العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الطهارة : أحاديث المياه

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
الحمدلله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ؛
فهذه اختيارات من كتاب " فتح العلام الجامع لأحاديث الأحكام " من تصنيفي وجمعي ،نسأل الله تعالى التمام على خير ، ولا زال مسودة وقد وصلت فيه الى باب الصلاة .

1- عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . متفق عليه .
أخرجه البخاري في ( الصحيح ) برقم : (1، 54 ، 2529 ، 3898 ، 5070 ، 6689 ، 6953 ) ومسلم برقم (5036)

كتاب الطهارة
باب المياه
اختصاص الماء للطهارة :
قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء(43)

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة (6)

قال الله تعالى : (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ) الأنفال (11)

قال الله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) الفرقان (48) .


روى البخاري في " الصحيح " : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى عن هشام ، قال : حدثتني فاطمة عن أسماء ، قالت : جاءت امرأةٌ إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقالت : أرأيتَ إحدانا تَحِيضُ في الثَّوبِ كيفَ تَصنَع ؟
قال : ( تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقرُصُهُ بالماءِ وتَنضَحُهُ وتُصّلِّي فيه ) .
البخاري برقم (225 و 301) ومسلم برقم (701) .


شرح الحديث :
( تحته ) تفركه وتقشره وتزيله .
( تقرصه ) تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه .
( تنضحه ) تصب الماء عليه قليلا قليلا حتى يزول الأثر .

قال الشوكاني في " نيل الأوطار" 1/48-49 :
” والحق أن الماء أصل في التطهير ، لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد ، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل ، وفرك المني ،وحتّه ، وإماطته بأذخرة وأمثال ذلك كثير ، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء ؛ ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا ، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم . فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص ، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره للمزية التي اختص بها وعدم مساواة غيره له فيها ، وإن كان ذلك الفرد غير الماء جاز العدول عنه إلى الماء" .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما جاء في النبيذ

ما جاء في النبيذ

قال الترمذي في "الجامع " :
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : سَأَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَا فِي إِدَاوَتِكَ ؟ " فَقُلْتُ : نَبِيذٌ ، فَقَالَ : " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ ، وَمَاءٌ طَهُورٌ ، قَالَ : فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ".


درجة الحديث : ضعيف

أخرجه واحمد في " المسند برقم ( 3810 و4296و4301طبعة شعيب )
وابن أبي شيبة في "المصنف " 1/32 برقم (263) وعبد الرزاق في " المصنف برقم (693) أبو داود في " السنن" برقم (83) وابن ماجة برقم (384) وأبو يعلى في " المسند " برقم (5301) .
وعند بعضهم من غير : "قال : فتوضأ منه" .

وقال الترمذي عقبه : " وإنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث .
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان [ الثوري ] وغيره .
وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي و أحمد و إسحق ، وقال إسحق : "إن ابتلى رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي" .

قال أبو عيسى ( الترمذي) : وقول من يقول لايتوضأ بالنبيذ أقرب الى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) " .

قلت : وسأل ابنُ أبي حاتم عنه أباه وخالَه فقال في كتاب "العلل " :
"سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ
فقالا : هذا حديث ليس بقوي ، لأنه لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود وعلي بن زيد ليس بقوي وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف .
وعلقمة يقول : لم يكن عبد الله مع النبي (صلى الله عليه وسلم) ليلة الجن فوددت أنه كان معه " .
وهو في " العلل المتناهية " لابن الجوزي برقم (587) فما بعده .

قلت : وقد رُويَ الحديث من طرق أخرجها الطبراني في " المعجم الكبير " والدارقطني في " السنن " لكنها لاتصلح لتقويته ، فهو حديث ضعيف .

وقال الطحاوي الحنفي في " شرح معاني الآثار " :
" وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد ، ولم يجيء أيضا المجيء الظاهر فيجب على من يستعمل الخبر إذا تواترت الروايات به ، فهذا مما لا يجب استعماله ، لما ذكرنا على مذهب الفريقين الذين ذكرنا ولقد روي عن أبي عبيدة بن عبد الله ما يدل على أن عبد الله لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلتئذ " .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ماء البحر

ماء البحر

ماء البحر :
روى الإمام مالك رحمه الله في "الموطأ" عن صفوان بن سُليم عن سعيد بن سلمة – من آل بني الأزرق – عن المغيرة بن أبي بُردة – وهو من بني عبد الدار – أنه أخبره ، أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، يقول يا رسول الله ! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ من ماء البحر ؟
فقالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( هُوَ اَلطَّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ ) .


درجة الحديث : صحيح.

رواه الإمام مالك في " الموطأ " برقم ( 12) ، والإمام الشافعي في " المسند" برقم (1) والإمام أحمد في " المسند " برقم (8720) طبعة شعيب ، وأبو داود برقم (83)، والنسائي (1 /50 و 176 و 707)، والترمذي برقم (69)، وابن ماجه برقم (386) ، وابن خزيمة برقم (111) وابن حبان برقم (1243) من طريق صفوان بن سُليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة -وهو من بني عبد الدار- أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره .
وقال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت :وصححه البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي برقم (33) ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 247) ، والبغوي في " شرح السنة " وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " (1/368) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/231) وابن منده في "كتاب الطهارة " كما في "الإمام" لابن دقيق العيد 1/98 و"الإلمام" له برقم (1) و"تلخيص الحبير" 1/10 ، وصححه النووي في " المجموع " 1/82 وابن دقيق العيد وابن الملقن وابن حجر .

وقد أعلّه بعضهم بما لا يقدح . وانظر تفصيل ذلك في " الامام" لابن دقيق العيد 1/ 96-114 و"البدر المنير" لابن الملقن 1/348-381 .

الشرح :
الطُّهور : قال ابن الأثير في " النهاية " :" الطُّهُور بالضم : التَطَهُّر ، وبالفَتح الماءُ الذي يُتَطهَّر به ، كالوَضُوء والوُضوء والسُّحُور والسَّحور .
وقال سيبويه : الطَّهور بالفتح يقَع على الماء والمصْدَر مَعاً فَعَلى هذا يجوز أن يكونَ الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمرادُ بهما التطهُّر .
وقد تكرر لفظُ الطَّهارة في الحديث على اختلافِ تصرُّفِه . يقال : طَهَر يَطْهُر طُهْرا فهو طاهِر . وطَهُر يَطْهُر وتَطَهَّر يَتَطَهَّر تَطهُّراً فهو مُتَطهِّر . والماء الطَّهُور في الفِقْه : هو الذي يَرفَعُ الحدَث ويُزيل النَّجَسَ لأن فَعُولا من أبْنية المُبَالغة فكأنَّه تنَاهى في الطَّهَارة . والماءُ الطَّاهرُ غير الطَّهُور : هو الذي لا يَرْفَع الحدَث ولا يُزِيل النَّجَسَ كالمُسْتَعْمل في الوُضوء والغُسْل .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ماء البئر

ماء البئر

قال أبو داود رحمه الله في "السنن" برقم (66) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : (الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ) .


درجة الحديث : صحيح لغيره .

رواه الامام الشافعي في " الأم" (1/9) وفي " المسند " (156) والإمام أحمد برقم (11119و11257)، وابن أبي شيبة في " المصنف " برقم (1505) ، ورواه النسائي 1/174 ، والترمذي برقم(66) والدارقطني في " السنن " 1/33 فما بعدها طبعة شعيب ، وابن الجارود في " المنتقى" برقم (47) ، والبيهقي في "السنن" (1/4،257،258) .

وقال الترمذي عقبه : هذا حديث حسن ، وقد جَوَّد أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة ، وقد رُوي هذ الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة .

قلت : وجاء في رواية : " أتتوضأ " وعند ابن ابي شيبة : " أيُتوضأ " .

قلت: وهو حديث صحيح بمجموع طرقه ، وإن أُعلَّ بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، وانظر "الامام" لابن دقيق العيد (1/114-121) و"البدر المنير" لابن الملقن 1/381 فما بعده .

والحديث صححه جماعة ، منهم : الامام أحمد كما في "تهذيب الكمال" لأبي الحجاج المزي 19/84 قال فيه : وقال أبو الحسن الميموني عن أحمد بن حنبل : حديث بئر بضاعة صحيح .
ونقل ابن الملقن في " البدر المنير " 1/382 عن النووي في " كلامه على سنن أبي داود" أنه نقل عن يحيى بن معين والحاكم تصحيح الحديث . ونقل ذلك أيضا ابن الملقن في " البدر المنير"" 1/387
ونقل ابن الملقن عن ابن حزم أنه قال في "المحلى شرح المجلى " عقب هذا الحديث : " هذا حديث صحيح جميع رواته معروفون عدول " .
وصححه النووي ، وابن دقيق العيد ، والمنذري وابن الملقن ، وابن حجر .

شرح الحديث :
قال الفيومي في "المصباح المنير" ( بِئْرُ بِضَاعَةَ ) بئر قديمة بالمدينة بكسر الباء وضمها والضم أكثر .
الحِيَض : جمع حِيضة ، وهي الخرقة التي تضعها الائض وقت الحيض .
النتن : بفتح النون وسكون التاء وتكسر وهي الرائحة الكريهة والمراد ها هنا الشيء النتن كالعذرة والجيفة .

فائدة:
قال الخطابي في "معالم السنن" (1/37): "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره".
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ماء الثلج والبرد

ماء الثلج والبرد

قال البخاري في " الصحيح " : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ) . البخاري برقم (6375) أطرافه ( 832 ، 833 ، 2397 ، 6368 ، ،6376 ، 6377 ، 7129 ) ومسلم في " الصحيح " برقم (7046) .

شرح الحديث :
( الهرم ) نهاية الكبر .
( المأثم ) ما فيه إثم .
( المغرم ) ما فيه غرامة وهي ما يلزم أداؤه من دين ونحوه .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
تغير الماء

تغير الماء

قال ابن ماجه في " السنن" :
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ ، أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ " .


درجة الحديث : ضعيف .

رواه ابن ماجه (521) وابن جرير في " تهذيب الآثار " برقم (2078) والطبراني في "المعجم الكبير" 7375 الشاملة والبيهقي في " السنن" 1/259 وفي " المعرفة" برقم (493) الشاملة والدارقطني في " السنن" برقم (48) الشاملة
وعند بعضهم جاء دون لفظة " ولونه " .

أخرجوه من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به. ورشدين ضعيف ، وقد اضطرب أيضا في إسناده .

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" برقم (744و755) وابن جرير في " التهذيب " برقم (2079) والبيهقي في " السنن " 1/260 والدارقطني برقم (50) ولفظه عند بعضهم : " لا ينجس الماء شيء ، إلا ما غير ريحه أو طعمه " وكذا بلفظ : " الماء لا ينجس الا ما غير طعمه او ريحه " وعند بعضهم : " إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ الا ما غلبه ريحه أو طعمه " وهو من طريق رشدين أيضا .
وقال البيهقي عقب رواية القلتين : " كذا وجدته ولفظ قلتين فيه غريب" .
وقال الدارقطني عقبه " لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ وَالصَّوَابُ فِى قَوْلِ رَاشِدٍ".(كذا في الأصل ولعل الصواب ان يكون "فيه" بدل "في" ) .

قلت : وهو يشير الى ما أخرجه مسدد في " المسند " كما في " اتحاف الخيرة" للبوصيري برقم (417) والطحاوي في " شرح معاني الآثار" برقم (28) وأبو مسهر في " نسخة أبي مسهر " برقم (6) فقد أخرجوه من طريق عِيسى بنُ يُونُس ، عنِ الأحوصِ بنِ حكِيمٍ ، عن راشِدِ بنِ سعدٍ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُنجِّسُ الماء إِلاَّ ما غلب عليهِ طعمهُ ولونهُ.
وساقه أبن أبي حاتم في "العلل" (1 /44) فقال: وسألتُ أبِي عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ عِيسى بنُ يُونُس ، عنِ الأحوصِ بنِ حكِيمٍ ، عن راشِدِ بنِ سعدٍ ، قال : قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُنجِّسُ الماء إِلاَّ ما غلب عليهِ طعمهُ ولونهُ.
فقال أبِي : يُوصِلُهُ رِشدِينُ بنُ سعدٍ ، يقُولُ : عن أبِي أُمامة ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ورِشدِينٌ ليس بِقوِيٍّ والصّحِيحُ مُرسلٌ.

قلت : وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " 1/80 عن إبراهيم بن محمد عن الأحوص بن حكيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا ينجس الماء الا ما غير ريحه أو طعمه أو ما غلب على ريحه وطعمه " .

وقال البيهقي في " السنن" أيضا 1/260 : " ورواه أبو أسامة عن الاحوص عن ابن عون وراشد بن سعد من قولهما " .
وهو عند الدراقطني في " السنن " برقم 53 .

قلت : والأحوص بن حكيم هو الحمصي ، وهو ضعيف من جهة حفظه وضبطه ، وهذا الحديث شاهد على ذلك ، فتارة يروى عنه عن راشد بن سعد مرسلا ، وتارة عن راشد وابن عون من قولهما ، وتارة عن عامر بن سعد مرسلا كما في "مصنف " عبدالرزاق الا أن تكون تصحفت فيه .وقد رجعت الى نسختي المخطوطة من "المصنف" فوجدتها عامر بن سعد كالمطبوع .

وتابع رشدين بن سعد عليه بقيةُ بن الوليد عند البيهقي 1/259-260 فقد رواه عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به ، وبقية مدلس ، يدلس تدليس التسوية ، وقد عنعن .
وكذا تابعه حفصُ بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عند البيهقي في " السنن" 1/260 .

قلت : وحفص بن عمر هذا هو الأيلي ، له ترجمة في " لسان الميزان " 1/340 و"الكامل" لابن عدي 2/389 وعُدّ هذا من منكراته ، وكذا له ترجمة في "المجروحين" لابن حبان 1/258 ، وقال ابن حبان :
" يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية ويعمد إلى خبر يعرف من طريق واحد فيأتي به من طريق آخر لا يعرف " .
قلت : ولعل هذا منها .

وقال البيهقي عقب الحديث : " والحديث غير قوي ، إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير بالنجاسة خلافا والله أعلم".َ

وقَالَ الشَّافِعِيُّ في " اختلاف الحديث " 1/500 : "مَا قُلْت مِنْ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ رِيحُهُ أَوْ لَوْنُهُ كَانَ نَجِسًا ، يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه اختلافا".وانظر "مختصر المزني" 1/557
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : اتَّفَقَوا عَلَى ضعفه . المجموع 1/110

قلت : وأخرجه الدارقطني في " السنن " برقم (48) من طريق رشدين بن سعدحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : " الْمَاءُ طَهُورٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ ". وهذا الاختلاف يدل على عدم ضبط ، لذا فالحديث فضلا عن ضعف اسناده فهو مضطرب كما أسلفت .

شرح الحديث :
قَالَ " ابْنُ الْمُنْذِرِ " : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَغَيَّرَتْ لَهُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا فَهُوَ نَجِسٌ ؛ فَالْإِجْمَاعُ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَةِ مَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ ، لَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ .

وقال النووي : " ونقلَ الاجماع كذلك جماعاتٌ من أصحابنا وغيرهم وسواء كان الماء جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا تغير تغيرا فاحشا أو يسيرا طعمه أو لونه أو ريحه فكله نجس بالاجماع . "المجموع" 1/110
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
ما شاء الله؛ لا قوة إلا بالله ... يا أبا عبدالله الرفاعي
حُيّيت من قلم؛ ومن جهد مسدَّد ...
الملتقى يبارك مثل هذه المشروعات الجليلة ...
ويشرف بأن يكون أعضاؤه من أمثالك همة وعُدة ...

وليكن ملتقانا رعاية لنا جميعاً؛ نلتقي لنرتقي
وفقك الله أخي ؛ وأتم عليك النعمة ...
ليرى كتابك النور: (فتح العلام الجامع لأحاديث الأحكام) في أبهى حلة ...
 
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
55
الكنية
أبومعاذ
التخصص
شريعة - جامعة الإمام
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الدليل
أخي الكريم

قلم مسدد بإذن الله وتوفيقه ..

واصل هذا العطاء لننهل منه بورك فيك
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
ما شاء الله؛ لا قوة إلا بالله ... يا أبا عبدالله الرفاعي
حُيّيت من قلم؛ ومن جهد مسدَّد ...
الملتقى يبارك مثل هذه المشروعات الجليلة ...
ويشرف بأن يكون أعضاؤه من أمثالك همة وعُدة ...

وليكن ملتقانا رعاية لنا جميعاً؛ نلتقي لنرتقي
وفقك الله أخي ؛ وأتم عليك النعمة ...
ليرى كتابك النور: (فتح العلام الجامع لأحاديث الأحكام) في أبهى حلة ...

بورك فيكم شيخنا الكريم
اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ، وأغفر لي ما لا يعلمون .


فهذا الشذى آثار رفقته معي .... ولست بورد إنما أنا تربة
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
أخي الكريم

قلم مسدد بإذن الله وتوفيقه ..

واصل هذا العطاء لننهل منه بورك فيك

بورك فيكم يا شيخ عبدالله ، ووصلكم الله تعالى بوصله .

نسأل الله العون والتأييد .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
حديث القلتين

حديث القلتين

قال النسائي في " السنن" 1/49:
أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ؟
فَقَالَ : "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " .

وفي رواية : "لَمْ يَنْجُسْ"


درجة الحديث : صحيح .

رواه أبو داود (63 و 64 و 65)، والنسائي (1 /49 و191)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517)، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة (92)، والحاكم (132)، وابن حبان (1249) وابن الملقن وجماعة من العلماء .

وانظر التفصيل في تخريجه "الامام" لابن دقيق العيد 1/199-214 و"البدر المنير" لابن الملقن 1/404-420

شرح الحديث :
لم يحمل الخبث : والمعنى أنّ الماء لا يَنْجُس بوقوع الخَبث فيه إذا كان قُلَّتَيْن . "النهاية في غريب الحديث " .

قال ابن الملقن في " البدر المنير " 1/419: " قوله عليه السلام " لم يحمل الخبث " ، معناه : لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، كما فسره في الرواية الأخرى ، التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما " اذا بلغ الماء قلتين ، لم ينجس " .
... وتقديرها : لا يقبل النجاسة ، بل يدفعها عن نفسه ، كما يقال : لا يحمل الضيم ، أي لايقبله ، ولا يصبر عليه ، بل يأباه " انتهى بتصرف .

( القُلَّةُ ) إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب و الجمع ( قِلالٌ )" المصباح للفيومي 2/514
وقد قدرها العلماء بـ بخمسمائة رطل عراقي تقريباً، وهذا المقدار يساوي بالكيلوجرامات مائة وواحداً وتسعين كيلوا جراماً وربع الكيلوجرام تقريباً. وتساوي القلتان باللتر مائة وستين لتراً ونصف اللتر تقريباً.
وخالف بعض المعاصرين في ذلك فمنهم من قدرها بـ 191 وربع وهذا الراجح عندي ، ومنهم من قدرها بـ 206 ليتر .

ملاحظة : قمت بتخريج حديث القلتين وبيان ما يتعلق به في جزء منفرد .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم

النهي عن الاغتسال في الماء الدائم

روى مسلم في " الصحيح " حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ هَارُونُ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :" لاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ". فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ برقم(283).

شرح الحديث :
الماءُ الدائمُ : المستَقِرُّ في مكانِهِ كالغُدرانِ والبِرَكِ .
جُنُبٌ : الجُنُبُ ، مَنْ أَصابته الجنابةُ ، يطلقُ على المُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ ، والفردِ والجماعةِ .

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 1/347 : " قال : (يتناوله تناولا) دل على أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا ، فيمتنع على الغير الانتفاع به ، والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره ، وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور " .

وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام " 1/22طبعة الرسالة :" استدل به على مسألة المستعمل ، وأن الاغتسال في الماء يفسده ، لأن النهى وارد ههنا على مجرد الغسل ، فدل على وقوع المفسدة بمجرده ، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به: إما لنجاسته أو لعدم طهوريته ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص فإن الماء الكثير - إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة - لا يؤثر فيه الاستعمال".
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
النهي عن البول في الماء الراكد

النهي عن البول في الماء الراكد

قال مسلم في " الصحيح " قال :َحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ". صحيح مسلم برقم (682) .

وهو عند البخاري برقم (239) من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه " .

وأخرجه مسلم برقم (683) من طريق معمر عن همام به ، ولفظه :"لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه "

وأخرجه أبو داود في " السنن " 1/26 برقم (70) من طريق : مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ".

وأخرجه النسائي في " السنن " 1/49 برقم (57) من طريق عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ولفظه : قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه"
قال النسائي عقبه : " قال عوف وقال خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله "

وكذا أخرجه النسائي 1/125 برقم (221) من طريق سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :" لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه ".

وأخرجه ابن ماجه برقم (344) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد " .

وأخرجه النسائي في " السنن الكبرى " 1/239 برقم (1181) من طريق أنس بن عياض الليثي عن الحارث بن أبي ذباب عن عطاء بن مينا عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب " . وأخرجه ابن خزيمة في " الصحيح " 1/50 برقم (94)والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/14 من الطريق نفسه .

قلت : وفي إسناده الحارث بن ابي ذباب ، وهو صدوق لكن له أوهام .

شرح الحديث
قال الحافظ ابن دقيق العيد في " إحكام الأحكام " 1/21 : " واعلم: أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا: لا تؤثر فيه النجاسة والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة: امتنع استعماله".

لطيفة :
قال النسائي في " السنن " 1/52 برقم (58) : أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ كَانَ يَعْقُوبُ لَا يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا بِدِينَارٍ



قال مسلم في " الصحيح ": حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ".
صحيح مسلم 1/162 برقم (681)
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله أخي الرفاعي خيراً
بم أشيد؟!
أبموضوعك؟!
أم بحسن عرضك؟!
أم بجودة ترتيبك؟!
وجمال تنسيقك؟!
بل بها جميعاً ...
وفقك الله لمزيد العطاء ...
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
اللهم آمين واياكم
أسأل الله لي ولكم العون والتسديد .
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
النهي عن التطهر بفضل المرأة

النهي عن التطهر بفضل المرأة

قال أبو داود في " السنن " : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِىِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ " - زَادَ مُسَدَّدٌ – " وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا ". رواه أبو داود (81)

درجة الحديث : صحيح .

وأخرجه الامام أحمد في " المسند " 4/111 برقم (17053) والنسائي (1/ 130) وفي " السنن الكبرى " 1/117 ، والفضل بن دكين في " فضائل الصلاة " برقم ( 86)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/24 ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " برقم (6573) ، وأبو حفص ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ " برقم (51و52) ،والبيهقي في " السنن الكبرى " 1/190 طبعة الباز .
وقال البيهقي عقبه : رواته ثقات إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه ، فهو بمعنى المرسل الا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله "

وقال الحافظ ابن عبدالهادي : في " تنقيح التحقيق" 1/16 : "وهذا الحديث ليس بمرسل وجهالة الصحابي لا تضر ، وقيل إن هذا الرجل الذي لم يسم عبد الله بن سرجس وقيل عبد الله بن مغفل وقيل الحكم بن عمرو الغفاري ، وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه ، ورد عليه ابن مفوز وابن القطان وغيرهما ، وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا الحديث " انتهى .

وصححه الحافظ ابن حجر في " بلوغ المرام"
وقال في " الفتح" 1/300: " رجاله ثقات ولم اقف لمن اعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه .
ودعوى بن حزم : أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح بأسم أبيه أبو داود وغيره " .

شرح الحديث :
( بفضل الرجل ) أي بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل (أو الرجل بفضل المرأة) مثله .

قال الخطابي في " معالم السنن " 1/42 طبعة محمد راغب الطباخ :
إن النهي انما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء ، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهر دون الفضل الذي تسئره في الإناء ، وفيه حجة لمن رأى أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به .
ومن الناس من يجعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الايجاب ، وكان ابن عمر يذهب الى النهي عن فضل وضوء المرأة ، انما هو اذا كانت جنبا او حائضا ، فإذا كانت طاهرا فلا بأس به ."
 
التعديل الأخير:
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
نفع الله بكم - أبا عبد الله - ورفع درجتكم ..فقد عهدناكم على هذا من غزارة العلم وجودة الطرح ..

حقيق بنا أن نحرص على ما تقدم من مجهود مبارك ، ينبؤ القارئ عن علوّ كعب ..ورسوخ قدم مَن كتَب وصنف ..قالله تعالى يجزيك خيرا وينفع بك ..
 

أحمد بن فخري الرفاعي

:: مشرف سابق ::
إنضم
12 يناير 2008
المشاركات
1,432
الكنية
أبو عبد الله
التخصص
باحث اسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
شافعي
نفع الله بكم - أبا عبد الله - ورفع درجتكم ..فقد عهدناكم على هذا من غزارة العلم وجودة الطرح ..

حقيق بنا أن نحرص على ما تقدم من مجهود مبارك ، ينبؤ القارئ عن علوّ كعب ..ورسوخ قدم مَن كتَب وصنف ..قالله تعالى يجزيك خيرا وينفع بك ..

اللهم آمين ، ولكم بمثله وزيادة
نسأل الله أن يجعلنا خيرا مما تظنون ، وأن يغفر لي ما لاتعلمون .
هذا والله جهد المقل .
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
جزاكم الله خيرا على هذا الطرح المبارك .
 
أعلى