العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دورة في مفطرات الصيام دراسة تحليلية مقارنة بحسب قواعد الفقهاء وتناول المعاصرين

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
دورة في مفطرات الصيام دراسة تحليلية مقارنة بحسب قواعد الفقهاء وتناول المعاصرين

دورة مفطرات الصيام الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:
1- الكلام على تصحيح النية.
2- العلم النافع.

تنقسم الدورة إلى ثمانية دروس:
الدرس الأول (1/9): ملخص في مفطرات الصيام.
مشاركة (2/9)
الدرس الثاني (3/9): المفطرات الملحقة بالأكل والشرب.
مشاركة (4/9)
الدرس الثالث (5/9): المفطرات الملحقة بالجماع.
مشاركة (6/9)
الدرس الرابع (7/9): قاعدة المذاهب الأربعة في المفطرات.
مشاركة (8/9)
الدرس الخامس (9/9): اتجاه تضييق دائرة المفطرات.
مشاركة (10/9)
الدرس السادس (11/9): فقه حديث لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
مشاركة (12/9)
الدرس السابع (13/9): أحكام القضاء والكفارة.
مشاركة (14/9)
الدرس الثامن (14/9): أصحاب الأعذار.
مشاركة (15/9)
تلخيص وفوائد (16/9)

سبب تقسيم الدورة بهذه الطريقة هو ما يلي:
1- البداءة بالأهم فالأهم، على طريقة القرآن والسنة.
2- حصول الإفادة لكل مَنْ شارك في الدورة ولم يتمها، فمن اكتفى بالدرس الأول فقد أخذ خلاصة الدورة، ومن اكتفى بالدرس الثاني، فقد حصَّل جانباً رئيسا في المفطرات، ومسائل هي أكثر ما تعم به البلوى، ومن اكتفى بالدرس الثالث، فإنه يكون بذلك قد استتم مسائل المفطرات، ومن اكتفى بالدرس الرابع، فقد حصل له العلم بقواعد المفطرات عند أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة، ومَنْ استتم دروس الدورة فأرجو أن يكون قد حاز بفضل الله وقوته على أطراف المسألة بيده، وتأهَّل للنظر في تفاصيل كلام الفقهاء، وفي عمق أبحاث المعاصرين.​


-------------------------
تنبيه: الجدول قابل للتعديل؛ لأني لم أعد للدورة إلى الآن، وصناعة الجدول تحتاج إلى خلو بال؛ لأنها من ترتيب العلم، والترتيب من المقاصد الأولى لأهل العلم سواء كان ذلك في التعليم أم التصنيف.​

ملاحظة: تجد الدورة كاملة على ملف وورد في المشاركة رقم 58
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
أسال الشيخ فؤاد لعابنا ولما تبدأ الدورة (ابتسامة) ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
دورة مفطرات الصيام الأولى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:
تنقسم الدورة إلى ثمانية دروس:
الدرس الأول: أركان الصيام الثلاثة:
o [الإمساك، النية، زمن الإمساك]
الدرس الثاني: فقه حديث لقيط بن صبرة "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
الدرس الثالث: المفطرات الملحقة بالأكل والشرب.
وسيكون هذا الدرس على حلقات:
o ما كان عن طريق الفم [الوجور، الدخان، المبالغة في المضمضة، الغرغرة، بخاخ الربو، ما بقي بين الأسنان.....]
o ما كان عن طريق الأنف [السعوط]
o ما كان عن طريق العين. [قطرة العين، الكحل، الذرور]
o ما كان عن طريق الأذن. [دهن الأذن، أو الماء]
o ما كان عن طريق الدبر.[الحقن القديمة، التحاميل]
o ما كان عن طريق الفرج. [التحاميل، اللولب]
o ما كان عن طريق الإحليل. [الدواء]
o ما كان عن طريق المسام [المراهم، لصقات العطش، أو منع الحمل].
o ما كان من منفذ غير معتاد [الجائفة الآمة، معالجة الأجراح، الحقن العضلية، الحقن الوريدية، غسيل الكلى، المنظار].
الدرس الرابع: المفطرات الملحقة بالجماع.
o [المني، المذي، الإنعاظ، المباشرة، القبلة ]
الدرس الخامس: قاعدة المذهب الأربعة في المفطرات.[الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة]
الدرس السادس: اتجاه تضييق دائرة المفطرات. [ابن عباس، البخاري، ابن حزم، ابن تيمية، القرضاوي]
الدرس السابع: أحكام القضاء والكفارة.
الدرس الثامن: أصحاب الأعذار.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
متابعون وبانتظار التفاصيل ... الظاهر أنها ستكون ممتعة كعادة مواضيعك أبا فراس ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أشكر جميع الإخوة على كلامهم الطيب، أسأل الله أن يجعل هذه الدورة من الخير الذي نتذاكره في الجنة بإذن الله.
كما أحب تسجيل الإشكالات والملاحظات، وسآخذه بإذن الله على محل الجد.

للصيام ثلاثة أركان:
1- الإمساك عن المفطرات، وهو موضوع هذه الدورة.
2- النية.
3- الزمان.
ولذا فمن الناسب الكلام بمقدمة عن هذين الركنين قبل الشروع في المقصود من الدورة وهو الكلام عن الركن الأول.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الركن الثاني من أركان الصيام:
الزمان:
وهو على قسمين:
1- زمان وجوب، وهو شهر رمضان، وقد يجب صومٌ آخر لسبب، كقضاء أو نذر.
2- زمان الإمساك عن المفطرات، وهو الأيام دون الليالي؛ فيشترط أن يكون الإمساك بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الأيام التي يجب أو يجوز الصيام فيها.
وقد أجرى الحنفية قولهم في هذه المسألة على الخلاف عندهم في مسألة الصلاة: هل المراد أول زمان الطلوع، أو انتشار الضوء، وبهذا نعرف أن مسألة الصلاة والصيام عندهم متلازمة وإن كانت قد تتقدم أو تتأخر بحسب ضبط الفجر، وقد ذكر ابن عابدين أن الأول أحوط، والثاني أوسع.
وقد حكي في المسألة خلافٌ قديم أن الصيام يبدأ من تبين الخيط الأبيض من الأسود، لا من زمن طلوع الفجر، وهذا مبني على عدم التلازم بين التبين وبين طلوع الفجر، ومنهم من علقه على العلم بالتبين لا بحصول التبين في نفسه.
وهذا الخلاف ارتفع بالإجماع العملي المستقر على أن الصيام إنما يبدأ مع طلوع الفجر، وعلى هذا المذاهب الفقهية كلها، وبها أفتى فقهاء الأمصار، وعليه عمل المسلمين المستمر إلى اليوم، ولذا وصف هذا القول بالشذوذ الذي لا يستحق التعريج عليه.
وإنما وقع الخلاف القديم بسبب اشتباه في معنى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقد دل الإجماع على أن معناه حين طلوع الفجر، وهذا ما يتطابق مع دلالة اللفظة، فالتبين مسلط على الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا يكون مع أول الفجر.
ومنهم من حكى قولاً بأن الصيام يبدأ مع طلوع الشمس، وهو قولٌ غير محقق، ولم يصرح به أحدٌ من أهل العلم، وإنما هو خطأ في حكاية الخلاف.
وفي الباب حديث حذيفة، فعن زر بن حبيش قال:
( تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فأمر بلقحة([1]) فحلبت وبقدر فسخنت ثم قال: كل، قلت: إني أريد الصوم قال: وأنا أريد الصوم، قال: فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد فأقيمت الصلاة، قال: هكذا فعل بي رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم هو الصبح غير أن الشمس لم تطلع) أخرجه أحمد والنسائي
وحديث حذيفة هذا قد أعيا أهل العلم معرفته، كما يقول الجوزجاني.
وإنما أعياهم لأنهم لا يحبون الشذوذ، أما أهل الشذوذ فما أسهل عليهم أن يأخذا بأثر ويهدموا من أجله مائة أثر!.
ولأهل العلم ثلاثة مسالك في الجواب عن حديث حذيفة:
1- الطعن في صحته مرفوعا.[النسائي، ابن القيم، ابن كثير]
2- الطعن في دلالته. [الطبري، ابن كثير، السندي]
3- اعتباره منسوخاً. [الطحاوي، الخطيب البغدادي، المباركفوري]
وقد جعله الخطيب البغدادي مثالاً على النصوص المنسوخة بالإجماع في كتابه "الفقيه والمتفقه".
نشير إلى أن كثيراً من الروايات عن السلف التي يحتج بها على هذا القول الشاذ ليست على مقياس واحد، فلا يصح حشدها كلها لهذا القول، وهي على اتجاهات:
الاتجاه الأول: ما يفيد أن الصيام إنما يبدأ من طلوع الفجر الصادق لا الكاذب.
وهذا هو المراد من التبين المذكور في الآية، وهذا ما يتفق تماماً مع قول عامة أهل العلم، وإن ظن بعض الناس أنه قولٌ آخر في المسألة على سبيل الخطأ.
الاتجاه الثاني:ما يفيد التأخير الشديد للسحور.
يقول ابن كثير: رُوي عن طائفة كثيرة من السلف:أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر.
فلا ينبغي تحميل هذه النقولات أكثر مما تدل عليه.
الاتجاه الثالث: ما يفيد التفريق بين وقت الصلاة والصيام: فيحل وقت الصلاة بطلوع الفجر، ولا يحل وقت الصيام إلا بتبينه.
وهذا من الخلاف القديم في المسألة الذي ارتفع، وعامة أهل العلم أن وقت الصلاة والصيام متلازمان، فبطلوع الفجر يحل وقت الصلاة، ويحرم الطعام على الصائم، وقد وقعت في ذلك النصوص الصريحة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السِّرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الصوم.)أخرجه النسائي والطبري وجوده ابن كثير.
وقال ابن زيد:
ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه، وليس الفجر كله. فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله، فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم.
الاتجاه الرابع: أن المناط هو من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة للصائم لا في تبينه في نفسه الأمر.
وهذا من الخلاف القديم في المسألة الذي ارتفع، وإنما أحياه ابن حزم الظاهري، وهو في الحقيقة قولٌ يتناسب مع أصوله من جهتين:
1- فهو يليق بظاهريته بالتمسك بظواهر النصوص، وقد بدا له ذلك.
2- كما أن هذا القول لا يتصادم مع أصوله؛ بل هو ينتظم في قاعدته في باب الشذوذ، وأنه لا يبالي بما صار إليه من موافقة أو سبق أو إجماع منعقد إذا لم يكن قطعياً.
الاتجاه الخامس: ما يفيد جواز الأكل للشاك حتى يتبين له الفجر:
فهذا هو قول جمهور أهل العلم، وحكي إجماعاً، والخلاف فيه مع الإمام مالك.
فيأكل ما دام شاكاً حتى يتبين له الفجر، وليس عليه شيء، لكن إن تبين له أن أكل خطأ، وأن الفجر قد طلع، فإن الجمهور من الأئمة الأربعة على أنه يقضي.
الاتجاه السادس: جواز الشرب لمن طلع عليه الفجر والإناء في يده:
عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء علي يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه)، وعن أبي هريرة: (أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة)أخرجهما أبو داود.
والعلماء في الجواب عن الحديث المرفوع مسالك ثلاثة:
1- إعلاله [أبو حاتم، ابن القطان].
2- تأويله بأن كان الأذان قبل طلوع الفجر [النووي]
3- أنه استثناء في حال معينة، وأن الاستدامة أقوى من الابتداء ما دام أن الإناء في يده.
خاتمة:
وصف أهل العلم هذا القول بالشذوذ، وأنه لا وجه للكلام فيه، وأنه قولٌ لا يستحق التعريج عليه، ومن من جملته ما لا يستقر قدم أحد من أهل العلم عليه كما يقول ابن كثير فيمن حده بطلوع الشمس.
لكن إنما نعرج عليه اليوم:
لأن الحاجة مستدعية إليه بسبب شيوع الأخذ بالغرائب، وشواذ العلم، وإحياء ما مات من الخلاف، وتخطي الإجماعات المتوالية والمستقرة.
وإذا كنا في زمن التقليد والجمود نستحث على اتباع النصوص وإحياء الاجتهاد، فإنه ينبغي كذلك في زمن الافتيات والتخطي والتصدر أن ندفع إلى الانضباط في أقوال جماعات أهل العلم ولو لم يكن إجماعاً محافظة على حرم الإجماع، ففي أقوال عامة أهل العلم يكون الصواب مندرجاً في تضاعيفه غالباً؛ فإن الحق ظاهر ومتضح، ويبعد أن يجتمع عامة أهل العلم على خلافه، وإن كان قد يقع ذلك بقلة، إلا أن الانضباط فيه أقرب إلى الصواب والسداد؛ وذلك لأن من انضبط فيه لم يكد يفوته من مسائل الحق والصواب إلا جملة مسائل قليلة هي من جنس النادر، بينما نجد أن من أَلِفَ مجاوزة أقوالهم، لاسيما من كان ناقص الآلة، قليل الدربة، شديد الجسارة، فإنه يغلب على الظن كثرة اجتيازه للصواب، ومصاحبته للغلط، وتجذر وصف الشذوذ لديه؛ لذا فينبغي التفريق بين شأن الأئمة والكبار، وبين شأن المتفقهة في قضايا التفرد، فالأئمة يعرفون أين ينزعون، وبم يخالفون، فالمسائل لديهم على وزن دقيق، وتجد لديهم ما يدفع الشذوذ في قولهم بوجوه من النظر، وبتصاريف تشفع لهم تفردهم، وقد تقوى لهم الحجة، فيدعون لأقوالهم أن عليها الجمهور، وإن لم تضبط صياغتها في الكتب المتأخرة.

([1])اللقحة: الناقة الحلوب
هي الناقة التي تكون قريبة العهد بالنتاج
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
متابعين، وبداية موفقة ...
أسأل الله أن يفتح علي وعليك بفيوض من عنده ...
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إضافة:
نقولات في المسألة:
وقد اعتبر الطبري:
أن القول بسوى هذا االتحديد [من طلوع الفجر إلى غروب الشمس] مخالف لما دل عليه كتاب الله، ومخالف لما نقلته الأمة.([1])
وقال ابن المنذر:
وبه قال عطاء، وعوام أهل العلم علماء الأمصار.([2])
وقال ابن عبد البر:
وهو إجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يعرج على قوله، والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على هذا إجماع علماء المسلمين فلا وجه للكلام فيه.([3])
وقال ابن عطية:
وهو قول "الجمهور، وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح".([4])
وقال ابن رشد عن القول الآخر:
وهذا شذوذ فإن قوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...}نص في ذلك، أو كالنص، والذين رأوا أنه الفجر المستطير هم الجمهور والمعتمد. ([5])
وقال ابن القيم:
وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر , وهو قول الأئمة الأربعة, وعامة فقهاء الأمصار , وروى معناه عن عمر وابن عباس .([6])

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref1([1]) تفسير الطبري (3/531).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref2([2]) الإشراف (3/117)، وردده ابن قدامة في المغني (4/325).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref3([3]) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (10 / 62).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref4([4]) المحرر الوجيز (2/92).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref5([5]) بداية المجتهد (2/695، 659).

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php/-3485#_ftnref6([6]) تهذيب سنن أبي داود ( / )
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قبل أن ننتقل إلى الركن الثاني: وهو النية
فهل هناك أي استفسار عن الركن الأول أعني الزمن.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الاتجاه السادس: جواز الشرب لمن طلع عليه الفجر والإناء في يده:
عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء علي يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه)، وعن أبي هريرة: (أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة)أخرجهما أبو داود.
والعلماء في الجواب عن الحديث المرفوع مسالك ثلاثة:
1- إعلاله [أبو حاتم، ابن القطان].
2- تأويله بأن كان الأذان قبل طلوع الفجر [النووي]
3- أنه استثناء في حال معينة، وأن الاستدامة أقوى من الابتداء ما دام أن الإناء في يده.
خاتمة:
وصف أهل العلم هذا القول بالشذوذ، وأنه لا وجه للكلام فيه، وأنه قولٌ لا يستحق التعريج عليه، ومن من جملته ما لا يستقر قدم أحد من أهل العلم عليه كما يقول ابن كثير فيمن حده بطلوع الشمس.
لكن إنما نعرج عليه اليوم:
لأن الحاجة مستدعية إليه بسبب شيوع الأخذ بالغرائب، وشواذ العلم، وإحياء ما مات من الخلاف، وتخطي الإجماعات المتوالية والمستقرة.

هذه الحال المستثناة .. أليست هي عين الأخذ بهذا الحديث، والذي هو قول شاذ عند الجمهور؟ أم هي حال أخرى معينة أراد المجيبون حمل الحديث عليها دون غيرها على أن لا تكون أصلاً؟.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه الحال المستثناة .. أليست هي عين الأخذ بهذا الحديث، والذي هو قول شاذ عند الجمهور؟ أم هي حال أخرى معينة أراد المجيبون حمل الحديث عليها دون غيرها على أن لا تكون أصلاً؟.
نعم الأخذ بهذه الحال المستثناة من الحديث هو مخالف لقول الجمهور، لكن مََن أخذ به يعتبر قول الجمهور ان وقت الصيام يبدأ مع طلوع الفجر، وإنما زاد بالأخذ بالرخصة التي ثبتت عنده بهذا الحديث.
وأظن أن الخلاف في هذا القدر مما يتسامح به لأمور:
1- أن المخالف يدعي ثبوت الحديث الصريح الصحيح.
2- أنه لا ينافي الإجماع المستيقن أن زمن الصيام يبدأ مع طلوع الفجر.
3- أن للحديث شواهد من الشرع في الترخيص بمثله.
4- أنه لا يجوز أن يدفع النص الصريح الصحيح بالإجماع المظنون كما يقول ابن تيمية، فإن الإجماع المتحقق من بداية الصيام من طلوع الفجر لا يعني بالضرورة عدم استثناء هذه الصورة.
5- أن الحديث قد عمل به أبو هريرة.
6- العادة أن الأحاديث الصريحة الصحيحة يقع بها العمل ولو من رواتها، أو من يبلغه خبرها على هذا الوجه: الصراحة والصحة، لاسيما هذا الحديث فهو من الجهة العملية التي تعم بها البلوى، ويقع تكررها فمن بلغه الحديث فربما ترخص به.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
إذن.. ترون أنه ليس بالقول الشاذ (هذا الاتجاه السادس)؟ أحسن الله إليكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
إذن.. ترون أنه ليس بالقول الشاذ (هذا الاتجاه السادس)؟ أحسن الله إليكم

من باب إثراء البحث بالمدارسة والمشاركة من قبل الجميع
فلعل أحد الإخوة ينشط لينظر لنا من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، فمن المعاصرين قد قال به الألباني رحمه الله، ومن المتقدمين عمل به أبو هريرة رضي الله عنه، وأشار النووي في المجموع إلى شذوذه وذكر وجهين لتأويله.
هذا كله على فرض تصحيح الحديث وأنه ليس منسوخاً، ولا مأولاً وإلا فمن أهل العلم من طعن في إسناده أو ادعى نسخه، أو تصرف في تأويله.
----------------------
بالنسبة لوصف القول بالشذوذ أو عدمه هذا يرجع إلى مقدمتين:
1- إلى تحقيق معنى الشذوذ عند الأئمة ولهم في ذلك عدة مسالك، فهو عند ابن حزم ليس بشاذ، وهو عند ابن عبد البر وابن رجب شاذ، ويبقى الأمر عند الشافعي وابن تيمية محتملاً على تحقيق المقدمة الثانية.
2- تحقيق صحة الحديث وصراحته وعدم نسخه.
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
علم يفيض من جنبي كلامك أخانا الموفّق ..

أسأل الله أن يسدّدك ..
تسجيل متابعة، بدقة وشغف .
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
قلت حفظك الله
الاتجاه الثاني:
ما يفيد التأخير الشديد للسحور.

يقول ابن كثير: رُوي عن طائفة كثيرة من السلف:أنَّهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر.
فلا ينبغي تحميل هذه النقولات أكثر مما تدل عليه.
ماذا تقصد بالجملة الأخيرة ؟؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
من باب إثراء البحث بالمدارسة والمشاركة من قبل الجميع
فلعل أحد الإخوة ينشط لينظر لنا من عمل بهذا الحديث من أهل العلم، فمن المعاصرين قد قال به الألباني رحمه الله، ومن المتقدمين عمل به أبو هريرة رضي الله عنه، وأشار النووي في المجموع إلى شذوذه وذكر وجهين لتأويله.
.
يدخل في هذا ضمنيا القائلين بأن الفجر المقصود هو انتشار الفجر في الأفق، أليس كذلك؟
 

خالد محمد المرسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
101
التخصص
لم يحن وقته
المدينة
الاسكندرية
المذهب الفقهي
حيث مادار الدليل بفهم المتنورين
هذه حقيقة حاضرة ولم يُلتفت إليها بعد بجديَّة.
فتجد القضايا المعاصرة، والنوازل بمعزل عن تدريس المتون الفقهيَّة اليوم!!.
فلا تدرج تأصيلاً ولا تطبيقاً؛ وإنما تدرس منفصلة كدورات متخصَّصة؛ وبنظري إدراجها أولى؛ وفصلها مرحلة متقدِّمة.
وهذا مما يورث الطالب نوعاً من الازدواج؛ فهو يتصَّور بعض المسائل المفترضة، أو المنقرضة؛ وتستعصي عليه المعاصرة.


ونحن بانتظار الدورة على شغف ...
لطرح بعض الاستشكالات؛ أرجئها لحينها ...
وفقكم الله وأعانكم ...
وهذا الازدواج فى كل تحصصات العلم الشرعى وللد در الاخت رجاب ببنت محمد حسان كتبت مقالا اسمه علمنة العلوم الشرعية فمن المسئول ؟!
وللأسف هؤلاء العلماء تسببوا فى علمنة الدعوة الاسلامية كما يريدها الغرب كدنيس روس) المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط ، فقد كان يدعو ـ ولا يزال ـ إلى علمنة الدعوة الإسلاميَّة،

يظهر لى أنكم جادين وتوون التجديد وتقديم المقيد الذى يشعر طلبة العلم بأنه له علاقة بعين الواقع المعاصر بكل تفاصيله والا فمامعنى استدلالنا بقوله تعالى {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }الأنعام162
أظننى سأهتم بهذا المنتدى المبارك بعد ذلك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
علم يفيض من جنبي كلامك أخانا الموفّق ..

أسأل الله أن يسدّدك ..
تسجيل متابعة، بدقة وشغف .

جزاك الله خيرا على تشجيعك ودعائك لأخيك، ومتابعة مثلك مسؤولية مضاعفة، أعاننا الله جميعاً على أداء الأمانة المناطة بذممنا.
 
أعلى