العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إشكال على الأصحاب في الوطء بحائل

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
قال في الفروع: ( وإن وطئ فيه -أي في الحيض- بحائل أو لا، لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة )

وعندهم: أن من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية بلا حائل في فرج أصلي.

فلمَ جعلوا الوطء بحائل موجباً للكفارة في الأول، والوطء بحائل غير موجب للغسل في الثاني؟
 
التعديل الأخير:

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
الشيخ الفاضل
هل من الممكن أن نقول أن الغسل معلق على التقاء الختانين وأنه لا التقاء مع الحائل فلا غسل، كما أن الكفارة معلقة على الوطء وهو متحقق بحائل أو بغير حائل؟
فإن صح فلا إشكال والله تعالى أعلم

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الشيخ الفاضل.. جزاك الله خيراً

كلامكم حسن
فلمَ قالوا في الزنا أيضاً بأن الوطء بالحائل لا يوجب الحد؟ وفي جل المسائل الأخرى لم يجعلوا للحائل حكماً ولا تأثيراً؟
 

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
الشيخ الكريم
والله أعلم لما بُنيت الحدود على الدرء بالشبهات ما استُطيع وكان الإيلاج عندهم على نوعين:
1-إيلاج مع اعتبار التقاء فعلي للختانين.
2-إيلاج مجرد المجاوزة.
وكان أمامهم التزام أحد قياسيين إما قياس الإيلاج في الزنا على الإيلاج في الغسل فتعتبر الملاصقة الفعلية دون حائل فلا يجب الحد.
وإما إيلاج المجاوزة بما يحقق كما في الوطء في الحيض .
فاختاروا القياس على الأول دفعًا للحد واعتمادًا على الدرء بالشبهات وهذا مدرك ترجيح هذا القياس في هذا الباب.

والله أعلم

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الشيخ المفضال .. جزاك الله خيراً..
أقول:
وقالوا تخريجاً على ما ذُكِر: إن الإحصان لا يحصل بالوطء بحائل!!
ولكنها لو حبلت من ذلك الوطء فإن الولد يلحقه نسباً.

وتتمة السؤال السابق:
فلمَ قالوا في الزنا أيضاً بأن الوطء بالحائل لا يوجب الحد؟ وفي جل المسائل الأخرى لم يجعلوا للحائل حكماً ولا تأثيراً؟

مثال ذلك: من أولج بحائل في النسك فسد حجه، كما لو أولج بلا حائل.
أثابك الله
 
التعديل الأخير:

مصطفى مهدي خميس

:: متابع ::
إنضم
1 يناير 2008
المشاركات
23
التخصص
الدراسات الإسلامية والعربية والترجمة
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
المذهب الحنبلي
الشيخ الكريم
والله تعالى أعلم
قد يكون للأصحاب مآخذ وقرائن يرجحون بها في كل باب ولا يستقيم الأمر على قاعدة واحدة مطردة،وهذا بالطبع يحتاج للتأييد بالمنقولات والشواهد والمسائل والنظر في القرينة التي رأوها مرجِحة.
والله سبحانه أعلم

 

انبثاق

:: مخضرم ::
إنضم
5 يونيو 2010
المشاركات
1,228
التخصص
الدراسات الإسلامية..
المدينة
بريدة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: إشكال على الأصحاب في الوطء بحائل

فضيلة الشيخ بارك الله فيكم/
أفهم منه أن الحنابلة يقولون بتحريم الوطء بحائل حال الحيض؟
جزاكم الله خيرا.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: إشكال على الأصحاب في الوطء بحائل

نعم، بارك الله فيكم

هو قول الشافعية والحنابلة، ولكنَّ الشافعية لا يفرقون بين وطء بحائل ووطء بلا حائل، وعادة الحنابلة التفريق بين وطء بحائل ووطء بلا حائل، فلمَ خالفوا ذلك في هذا الموطن ؟

وأما الحنفية والمالكية فيفرقون بين الحائل الرقيق والغليظ، فالرقيق كلا حائل، وبالله التوفيق.
 

عمر احمد ياسين

:: متابع ::
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
لغة عربية مساند اسلامية
المدينة
الكويت
المذهب الفقهي
الحنبلي - الشافعي
رد: إشكال على الأصحاب في الوطء بحائل


من أحد عوامل الفروق ما بين الحائل و عدمه

هو إن كان بلا حائل تكون هناك لذة لحديث : ( حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك)
و بالحائل لن تكون هناك لذة حقيقة مباشرة و العكس بالعكس

و قد يكون هذا هو سبب الفرق بين الفروقات بين المسائل المتشابكة

أرجو أن تكون المعلومة واضحة و مفهومة

فخلاصة الكلام: مبني على اللذة و الاستمتاع المباشرتان بلا حائل.
و ذكروا لهذا مثالا في باب رجعة المطلقة
فإن طلقها حال الجماع ثم قام بنزع ذكره فهل تعتبر رجعة أو لا ؟ كان الحكم على اللذة
و جزاكم الله خيرا
 
أعلى