العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أقسام عورة النظر وعورة الصلاة عند الحنابلة

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

أقسام عورة النظر عند الحنابلة
من كتاب النكاح

من المعلوم لنا جميعا: أنه يجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.

والنظر ثمانية أقسام:

الأول: عدم جواز نَظَرِ شيء، وهو:

نَظَرُ الرجل البالغ إلى الحرة البالغة الأجنبية. قالوا: ويجوز نظر ومس شعرها البائن، لزوال حرمته بالانفصال.

الثاني: جواز نَظَرِ الوجه فقط، وهو:

نَظَرُ الرجل إلى مَن لا تُشتهى، كعجوز وقبيحة ومريضة لا يرجى برؤها. لقوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور:60]. قالوا: ولأنَّ ما حُرِّمَ النظر لأجله، معدومٌ في جِهَتِهَا، فأَشْبَهَتْ ذوات المحارم.

الثالث: جواز نَظَرِ الوجه، وكذا الكفين للحاجة، وهو:

1- نَظَرُ الرجل للمشهود عليها تحملا وأداء. قال أحمد: لا يَشْهد على امرأةٍ إلا أنْ يكون قد عرفها بعينها.

2- نظر الرجل لمن يعاملها ببيع وإجارة وقرض وغير ذلك.

الرابع: جواز نَظَر ما يظهر غالبًا، كالوجه، والرقبة، واليد، والقدم، وذلك في:

نظر الرجل إلى الحرة البالغة ليخطبها، إذا غلب على ظنه إجابته. قاله في الإنصاف والمنتهى والغاية. وقال صاحب الإقناع: يستحب.

لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )) رواه الخمسة إلا أبا داود، وحسنه الترمذي.

قالوا: ويكرر النظر، ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن، إن أمِن ثوران الشهوة، من غير خلوة. لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ )) قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا. رواه أحمد وأبو داود.

الخامس: جواز نَظَرِ الأربعة السابقة، والرأس، والساق، وهو:

1- نَظَرُ الرجل إلى أمةٍ لا يملكها أو يملك بعضها فقط. لأنَّه يُرْوَى عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى أَمَةً مُتَلَمْلِمَةً فَضَرَبَهَا بِالدِّرَّةِ, وَقَالَ أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ يَا لَكَاعِ. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لأَمَةٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً: اكْشِفِي رَأْسَكِ وَلا تَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ.

وَرَوَى أَنَسٌ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَمَّا أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ، قَالَ النَّاسُ: لا نَدْرِي أَجَعَلَهَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَمْ أُمَّ وَلَدِهِ ؟ فَقَالُوا: إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، فَلَمَّا رَكِبَ، وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ, وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قالوا: وهذا يدل على أن عدم حَجْبِ الإماء كان مستفيضًا عندهم.

قال في الإقناع: " وإن كانت الأمة جميلة، وخِيفتْ الفتنة بِها، حُرِّم النظر إليها، كالغلام الأمرد الذي يُخشى الفتنة بِنظرِه، ونَصَّ [ أي الإمام أحمد ]: أن الأمة الجميلة تنتقب ". اهـ.

2- نَظَر الرجل لذوات المحارم.

3- نظر الرجل لبنت تسع.

4- نظر الرقيق - غير مبعض ومُشْتَرَك - لسيدته.

5- نظر من لا شهوة له، كعنين وكبير، ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه، لقوله تعالى: ﴿ ... أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ ﴾.

قالوا: ويحرم نظر خَصي ومجبوب وممسوح - وهو مقطوع الذكر والخصيتين - إلى امرأة أجنبية نصا، ولو امرأة سيده، قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء، لأن العضو وإن تَعطَّل أو عُدِم، فشهوة الرجال لا تُزَال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها.

6- نظر الصبي المميز ذي الشهوة، لأن الله تعالى فَرَّق بين البالغ وغيره بقوله: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾ ولو لَم يكن له النَّظر، لما كان بينهما فرق.

السادس: جواز نَظَرِ ما عدا ما بين السرة والركبة، وهو:

1- نَظَرُ الصبيُ المميز الذي لا شهوة له.

2- نظر المرأة إلى الرجل.

3- نظر المرأة إلى المرأة، ولو كافرة. لأَنَّ النِّسَاءَ الْكَوَافِرَ كُنَّ يَدْخُلْنَ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَكُنَّ يَحْتَجِبْنَ، وَلا أُمِرْنَ بِحِجَابٍ.

4- نظر الرجل إلى الرجل، ولو أمرد إذا كان بغير شهوة، ما لم يخف ثورانها، فيحرم إذا كان مميزا. قالوا: ومعنى الشهوة: التلذذ بالنظر إلى الشيء.

6- نظر السيد إلى أمته المحرَّمة، كالمزوَّجة والمشْتركة.

7- النظر إلى حرة مميزة دون تسع.

السابع: جواز نَظَرِ ما تدعو الحاجة إلى نظره، حتى الفرج، وهو:

1- نَظَرُ الطبيب لمداواة، ويكون ذلك مع حضور محرمها، ويستر ما عدا موضع الحاجة.

2- نظر من يلي خدمة مريض أو مريضة، في وضوء واستنجاء وحلق عانة وغيرها.

3- النظر لِمعرفة بكارة وثُيُوبَةٍ وبلوغ، لأنه صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَكَّمَ سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، كَانَ يكشفُ عَنْ مُؤْتَزَرِهِمْ. وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلامٍ قَدْ سَرَقَ فَقَالَ اُنْظُرُوا إلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ.

4- نظر الرجل إلى من يُخلِّصها من هلكة، كغرق وحرق ونحوهما.

5- نظر الرجل إلى الزاني والزانية للشهادة عليهما بالزنا.

الثامن: جواز نَظَرِ جميع البدن، وهو:

1- نَظَرٌ إلى طفلٍ وطفلةٍ دون سبع، لا لمسها نصا.

2- نظرُ كل من الزوجين لصاحبه.

3- نظرُ السيد لأمته المباحة، ونظرها إليه.

قالوا:

1- وصوت الأجنبية: ليس بعورة، ويحرم التلذذ بسماعه، ولو بقراءة قرآن.

2- ويكره النظر إلى الفرج حال الحيض.

3- ويكره تقبيل الفرج بعد الجماع لا قبله.

4- ونَظَرٌ إلى خنثى مشكلٍ: كنَظَرٍ إلى مرأة. تغليبا لجانب الحظر.

5- ونَظَرُ الخنثى المشكل إلى رجلٍ: كنَظَرِ امرأةٍ إلى رجل.

6- ونَظَرُ الخنثى المشكل إلى امرأة: كنَظَرِ رجلٍ إليها.

7- ويلزم من تحريم النظر تحريم اللمس، لأنه أبلغ من النظر، ولا يلزم من حِل النظر حل اللمس، كالشاهد ونحوه. والله أعلم.


(( أقسام عورة الصلاة عند الحنابلة ))
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة

عورة الصلاة ثلاثة أقسام:

الأول: من عورته الفرجان، وهو: ابن سبع إلى عشر.

الثاني: من عورته ما بين السرة والركبة، وهو:
1- الرجل البالغ.
2- ابن عشر.
3- الأمة.
4- الحرة المميزة بنت سبع إلى البلوغ.

الثالث: كلها عورة إلا وجهها، وهي: الحرة البالغة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما أحسن ما كتبت يا شيخنا هشام.
نفع الله بك؛ ترتيبك هذا، وتنظيمك قد يكلِّفك؛ لكنه أجرٌ زائدٌ بإذن الله؛ لأنه يدفع القارئ للقراءة من أول حرف إلى آخره ولو طال.
وهذا صنيعٌ قد لا يتنبَّه له كثيرٌ ممَّن ينفع الله بكتاباته.
فجزاك الله خيراً؛ وأعانك.
ولا زلت مسدَّداً.

(( أقسام عورة الصلاة عند الحنابلة ))

باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة
عورة الصلاة ثلاثة أقسام:



ولعلَّك تنشط في تحرير قول الإمام أحمد؛ أو الصحيح من المذهب في مسألة:
ستر العاتقين في الصلاة.
فترفقها هنا مدرجة؛ وتنشئ لها -أيضاً- موضوعاً خاصاً؛ ليسهل الوقوف عليها حال البحث عنها؛ بخلاف المشاركات المدرجة فقد لا يتنبَّه لها.
وهذا أمرٌ جرينا عليه في الملتقى -أحببت إطلاعك عليه-؛ طلباً لإبراز الفوائد المستقلَّة المحرَّرة كموضوعات أيضاً.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
ما أحسن ما كتبت يا شيخنا هشام.
نفع الله بك؛ ترتيبك هذا، وتنظيمك قد يكلِّفك؛ لكنه أجرٌ زائدٌ بإذن الله؛ لأنه يدفع القارئ للقراءة من أول حرف إلى آخره ولو طال.
وهذا صنيعٌ قد لا يتنبَّه له كثيرٌ ممَّن ينفع الله بكتاباته.
فجزاك الله خيراً؛ وأعانك.
ولا زلت مسدَّداً.




ولعلَّك تنشط في تحرير قول الإمام أحمد؛ أو الصحيح من المذهب في مسألة:
ستر العاتقين في الصلاة.
فترفقها هنا مدرجة؛ وتنشئ لها -أيضاً- موضوعاً خاصاً؛ ليسهل الوقوف عليها حال البحث عنها؛ بخلاف المشاركات المدرجة فقد لا يتنبَّه لها.
وهذا أمرٌ جرينا عليه في الملتقى -أحببت إطلاعك عليه-؛ طلباً لإبراز الفوائد المستقلَّة المحرَّرة كموضوعات أيضاً.
[/CENTER]

أشكر شيخنا أبا أسامة على هذا التنبيه
وإن شاء الله أفعل ما أشرت به
وجزاك الله خيرا.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم ستر الرجل أحد عاتقيه في الصلاة
باب شروط الصلاة - شرط ستر العورة​

المشهور من مذهب الحنابلة:

1- أنه يشترط في الفرض مع ستر عورته، ستر جميع أحد عاتقيه بلباس، ولو وصف البشرة، ولا يجزئ بحبل ونحوه، لأنه لا يسمى لباسا.

لحديث أبي هريرة: (( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء )) متفق عليه. قالوا: والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

2- وأما في النفل فيجزئه الاقتصار على ستر عورته مع عُري العاتقين.

قالوا: وإنما لم يشترط ذلك في النفل: لأن مبنى النفل على التخفيف, ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سفره مع القدرة, فسومح فيه بهذا القدر. ولأن عادة الإنسان في بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه، وغالب نفله يقع فيه، فسومح فيه لذلك، ولا كذلك الفرض. ويؤيده حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد بعضه علي. رواه أبو داود. والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين.

والمراد بالعاتق: موضع الرداء من المنكب.

والحمد لله رب العالمين.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الشيخ هشام البسام -حفظه العلّام-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد قرأت ترتيبكم الماتع، ولي أسئلة:

س1/ هل ما يظهر غالبا محصور بالأربعة المذكورة -وإن كان محصورا فما وجه الحصر- أو يختلف باختلاف الأعراف؟ لأن كلام بعض الأصحاب يفهم منه أن المذكورة إنما هي للتمثيل لا للحصر

س2/ ما حكم نظر الشاهد إلى المزني بها لغرض الشهادة؟ لعلك تضيفها في موضعها من الأقسام

نفع الله بكم
وأشكركم على موضوعاتكم التي زينت الملتقى
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
س1/ هل ما يظهر غالبا محصور بالأربعة المذكورة -وإن كان محصورا فما وجه الحصر- أو يختلف باختلاف الأعراف؟ لأن كلام بعض الأصحاب يفهم منه أن المذكورة إنما هي للتمثيل لا للحصر

ظاهر عبارة الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها، عدم الحصر، حيث أتوا بكاف التمثيل فقالوا: "كوجه ورقبة ويد وقدم" إلا أن الشارحين البهوتي والرحيباني، لم يمثلا بأمر آخر، كعادتهما في شرح مثل هذه العبارات.

والشيخ مرعى في دليل الطالب لم يأتِ بكاف التمثيل بل قال: "... فيجوز للوجه والرقبه واليد والقدم "، ولم يذكر أن له نظر ما يظهر غالبا.

س2/ ما حكم نظر الشاهد إلى المزني بها لغرض الشهادة؟ لعلك تضيفها في موضعها من الأقسام

ذكر في الإقناع وشرحه 6/128: أنه يجوز للشهود على الزنا، أن ينظروا إلى ذكر الرجل وفرج المرأة، لإقامة الشهادة عليهما، ليحصل الردع بالحد.

فعلى هذا يكون نظر من أراد الشهادة على الزنا، من القسم السابع وهو: جواز نَظَرِ ما تدعو الحاجة إلى نظره، حتى الفرج. والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
ظاهر عبارة الإقناع والمنتهى والغاية وغيرها، عدم الحصر، حيث أتوا بكاف التمثيل فقالوا: " كوجه ورقبة ويد وقدم ". إلا أن الشارحان البهوتي والرحيباني لم يمثلا بأمر آخر، كعادتهما في شرح مثل هذه العبارات.

والشيخ مرعى في دليل الطالب لم يأتِ بكاف التمثيل بل قال: " ... فيجوز للوجه والرقبه واليد والقدم " ولم يذكر أن له نظر ما يظهر غالبا.




ذكر في الإقناع وشرحه 6/128: أنه يجوز للشهود على الزنا، أن ينظروا إلى ذكر الرجل وفرج المرأة، لإقامة الشهادة عليهما، ليحصل الردع بالحد.

فعلى هذا يكون نظر من أراد الشهادة على الزنا، من القسم السادس وهو: جواز نَظَرِ ما تدعو الحاجة إلى نظره، حتى الفرج. والله تعالى أعلم.

شكر الله لك
على المذهب: العبرة في كونه يظهر غالبا -على طريقة من جعل المذكورات للتمثيل لا الحصر- هل هو عرف كل قوم بحسبهم فيتغيّر بتغيّر العرف أو هو عرف الصدر الأول فيكون محصورًا غير متغيّر ؟!
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
الحق - رغم اختلافنا مع بعض التفصيلات الواردة في مذهب السادة الحنابلة- أن الأستاذ هشام البسام قد بذل مجهوداً طيباً للغاية في طرحه هذا .. فجزاه الله خيراً .. ونفع به
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم، وسددكم

وسؤالي في النظر للمخطوبة.. حيث ذكر بعضهم ما روي من نظر عمر رضي الله عنه إلى ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما أراد الزواج منها دليلاً للمذهب على النظر إلى ما يظهر غالباً

أليس هذا يفيد جواز النظر إلى الساق، ومثله ما يظهر غالباً كالرأس -على المذهب-؟ أحسن الله إليكم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم، وسددكم

وسؤالي في النظر للمخطوبة.. حيث ذكر بعضهم ما روي من نظر عمر رضي الله عنه إلى ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما أراد الزواج منها دليلاً للمذهب على النظر إلى ما يظهر غالباً

أليس هذا يفيد جواز النظر إلى الساق، ومثله ما يظهر غالباً كالرأس -على المذهب-؟ أحسن الله إليكم

تذكيراً بسؤالي
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خير الجزاء، ونفع بكم، وسددكم

وسؤالي في النظر للمخطوبة.. حيث ذكر بعضهم ما روي من نظر عمر رضي الله عنه إلى ساق ابنة علي رضي الله عنه عندما أراد الزواج منها دليلاً للمذهب على النظر إلى ما يظهر غالباً

أليس هذا يفيد جواز النظر إلى الساق، ومثله ما يظهر غالباً كالرأس -على المذهب-؟ أحسن الله إليكم

عبارة الإقناع والمنتهى والغاية: أن له نظر ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة واليد والقدم. ولم يذكروا الرأس والساق، وكذلك الشارحان البهوتي والرحيباني لم يمثلا بأمر آخر.

والقول الثاني في المذهب: جواز نظر الخاطب إلى ما تقدم وإلى الرأس والساق، كنظره لذوات المحارم.

ومما يدل على أن قولهم: ( للخاطب نظر ما يظهر غالبا ) لا يشمل الرأس والساق على المعتمد: أنهم فرقوا بين النظر إلى المخطبوبة والنظر إلى ذوات المحارم، فذكروا أن للخاطب نظر ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة واليد والقدم، ثم ذكروا أن للرجل أن ينظر من ذوات المحارم: الأربعة السابقة والرأس والساق. فدل هذا على تفريقهم بين نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، وبين نظره لمحارمه. والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
أعلى