف كالصلاة والصوم وقد يكون هذا الفعل واجباً أو مستحباً أو محرماً أو مكروهاً أو مباحاً والمحكوم فيه لا يكون إلا فعلاً معلوما للمكلف مقدوراً عليه يستطيع أن يفعله الإنسان غير مستحيل عقلاً . وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الرابع

أصول الفقه في سطور الدرس الرابع

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله التكليف و من هو الإنسان المكلف ؟ ومتي يكون الإنسان أهلا للتكليف ؟ وما هي موانع التكليف ؟ فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
معنى التكليف

معنى التكليف

أخوتاه الكل يقول تكليف فهذا يقول تكليف وهذا يقول تكليف فما معنى التكليف إذن ؟ تعلم طالب العلم كي تفترق عن العوام فتفيد نفسك وتفيدهم والجواب علمني الله وإياك أن ( التكليف ) مصدر من ( الكلفة ) و هي المشقّة . كلّف يكلّف تكليفاَ أي إلزام ما فيه كلفه أي مشقه ...يقال " كلفه تكليف " أي أمره بما يشقه يكلفهالقوم مانابهم.......و إن كان أصغرهم مولدا، و إعطاء المهمة و الوظيفة لشخص يعتبر تكليفاً بتلك المهمة والتكليف شرعا هو خطاب الله للمكلفين بأمر أو نهي أو تخيير وقولهم الأمر يشمل الواجب والمندوب والنهييشمل المحرم والمكروه والتخيير يشمل الإباحه . و الله سبحانه وتعالى يعطي الناس أوامر و نواهي عليهم أن يمتثلوا لها و يقوموا بوظيفتهم التي خلقهم الله من أجلها ألا وهي العبادة فقد قال تعالى : (( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ))[1] أي وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع الرسل إلا لغاية سامية, هي عبادتي وحدي دون مَن سواي .

[1]- الذاريات : 56
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
كيف يكون الدين يسر ،والحرج مرفوع والأحكام الشرعية فيها مشقة ؟

كيف يكون الدين يسر ،والحرج مرفوع والأحكام الشرعية فيها مشقة ؟

قد تسألني فتقول كيف يكون الدين يسر ،والحرج مرفوع والأحكام الشرعية فيها مشقة ؟ أقول لك : اعلم فقهك الله أن المشقة هنا هي مشقة الامتثال هي المشقة المعتادة ،ولا يقصد بها أن كل ما يكلفنا الله سبحانه وتعالى به فيه مشقة ، فالمشقة التي بمعنى ما لا يقدر عليه مرفوعة أصلاً ؛ لقوله تعالى: (( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ))[1] ، والحرج المرفوع في هذه الآيات ونحوها هو المشقة غير المعتادة، فحصول هذه المشقة يقتضى التيسير في الأحكام الشرعية أما أصل التكليف فلا يخلو من جنس مشقة، بل ما سمي التكليف تكليفاً إلاّ لأنه طلب ما فيه كلفة ومشقة في الغالب فالأحكام طلب فعل ( إلزاما : الواجب ،وبغير إلزام : المستحب ) وطلب ترك ( إلزاما : المحرم وبغير إلزام : المكروه ) وهذه الأحكام فيها مشقة بالطبع أي في ذلك طلباً لأمر لم يكن المكلف يفعله من تلقاء نفسه وإنما يفعله طاعة لله سبحانه وتعالى ، ففيها التماس للطاعة.. التماس للقرب من الله تعالى ، فهذا معنى كونها تكليفاً بما فيه مشقة ،و قسم واحد من أقسام الحكم التكليفي فيه التخيير بين الفعل والترك وهذا ليس فيه مشقة وبما أن الغالب في الأحكام أن فيها مشقة لذلك صح أن يعرف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة فالعبرة بالغالب .

[1]- الحج من الآية 78
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
إزالة اعتراض على تعريف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة

إزالة اعتراض على تعريف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة

قد يسألني شخص ويقول كيف يقال التكليف هو طلب ما فيه كلفة ،والصبي والمجنون غير مكلفيين ومع ذلك نجد أن الصبي إذا اتلف شيئا لزم وليهغرامه ذلك الشيء وكذلك المجنون والصبي ...كذلك تلزمهم الزكاه في اموالهم ,,,وهذهأمور تدل على تكليفهم ؟؟ أقول لك : اعلم فقهك الله أن إلزام الولي غرامة الشيء المتلوف بسبب ولايته على صبي أو مجنون من باب الأحكام الشرعية الوضعية وليس من باب الأحكام الشرعية التكليفية فالشرع قال إذا اتلف أي شخص شيء فإنه يضمن وهو حكم وصفيأي الحكم توقف على الإتلاف فالإتلاف سبب الحكم ،والسبب من الأحكام الشرعية الوضعية فالله جعل الإتلاف سببا للزوم الضمان بغض النظر عن المتلف سواء أكان مكلف أو غير مكلف .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
من هو الإنسان المكلف ؟

من هو الإنسان المكلف ؟

أخوتاه سؤال يحتاج الإجابة : من هو الإنسان المكلف ؟ الجواب : المكلف هو الشخص الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ، وهو البالغ العاقل ،فخرج بقولنا: (البالغ) ؛ الصغير، وذلك أن الصغير جاهل غير مدرك ولذلك قال r : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب ، وعن المعتوه حتى يعقل )[1] فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة ، ويمنع من المعاصي ؛ ليعتاد الكف عنها ، ولا ينافي رفع التكليف عن هؤلاء أن يكون أولياؤهم مأمورين بحسن تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم تمهيداً لدخولهم تحت مناط التكليف ، وخرج بقولنا : (العاقل) ؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه . ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقـوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل ،ولا ينافي ذلك أيضاً أن يكون الصغير مأجوراً على عمله الحسن ، وهذا من رحمة الله وواسع إحسانه .



[1] - رواه أحمد 1/116 وأبو داود 4403 والترمـذي 1423 وحسنه ابن ماجه 2042 وابن خزيمة 1003 في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء 297
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
متى يكون الإنسان أهلا للتكليف ؟

متى يكون الإنسان أهلا للتكليف ؟

أخوتاه سؤال آخر : متى يكون الإنسان أهلا للتكليف ؟ الجواب : الإنسان لا يكون أهلا للتكليف إلا إذا كان عاقلاً بالغاً ، قد وصله الأمر، وبلغته الذكرى ، غير مكره ،ولا مضطر . سؤال : ما هو البلوغ ؟ الجواب : البلوغ هو وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ ،وهي الاحتلام و ظهور شعر العانة و بلوغ السن في الجنسين والحيض والحمل عند الإناث فقط .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
موانع التكليف

موانع التكليف

أخوتاه بعد أن عرفنا التكليف ومن هو الشخص المكلف ومتى يكلف الشخص مكلفا نحتاج أن نعرف ما هي موانع التكليف ؟ فأقول لك : للتكليف موانع كثيرة منها : الخطأ والنسيان والإكراه ؛ لقول النبي r: ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )[1].

[1] - رواه ابن ماجه رقم 2043ورواه البيهقى فى سننه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الخطأ

الخطأ

و الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غيرَ ما قصـد ، كمن يريد رمي غزالٍ فيصيب إنساناً ، أو كمن يريد رمي كتاب كفر فيرمي القرآن وهناك دليل خاص يدل على العذر من الخطأ في مسائل الكفر ، وهو ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ) ولا شك أن مخاطبة الله بالعبد كفر ومروق من الدين إن كان عن قصد وتعمد ، ولكن لما كان نطق الرجل لها خطأ كان معذورا بخطئه.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
النسيان

النسيان

والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرماً ناسياً فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسياً. ومتى ترك واجباً ناسياً فلا شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره ؛ لقول النبي r : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)[1].

[1] - متفق عليه البخاري 597، ومسلم 684
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الإكراه

الإكراه

والإكراه : إلزام الشخص بما لا يريد ، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه ؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال ؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها ، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه . سؤال : ما هو وصف الإكراه المعتبر شرعاً ؟ الجواب وصف الإكراه المعتبر شرعاً ما يلي : - أن يكون التهديد بما يؤذي عادة كالقتل والقطع والحبس والضرب ونحو ذلك .
- أن يكون المكرِه قادراً على تحقيق ما هدد به ، لأن الإكراه لا يتحقق إلا بالقدرة ، فإن لم يكن قادرا لم يكن للإكراه اعتبار .
- أن يكون المكرَه عاجزاً عن الذب عن نفسه بالهرب أو بالاستغاثة أو المقاومة،ونحو ذلك. - أن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد ، إن لم يفعل ما يطلب منه . فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإكراه معتبراً شرعاً . وتلك الموانع إنما هي في حق الله ؛ لأنه مبني على العفو والرحمة ، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه ، إذا لم يرض صاحب الحق بسقوطه.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
من موانع التكليف أيضا وحكم أقوال السكران

من موانع التكليف أيضا وحكم أقوال السكران

ومن موانع التكليف أيضاً : عدم البلوغ والجنون وفقدان العقل بسبب طبيعى كالنوم والإغماء لقوله r : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل)[1] . أخوتاه انتبهوا مسألة هامة ألا وهي حكم أقوال السكران ،وقد اختلف العلماء فى تكليف من يقفد عقله بفعل متعمد منه ،وهو محرم عليه كمن شرب الخمر باختياره ،وهو يعلم أنها محرمة فذهب الجمهور إلى أنه مكلف بما يصدر عنه حال السكـر كالطلاق والعتاق ؛ لأن الصحابة جعلوه كالصاحي في الحد بالقذف بدليل ما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد إلى عمر فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وعبد الرحمن، وطلحة، والزبير ، فقلت: أن خالداً يقول إن الناس انهمكوا في الخمر و تحاقروا العقوبة ، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحي ،ولأنه إيقاع الطلاق من مكلف غير مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل ويقطع بالسرقة وبهذا فارق الجنون[2].

[1] - رواه أحمد 1/116 وأبو داود 4403 والترمـذي 1423 وحسنه ابن ماجه 2042 وابن خزيمة 1003 في صحيحه وصححه الألباني في الإرواء 297

[2]- انظر المغني لابن قدامة 8/256- 257
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الجهل

الجهل

ومن موانع التكليف : الجهل : الجهل هو عدم العلم ، فمتى فعل المكلف محرماً جاهلاً بتحريمه فلا شـيء عليه ، والإنسان الجاهل غير مكلف بما يجهله سواء كان جهله جهلاً بأصل التشريع ونزول الرسالة أو كان جهلاً جزئياً بأمر من أمور الدين أو فرعية من فرعياته ، والدليل على أن الجاهل غير مكلف قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾[1] فالآية تدل على أن من لم تبلغه النذارة فليس بمنذرجمعا بينها وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج في الجاهلية فهل ينفعه ذلك عنـد الله يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)[2]. فمع أن عبد الله بن جدعان من أهل الفترة إلا أنه في النار مما يدل أن أهل الفترة نوعان نوع بلغته نذارة الرسل فلا يعذر بالجهل وعدم إرسال رسول ونوع لم تبلغه نذارة الرسل فهذا يمتحن يوم القيامة . سؤال : قد يؤدي الجهل بصاحبه أن يترك واجباً أو أن يفعل محرماً ، فما هيالأحكام الشرعية المترتبة على هذا الجهل ؟ الجواب : - إنْ ترك الواجب جاهلاً : فإنه يعذر فيما مضى ولا يلزمه القضاء . بينما تبقى ذمته مشغولة في الوقت حتى يؤدِّيَه . دليله : حديث المسيء في صلاته ، حيث صلَّى بحضرة النَّبيِّ r تاركاً الطمأنينة في الأركان فقال له r : "صَلِّ فَإِنَّكَلَمْ تُصَلِّ" فأمره بإعادة هذه الصلاة ،ولم يأمره بإعادة ما سبق من الصلوات ، إذ كانت كلُّها على شاكلتها ، بدليل قوله في الحديث نفسه : (والذي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أُحْسِنُ غَيْرَ هذا فَعَلِّمْني ) متفق عليه ،وأيضاً حديث عمّار وعمر رضي الله عنهما لمّا سافرا فأجنبا فتمرَّغ عمّار بالتراب ، وترك عمر الصلاة ، فعلّمهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم "التيمم" ولم يأمرهما بالإعادة وقضاء الصلاة ، إذ كان ذلك بعد خروج الوقت . متفق عليه .ومثلهما : حديث " المستحاضة " التي تركتْ الصلاةَ ظانَّةً أنَّه حيضٌ. ولم يأمرها r بالقضاء ، إنمـا أعلَمَها أنها استحاضة، وأمرها بالوضوء لكل صلاة[3].- وإنْ فَعَلَ المكلف منهيّاً عنه جاهلاً حكمَه : فإنه يعذر بجهله ، وتبرؤ ذمته ، ويسقط عنه الطلب ، و دليله: حديث "معاوية بن الحكم السلمي" رضي الله عنه لمّا تكلم في صلاته مشمِّتاً صاحبه بقوله : ( يرحمك الله) ثم بعد صلاته علَّمه النبيُّ r حرمة الكلام في الصلاة ،ولم يأمره بإعادتها. رواه مسلم . - فإنْ كان جاهلاً بالحكم المنهيِّ عنه ، وكان في إتيانه حدٌّ أو كفارةٌ : فلا شيء عليه ألبتة. والدليل : قوله r لمن اعترف على نفسه بالزنا "فهلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا ؟ [4]- وإن كان عالماً بالتحريم ، جاهلاًبالحدِّ أو الكفارةِ : فيجب إقامةُ الحدِّ عليه لجرأته على فعل الحرام ، ويجب أن يوفي بالكفارة .دليله : نص حديث " ماعز "t واعترافه على نفسهبالزنى ، وفيه قوله: ( يَا قَوْمِ رُدُّوني إِلى رَسُولِ الله r فإنَّ قَوْمي قَتَلُوني ،وَغَرُّوني مِنْ نَفْسِي )[5] فهذا الصحابي رضي الله عنهكان عالماً بالتحريم جاهلاً بالعقوبة، وقال ابن القيم رحمه الله: وفيه : أنَّالجهل بالعقوبة لا يُسقط الحدَّ إن كان عالماً بالتحريم فإنَّ "ماعزاً" لم يعلمأنَّ عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنه[6] . و دليل لزوم الكفارة على جاهلها : حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان حيث كان عامداً عالماً بحرمته بدليل قوله : "هَلَكْتُ"، وفي رواية "احْتَرَقْتُ". فقد أوجب النَّبيُّ صلىالله عليه وسلم الكفارة ولم يعذره بجهله بها[7].

[1]- الإسراء من الآية 15

[2]- رواه مسلم

[3]- رواه أحمد6/439 وأبو داود (1/199) والترمذي (1/221)

[4]- رواه أبو داود (4/148). والحديث أصله في الصحيحين.

[5]- رواه أبو داود (4/145) وجوّدإسنادَه الألبانيُّ في "الإرواء" (7/354).

[6]- زاد المعاد لابن القيم (5/34)

[7]- متفق عليه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التأويل

التأويل

ومن موانع التكليف : التأويل ،والتأويل هو هو فهم خطاب الشرع على غير وجهه من غير قصد ، و المقصود بالتأول التلبس ، والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك ، وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية ، دون تعمد للمخالفة ، بل قد يعتقد أنه على حق[1] و يقول ابن حجر في تعريف التأويل السائغ : ( قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم ، إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم) ،و يقول ابن رشد: ( ومعنى التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر ،وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم )[2]،ويبطل ابن حزم التكفير بالمآل فيقول : ( وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ ؛ لأنه كذب على الخصم ، و تقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط ، والتناقض ليس كفراً، بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر)[3]. ،والتأويل نوع من الجهل كسجود الصحابي للنبي r ظناً منه أن ذلك يجوز أن يُصـرف للنبي r .. لكن النبي r نهاه عن ذلك ،واكتفى بتعليمه بأن السجود عبادة ،وهو لا يجوز أن يُصـرف إلا لله U وحده .. ومن دون أن يحكم عليه بالكفر والارتداد! وكذلك النفر من الصحابة – وعلى رأسهم قـدامة بن مظعون – الذين تأولوا قوله تعالى: (( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ))[4]( فقالوا ليس علينــا جناح لو شربنا الخمر؛ لأننا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. فشربوها واستحلوا شربها، وهـذا كفــر لاستحلالهم ما حرم الله تعالى ، إلا أنهم لم يكفروا بأعيانهم قبل القيام الحجة عليهم ، لوجود التأويل والجـهـل بسبب نزول الآية ، وظنهم أن الآية يستفاد منها إباحة الخمر لمطلق من آمن وعمل الصالحات فعـن علي t قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر، وعليهم يومئذ يزيد بن أبي سفيان ، وقالوا : هي حلال، وتأولوا ]لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا[ فكتب فيهم إلى عمر، فكتب عمر t أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك ، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، نرى أنهـم كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ، فاضرب أعناقهم ، وعلي t ساكت ، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن تستيبهم ، فإن تابوا ضربتهم ثمانين لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم ، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . فاستتابهم فتابوا فضربهم ثمانين ثمانين ، فالخلاصة أن المتأول المخطيء غير مكلف حتى يظهر له الحق ويتبين له خلاف ما ظنه حقاً . وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته



[1] - انظر رسالة ضوابط التكفير للقرني ص 328، 346

[2] - بداية المجتهد لابن رشد 2/492

[3] - الفصل فى الملل والنحل لابن حزم 3/294

[4] - المائدة:93
 
أعلى