العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الاه .
أما بعد ....
فهذه دروس في الفقه الشافعي أكفل لمن هضمها أن يتقن أصلا كبيرا في المذهب يرتقي به إلى المطولات ولمّا تجمع في كتاب بعد راجيا التفاعل معها بالأسئلة والاعتراضات لكي تطور.
ملاحظة: استمرار هذه الدروس رهن بالاستفادة منها .
يرجى فحص الملف .
الحمد لله تم الانتهاء من شرح الكتاب كاملا بتاريخ 8-7- 2011 في سبعين درسا تجدها في هذا المنتدى كاملة.

هنا تجد رابط الدروس تم جمعها في ملف pdf واحد من قبل الأخت الفاضلة/ أم إبراهيم:
http://www.feqhup.com/do.php?id=6306
 

المرفقات

  • كتاب الطهارة نسخة منقحة.rar
    338.4 KB · المشاهدات: 77
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

(أسئلة باب الوكالة)

1)
هل تصح الوكالة في الصدقات المندوبة كما تصح في تفريق الزكاة؟

2)
"لا يجوز أن يبيع الوكيل من مال موكله لنفسه."
لكن لو أذن له الموكِّلُ بأن يبيع الوكيلُ لنفسه فهل يجوز؟
مثال: قال زيد لعمرو: "بع لي هذا الكتاب ولو أن تبيعه لنفسك"
أو أن يقول له مثلا: "اذهب إلى السوق وبعْ لي هذا الكتاب, فإن لم تجد من يشتريه, فبعه لنفسك إن شئتَ"

3) لو قال زيد لعمرو مثلاً : "اذهب إلى السوق وبع لي هذا الكتاب اليومَ ولا تتأخرْ إلى غد" فأخذ عمرو الكتابَ ثم نسي أن يبيعه, ولم يتذكر إلا في اليوم التالي.
ففي هذه الحالة, هل يُرجع الكتاب إلى زيد أم يذهب بسرعة إلى السوق ويبيعه؟

وجزاكم الله خيرا.
1- لا مانع من التوكيل في توزيع الصدقة المستحبة.
2- صرحوا بأن لا يجوز أن يبيع الوكيل مال موكله لنفسه وإن أذن له, بل صرحوا أنه حتى لو حدد له الثمن كأن قال بعه بـ 100$ فاشتراه الوكيل لنفسه بهذا المبلغ لم يجز بسبب اتحاد الموجب والقابل فهو يقول بعت وهو يقول اشتريت وهذا لا يصح.
3- هنا المالك قيّد الوكيل بزمن معين فلا يجوز أن يتعداه، كأن يقول له بع هذا الكتاب يوم الجمعة، فلا يبيعه يوم السبت فعليه ينبغي أن يعلم الوكيل المالك بأنه لم يبعه في ذلك الوقت الذي حدده فإن رغب المالك بأن يبيعه في وقت ثاني فبها ونعمت وإلا أرجع له الكتاب.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

(أسئلة باب العارية)

1)مثال: استعار عمرو من زيد كتابا, ثم أراد بكر أن يستعير الكتاب, فاستأذن عمرو من زيد فأذن له.
السؤال: هنا, المستعير الثاني هو بكر, ولكن المعير, الذي يعير الكتاب لبكر, هل هو زيد (المالك) أم عمرو (المستعير الأول) ؟
وعندما انتقل الكتاب إلى بكر, هل ما زال لزيد حقٌّ في أن يستعمل الكتاب فيَكُونَانِ مشتركَيْنِ في استعارة الكتاب؟ أم هو لبكر فقط؟
ثم عندما يريد بكر أن يرجع الكتاب, هل يرجعه لعمرو (المستعير الأول) أم على زيد (المالك)؟

2)مثال: استعار عمرو من زيد كتابا, ثم أراد بكر أن يستعير الكتاب, فاستأذن عمرو من زيد وقال له: "إنَّ أحد أصدقائي يريد أن يستعير الكتاب" ولم يعيِّنْهُ, ولم يخبره أنه بكر, وربما لا يعرف زيدٌ بكرًا أصلاً, فهل تصح الإعارة؟

وجزاكم الله خيرا.
خلاصة ما وجدته لهم من كلام هو الآتي:
1- إذا سمى الممالك اسم المستعير الثاني فقد خرج عن عاريته أي انتقل الشيء المعار إلى بكر ولم يعد عمرو مستعيرا ولا يجوز له الانتفاع بالشيء المعار ولا يضمنه إن حدث له شيء عند بكر فكأنه مجرد وكيل للمالك وحينما يريد أن يرده بكر فيرده لزيد لا لعمرو لأنه خرج عن الإعارة ولم يعد عنصرا في الموضوع وبهذا يكون المعير لبكر هو زيد لا عمرو.
2- وإذا لم يسمِّ المالك اسم المستعير الثاني فالأحكام تنعكس فيصير هو أي عمرو المعير للمستعير الثاني وله الانتفاع معه بالمعار كما أن له طلب رد المعار له ويكون المعار باق على ضمانه إن حصل له شيء عند المستعير الثاني وتبرأ ذمة المستعير الثاني بالرد على المستعير الأول وبهذا يكون المعير لبكر هو عمرو لا زيد.

 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

(أسئلة باب المساقاة)

"العمل الذي يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل"
والسؤال: إذا كان من هذا العمل ما يحتاج إلى النفقة فهل هي على العامل أيضا أم على المالك؟
أم على المالك أن يجهز من البداية كل ما يحتاج إليه العامل؟

وجزاكم الله خيرا.
العمل الذي يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل ولو كان يحتاج لنفقة لأن العامل ربما يستأجر غيره ليساعده فلا مانع.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: (أسئلة باب الجعالة )

رد: (أسئلة باب الجعالة )

(أسئلة باب الجعالة )
"الجعالة عقد جائز من الطرفين فلكل منهما الفسخ"
وهل للجاعل أن يفسخ العقد بعد عثور العامل على المطلوب؟


وجزاكم الله خيرا.
إذا عثر العامل على المطلوب فقد استحق الجعل ولم يجز الفسخ.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس التاسع والخمسون باب العدة والاستبراء.

 

المرفقات

  • العدة والاستبراء.rar
    119.8 KB · المشاهدات: 1

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الستون باب الرضاع والنفقة والحضانة وخاتمة كتاب النكاح.

 

المرفقات

  • باب الرضاع والنفقة والحضانة.rar
    182.9 KB · المشاهدات: 1
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(أسئلة باب الوقف)

1) هل يجوز للواقف أن ينتفع من ماله الموقوف كأن يأكل من ثمار بستانه الموقوف للفقراء؟

2) هل يدخل الواقف في الموقوفين عليه إذا كان متصفا بصفاتهم؟
مثال: يقول زيد: "وقفت بستاني هذا على طلاب العلم"
وزيدٌ الواقفُ من طلاب العلم, فهل هو داخل في الموقوفين عليهم ويجوز أن ينتفع من البستان؟

3) في مسألة الوقف المنقطع الآخر,
المراد بالأصل, الذي هو المتقدم زمنا, هو الموقوف عليه وليس الواقف أليس كذلك؟
والمراد بالفرع, الذي هو المتأخر زمنا, هو فرع الموقوف عليه, وليس فرع الواقف أليس كذلك؟
ففي المثال الذي في ص7, قلتم : "فهنا الأصل زيدٌ وهو كوجود عند الوقف, وأولاده هم الفرع"
فهل كنتم تقصدون في المثال " "فهنا الأصل عمرو وهو كوجود عند الوقف, وأولاده هم الفرع" ؟

4) هل يصح تحديد أجل في الوقف؟
كأن يقول الواقف مثلاً : "وقفتُ بستاني هذا للفقراء لمدة سنةٍ"
أم أن كل وقف يستمر إلى يوم القيامة؟

(باب الهبة)

قلتم في ص20 س9 : "وأما شرط الموهوب فأهلية ملك ما يوهب له"
لعلكم تقصدون " وأما شرط الموهوب له" ؟

جزاكم الله خيرا.
 
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(باب اللقيط)

1)
إذا لَمْ يُعْرَفِ اسْمُ أَبِي اللقيط, فَإِلَى مَن يُنْسَبُ؟
هَلْ يُتْرَكُ اسْمُه بِدُونِ أن يُنسَب إلى أحد؟ فَيُقال "هُوَ زَيْدٌ." فَقَطْ, ولا يقال "هو زَيْد بْنُ فَلانٍ"؟
أَمْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى نَحْوِ اسْمِ "عَبْد الله" عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ أَبَاهُ-وَلَوْ مَجْهُولاً- هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ؟

جزاكم الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(أسئلة باب الوقف)

1) هل يجوز للواقف أن ينتفع من ماله الموقوف كأن يأكل من ثمار بستانه الموقوف للفقراء؟
قد صرحوا بأن الواقف لا ينتفع بشيء من الموقوف واستثنوا الحالة الواردة في السؤال الثاني.
2) هل يدخل الواقف في الموقوفين عليه إذا كان متصفا بصفاتهم؟
مثال: يقول زيد: "وقفت بستاني هذا على طلاب العلم"
وزيدٌ الواقفُ من طلاب العلم, فهل هو داخل في الموقوفين عليهم ويجوز أن ينتفع من البستان؟
نعم يجوز في هذه الحالة كما صرحوا به.

3) في مسألة الوقف المنقطع الآخر,
المراد بالأصل, الذي هو المتقدم زمنا, هو الموقوف عليه وليس الواقف أليس كذلك؟
والمراد بالفرع, الذي هو المتأخر زمنا, هو فرع الموقوف عليه, وليس فرع الواقف أليس كذلك؟
ففي المثال الذي في ص7, قلتم : "فهنا الأصل زيدٌ وهو كوجود عند الوقف, وأولاده هم الفرع"
فهل كنتم تقصدون في المثال " "فهنا الأصل عمرو وهو كوجود عند الوقف, وأولاده هم الفرع" ؟
نعم هذا ما أردته وما قررته من أسئلة صحيح وهذا ما أريده غير أن الفرع لا يشترط أن يكون ولد الموقوف عليه بل يجوز أن يكون جهة كالفقراء مثل أن بقول وقفت هذا البستان على عمرو ثم الفقراء.
4) هل يصح تحديد أجل في الوقف؟
كأن يقول الواقف مثلاً : "وقفتُ بستاني هذا للفقراء لمدة سنةٍ"
أم أن كل وقف يستمر إلى يوم القيامة؟
قد صرحوا بأنه لا يصح توقيت الوقف فهو مستمر ولا يرجع ملكه إلا الواقف أبدا.
(باب الهبة)

قلتم في ص20 س9 : "وأما شرط الموهوب فأهلية ملك ما يوهب له"
لعلكم تقصدون " وأما شرط الموهوب له" ؟
نعم هذا ما أقصد جزاك الله خيرا على التتبع والتدقيق.
جزاكم الله خيرا.
وجزاك الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(باب اللقيط)

1)
إذا لَمْ يُعْرَفِ اسْمُ أَبِي اللقيط, فَإِلَى مَن يُنْسَبُ؟
هَلْ يُتْرَكُ اسْمُه بِدُونِ أن يُنسَب إلى أحد؟ فَيُقال "هُوَ زَيْدٌ." فَقَطْ, ولا يقال "هو زَيْد بْنُ فَلانٍ"؟
أَمْ يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى نَحْوِ اسْمِ "عَبْد الله" عَلَى اعْتِبَارِ أَنَّ أَبَاهُ-وَلَوْ مَجْهُولاً- هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ؟

جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللقيط لا ينسبه اللاقط إلى نفسه أو غيره ويجوز أن يسميه وهذا مشكل اليوم فربما يكتب في الجنسية مثلا زيد بن عبد الله ويكتب مجهول النسب بين قوسين
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الواحد وستون كتاب الجنايات كاملا.

 

المرفقات

  • كتاب الجنايات.rar
    198.1 KB · المشاهدات: 1
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

جزاكم الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الثاني والستون كتاب الحدود كاملا.

 

المرفقات

  • كتاب الحدود.rar
    169.7 KB · المشاهدات: 1

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الثالث والستون كتاب الجهاد كاملا.


 

المرفقات

  • كتاب الجهاد.rar
    146.8 KB · المشاهدات: 1
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتاب الفرائض:
(ص9 س10) :
"صاحب الفرض هو كل من له نصيب مقدر أي له مقدار واضح مثل الثمن...."
"وصاحب العصبات هو الوارث الذي ليس له نصيب محدد بل يأخذ كل التركة إذا انفرد, ويأخذ الباقي إذا اجتمع مع صاحب فرض."
لم يتضح لي هذا,
فالأب والجد من العصبات, ومع ذلك لَهُمَا مقدارٌ محدد وهو السدس؟
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كتاب الفرائض:
(ص9 س10) :
"صاحب الفرض هو كل من له نصيب مقدر أي له مقدار واضح مثل الثمن...."
"وصاحب العصبات هو الوارث الذي ليس له نصيب محدد بل يأخذ كل التركة إذا انفرد, ويأخذ الباقي إذا اجتمع مع صاحب فرض."
لم يتضح لي هذا,
فالأب والجد من العصبات, ومع ذلك لَهُمَا مقدارٌ محدد وهو السدس؟
حياك الله أخي أيمن.
الأب والجد تارة يكونان من أصحاب الفرائض وتارة يكونان من العصبات فهم مرة يدخلون في تعريف العصبات وفي مرة أخرى يدخلون في تعريف أصحاب الفروض فلا إشكال.
مثال: هلك امرأة عن أبيها وابنها فللأب السدس لأنه هنا من أصحاب الفروض، وللابن البقية بالتعصيب.
مثال: هلكت امرأة عن أبيها وبنتها، فللبنت النصف بالفرض والسدس للأب بالفرض والباقي بالتعصيب فهنا ورث بالفرض والتعصيب.


 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الرابع والستون كتاب الصيد والذبائح كاملا.

 

المرفقات

  • كتاب الصيد والذبائح.pdf
    150.6 KB · المشاهدات: 1
إنضم
26 سبتمبر 2009
المشاركات
224
التخصص
******
المدينة
قدح
المذهب الفقهي
******
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

حياك الله أخي أيمن.
الأب والجد تارة يكونان من أصحاب الفرائض وتارة يكونان من العصبات فهم مرة يدخلون في تعريف العصبات وفي مرة أخرى يدخلون في تعريف أصحاب الفروض فلا إشكال.
مثال: هلك امرأة عن أبيها وابنها فللأب السدس لأنه هنا من أصحاب الفروض، وللابن البقية بالتعصيب.
مثال: هلكت امرأة عن أبيها وبنتها، فللبنت النصف بالفرض والسدس للأب بالفرض والباقي بالتعصيب فهنا ورث بالفرض والتعصيب.



الدرس الرابع والستون كتاب الصيد والذبائح كاملا.


جزاكم الله خيرا.
 

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس الخامس والستون كتاب السبق والرمي كاملا.

 

المرفقات

  • كتاب المسابقة والمناضلة.rar
    79.2 KB · المشاهدات: 1

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,647
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

رد: متجدد / دروس في الفقه الشافعي محررة غاية في السهولة والوضوح

الدرس السادس والستون كتاب الأيمان والنذور.


 

المرفقات

  • كتاب الأيمان والنذور.rar
    101.9 KB · المشاهدات: 1
أعلى