أبوبكر بن سالم باجنيد
:: مشرف سابق ::
- انضم
- 13 يوليو 2009
- المشاركات
- 2,432
- التخصص
- علوم
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
قال في الفروع: ( وإن وطئ فيه -أي في الحيض- بحائل أو لا، لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة )
 
وعندهم: أن من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية بلا حائل في فرج أصلي.
 
فلمَ جعلوا الوطء بحائل موجباً للكفارة في الأول، والوطء بحائل غير موجب للغسل في الثاني؟
			
			وعندهم: أن من موجبات الغسل: تغييب حشفة أصلية بلا حائل في فرج أصلي.
فلمَ جعلوا الوطء بحائل موجباً للكفارة في الأول، والوطء بحائل غير موجب للغسل في الثاني؟
			
				التعديل الأخير: 
			
		
	
								
								
									
	
								
							
							 
				
