أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,540
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال في الفروع: ( وإن وطئ فيه -أي في الحيض- بحائل أو لا، لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة )
وعندهم: أن من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية بلا حائل في فرج أصلي.
فلمَ جعلوا الوطء بحائل موجباً للكفارة في الأول، والوطء بحائل غير موجب للغسل في الثاني؟
وعندهم: أن من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية بلا حائل في فرج أصلي.
فلمَ جعلوا الوطء بحائل موجباً للكفارة في الأول، والوطء بحائل غير موجب للغسل في الثاني؟
التعديل الأخير: