المستفيد;1011 قال:
معاشر الفضلاء:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يقول السادة العلماء في مسافر يقصر الصلاة ، فحضرت صلاة العشاء وقد اشتد به السفر فصلاها خلف مسافر يصلي المغرب .
هل له ذلك ؟
ام يجب عليه حالذاك الاتمام ؟
لو يتفضل احد الفقهاء فيحقق المسألة .. جزاه الله خيرا .
وله منى ومن سائر اخوانه الدعاء .
والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبعد ؛
ففي " الحاوي الكبير" للماوردي :
فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ عَلَى الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيمِ أَنْ يُتِمَّ فَلَيْسَ يَخْلُو حَالُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَتَمَّ بِرَجُلٍ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ : إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ .
وَالثَّانِي :أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ .
الثَّالِثُ : أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ .
الرَّابِعُ : أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ .
فَإِنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا كَانَ عَلَيْهِ التَّمَامُ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ كَأَنْ رَآهُ مُسَافِرًا ، أَوْ عَلَيْهِ لِبَاسُ الْحَضَرِ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا ، أَوْ مُسَافِرًا بِقَصْرٍ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ أَمْرِهِ الْإِقَامَةَ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِنِيَّةِ التَّمَامِ ، وَالصَّلَاةُ إِذَا انْعَقَدَتْ تَامَّةً لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا .
وَإِنْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ بِأَنْ رَآهُ حَاضِرًا ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ ، فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا ، فَيَجُوزُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ أَنْ يَنْوِيَ السَّفَرَ ، أَوِ الْقَصْرَ قَطْعًا ، أَوْ يَقُولَ : إِنْ قَصَرَ إِمَامِي قَصَرْتُ ، فَإِذَا نَوَى أَحَدٌ هَذَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ إِمَامَهُ مُتِمًّا فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قَصَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ حَالِ الْإِمَامِ فِي هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ كَانَ دَاخِلًا عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ ،وَالظَّاهِرِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالظَّاهِرِ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ كَمَا لَوْ دَخَلَ بِالْعِلْمِ ، لِأَنَّ الْوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ فَيَلْزَمُهُ التَّمَامُ ، وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالظَّاهِرِ ".
قلت : كنت شرعت بتفصيل حال الأخ المسافر فوجدت في كلام الماوردي رحمه الله غُنية .
فصاحبنا إما أن يكون علم أنه صلى خلف مقيم فعليه أن يتم ، وإما أن يكون علم أنه خلف مسافر ، فله أربع حالات : إما أن يكون جاهلا بحال الصلاة ، أو أن يكون علم أنه يصلي المغرب ، أو أن يكون غلب على ظنه أنه يصلي العشاء ، أو أن يكون اعتقد أن يصلي العشاء ، ففي الحالتين الأوليين يتم .
أما في الحالتين الأخريين ، ففيهما خلاف ، والراجح أنه يتم صلاة العشاء أربعا والله أعلم .
وإن أسعفني الوقت سأفصل المسألة لاحقا .