العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أصول الفقه في سطور لمن يرغب في دراسته

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور ( الدرس الأول )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله مقدمة عن أصول الفقه فهيا نحيا في رحاب هذه المقدمة مكونة من تعريف المقدمة ثم تعريف أصول الفقه ثم موضوعات أصول الفقه ثم أهميته ثم واضع هذا العلم ثم حكم تعلمه حتي يكون الطالب على دراية مبدئية بهذا العلم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس الخامس

أصول الفقه في سطور الدرس الخامس

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس أحد الأحكام التكليفية ألا و هو الإيجاب ،والحكمة من تشريع الله الواجبات و أقسامه باعتبار المطالب بأدائه ( واجب عيني و واجب كفائي ) و باعتبار تحديد مقداره ( واجب محدد المقدار و واجب غير محدد المقدار ) ، وباعتبار تعينه ( ذاته ) ( واجب معين و واجب غير معين ) و باعتبار وقته ( الواجب المطلق والمضيق والواجب الموسع والواجب ذو الشبهين و قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تعريف الواجب والإيجاب

تعريف الواجب والإيجاب

أخوتاه نريد أن نعرف ما هو الواجب وما هو الإيجاب ؟ نقول الإيجاب لغة الإسقاط والإلزام والواجب لغة هو الساقط واللازم ، لأن الساقط يلزم مكانه ،وجب الشيء يجب وجبة إذا سقط[1] والإيجاب اصطلاحا هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين المتضمن طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام و الواجب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام .وقولنا طلب الفعل يخرج به الحرام والمكروه والمباح وقولنا على سبيل الحتم والإلزام يخرج به المستحب فالمستحب يجوز ترك الفعل لكن فعله امتثالا يثاب الشخص عليه .
وثمرة الواجب أن من يفعله امتثالا يستحق الثواب ، و من يتركه لغير عذر يستحق العقاب ، وقلنا امتثالا لأن العبادة يلزم لها نية صالحة كي يثاب الشخص عليها أما من يفعل الشيء كعادة أو لأمور غير امتثال حكم الله فلا يثاب عليها فالأعمال بالنيات مثلا من يصلي من أجل الناس لا ثواب له ، و من يصوم من أجل أن الناس تصوم فيصوم معه خشية الحرج لا ثوب له ، ومن يحج حتى تقول الناس عنه حاجا فلا ثواب له ، ومن تختمر من أجل مرض في شعرها فلا ثواب لها .

[1] - انظر القاموس مادة وجب
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لماذا قلنا يستحق الثواب ؟

لماذا قلنا يستحق الثواب ؟

وقلنا يستحق الثواب ؛ لأنه لا تلازم بين الصحة والثواب فلا يلزم من أن يكون العمل صحيحا أن يثاب الشخص عليه ؛ لأن الثواب فرع عن القبول فإذا قبل الله من الإنسان العبادة أثيب عليها ، وإذا لم يقبلها لا يثاب عليها مع أنه لا يؤمر بالإعادة مثال قد تكون صلاة الإنسان صحيحة ومجزئة وبرئت ذمته لكن لا ثواب فيها ؛لأن الله لم يقبلها ،وقد يكون الصوم صحيحا مجزئا لكن لا ثواب على الإنسان ؛ لأن الله لم يقبله .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
لماذا قلنا تاركه يستحق العقاب ولم نقل يعاقب ؟

لماذا قلنا تاركه يستحق العقاب ولم نقل يعاقب ؟

أخوتاه يبقى سؤال : لماذا قلنا من يتركه يستحق العقاب ولم نقل يعاقب ؟ الجواب : قولنا يستحق العقاب ؛لأن من الجائز أن يعفو الله عنه فهو مستحق للعقاب لكن قد يعاقب ،وقد لا يعاقب .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
التعريف بالحقيقة والتعريف بالرسم

التعريف بالحقيقة والتعريف بالرسم

نعلى في المستوى ونقول ما رأيك فيمن يعرف الواجب أنه ما يثاب فاعله امتثالا و يستحق تركه العقاب ؟ وافهم كلامي جيدا كي تتعلم لماذا تنقض الأساتذة بعض التعريفات التي في الرسائل فتعريف الشيء هو إفادة خالي الذهن حقيقة الشيء وتقريبها له وتمييزها عن غيرها ،و الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،وهو نوعان تعريف بالحد وتعريف بالرسم ويقصدون بالتعريف بالحد التعريف بحقيقة الشيء ، و يقصدون بالتعريف بالرسم التعريف بأعراضه أو الفائدة أو الثمرة ، مثلا لو أن إنسان جاء من البادية ما سبق رأى الكرسي وسألك : ما هو الكرسي فلك طريقان في تعريف الكرسي، قد تقول مثلا : الكرسي شيء يجلس عليه فيفهم المراد ، فقولك شيء يجلس عليه عرفته بماذا ؟ بالفائدة ، فهذا يحصل بالمقصود وإذا فهم اكتفى أو تعرفه بمكوناته الأساسية تقول: الكرسي شيء من مادة صلبة، له أربعة أرجل مثلا ومسندة، تكون عرفته هو الآن بماذا ؟ بالماهية، يعني بحقيقة الشيء ، والتعريف بالماهية هو الذييرجحه المحققون ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فلذلك في مناقشة الرسائل تجد الأستاذ قام وانتفض ،و يسأل كاتب الرسالة كيف تعرفني الشيء بفائدته وأنا لم أره من قبل ولم أعرفه ؟ ماذا استفيد من فائدته ، وأنا لا اعرفه فهمني ما هو الشيء ثم اذكر لي فائدته . وتطبيقا على ما تعلمناه من يعرف الواجب بأنه ما يثاب فاعله امتثالا و يستحق تركه العقاب فهذا تعريف غير مرضي عند المحققين من أهل العلم لأنه عرف الواجب بثمرته (فائدته ) لا بحقيقته .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الفرق بين الإيجاب والواجب والوجوب

الفرق بين الإيجاب والواجب والوجوب

أخواتاه كل منا ، وهو يقرأ في كتب الفقه والأصول يجد أحيانا كلمة إيجاب و يجد أحيانا كلمة واجب وأحيانا أخرى يجد كلمة وجوب فهل هناك فرق بينهما ؟ نريد أن نتعلم نريد أن نفهم ما نقرأه قلت لك لابد أن تتميز عن العوام أنت طالب علم ولست عاميا فإذا لم تعرف الفرق بين هذه الأسماء كنت مثل العوام في عدم التفريق بين الواجب والوجوب والإيجاب فأقول لك عرف الإيجاب ستقول الحكم هو خطاب الله المتعلق بعمل العباد من صلاة وصوم وزكاة وبيوع وجنايات على سبيل الحتم والإلزام الحمد لله أنك تذكرت التعريف ماذا تفهم من هذا التعريف ؟ الجواب : هذا التعريف يدل على أن الله هو الذي طلب من المكلفين ( الحاكم ) هذا الطلب هو الحكم وطلب منهم فعل على وجه الإلزام ( الشيء المطلوب ) فلما طلبه الله صار هذا الفعل واجبا ويكون هذا الشيء قد وجب وجوبا أي الله أوجب الشيء لأنه الحاكم فيكون ما أوجبه الله واجبا أي لابد أن تفعله حتما وإلزاما فيكون هذا الشيء قد وجب وجوبا يعني : الحكم الإيجاب لأن الله أوجب إيجابا ،والشيء الذي أوجبه الله أو المطلوب فعله يسمى واجبا وهذا الشيء المطلوب قد وجب عليه فعله وجوبا فالوجوب وصف للحكم، والإيجاب وصف للحاكم، فيقال: أوجب الله كذا، ويقال: هذا واجب، فالوجوب وصفٌ للحكم، يعني: يقال: هذا واجب وهذا غير واجب، فالله هو الذي يوجب ، و خطاب الله يتعلق بفعل المكلف، يعني أنه يتعلق بفعل المكلف, إذا فعل المكلف ما أمر الله به قيل: إن فعله واجب وإذا فعل ما نهى الله عنه قيل: إن فعله محرم, فهذا المحرم هو وصف لفعل المكلف.نعطي مثال وبالمثال يتضح المقال : ما حكم الصلاة ؟ الجواب الإيجاب (الوجوب ) هذا هو الحكم الشرعي العملي ( الحكم الفقهي ) ما الدليل على وجوب الصلاة ؟ ستقول قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾[1] هذا الدليل دل على أن الله أوجب الصلاة إيجابا و ويستفاد من هذا الحكم وجوب الصلاة وجوبا ،وصارت الصلاة واجبة يعني الدليل على وجوب الصلاة يسمي إيجاب وهو قوله تعالى ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ﴾ فتكون إقامة الصلاة واجبة أي فعل الصلاة واجب و إذن الإيجاب خطاب الله نفسه المتضمن طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام و الواجب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام ،والوجوب هو أثر حكم الله في الفعل المطلوب فعله على سبيل الحتم والإلزام ،ونلخص ما ذكرنا أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الخطاب والإيجاب هو نفس الخطاب الخاص،وأن كلام الله هو الايجاب ، و تنفيذ الحكم هو الواجب .

[1] - البقرة من الآية 43
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ما الحكمة من شرع الله الواجبات ؟

ما الحكمة من شرع الله الواجبات ؟

سؤال هام جدا عيب على من يدرس الأصول أن يجهله ،وهو لماذا في شرعنا أحكام إيجابية إلزامية ؟ والجواب علمني الله وإياك وارعني سمعك وبصرك رعاك الله وسدد خطاك وجعل الجنة مأواك أن وجود الواجبات في شريعة الإسلام ابتلاءا للناس فالذي يقول أنا مؤمن بالله حق الإيمان يقال له قد أوجب الله عليك أحكاما فلو كنت مؤمنا حق الإيمان لفعلتها فالمؤمن بالله حق الإيمان يفعل الواجبات والآخر يفرط فيها و أيضا من هذه الحكم أن نتعبد لله بالصبر على فعل الواجبات ،والصبر عبادة وأيضا لإصلاح نفس العبد وصلاح المجتمع فالله خلق الإنسان ويعلم ما ينفع الإنسان ويعلم ما يضره والإنسان نظرته قاصرة يحب النفع العاجل اليسير وينسى الضرر الآجل الجسيم الله أوجب على الإنسان ترك الزنا ومع ذلك تجد الإنسان يحب أن يفعله لشهواته ،وفي فعله هذا يجريء الناس على زوجته وأخته وأمه وبنته فكما فعلت يفعل بك وكما تدين تدان وأيضا هذا يؤدي لخلط الانساب وغير ذلك من المضار ،وتجد بعض المسلمات تحب التبرج تريد كما تقول البعض تعيش أيامها وهي بهذا تجريء الناس على الزنا بها زنا عين أو يد أو فعل بل وتفكك أسر بسبب مقارنة الزوج رؤية هذه المتبرجة الفاتنة ،وزوجته التي فقدت جملها أو زوجته غير الجملية وأيضا هي بهذا تدعو غيرها من الفتيات لفعل فعلها فيشيع التبرج ،ويتهتك المجتمع كم افسدة المتبرجة رجال و كم ارجعت من التزم إلى غير الالتزام وكم خربت أسر وسببت لبعض الملتزمين آلالام فهي بهذا تفسد المجتمع ،وهي تتوهم أنه لا يوجد شيء وهذا شيء عادي اللهم اهدي بنات المسلمين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أقسام الواجب

أقسام الواجب

أخوتاه أقسام الواجب ينقسم الواجب إلى أقسام متعددة باعتباراتمختلفة ،وأنا أريد أن احفظها لك فأقول لك انظر للتعريف وستعرف أقسامه هيا سمعني التعريف تقول تعريف الواجب هو ما طلب الشرع من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام إذن عندنا كلمة طلب الله فعله وكلمة المكلف أعقلها في رأس الفعل الذي طلبه الله لابد أن يكون له وقت وقد لا يكون والفعل أيضا قد يكون فعلا معينا وقد يكون غير معين والفعل قد يكون محدد المقدار وقد لا يكون محدد المقدار ،وهذا الفعل الله أيطالب به كل المكلفين أم مجموع المكلفين أي يكفي فعل بعضهم إذن أقسام الواجب أربعة : باعتبار الوقت وباعتبار تحديد المقدار وباعتبار تعينه وعدم تعينه وباعتبار المطالب به هل كل المكلفين أم مجموع المكلفين .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الواجب باعتبار وقته

الواجب باعتبار وقته

أولا : الواجب باعتبار وقته : أخوتاه ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى :
أ-واجب موسع : وهو مايسع وقته لفعل عبادة من جنسه كالصلاة مثلا صلاة الظهر ، فإن الوقت يتسع لصلاة الظهر و لغيرها من جنسها كالنافلة يعني صلاة الظهر، نفرض أنها تأخذ عشرة دقائق لكن وقت الظهر حوالي ثلاث ساعات أو أقل بقليل أو يزيد بقليل ، فهو يتسع لها و لغيرها من جنسها. ب-واجب مضيق : وهو ما لا يسع وقتهلعبادة من جنسه مثل ماذا ؟ مثل صوم رمضان ، فإن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا صيام واحد، فهل يعقل أن شخص يصوم في رمضان مع صوم رمضان لا يعقل فوقت الصوم لا يتسع إلا لصوم واحد .ج-واجب مطلق : وهو ما ليس له وقت محدد كالأمربالمعروف وصلة الرحمو الكفارات فهذه الأمور واجبة على الإنسان لكن ليس لها وقت محدد .
د- الواجب الذي يشبه الموسع و يشبه المضيق : وهو ما لا يسع غيره من ناحية ويسع غيره من ناحية أخرى كالحج لا يسع وقته ووقته أشهر الحج غيره فالحج مرة واحدة في العام لكن يسع وقته العمرة .
ولك أن تسأليني ما فائدة هذا التقسيم الواحد دماغه لا تستحمل الحشو ؟ أقول لك للعلم للذة لا يذوقها إلا من ذاق مرارته ،و بعض العلماء فرّع على هذا التقسيم مسألة النية كالأحناف فقالوا : إن من شأن الواجب المضيق أنه لا تشترط له النية ؛ ولذلك لا يشترطون النية لصيام رمضان ، بمجرد أن الإنسان إذا أمسك و أوقع الصيام في هذا الوقت المحدد الذي عينه الشرع ولا يتسع إلا له فقد صح صيامه ولو لم ينوِ. لكن الواجب الموسع لما كان يسعه ويسع غيره من جنسه قالوا فيه بوجوب النية ، كصلاة الظهر مثلا وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، الواجب الموسع لا بد فيه من النية لأنه ما ندري، ما يُدرى، يعني لما كان الوقت واسع ويسع -يعني- عدة صلوات ما يُدرى أيها، فلا بد فيها من النية . خلاصة الكلام أنهم قالوا إطلاق النية في الوقت المضيق يقع على الفرض ؛لأن الوقت محدد له ،ولا يسع غيره كمن نوى مطلق الصوم في رمضان فيصح صومه ويقع عن رمضان أما الواجب الموسع فيجب تعيين النية أما الواجب الذي يشبه الموسع ويشبه المضيق فإنه يقع بمطلق النية ؛لأن الغالب أن يبدأ الشخص بما يجب عليه .
و اعلمك أن هذا الكلام لا يصح ؛ لأن الأعمال بالنيات فلابد من تعيين النية كي يكون هذا العمل صحيحا .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الواجب باعتبار مقداره

الواجب باعتبار مقداره

أخوتاه ينقسم الواجب باعتبار قدره إلى :
أ-واجب مقدر ( محدد المقدار) وهو: ما قدره الشرع بحد أو بعدد كالصلوات والقدر الواجب في الزكاة ، هذا يسمى واجبا محددا أي الشرع حددها وطلب شيئا محددا ، أربع ركعات في الظهر ، ثلاث ركعات في المغرب ، الزكاة اثنان ونصف في المائة في المال، في أربعين من الغنم شاة، في خمسين من الإبل شاة ، في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، في أربعين من البقر مسنة، وهكذا شيء محدد.ب-واجب غير مقدر (غير محدد المقدار ) وهو: ما ليس له تقدير وارد في الشرع أي الشرع لم يحددها أطلقها كالنفقات ، النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب ، ومثل إذا وجب على الإنسان إطعام الجائع ، إطعام الجائع فرض كفاية لكن لو تعين على إنسان معين مثلا ما فيه من يقدر على هذا إلا هو فيكون واجبا بعينه إطعام الجائع يكون واجبا بعينه، فيقولون : إن إطعام الجائع إذا وجب على الإنسان هو من قبيل أي الواجبات من المحدد أو من غير المحدد؟ غير المحدد.
ولك أنت تسألني ما فائدة هذا التقسيم ورمت دماغنا ؟ أقولك صبر آل ياسر هذا شعور طبيعي لأنك لم تمارس هذا العلم ،ولم تستشعره ،ولم تذوق حلاوته ،وفائدة هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت في الذمة ، بمعنى أنه لو فات الوقت أو تأخر الإنسان وما أدى هذا الشيء يثبت في ذمته ،ولا بد أن يؤديه ، فالزكاة مثلا لو تأخر الإنسان ما أخرجها سنوات ، هل تسقط ؟ الجواب : لا تسقط ، تثبت في الذمة ؛ لأنها واجب محدد حدده الشرع .
لكن لو أن إنسانا مثلا تعين عليه إطعام جائع ، وهذه متصورة أن إنسانا، مثلا إنسان جائع يكاد يهلك من الجوع وعلم به شخص معين فهذا يتعين عليه أن يطعمه لا بد وجوبا شرعيا، فإذا تأخر وما أطعمه ثم انتهى الأمر مثلا. هل لا بد أن يخرج مقابل ما تعين في ذمته مثلا ؟ لا، ما يلزمه يقول: لأن هذا واجب لم يحدد.
وبني على هذا مسألة نفقة الزوجة والأقارب، هل هي من قبيل الواجب المحدد فتثبت في الذمة لو أن إنسانا -وهذا يحصل الزوج مثلا- يمتنع عن الإنفاق على الزوجة سنة سنتين ، وهو غائب عنها مثلا ولا يعيش في منطقة هي تعلم عنه وهو يعلم عنها لكن ما ينفق عليها ، فبعد سنتين ثلاث سنوات رفعت قضية عليه ، قالت : هذا ما كان ينفق علي . فإن قلنا : إن النفقة على الزوجة من الواجب المحدد . معناه يلزمه قضاء أن يدفع لها ؛ لأنها ثبتت في الذمة ، وإن قلنا: إنها من غير الواجب المحدد فهي تسقط لا تثبت في الذمة ، و الراجح أن النفقة على الزوجة والأقارب أنها إذا تعينت أنها من قبيل الواجب المحدد ، فبالتالي لها المطالبة ولا تسقط ولو مضت المدة لا تسقط ، فمسألة -يعني- سقوط النفقة بمضي المدة ، نفقة الزوجة والأقارب تنبني على هل تعتبر من الواجب المحدد أو لا تعتبر من الواجب المحدد ؟ ودليل أنها الراجح قضاء النبي صلى الله عليه وسلم باستحقاق الزوجة للنفقة على زوجها ،ورخص لها في أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف ،وذلك في قضية هند بنت عتبه فقد قالت عائشة رضي الله عنها : (( دخلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت يا رسول الله الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ، ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل على في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ،ويكفي بنيك ))[1] فدل الحديث أن الزوج إذا امتنع عن إعطائها شيئاً مما تحتاجه لحياتها ، مع مطالبتها بذلك ، جاز لها أن تأخذ من ماله ،و لو بدون علمه وإذنه لقضاء حاجتها مما يدل على أن نفقة الزوجة في ذمة زوجها ،وإلا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزوجة في أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ،ويكفي بنيها .


[1] - متفق عليه
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الواجب باعتبار ذاته

الواجب باعتبار ذاته

ثالثا : الواجب باعتبار ذاته : أخوتاه ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين :
أ-معين : و هوما لا يقوم غيره مكانه كالصوم و الصلاة أي طلب الله فعل الشيء بعينه . ب-غير معين مبهم أو مخير و هو ما طلبه الشرع فعله لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة وللمكلف أن يختار واحداً منها أي ما يغني فعل غيره عن فعله أو ما طلب الله فعله من عدة واجبات فإذا فعل أحدهما كان ممتثلا للطلب أو ما طلب الشرع فعله في أقسام محصورة يجزي فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم فالله قد خير الشخص فله فعل أحدهم .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الواجب باعتبار فاعله أو المطالب بالأداء

الواجب باعتبار فاعله أو المطالب بالأداء

أخوتاه الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى : أ-الواجب العيني : ( فرض العين) وهو : ما يتوجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف فلا يكفى فيه قيام البعضدون البعض و لا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه فالمنظور في الواجب الفعل نفسه و الفاعل نفسه فالفعل واجب من كل مكلف كالصلاة والصيام ،ويمكن تعريفه أيضا بأنه الواجب الذي لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ، بل يطلب فعله من كل مكلف ، وهو البالغ العاقل ، كالطهارة ، والصلوات الخمس ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ونحو ذلك ، فما دامت القدرة موجودة وجب على المكلف أن يفعل بنفسه ، أما مع عدم القدرة ففي المسألة تفصيل حسب نوعية العبادة . ب-الواجب الكفائى ( فرض الكفاية) هو : ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين ،وإن لم يقم به أحد أثم جميع القادرين .فالنظر هنا إلى الفعل لا إلى الفاعل : كغسل الميت ودفنه ،ويمكن تعريفه أنه ما طلب فعله من عموم المسلمين ، أو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، ولاحظوا عبارة من يكفي ، ؛لأنه قد يكون هذا البعض ما يكفي ، ولهذا الصحيح أن نقول : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ،ولا نقول إذا قام به البعض .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
متى يتعين الواجب الكفائى

متى يتعين الواجب الكفائى

سؤال : متى يتعين الواجب الكفائى ؟ الجواب : قد يؤول واجب الكفاية إلى أن يكون واجباً عينيا ًفلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون للقضاء فإن توليه واجب كفائي على العشرة أما إن لم يكن هناك غير اثنين فإنه يكون واجباً عينياًعليهما .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

قاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب :
ضابط القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب عند القدرة أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليه تحقق الواجـب وصحته فهي واجبة إن كانت داخلة قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلها فتنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شئ آخر معه أو قبله فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجباً فهو واجب لغيره وليس واجباً لذاته كالطهارة للصلاة والسفر إلى مكة للحج ، و تذكر دائما أن العلماء اشترطوا له شرطا وهو: أن تكون وسيلة الواجب مقدورًا عليها ، فأما إن كانت وسيلة الواجب غير مقدور عليها فإنها لا تكون واجبة . فلا يطالب الإنسان بصلاة الجمعة إذا كان غير قادر على الذهاب إلى المسجد ، ولا يطالب الإنسان بأداء فريضة الحج إذا كان غير قادر على الذهاب إلى مكة. أما ما لا يقدر عليه المكلف فأدلة الشريعة تدل على أنها ساقطة عنه.وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية وليس العلم ما نقل في الدفاتر ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أصول الفقه في سطور الدرس السادس

أصول الفقه في سطور الدرس السادس

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم أصول الفقه لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه الليلة سندرس إن شاء الله وقدر ما تبقى في الأحكام التكليفة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
طريقة سهلة لحفظ تعريفات وحكم الأحكام التكليفية الخمسة

طريقة سهلة لحفظ تعريفات وحكم الأحكام التكليفية الخمسة

أخوتاه أريد اليوم أن احفظكم الأحكام التكليفية بطريقة مبسطة تعريفا وحكما ،والإيجاب عرفناه بقي الندب والكراهة والتحريم والإباحة والندب لغة الدعاء إلى الفعل[1] و الكراهة لغة ضد الحب[2] والتحريم لغة المنع من فعل الشيء[3] ،و الإباحة لغة الإظهار والإعلان ،ومنه يقال باح بسره إذا اظهره وأعلنه ،وقد ترد بمعنى الإطلاق والإذن ومنه يقال أباح له كذا أي أذن له فيه[4] هذا من ناحية اللغة هيا نعرفها من ناحية الاصطلاح ،سمعني تعريف الحكم التكليفي هيا تقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير . جميل جدا بناء على هذا أي حكم تكليفي ستقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ثم تذكر زيادة بناء على نوع الحكم التكليفي فلو كان إيجابا ستقول بطلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام ولو كان ندب تقول بطلب الفعل دون حتم وإلزام ولو كان تحريم تقول بطلب ترك الفعل على سبيل الحتم والإلزام ،ولو كان كراهة تقول بطلب ترك الفعل دون حتم وإلزام ،ولو كان إباحة تقول بتخييره بين الفعل والترك ما رأيك طريقة جميلة أليست كذلك ؟ هيا نعرف حكم كل واحد من هذه الأحكام الإيجاب قلنا من يفعله امتثالا قد يثاب فربما لا يتقبله الله ومن يتركه دون عذر يستحق العقاب فربما يغفره له الله الخلاصة لابد أن تفعله ونحسن الظن بأن الله تقبله والندب من يفعله امتثالا قد يثاب فربما لا يتقبله الله ،ومن لا يفعله لا يعاقب الخلاصة الأفضل أن تفعله مع جواز الترك ، ونحن الظن بأن الله تقبله والتحريم فاعله يستحق العقاب و من يمتنع عنه امتثالا قد يثاب الخلاصة لابد أن تمتنع عنه ،والكراهة فاعله لا يعاقب ،وتاركه امتثالا قد يثاب ،والإباحة لا يتعلق بفعلها ثواب ولا عقاب إلا إذا تعلق بها أمر أو نهي فإذا تعلق بها أمر تكون مأمورا بها فوسائل الأوامر مأمور بها ،وإذا تعلق بها نهي تكون منهيا عنها فوسائل المنهيات ينهى عنها والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد ، ويمكن أن نعرف المباح بأنه هو الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته فقولنا لذاته يُخرج المباح الذي صار وسيلة إلى غيره .



[1] - انظر المصباح المنير للفيومي ، ولسان العرب لابن منظور مادة ندب

[2] - انظر المصباح المنير للفيومي ، ولسان العرب لابن منظور مادة كره

[3] - انظر المصباح المنير للفيومي ،ولسان العرب لابن منظور مادة حرم

[4] - انظر المصباح المنير للفيومي ،ولسان العرب لابن منظور مادة بوح
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تفريق الأحناف بين الواجب والفرض

تفريق الأحناف بين الواجب والفرض

أخوتاه مسألة التفريق بين الواجب و الفرض : اعلموا أخوتاه أن جمهور العلماء على أن الواجب هو الفرض خلافا للأحناف فإنهم فرقوا بينهما من جهة الدليل فقالوا أن الفرض ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكان دليل لزومه قطعيا ( كنصوص القران و المتواتر من الحديث ) والواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وكان دليل لزومه ظنيا كأخبار الآحاد.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تقسيم الأحناف للمكروه إلى قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما

تقسيم الأحناف للمكروه إلى قسمان مكروه تنزيها ومكروه تحريما

المكروه تنزيها والمكروه تحريما : أخوتاه ذهب الأحناف إلى أن المكروه قسمان: مكروه تنزيها، ومكروه تحريما، فالمكروه تنزيها هو ما سبق تعريفه لدى الجمهور، أما المكروه تحريما فهو: ما طلب الشرع تركه على سبيل الحتم والإلزام بدليل ظني.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بعض التسميات للمندوب والمحرم

بعض التسميات للمندوب والمحرم

أخوتاه أسماء أخرى للمندوب فقد تجد في بعض الكتب بعض الأسماء للمندوب غير اسم المندوب ،وهي : ( السنة – النفل - النافلة- الفضيلة - الرغيبة - التطوع – المستحب – الإحسان ) ومعانيها كلها متقاربة .

أخوتاه أسماء أخرى للمحرم فقد تجد في بعض الكتب بعض الأسماء للمحرم غير اسم المحرم ، وهي : ( الحظر و الحرج والحجر و المعصية و الذنب و الخطيئة و الإثم ).
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أقسام المندوب

أقسام المندوب

أخوتاه أقسام المندوب : ينقسم المندوب إلى ثلاثة أقسام حسب قوة التأكد في الطلب ألا ،وهي :
1ـ المندوب المؤكد أو السنة المؤكدة: وهي الأعمال والأقوال التي واظب النبي e على أدائها مع التنبيه على عدم وجوبها لفظاً أو فعلا، وإن كان يتركها أحيانا، من ذلك ركعتا سنة الفجر، وركعتان بعد الظهر، وأربعا قبلها ـعند الحنفية- وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فإنه لم يثبت عن النبي e أنه تركها إلا قليلاً.

2ـ المندوب غير المؤكد: وهو ما ثبت عن النبي e أنه فعله أحيانا دون أن يداوم عليه، كصلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر، وأربع قبل صلاة العشاء، وغيرها، فانه لم يثبت عن النبي e مواظبته على ذلك.

3ـ المندوب الزائد: ويقصد به الأفعال العادية والجبلية التي كان النبي e يفعلها بصفته البشرية لا بصفته التشريعية، من ذلك لون ملابسه e، ونوع طعامه، وطريقته في نومه، وطريقته في مشيته … فإنها إذا فعلت من المسلم بنية التأسي كانت عبادة مأجورا عليها وألحقت بالسنة غير المؤكدة في الحكم، وإذا فعلت منه لا على سبيل التأسي لم يكن له فيها أجر، لأنها أفعال عادية ليست مأمورا بها من الشارع مطلقاً، فتكون داخله في حد المباح، وهذا هو حكمه، ولكنها عند فعلها على سبيل التأسي تكون عبادة مأجوراً عليها لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [1]، ولما يدل عليه هذا الفعل من انقياد تام للنبي e، وبذلك يفترق عن السنة المؤكدة،حيث إن السنة المؤكدة مطلوبة من الشارع بالجملة بخلاف هذه، ولذلك فالأجر متحقق للمكلف بفعل الأولى دون نية التأسي، بخلاف الثانية، إذ لا يكون فيها أجر إلا بهذه النية.

[1] - الأحزاب:21
 
أعلى