العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

كل ما جاور النجاسة فلا يحكم بنجاسته حتى نحصل دليلا خارجيا

إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال بن ابن علي القصاب في نكت القرآن ج2ص80:

قوله : "من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين"
دليل على انه ليس كل من جاور نجاسة نجس , حتى يدل على نجاسته دليل آخر , وفي ذلك أكبر بيان , على ان الماء القليل , الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن نحكم بنجاسته واصله طاهر لمجاورته النجاسة وتيقن كينونتها فيه حتى ينجسه عبادة برأسها , وكذالك يائر ما جاور النجاسة من غير الماء كما أن اللبن لمن خلقه الله طاهرا لم يضره مجاورة الدم له , وكان طاهرا على أصله.
وكما خلق المني طاهرا ولم يضره كينونته في الصلب وخروجه من الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجاسة وكما كان فم الهر طاهرا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر وغيرها وكان سؤره طاهرا فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لا يجوز ان يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها.
وليس هذا منا بقياس غير المذكورات على المذكورات ولكنه تنبيه المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على ان لا يعتبروا بها ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى مسألة 136:

"وصح بهذا يقينا أن الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس, وأن النجس لا يطهر بملاقاة الطاهر. وأن الحلال لا يحرم بملاقاة الحرام والحرام لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلال حلال كما كان والحرام حرام كما كان, والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما كان, إلا أن يرد نص بإحالة حكم من ذلك فسمعا وطاعة , وإلا فلا . ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبدا, لانه كان إذا صب على النجاسة لغسلها ينجس على قولهم, ولا بد,"


****​

فالحاصل أن ضابط : الطاهر لا ينجس بملاقاة النجس , والنجس لا يطهر بملاقاة الطاهر (الضوابط الفقهية عند ابن حزم ص99) ضابط معتبر في الباب عند أهل الظاهر , وأصل اعتبارهم له :

1- قاعدة اليقين : ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين , والماء قد تيقنا طهارته , فلا ننتقل عن حكم الطهورية إلى النجاسة إلا بيقين أيضا , واليقين هنا : دليل آخر .
2- النجس هو حكم الله بنجاسته فقط : يترتب على مبدأ اليقين السابق أن النجس هو الذي حكم الله تعالى بنجاسته فقط , فالنجاسة : المستقذر الشرعي الذي دل عليه نص من كتاب أو سنة .. وهذا ضابط فقهي آخر : "كل حرام نجسا , ولا نجس إلا ما سماه الله حراما" (الضوابط الفقهية عند ابن حزم ص88).

ونعلم جميعا أن الماء الذي لاقى نجاسة لا يمكننا أن نحكم بنجاسته لأنه :" لو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبدا, لانه كان إذا صب على النجاسة لغسلها ينجس " (المحلى) اللهم إن تغيرت أحد أوصافه فهذا إجماع من أهل الإسلام لم يخالف فيه أحد. يقول ابن حزم رحمه الله : لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه عين النجاسة, ولا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على تحريمه فقط
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
ومما يترتب على ذلك أيضا من جهة اخرى :

التحريم لا علاقة له بالنجاسة أصلا. فليس كل حرام نجس , فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام.

يقول الإمام الصنعاني_ رحمه الله _في سبل السلام :" والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا
دليل على نجاستها.وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لأن
الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم".

مثلا :

يقول عليه الصلاة والسلام :"لاَ يَبُولَنَّ أََََحدكم في الماء الدائم ، الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه." أخرجه البخاري ، وابن خزيمة.

فالمنع هنا من الإغتسال ليس سببه تنجس الماء , بل من قال أنه قد تنجس اصلا !! إنما تحريم الإغتسال -على قول من قال به- أمر تعبدي محض . ولا نجس إلا ما نجسه الله تعالى ولا دليل هنا على نجاسة الماء أبدا.
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
ومما يترتب على ذلك أيضا من جهة اخرى :

التحريم لا علاقة له بالنجاسة أصلا. فليس كل حرام نجس , فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام.

يقول الإمام الصنعاني_ رحمه الله _في سبل السلام :" والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا
دليل على نجاستها.وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس وذلك لأن
الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم
بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم".

مثلا :

يقول عليه الصلاة والسلام :"لاَ يَبُولَنَّ أََََحدكم في الماء الدائم ، الذي لا يجري ، ثم يغتسل فيه." أخرجه البخاري ، وابن خزيمة.

فالمنع هنا من الإغتسال ليس سببه تنجس الماء , بل من قال أنه قد تنجس اصلا !! إنما تحريم الإغتسال -على قول من قال به- أمر تعبدي محض . ولا نجس إلا ما نجسه الله تعالى ولا دليل هنا على نجاسة الماء أبدا.


هذا عند الظاهرية و هو ظاهر البطلان و هذا ما قاد بن حزم للقول أن سكب ماء البول في قارورة ثم سكبه في الماء الراكد لا حرج فيه !!!!!

البول أو الاستحمام في الماء الراكد هذه ذريعة لتنجيسه ، ربما بشر واحد لا يكفي لذلك لكن الاستمرار و الكثرة تؤدي إلى تنجيسه و لا محالة ، قد اثبت ذلك العلم الحديث فالعديد من الأمراض تأتي من المياه الراكدة التي تلقى فيها القاذورات و الله أعلم
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
هذا عند الظاهرية و هو ظاهر البطلان

ما وجه ظهوره؟

هذا ما قاد بن حزم للقول أن سكب ماء البول في قارورة ثم سكبه في الماء الراكد لا حرج فيه !!!!!

قد أوجب الله تعالى التيقن , فهل أطعت ربك ؟ إئتني إن كنت صادقا بهذا الذي تقول؟!!
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45


ما وجه ظهوره؟



قد أوجب الله تعالى التيقن , فهل أطعت ربك ؟ إئتني إن كنت صادقا بهذا الذي تقول؟!!


قد تواتر علماء الأمة بنقلها عنه و هذا اعلى درجات اليقين إلا اذا اردت تكذيب كل علماء الأمة !!!!

و ماذا يعني هذا ؟

فالبائل في الماء الدائم الذي ورد النهي له في الحديث الصحيح رجل بال في ماء راكد ..
والبائل الذي بال خارج الماء الدائم ليس هو الذي بال في الماء الدائم
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
ربما يقصد الأخ قول بن حزم في المحلى مسألة حكم المائع اذا وقعت فيه نجاسة : : فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر

او قوله في مسألة عدم جواز الغسل من الماء الراكد للجنب
وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء ركاد ، فإن كان غير جنب أجزأه الاغتسال في الماء الراكد ، والوضوء جائز في الماء الراكد ، فمن اغتسل وهو جنب في جون من أجوان النهر والنهر راكد لم يجزه ، وأما البحر فهو جار أبدا مضطرب متحرك غير راكد ، هذا أمر مشاهد عيانا ، وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء منه ولا الاغتسال ، لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص ، ولو بال في ماء جار ثم أغلق صببه فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه ، لأنه لم يبل في ماء راكد ، والاغتسال للجنابة وغيرها في الماء الجاري مباح ، وإن بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه وفيه والغسل منه وفيه .
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
قد تواتر علماء الأمة بنقلها عنه و هذا اعلى درجات اليقين إلا اذا اردت تكذيب كل علماء الأمة !!!!

أخي عبد الحكيم : رزقني الله وإياك الحكمة , وجميع المسلمين...

مامعنى هذا الكلام عندك : أكاد لا اصدق عيني! إئتني بستة من أهل العلم نسبوا هذا القول إلى ابن حزم ؟!
إن الذين نسبوا هذا القول إنما نسبوه لبعض أهل الظاهر وأحيانا داود الظاهري , وليس ابن حزم ...(راجع -بلا أمر عليك-نيل الأوطارفي شرحه لحديث : لا يبولن أحدكم..)
ثم لو صح أنهم نسبوه لابن حزم : أأقول لك كتابه الذي كتبه بيده ولخصه أبو حيان الأندلسي وعدد من الأحناف : ليس فيه ما ذكرت ؟ ثم تكذب صاحب الكتاب وتصدق خصومه ؟!!!

*******

أما المسألة التي نقلتها أيها الشيخ الفاضل عبد الكريم , فلا تمت لما قاله الشيخ عبد الحكيم بصلة ...
وقوله فيها صحيح مئة بالمئة..
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
رزقني و إياك الله الحكمة آمين

أولا ليس أن بن حزم لم يذكر المسألة في كتابه أنه لم يقلها فليس كل أقواله في كتابه إلا اذا قال بخلافها

ثانيا هذه أقوال بعض العلماء :

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين :

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل أن ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من النهي عن البول في الماء الراكد. يقول ابن حزم لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه؛ لأن النبي لم ينه عن هذا، وإنما قال: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد -الماء الدائم- ثم يغتسل فيه ولم يقل: لا يبولن أحدكم في الإناء، ثم يصبه في الماء الراكد، وهذا لا يعقل.

الرابط : http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=8&book=111&toc=7258&page=6386&subid=21699


ثانيا الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

في أضواء البيان :

ومما يدل على أن ما يقوله ابن حزم لا يقول به عاقل ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البول في الماء الراكد يقول ابن حزم : لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا من المكروه لأن النبي لم ينه عن هذا وانما قال : لا يبولن أحدكم في الماء الراكد في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ولم يقل لا يبولن أحدكم في اناء ثم يصبه فيه فهذا لا يعقل أيعقل أحد أن الشرع الكريم يمنع من أن يبول انسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيل ثم انه يجوز له أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات الكيلوات ثم يصبها في الماء وان هذا جائز .


ثالثا الشيخ القرضاوي :

لأنهم امتداد لمدرسة الظاهرية القديمة التي أسَّسها الإمام داود الظاهري في القرن الثالث وأحياها الإمام أبو محمد بن حزم في القرن الخامس الهجري والإمام أبو محمد بن حزم من العبقريات الإسلامية يعني رجل موسوعة هو في الفقه في الحديث في الآثار في التاريخ في الملل والنحل ومقارنة الأديان في الأدب في الشعر في الأصول، كل هذا له باع واسع ومع هذا المنهج الظاهري الذي اتبعه جعله يقع في أخطاء كثيرة من ذلك مثلا إنه جاء حديث يقول "لا يَبُل أحدكم في الماء الراكد" فهو يقول إن النهي عن البول في الماء إنما لو واحد بال في قارورة وبعدين صبّها في الماء يبقى امتثل الحديث فشنَّع عليه العلماء بهذا لأن هذه ظاهرية، كذلك قال في قضية البكر تُسْتَأذَن، قالوا لكن البكر تستحي، قال إذنها صماتها، إذا سكتت السكوت دليل الإيه..

http://www.qaradawi.net/site/topics...o=3960&version=1&template_id=105&parent_id=16


و غيرهم من العلماء كثير نقلوا المسألة و نسبوها إلى بن حزم و الله أعلم
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
شهادة عدول تكفي و خاصة اذا كانوا علماء فإن كان عندك ما ينفي فتفضل

أي شهادة وكلهم لم يروا هذه المسألة في المحلى وإنما ينقلون عن أسلافهم ممن يأتى بالمسائل ويخرجها بما يظنه أصولاً للظاهرية ! ويتناقلها خلفهم عن سلفهم بلا تحر !
والمحلى موجود وأخرجها إن استطعت !!!
بل وهناك مسائل مفتراة مثلها
راجع
https://feqhweb.com/vb/threads/1454
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
نعود إلى المسألة :
هذه المسألة هى أكثر المسائل التى شُنع بها على أهل الظاهر بسبب فهم البعض لها فهماً خاطئاً ونقل البعض لها بدون تحر أو مراجعة
يقول البعض : النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه } فقالت الظاهرية : إن النهي هنا عن البول في الماء، أما لو بال في قارورة، ثم صبها في الماء، فإنه يجوز ذلك، !!
هذا الكلام لا يوجد على الإطلاق فى كتب الظاهرية...
يقولون ان ابن حزم قال : لو بال في قارورة وصبها في الماء فإنه يجوز ذلك ، لأن النبي عليه السلام لم ينه عن هذا ،
ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه فيه
وهذا غير موجود عن الإمام البتة ..
ومن نقل هذا عنه فعليه أن يخبرنا أين وجده ..
هل وجده في كتب الظاهرية .. ؟!
أو في كتب خصومهم .. ؟!فما أسهل الدعوى بلا برهان .وعلى كل حال ..
قال الشنقيطي رحمه الله ..
قول ابن حزم لا يقول به عاقل ..
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ، فقال ابن حزم : لو بال في قارورة وصبها في الماء لم يكن هذا
من المكروه ، لأن النبي عليه السلام لم ينه عن هذا ، ولم يقل لا يبولن أحدكم في إناء ثم يصبه فيه ، فهذا لا يعقل ، أيعقل أحد أن
الشرع الكريم يمنع من أن يبول إنسان بقطرات قليلة أقل من وزن ربع كيل ثم يجيز أن يملأ عشرات التنكات بولاً يعد بمئات
الكيلوات ثم يصبها في الماء وأن هذا جائز .. ؟!
لم يقل الإمام ابن حزم البتة أن من بال في قارورة ثم صبها في الماء الراكد أنه حلال له الوضوء والاغتسال به .. !!
بل الذي قال الإمام يأباه الكثيرون رغم وضوحه وزوال خفائه .. !
بل كلام الإمام عن رجل بال ثم جرى هذا البول دون قصد منه إلى الماء الراكد ..
فجعل نية القصد إلى البول في الماء الراكد هي المانعة من صحة وجواز الوضوء ..
وكذلك جعل اللفظ والفعل مفرقاً في الحكم وهذا عند أهل العلم بإجماع ..
لذلك هو يفرق بين هذه الحال وبين من بال متعمداً قاصداً البول في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ..
فقد قال الإمام ابن حزم الظاهري في هذه المسألة نصاً ..
فالبائل في الماء الدائم الذي ورد النهي له في الحديث الصحيح رجل بال في ماء راكد ..
والبائل الذي بال خارج الماء الدائم ليس هو الذي بال في الماء الدائم ..
فهذا فرق بين اللفظ والفعل الوارد عليه النهي ..
فقاتل العمد ليس هو قاتل الخطأ ..
والزاني المحصن ليس هو الزاني الغير محصن ..
والمسافر ليس هو المقيم ..
وهذا لا يحل لأحد أن يكابر فيه عند النظر في مفهوم الخطاب الشرعي واللغوي ..
فالنص ورد في صفة وفعل مخصوص ..وهو البائل في الماء الراكد ..فإن بال خارج الماء فهو ليس ببائل في الماء الدائم ..
ثم إن جرى هذا البول إلى الماء الدائم فلا يكون بائلاً في الماء الدائم ..
لأن جريان البول بعد بول البول خارج الماء ليس بولاً من البائل ..
وجريانه متعلق بميل الأرض لا بفعل الفاعل ..
ففعل البول وصفته من البائل في الماء الدائم ليس هو من البائل خارجه ..
ووالله إن هذه القضايا جلية واضحة إلا أن البعض يكابر ويرفض التسليم بها ..
فكل لفظ وفعل ورد بنص شرعي فإنه يلتزم به لنطبق عليه حكم النص ..
ولا يحل لأحد أن يدخل فيه ما ليس فيه ولا منه ..
وهذا ما فعله أبو محمد رحمه الله فإذا كابر أحدهم في ذلك نسأله كيف فرقت بين قاتل بحق وقاتل بباطل .. ؟!
ألم يكن بالفعل واللفظ والنية جميعاً ..
فالذي قتل من كان غير مسلم في مقاتلة بين كفار ومسلمين فهو قاتل بحق ..
ونسمي هذا جهاد كما ورد في الشرع ..
والذي قتل من كان مسلماً برئ الدم من قتل غيره فهو قاتل بباطل ..
ونسمي هذا قاتلاً بعمد أو خطأ بحسبه ..
فكل تصرف وفعل ولفظ ورد في الشريعة فله معنى يجب أن يلتزم به الناظر في النصوص ..
ويجعل الحكم للمعنى والاسم الذي ورد ولا يتجاوزه ..
وإلا كان مبطلاً للأسماء والمعاني الشرعية ..
فيعطي الاسم هذا حكم ذاك ..
وهذا باطل لا يحل لأحد أن يفعله ..
مسألة (136) ..المحلى
(( إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره وحكمه التيمم إن لم يجد غيره ، وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره إن لم يغير البول شيئا من أوصافه وحلال الوضوء به والغسل به لغيره ، فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء فلا يجزىء حينئذ استعماله أصلا لا له ولا لغيره )) ..
هل جريان البول بعد أن يبول داخل في نية البائل .. ؟!
هذه غريبة جداً ..
فالبائل بعد أن يبول ويفرغ من بوله فما علاقة جريان بوله في الماء ونيته .. ؟!
..
تقرير النية في كل شيء هذا لا إشكال فيه ..وهو مذهب الظاهرية في كل شيء من أحكام الديانة ..فمن لم يعرف مذهب الظاهرية فيه فوجب أن يتحرص قبل الاعتراض عليه ..فالإمام حرم الوضوء على البائل في الماء الراكد ..
ثم أباحه له إن كان جريان البول لم يكن مقصوده ..لأنه بال خارج الماء ولم يبل داخل الماء ..وهذا واضح جداً ..
..
ثم تفيد التعقيب مع التراخي أي لا يكون الشيء بعد الشيء مباشرة عندكم وعندنا ..
وقد قال الإمام ( ثم جرى البول فيه ) ..
أي بعد انقضاء فعل البول الذي كان خارج الماء جرى هذا البول إلى الماء الراكد ..
فهل يملك الإنسان تقييد حركة البول وتوجيهها بعد فراغه .. ؟!
وهل له نية في توجيه هذا البول إلى الماء الراكد إذا دخل فيه .. ؟!
ثم إذا كنت لم تقرأ كلام الإمام قد نقبل منك هذا الاعتراض على ظاهره ثم نطلب منك تفصيله وسببه ..
إما إذا رجعت إلى المحلى وقرأت المسألة كلها فكيف يخفى عليك هذا .. ؟!
من قال أن الإمام يقول بصب البول والنجاسات في الماء الراكد أنه لا يحرم عليه .. ؟!
من قال هذا محققاً فقد كذب على الإمام بلا شك ..
لذلك نقول أن الشنقيطي لم يقله محققاً بل بما ظهر له من إبطال دليل الخطاب أو بما نقل له من بعض تلاميذه أو غيرهم ..
لثقته وأمانته وتقدمه في العلم ..
فإن أتى أحد يزعم أن الإمام لا يقول بنجاسة هذا الماء وتحريم الوضوء به إذا تغيرت أحد أوصافه فقد كذب عليه ..
فالإمام يقول ..
كل ماء تغيرت أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح ..
فإما أن تتغير بنجس فهو حرام الوضوء به نجس لا يحل استعماله ..
وإما أن تتغير بطاهر فهو حلال استعماله في غير العبادة ..
وهذا لا يخفى على متتبع مذهب الإمام ..
قال الإمام ابن حزم الظاهري في مراتب الإجماع صفحة 17 ..
(( واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا لونه أو طعمه أو رائحته ))
فيكون قول الإمام إن صب أحد في ماء راكد عشرات التنكات كما يقول الشنقيطي راجع إلى تغير أوصاف الماء ..
والعجب أن هذا قول المالكيين والشافعيين والحنبليين والحنفيين ..!
ولم يشذ أحد منهم في هذا ..
فما لنا نراهم ينكرون علينا بما اتفقنا عليه كلنا .. ؟!
أليس هذا تلبيس يراد منه التشنيع .. ؟! ..
وكيف أنكروا علينا شيئاً لم نقله ..
وكيف أنكروا شيئاً وهم قائلون به .. !
وكأنهم عملوا بالخبر هذا وهم أترك الناس له ..
..
ثم ألا تعلم أخي كيف يكون الفرق بين البائل في الماء الراكد وبين البائل خارجه .. ؟!
حاول أن تفهم هذا أخي جيداً ثم اعترض بما تشاء ..
وأشرحه أيضاً لئلا يشكل على غيرك ..
البائل في الماء الراكد نهي عن الوضوء به ..
ولا يكون بائلاً في ماء راكد إلا من بال فيه بفعل البول أي قصد البول فيه ..
أي لا يتلبس هذا الرجل بهذا الاسم ويستحق الحكم الشرعي إلا إذا أتى بالشيء الذي يسمى به بائلاً في ماء راكد ..
أما البائل خارج الماء ثم جرى البول إلى الماء الراكد فلا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..
بل يسمى بائلاً خارجه ..
لأن الأول وقف مريداً البول في الماء الراكد ..
والثاني وقف مريداً البول خارج الماء الراكد ..
ولا يمكن أن يقف رجل على ماء راكد ويبول فيه وهو لا ينوي البول فيه ..
فالأول قصد البول داخل الماء ..
والثاني قصد البول خارجه ثم بلا قصد منه جرى في الماء الراكد ..
فإن كان قاصداً البول في الماء الراكد فهنا يكون قد دخل تحت النهي المذكور ..
أما من لم يقصد ذلك فلا يدخل ولا يسمى بائلاً في الماء الراكد ..
وأما من بال في الماء الراكد لجهل بالحكم الشريعي أو أخطأ فهذا لا يدخل تحت النهي أصلاً لا عندنا ولا عند الإمام ..
لأن القاعدة عندنا وعند كل من يعتد به من أهل العلم أنه لا حكم على المخطئ أو أو الجاهل إلا ما تعلق بحق لغيره من مال أو دم
..
فيكون حكم الماء هنا باتفاق بين من يعتد بخلافه أن ذلك راجع إلى تغير الماء وعدمه ..
فإن تغير وصف من أوصافه حرمه عليه وإلا فهو حلال له ولغيره ..
وهذا ما يقوله الإمام وبثه في كتبه كلها ..
ولا يأبى عليه أحد ذلك إلا من جهل الإمام ..
وأضرب مثلاً شريعياً آخر ..
فالشارب للخمر القاصد لهذا الشرب يجلد باتفاق ..
لأنه شارب للخمر بقصد بلا إشكال ..
وأن كان هناك رجلاً تاب من شرب الخمر وأراد سكبه ، فسكبه في سطح بيته ..
وكان هناك ميزاب جرى فيه الخمر هذا ..
فإذا برجل تحت الميزاب نائم فجرى الخمر في فمه وبلعه دون قصد شربه ..
فلا يجلد باتفاق ..
لأنه لم يشرب الخمر أي لم يقصد الشرب بل سقط في فمه وجرى دون إرادة منه ..
ومثال آخر إذا قيل لك : صل الفجر ..
وإذا قيل صم رمضان ..
فلا تكون مصلياً إلا إذا فعلت فعل الصلاة ..
فإن فعلت فعلاً مشابهاً لفعل الصلاة لا تعتبر مصلياً ..
وهذا باتفاق ..
لأن المصلي لا يكون مصلياً إلا بقصد الصلاة أي بنية الصلاة وأن يأتيها بشروطها ..
وهكذا نفهم من خطابنا لبعضنا وخطاب الشرع ..
وكذلك الصيام بلا فرق ..
فمن اعتاد أن لا يأكل كل يوم حتى المغرب لا يكون صائماً إلا إذا نوى الصيام ..
وهاك أيضاً هذا المثال العامي ..
إذا قال المعلم ..
كل تلميذ يرمي قلمه على جاره فسيضرب ..
فرمى تلميذ قلم على صديقه ..
وقام تلميذ وبيده قلم يريد أن يخرج قطعة نقدية من جيبه وكان المعلم يراه فأسقط القلم على جاره ..
فسيضرب المعلم الأول بلا شك ..
ولن يضرب الثاني لأنه لم يرم قلماً وإنما سقط القلم ..
فهل تقول هنا أن الثاني يضرب كذلك لأنه فعل الشيء المنهي عنه أو لا .. ؟!
فإن كان قولك لا ..
فلا حاجة لك للاعتراض على شيء لم تميزه ..

فالذي فرّق بينها قصد الفعل ..
فهذا الذي فرق فيه الإمام والذي تأبى قبوله ..!
فما الفرق بين البائل خارج الماء ثم جرى بوله في الماء الراكد وبين البائل في الماء الراكد ..
وبين الرامي لقلمه وبين والذي أسقطه ..
وبين الذي شرب الخمر وبين الذي جرى الخمر في فمه بعد أن صبوه في مكان دون قصد الشرب ..
هذا وأنتم أصحاب قياس كما تدعون ..!
وهذا أصل الخطاب والفهم بين الناس وبيننا وبين الشرع ..
وإن بلغ فينا الأمر بالتلاعب بأصل الخطاب والفهم فما الذي بقي لنا لنفسده .. ؟!
ونحن لم نفعل كما يفعل البعض في اعتبار نص الإمام نص يستنبطون منه المفهوم والمنطوق ودليل الخطاب والقياس ..
ولكن الإمام وضع كتابه شارحاً لأحوال اختلف فيها الناس ..
فعندما يزعم عليه زاعم نرجع إلى كتابه لنفهم ماذا يقول وأي صنف يريد ..
والإمام إمام في اللغة وكل كلمة استعملها أراد منها ما ينتج منها ..
فهو فقيه إمام كأئمة المذاهب بلا فرق ..
فكما فعلوا مع نصوص غيره كان الواجب أن يفعلوا مع نصوص الإمام لفهمها دون تقليدها ..
فالأمر في النية والقصد عندكم كما هو عندنا ..
بل نحن أشد منكم في مسألة التفريق في القصد وعدمه في سائر أبواب الدين ..
والله الموفق ..
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
بين قولك و قول علماء ربانيين اعذرني اخي لا استطيع الاخد بكلامك اذن انت تقول العلماء يكذبون على الظاهرية ؟
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
الأصل في كتب الأئمة ان تثبت اقولهم من كتب اتباعهم لا مخالفيهم.
وكتاب المحلى موجود وراجعه سطراً سطراً
فهؤلاء ليسوا معصومين
إذا أتيتك بكلام لعلماء مثل هؤلاء أن ابن العربي قال في أحكام القرآن أن القياس باطل مثلاً وأصررت
ستقول لي بالتأكيد ها هو الكتاب أمامك فأخرج منه ما تقول
ولن أستطيع :)
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بارك الله فيك يا شيخنا أبو محمد ....وما زلت أصر على عبد الحكيم أن يأتيني بمصدر هؤلاء في النقل ..كيف أثبات وهل كذبناهم ؟..لكن لا بد وأنهم نقلوها من مكان ما ...فنريد أن نعرف هذا المكان؟.
واعلم يا عبد الحكيم أنه ليس كل ما يقال فهو حق وإن كان من الكبار , وكما لا تستنكف أن تخطئ إماما من أهل الدين القدامى فلا تستنكف من تخطئة الشيخ القرضاوي وابن جبرين...
والتوثيق سهل : إذ الكتب ليست بعيدة المنال , أو أنها صعبة الإدراك...
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
بين قولك و قول علماء ربانيين اعذرني اخي لا استطيع الاخد بكلامك اذن انت تقول العلماء يكذبون على الظاهرية ؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. يا أخي ما هذا الكلام ؟...

أعذرني عن مواصلة النقاش...
 

عبد الحكيم بن الأمين

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 مايو 2009
المشاركات
45
كما قلت لك ليس معنى أن الكلام ليس موجودا في المحلى أنه لم يقله ، و لم أسمع من العلماء من يكذب ذلك ، و العلماء ثقة عندي خاصة و انه نقل الامر اكثر من عالم و لم يصلني من يكذبه فإن كان عندكم قول عالم يكذبه فتفضلوا ارشدوني إليه
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
لو نظرنا إلى هذه المقالة لوجدنا أنها منقولة عن مجهولين
وتخالف الحس (ما هو موجود في كتب من نسبت إليه)
فلا يثبت الخبر
ولا يلزم وجود من طعن فيه حتى ينفى ثبوته !
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
290
كما قال الشيخ عبد الرحمن :
نسب الإخميمي لابن تيمية الشناعات , وكفر الهيثمي ابن تيمية بأكاذيب , وكما حسد الذهلي البخاري والقصص كثيرة...
وقد ذكر الإمام أبو الحسن القصاب في نكت القرآن : أنه لا يرتضي طريقة داود لكن المخالفين له أكثروا من الكذب عليه "
ومعلوم أن عددا من أهل العلم كان يستسيغ ان يجتهد في استنباط آراء فقهية لم يصرح بها الإمام اعتمادا على ما ظن أو اعتقد أنها أصوله ...والجويني من هذا الصنف وقد رد عليه الزركشي في سلاسل الذهب وابن العربي في أحكام القرآن كذلك ...
 
أعلى