هشام بن محمد البسام
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 22 مايو 2009
- المشاركات
- 1,011
- الكنية
- أبو محمد
- التخصص
- شريعة
- المدينة
- الدمام
- المذهب الفقهي
- حنبلي
بسم الله الرجمن الرحيم
ذكر في الزاد وشرحه: أنه إذا أقرض رجلٌ رجلا آخر قرضا مثليا لحمله مؤونة، ثم لقيه ببلد آخر، فطالبه بسداد القرض، فإنه يجب على المقترِض قيمته ببلد القرض، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه، ولا يلزمه المثل في بلد المطالبة، لأنه لا يلزمه حمله إليه.
ثم قال في الزاد وشرحه: ( إن لم تكن ) قيمته ( ببلد القرض أنقص ) صوابه: أكثر. فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر: لزمه مثل المثلي، لعدم الضرر إذا. اهـ.
قال ابن قاسم في حاشيته 5/49: ولا ريب أنه سهو من الشارح الله، فإن الصواب: أنقص. كما ذكر الماتن. اهـ.
أقول: كلام الشارح أقرب إلى الصواب، لكنه لو قال: " صوابه: مساوية أو أكثر " لكان أجود.
لأنه لو كانت القيمة ببلد القرض مساوية لقيمة ببلد المطالبة، فإنه يلزمه المثل في المثلي، لعدم الضرر، وكذلك لو كانت قيمته ببلد القرض أكثر من قيمته ببلد الطلب، لأنه سيشتري مثل القرض في بلد الوفاء بأقل، فالمقترِض قد ربح، وليس عليه مؤونة، لأنه لن يحمل معه وفاء القرض.
وظاهر عبارة الماتن والشارح: لا يلزمه المثل إذا كانت القيمة في البلدين متساوية، بل يلزمه القيمة.
فيكون صواب عبارة الماتن: " ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن كانت قيمته ببلد القرض أنقص ".
وصواب عبارة الشارح: " ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض، إن لم تكن قيمته ببلد القرض مساوية أو أكثر ".
قال في الإقناع وشرحه3/373: " وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء، أو كانت قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة، لزمه أداء المثل، لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه ".
وقال في المنتهى وشرحه 2/228: " ومن طولب ببدل قرض ببلد آخر، لزمه إلا ما لحمله مؤونة وقيمته ببلد القرض أنقض من قيمته ببلد الطلب، فلا يلزمه إلا قيمته ببلد القرض ".
وهذا مثال يوضح المسألة:
اقترض زيد من عمرو طن حديد في مكة، ثم طالبه بالوفاء في المدينة، فهنا الحديد مثلي، لحمله مؤونة، فنقول:
إن كانت قيمة الحديد بمكة ( بلد القرض ) أقل وأرخص من قيمته بالمدينة ( بلد الطلب )، فلا يلزم المقترض بدل القرض، لأنه ضرر عليه، بل يلزمه قيمة طن الحديد في مكة، فينظر كم يساوي طن الحديد بمكة ويعطيه قيمته.
وإن كان سعر الحديد بمكة أكثر من سعره في المدينة، فإن المقترض يلزمه أن يوفيه طن حديد، لأنه لا ضرر عليه، بل هو الرابح.
وكذلك إذا كان سعر الحديد في مكة والمدينة سواء، فإنه يلزمه طن حديد، لعدم الضرر. والله أعلم.