عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
قال بن ابن علي القصاب في نكت القرآن ج2ص80:
قوله : "من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"
دليل على انه ليس كل من جاور نجاسة نجس , حتى يدل على نجاسته دليل آخر , وفي ذلك أكبر بيان , على ان الماء القليل , الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته واصله طاهر لمجاورته النجاسة وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها , وكذالك يائر ما جاور النجاسة من غير الماء كما أن اللبن لمن خلقه الله طاهرا لم يضره مجاورة الدم له , وكان طاهرا على أصله.
وكما خلق المني طاهرا ولم يضره كينونته في الصلب وخروجه من الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجاسة وكما كان فم الهر طاهرا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر وغيرها وكان سؤره طاهرا فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لا يجوز ان يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها.
وليس هذا منا بقياس غير المذكورات على المذكورات ولكنه تنبيه المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على ان لا يعتبروا بها ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
قوله : "من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"
دليل على انه ليس كل من جاور نجاسة نجس , حتى يدل على نجاسته دليل آخر , وفي ذلك أكبر بيان , على ان الماء القليل , الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته واصله طاهر لمجاورته النجاسة وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها , وكذالك يائر ما جاور النجاسة من غير الماء كما أن اللبن لمن خلقه الله طاهرا لم يضره مجاورة الدم له , وكان طاهرا على أصله.
وكما خلق المني طاهرا ولم يضره كينونته في الصلب وخروجه من الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجاسة وكما كان فم الهر طاهرا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر وغيرها وكان سؤره طاهرا فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لا يجوز ان يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها.
وليس هذا منا بقياس غير المذكورات على المذكورات ولكنه تنبيه المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على ان لا يعتبروا بها ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.