- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,147
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
& المَسْأَلَةُ:الفَرْقُ بَيْنَ الشَّكِّ فِيْ طُلُوْعِ الفَجْرِ، وَالشَّكِّ فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ.
اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ شَاكَّاً فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ؛ كَمَا اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَأْكُلُ شَاكَّاً فِيْ طُلُوْعِ الفَجْرِ يَصِحُّ صَوْمُهُ؛ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ خِلافَاً لِقَوْلِ الإِمَامِ مَالِكٍ –رَحِمَهُ اللهُ-([1]).
v الجَامِعُ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ: الأَكْلُ بِمُوْجِبِ الشَّكِّ مِنَ الصَّائمِ.
v الفَرْقُ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ:
§ أَنَّ الصَّائِمَ لا يُفْطِرُ إِلاَّ بِغُرُوْبِ الشَّمْسِ؛ إِذْ الأَصْلُ بَقَاءُ النَّهَارِ الَّذِيْ هُوَ مَحَلُّ الصَّوْمِ؛ فَشَكُّهُ فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ لا يُزيْلُ أَصْلَ بَقَائِهَا، وَامْتِدَادَ النَّهَارِ؛ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الفُقَهَاءُ بِقَوْلِهِمْ: (الأَصْلُ بَقَاءُ النَّهَارِ).
§ كَمَا أَنَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يَأْكُلَ فِيْ اللَّيْلِ إِلَى طُلُوْعِ الفَجْرِ؛ إِذْ الأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ؛ فَشَكُّهُ فِيْ طُلُوْعِ الفَجْرِ لا يُزيْلُ أَصْلَ بَقَائِهِ، وَامْتِدَادَ اللَّيْلِ؛ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الفُقَهَاءُ بِقَوْلِهِمْ: (الأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ).
v دِرَاسَةُ مَسْأَلَتَيْ الفَرْقِ:
v المَسْأَلَةُ الأُوْلَى: اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ شَاكَّاً فِيْ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَسَدَ صَوْمُهُ؛ وَعَلَيْهِ القَضَاءُ([2]).
v المَسْأَلَةُ الثَّانِيْةُ: مَنْ أَكَلَ شَاكَّاً فِيْ طُلُوْعِ الفَجْرِ وَنِيَّتُهُ صَوْمُ ذَلِكَ اليَوْمِ. لأَهْلِ العِلْمِ قَوْلانِ فِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ:
· القَوْلُ الأَوَّلُ: أَنَّ صَوْمَهُ صَحِيْحٌ؛ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَلا كَفَّارةٌ؛ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ.
- وَاسْتِنَادُهُمْ: إِلَى قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ؛ وَهِيَ: اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ؛ وَأَدِلَّةُ القَاعِدَةِ مَبْسُوْطَةٌ فِيْ مَظَانِّهَا؛ وَلَيْسَ تَقْرِيْرُهَا مَحَلُّ بَحْثِنَا هَذَا.
· القَوْلُ الثَّانِيْ: وَهُوَ قَوْلُ الإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللهُ -؛ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى مُسْتَنَدِ قَوْلِهِ بَعْدَ بَحْثِيْ.
& وَبِنَاءً عَلَى دِرَاسَةِ مَسْأَلَتَي الفَرْقِ يَتَبَيَّنُ القَوْلُ بِضَعْفِ الفَرْقِ؛ وَأَنَّ الرَّجِحَ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا؛ لاسْتِنَادِهِمَا لِلْقَاعِدَةِ الكُبْرَى: اليَقِيْنُ لا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ؛ فَمَا بَابُهُ اليَقِيْنُ لا يُزَحْزِحُهُ أَدْنَى شَكٍّ.
([1]) يُنظر: الكافي لابن عبدالبر ص(130)، القوانين الفقهية ص(81)، الذخيرة (2/502)، حاشية العدوي (1/558)، التاج والإكليل (2/438)، حاشية الدُّسوقي (1/526) وَقَالَ: (وَأَمَّا النَّفَلُ فَلَا قَضَاءَ فِيْهِ اتِّفَاقَاً؛ لِأَنَّ أَكْلَهُ لَيْسَ مِنْ الْعَمْدِ الْحَرَامِ)، شرح مختصر خليل (2/251)، مواهب الجليل (2/428)، (4/203)، مختصر اختلاف العلماء (2/15)، المحلى (6/226).
([2]) يُنظر: المصادر السَّابقة، الهداية شرح البداية ص (130)، بدائع الصنائع (2/106)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/385)، الحاوي الكبير (3/423)، حاشية الرملي (1/424)، حاشية عميرة (2/90)، مختصر اختلاف العلماء (2/15)، المحلى (6/226)، الإنصاف (3/310)، الفروع (3/55)، الكافي لابن قدامة ص(350).
([2]) يُنظر: المصادر السَّابقة، الهداية شرح البداية ص (130)، بدائع الصنائع (2/106)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/385)، الحاوي الكبير (3/423)، حاشية الرملي (1/424)، حاشية عميرة (2/90)، مختصر اختلاف العلماء (2/15)، المحلى (6/226)، الإنصاف (3/310)، الفروع (3/55)، الكافي لابن قدامة ص(350).