العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

من لنا بتحقيق مسألة في قصر الصلاة ....

المستفيد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 يناير 2008
المشاركات
6
معاشر الفضلاء:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا يقول السادة العلماء في مسافر يقصر الصلاة ، فحضرت صلاة العشاء وقد اشتد به السفر فصلاها خلف مسافر يصلي المغرب .
هل له ذلك ؟
ام يجب عليه حالذاك الاتمام ؟

لو يتفضل احد الفقهاء فيحقق المسألة .. جزاه الله خيرا .
وله منى ومن سائر اخوانه الدعاء .


والسلام عليكم​
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
المستفيد;1011 قال:
معاشر الفضلاء:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا يقول السادة العلماء في مسافر يقصر الصلاة ، فحضرت صلاة العشاء وقد اشتد به السفر فصلاها خلف مسافر يصلي المغرب .
هل له ذلك ؟
ام يجب عليه حالذاك الاتمام ؟

لو يتفضل احد الفقهاء فيحقق المسألة .. جزاه الله خيرا .
وله منى ومن سائر اخوانه الدعاء .


والسلام عليكم​


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام علة نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبعد ؛
ففي " الحاوي الكبير" للماوردي :
فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ عَلَى الْمُسَافِرِ خَلْفَ الْمُقِيمِ أَنْ يُتِمَّ فَلَيْسَ يَخْلُو حَالُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَتَمَّ بِرَجُلٍ مِنْ أَحَدِ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ : إِمَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مُقِيمٌ .
وَالثَّانِي :أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ .
الثَّالِثُ : أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ .
الرَّابِعُ : أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ .
فَإِنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا كَانَ عَلَيْهِ التَّمَامُ لِمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ كَأَنْ رَآهُ مُسَافِرًا ، أَوْ عَلَيْهِ لِبَاسُ الْحَضَرِ فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا ، أَوْ مُسَافِرًا بِقَصْرٍ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ أَمْرِهِ الْإِقَامَةَ انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِنِيَّةِ التَّمَامِ ، وَالصَّلَاةُ إِذَا انْعَقَدَتْ تَامَّةً لَمْ يَجُزْ قَصْرُهَا .
وَإِنْ عَلِمَهُ مُسَافِرًا ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ بِأَنْ رَآهُ حَاضِرًا ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُ السَّفَرِ ، فَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُقِيمًا ، فَيَجُوزُ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ أَنْ يَنْوِيَ السَّفَرَ ، أَوِ الْقَصْرَ قَطْعًا ، أَوْ يَقُولَ : إِنْ قَصَرَ إِمَامِي قَصَرْتُ ، فَإِذَا نَوَى أَحَدٌ هَذَيْنِ ، ثُمَّ وَجَدَ إِمَامَهُ مُتِمًّا فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قَصَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ ظَاهِرُ حَالِ الْإِمَامِ فِي هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ أَنَّهُ مُسَافِرٌ كَانَ دَاخِلًا عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ ،وَالظَّاهِرِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالظَّاهِرِ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ كَمَا لَوْ دَخَلَ بِالْعِلْمِ ، لِأَنَّ الْوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ حَالِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَعَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُقِيمٌ فَيَلْزَمُهُ التَّمَامُ ، وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى جَوَازِ الْقَصْرِ بِالِاسْتِدْلَالِ وَالظَّاهِرِ ".

قلت : كنت شرعت بتفصيل حال الأخ المسافر فوجدت في كلام الماوردي رحمه الله غُنية .

فصاحبنا إما أن يكون علم أنه صلى خلف مقيم فعليه أن يتم ، وإما أن يكون علم أنه خلف مسافر ، فله أربع حالات : إما أن يكون جاهلا بحال الصلاة ، أو أن يكون علم أنه يصلي المغرب ، أو أن يكون غلب على ظنه أنه يصلي العشاء ، أو أن يكون اعتقد أن يصلي العشاء ، ففي الحالتين الأوليين يتم .
أما في الحالتين الأخريين ، ففيهما خلاف ، والراجح أنه يتم صلاة العشاء أربعا والله أعلم .
وإن أسعفني الوقت سأفصل المسألة لاحقا .
 
التعديل الأخير:

المستفيد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 يناير 2008
المشاركات
6
جزاك الله خيرا يا ابا عبد الله .

بودي لوتتفضل علينا بتحقيق المسألة وبيان الخلاف الذي اشرت اليه بديليلة او تعليله . لأن المسألة هذه كثيرا ما تقع في السفر . وكم هو جميل لوتتحفنا او يتحفنا بعض احبابنا المتابعين بنقل عن علمائنا الكبار في هذه المسالة ان كان .

والله اسأل عن يسبغ علينا جميعا جميل ستره وواسع رحمته .

والسلام عليكم
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا يا ابا عبد الله .

بودي لوتتفضل علينا بتحقيق المسألة وبيان الخلاف الذي اشرت اليه بديليلة او تعليله . لأن المسألة هذه كثيرا ما تقع في السفر . وكم هو جميل لوتتحفنا او يتحفنا بعض احبابنا المتابعين بنقل عن علمائنا الكبار في هذه المسالة ان كان .

والله اسأل عن يسبغ علينا جميعا جميل ستره وواسع رحمته .

والسلام عليكم

اللهم آمين
واياكم
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛

فقد اتفق جمهور العلماء على أن المسافر اذا ائتم بمقيم ولو بجزء من صلاته لزمه الاتمام وسواء كان الامام مقيما أو مسافرا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ( إنما جعل الامام ليؤتم به " ، ولم ينازع في ذلك الا مالك بن أنس من الأئمة الأربعة والحسن البصري والنخعي والزهرى وقتادة فعند الامام مالك إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر . وقال اسحق بن راهويه له القصر خلف المقيم بكل حال فان فرغت صلاة المأموم تشهد وحده وسلم وقام الامام الى باقى صلاته وهو مروي عن طاوس والشعبي وداود الظاهري . " المجموع " للنووي .وانظر " المحلى" لابن حزم 5/31 فما بعدها .
وذكر الشافعية والحنابلة في ذلك صورا منها كما قال النووي في " المجموع " 4/233 :
*لو نوى الظهر مقصورة خلف من يصلى العصر مقصورة جاز له القصر بلا خلاف لانه لم يقتد بمتم .
*ولو نوى الظهر مقصورة خلف من يقضى الصبح فثلاثة أوجه (أصحها) باتفاقهم لا يجوز القصر وبه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والاكثرون لانه مؤتم بمتم .
وذكر قول المتولي القائل :إن كان الإمام مسافرا فللمأموم القصر والا فلا .
وعقّب النووي عليه بقوله : وهو ضعيف جدا لان الصبح لا يختلف المسافر والمقيم فيها
.
*ولو نوى الظهر مقصورة خلف الجمعة مسافرا كان امامها أو مقيما فطريقان (المذهب) وهو نصه في الاملاء وبه قطع المصنف والاكثرون لا يجوز القصر لانه مؤتم بمتم .
*ولو نوى الظهر خلف من يصلي المغرب في الحضر أو السفر لم يجز القصر بلا خلاف ذكره البغوي وغيره ".انتهى .

ومن المعاصرين الذين أفتوا في هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد نقل عنه فهد بن يحيى العماري في "المختصر في أحكام المسافر":
إذا دخل المسافر مع إمام مسافر أو مقيم يصلي المغرب وهو يريد العشاء قال الشيخ ابن عثيمين : له أن يصلي العشاء قصراً والأحوط الإتمام .والشيخ خالد بن علي المشيقح في "شرحه على عمدة الطالب " قال :
"أن يصلي رباعية خلف ثلاثية فهو مخير بين القصر والإتمام ، والإتمام أحوط وهو قول أكثر أهل العلم ".

قلت :أرجو أن أكون بهذه العجالة قد زدتُ شيئا على ما بنيتُه أمس .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 
التعديل الأخير:

المستفيد

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
11 يناير 2008
المشاركات
6

جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله

لقد افدت وأجدت ..


تولاك الله بحسن توفيقه ، وجميل كرمه وفضله .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي

جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله

لقد افدت وأجدت ..


تولاك الله بحسن توفيقه ، وجميل كرمه وفضله .

اللهم آمين
واياكم أخانا الكريم .
 
أعلى