العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

دورة مفطرات الصيام: الركن الثالث [ النية ومسائلها]

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
دورة مفطرات الصيام: الركن الثالث [ النية ومسائلها]

الركن الثالث من أركان الصيام: النية:

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: حكم النية للصوم. [بالإجماع].

المسألة الثانية: تعيين النية. [بين الجمهور والحنفية].

المسألة الثالثة: محل النية. [بين الجمهور والحنفية].

المسألة الرابعة: محل نية التطوع. [بين الجمهور والمالكية والظاهرية].

المسألة الخامسة: اختلفوا هل تجزئه نية واحدة لجميع الشهر، أو تعتبر لكل يوم نية؟ [بين الجمهور والمالكية].

المسألة السادسة: من نوى إبطال الصيام. [بين الجمهور والشافعية].
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
حفظك الله يا أخي فؤاد ...
عندي الملاحظات التالية التي أود أن نناقشها :
أولا: في مسألة تعيين النية: كيف يستقيم تعليق صحة صيام المكلف (وهو من أعماله التي يحاسب عليها)، على قصد ووضع الشارع، وهو أنه لا يقع في المحل المتضايق إلا فرضا، وما أدري ما قول الحنفية فيمن بقي له من وقت العصر مثلا مقدار أربعة ركعات، فنوى أن يتنفل في هذا الوقت أربعة ركعات، هل تقع له فرضا أم ماذا؟؟

ثانيا: مسألة محل النية: إن كان الحديث لا يصح مرفوعا، فلماذا تعليق أحكام تعيين محل النية به، وغيره من الأحاديث الصحيحة، ظاهرها قبول النية في أي وقت في النهار، كحديث عائشة، وحديث صوم عاشوراء الذي لم تعلق عنه بما فيه الكفاية .. ؟

ثالثا: مسألة النية بابطال الصيام، أرى أنها ترجع إلى مسألة محل النية، وأنه إن لم يأت بمفطر لا يكون مفطرا، إلا إذا نوى الإبطال حتى غربت الشمس، ولم ينو الصيام مرة أخرى، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الفطر فلما لم يجد الماء أبطل نية الفطر، وكذا الناس يوم عاشوراء، فلماذا نفرق بين من نوى الصيام ثم أبطله، وبين من لم ينوه أصلا ؟؟ ولماذا نقول أن النفل مبني على التخفيف فيه، ثم نسحب هذا على مسألة النية في الصيام، مع أنها مما لا يتصور دخول التخفيف فيه، لأن الإلزام فيها وارد في نصوص عامة كثيرة ؟؟

سامحوني على كثرة الكلام، لكنها خواطر دارت في رأسي المجهد !! أرجو أن تجد صداها عندكم ..
ب
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
شكر الله لك على مساهمتك في إثراء الموضوع بهذه الملاحظات الوجيهة التي تشير إلى ما وراء الأكمة، فزادنا الله وإياك علماً ونفعنا به.
حفظك الله يا أخي فؤاد ...
عندي الملاحظات التالية التي أود أن نناقشها :
أولا: في مسألة تعيين النية: كيف يستقيم تعليق صحة صيام المكلف (وهو من أعماله التي يحاسب عليها)، على قصد ووضع الشارع، وهو أنه لا يقع في المحل المتضايق إلا فرضا، وما أدري ما قول الحنفية فيمن بقي له من وقت العصر مثلا مقدار أربعة ركعات، فنوى أن يتنفل في هذا الوقت أربعة ركعات، هل تقع له فرضا أم ماذا؟؟
هذا السؤال واردٌ حرفاً بحرف على مسألة الحج الواجب.
والمقصود أن المكلف نوى الصيام ، ووقع له غلطاً تعيين غير صوم الفرض المتضايق، فتلغو هذه النية، فيصادم الصيام الفرض نية مطلقة تتعين به.
وهذا الكلام فقط في مسألة الفرض الواجب.
لكن لا يقع هذا في قضاء رمضان ولا في الكفارة، ولا في النذر الواجب.
والسبب في ذلك أن هذه الأعمال يشترط فيها تعيين النية بالإجماع حتى تبرأ ذمته بها.
لكن في رمضان هناك متغير جوهري ، وهو أنه زمن محدود يجب فيه الصوم، فلو فاتته النية ولم يتداركها إلا نهارا أو أن العلم لم يقع إلا في النهار أو أنه نواه غيره غلطا أو جهلاً
فإن الصوم يصح بذلك ويتسامح عما فات، وتلغو الجهة الباطلة.
فتصح منه أصل النية، ويبطل وصفها الذي وقع في غير محله.
والمسألة من الجهة العملية ليست واسعة، بل هي ضيقة، فكل الناس ينون صيام رمضان لرمضان لكن تثور هذه المسألة في بعض المواضع، كمسافر اراد الصيام نفلاً، فإنه تقع عنه عن رمضان.
والشيء المتضايق المحدود بزمن له حكم يختلف عما كان متسعاً.

ثانيا: مسألة محل النية: إن كان الحديث لا يصح مرفوعا، فلماذا تعليق أحكام تعيين محل النية به، وغيره من الأحاديث الصحيحة، ظاهرها قبول النية في أي وقت في النهار، كحديث عائشة، وحديث صوم عاشوراء الذي لم تعلق عنه بما فيه الكفاية ..؟
مسألة تعيين النية لا تتوقف على صحة حديث التبييت، بل هي ظاهرة في النصوص وفي التفريعات الفقهية، ولذا تجد بعض من اعل الحديث اشترط النية في الليل.
وعموماً فموقف الفقهاء من حديثي الباب [التبييت - "إني إذن صائم"]
على ثلاثة مواقف:
1- اعتبار حديث التبييت في الفرض والنفل [المالكية والظاهرية]
2- اعتبار حديث "إني إذن صائم" في الفرض والنفل [الحنفية]ٍ
3- اعتبار حديث التبييت في الفرض دون النفل [الشافعية والحنابلة]
وعبرنا أن الأقرب من حيث الجملة طريقة الشافعية والحنابلة، وهذه الطريقة لا تتوقف على صحة حديث التبييت كما سبق، فقضية الاعتبار أوسع من قضية الصحة.
ثالثا: مسألة النية بابطال الصيام، أرى أنها ترجع إلى مسألة محل النية، وأنه إن لم يأت بمفطر لا يكون مفطرا، إلا إذا نوى الإبطال حتى غربت الشمس، ولم ينو الصيام مرة أخرى، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الفطر فلما لم يجد الماء أبطل نية الفطر، وكذا الناس يوم عاشوراء، فلماذا نفرق بين من نوى الصيام ثم أبطله، وبين من لم ينوه أصلا ؟؟ ولماذا نقول أن النفل مبني على التخفيف فيه، ثم نسحب هذا على مسألة النية في الصيام، مع أنها مما لا يتصور دخول التخفيف فيه، لأن الإلزام فيها وارد في نصوص عامة كثيرة ؟؟

هناك مسألتان:
من هم بالفطر فهذا لا يفطر، وليس هو محل الخلاف، وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صوم النفل.
من نوى إبطال الصيام والخروج منه ولم يبق إلا مباشرة المفطر، فهنا الجمهور على إبطاله لارتفاع ركن من أركان الصيام، وهو النية، وإذا ارتفع الركن تهادم البنيان، خلافاً للشافعية، والمسألة له تعلق بمسألة عدم الخروج من الحج برفض نيته، وبمسألة بطلان الصلاة بنية الخروج منه.
والأقرب إلحاقه بمسألة الصلاة، وهناك فرق جوهري في النية بين الحج والصيام فالحج لا يخرج منه بارتكاب مفسداته، بخلاف الصيام.
ثم إن هناك فرقا جوهرياً بين من لم ينو الصيام أصلاً لسبب فوات العلم كما وقع في زمن عاشوراء فإنه يسـتأنف النية، والتكليف إنما يقع بالعلم، وبين من قصد هدم ركن الصيام بنية إبطاله والخروج منه.
سامحوني على كثرة الكلام، لكنها خواطر دارت في رأسي المجهد !! أرجو أن تجد صداها عندكم ..
ب
شرك الله لك أخي الكريم مشاركتك الطيبة والمثمرة، والتي انتفعت بها كما رأيت في هذه المناقشة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور/ فؤاد على الموضع الذي أقر العين وأبهج الفؤاد

موضوع محرر محقق

عندي بعض استشكال كان يرد علي كثيرا عندما أقرأ تفاريع الفقهاء في مسائل النية وعندما أقرأ كلام ابن تيمية -رحمه الله- في أن النية تتبع العلم ،
هل حقيقة النية عند ابن تيمية وصفتها هي نفس النية عند فقهاء المذاهب؟
أو أن النية عندهم أمر زائد على مجرد العلم ؟

شكر الله لك
 

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
الشيخ الكريم : فؤاد . وفقه الله ذكرتم في إحدى المسائل ما يلي:


المسألة السادسة: من نوى إبطال الصيام:


القول الأول: بطل:
ومن عباراتهم: من نوى الإفطار أفطر.
وهو مذهب أهل الرأي ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم وطرده في الصلاة والحج وسائر الأعمال..
وقال أبو ثور: عليه القضاء والكفارة.
ومأخذ هذا القول:
أنها عبادة تفتقر إلى تعيين النية، فتبطل منه بنية الخروج منها، كالصلاة، وفيه احتراز من الحج، فلا تبطل بنية الخروج منه؛ لأنه لا يخرج منه بما يفسده، بينما الصوم يخرج منه بما يفسده.

القول الثاني: وهو والأصح عند الشافعية: أنه لا يبطل صومه:
والأحوط مذهب الجمهور
__________________


وقد وجدت في كتاب (الإعادة في العبادات ) للدكتور :حسين العبيدي نسبة الأقوال في المسألة تخالف ما تفضلتم به :
القول الأول: لا يفسد صومه بمجرد نية الإفطار ....وهو مذهب الحنفية وهوالمذهب عند المالكية ورواية عند الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : يفسد بنية الإفطار أثناء الإفطار ............ وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية . انتهى (3/1266).

وأكرر شكري للشيخ فؤاد على هذا الموقع المليء بالفوائد المحررة.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في النفس شيء من اعتبار النية المتقدمة على غروب شمس أول ليالي رمضان..
إذ كيف يجوز أن تتقدم على سبب الوجوب؟ بورك فيكم
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أبا عبد الرحمن القحطانين جزاك الله خيرا، وشكر لك إفادتك، أعمل الآن على توثيق المسألة من أصولها، وسأجيبك إن شاء الله حال فراغي منها.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
__________________


وقد وجدت في كتاب (الإعادة في العبادات ) للدكتور :حسين العبيدي نسبة الأقوال في المسألة تخالف ما تفضلتم به :
القول الأول: لا يفسد صومه بمجرد نية الإفطار ....وهو مذهب الحنفية وهوالمذهب عند المالكية ورواية عند الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : يفسد بنية الإفطار أثناء الإفطار ............ وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية . انتهى (3/1266).

وأكرر شكري للشيخ فؤاد على هذا الموقع المليء بالفوائد المحررة.

بعد مراجعة المسألة في مصادرها في كل مذهب على حدة، تبين لي أني وقعت في وهم من جهة الحنفية فحسب، فتصير الأقوال في المسألة كالتالي:

لأهل العلم قولان فيمن نوى إبطال الصيام:


القول الأول: بطل صومه، ومن عباراتهم: ومن نوى الإفطار أفطر:
وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه لدى الشافعية، وذهب إليه ابن حزم الظاهري.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة على قولين.


القول الثاني: أنه لا يبطل صومه:
وهو قول الحنفية والشافعية في أصح الوجهين، وهو قول ابن يونس من المالكية وابن حامد من الحنابلة.
---------------------
وبهذا يظهر:
أني وهمت:
في نسبة القول بالفساد إلى الحنفية، فقولهم إنما هو على عدم الفساد، وسبب ذلك عبارة لابن المنذر في الإشراف تفيد ما توهمته عنهم.

ويظهر ايضاً:
أن الدكتور حسين العبيدي لم يكن دقيقاً فيما يلي:

1) في نسبة عدم فسام الصوم إلى المالكية: بل المذهب عندهم في المنصوص عليه في المدونة هو الفساد، بل والكفارة على ما في مختصر خليل، وإنما ذهب إلى عدم الفساد ابن يونس فيما وقفت عليه من كلامهم.

2) في اعتبار عدم الفساد رواية عند الشافعية والحنابلة:
  • فإن الوجه الصحيح لدى الشافعية هو القول بالفساد،
  • ثم إنه ليس هو رواية عند الحنابلة، وإنما هو قول ابن حامد منهم وقد ناقشوه، فإنه خلاف نص أحمد، بل عن أحمد ما يفيد الكفارة.
3) في اعتبار الفساد مذهب الشافعية: وقد نص متأخروهم على تصحيح عدم الفساد، وأن القول بالفساد هو خلاف الأصح.
  • الخلاصة:
  • كان الدكتور العبيدي دقيقاً حينما نسب القول بعدم الفساد إلى الحنفية، والقول بالفساد إلى الحنابلة، ولم يضبط مذهب المالكية والشافعية كما ينبغي.
 
التعديل الأخير:

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
شكرا شيخنا الجليل تحريركم لأقوال المذاهب , بارك الله لكم في علمكم وزادكم منم فضله وكل عام أنت وجميع الإخوة بخير
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
في النفس شيء من اعتبار النية المتقدمة على غروب شمس أول ليالي رمضان..
إذ كيف يجوز أن تتقدم على سبب الوجوب؟ بورك فيكم

لو أجبتمونا عن هذا الإشكال.. جزاكم الله خيراً
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في النفس شيء من اعتبار النية المتقدمة على غروب شمس أول ليالي رمضان..
إذ كيف يجوز أن تتقدم على سبب الوجوب؟ بورك فيكم

لم يتبين لي كونه سببا للوجوب
إنما الخلاف في زمن النية المشترطة لصيام الفرض:
هل هو الليل فقط كما هي طريقة الجمهور
أو أن المشترط أن يكون الفرض مسبوقاً بنية، ولو كان سابقاً لليل، وإنما علق بالليل لكونه هو الغالب، أما النية قبل غروب الشمس فهو نادر، وإذا كان الأمر كذلك لم يكن ذكر الليل قيدا في الحديث، هذا إن ثبت رفعه، وإلا فإن الأقوى وقفه، مع ما في بعض الروايات من الإشارة إلى اشتراط أن يسبق صيام الفرض بنية من غير تعرض لليل.
وبالمناسبة هذا القول يلتقي مع القول باشتراط نية واحدة لشهر رمضان من جهة أن المقصود أن يسبق الصيام بنية وقد حصل، والأصل استصحاب النية ما لم يدل شيء على قطعها.
ومن نوى صيام الفرض قبل غروب الشمس ثم نام أو شغل ولم يتنبه إلا مع طلوع الفجر، فإنه قد استقبل الفرض بنيته، وهو المقصود والله أعلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
سأوضح مرادي من سؤالي:
سبب وجوب الصلاة: الوقت.. فهل يجزئ أن تتقدم نية الصلاة على دخول الوقت؟!
وسبب وجوب الصوم: شهود الشهر.. فهل يجزئ أن تتقدم نية الصوم على ذلك؟.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
سأوضح مرادي من سؤالي:
سبب وجوب الصلاة: الوقت.. فهل يجزئ أن تتقدم نية الصلاة على دخول الوقت؟!
وسبب وجوب الصوم: شهود الشهر.. فهل يجزئ أن تتقدم نية الصوم على ذلك؟.

نعم، كلامكم في هذه الحال وجيه لكن نلاحظ أمرين :
الأمر الأول:
أن هذه المسألة لا ترد إلا في حالٍ واحدة: وهي ما إذا كان شهر شعبان ناقصاً
ولا ترد: إذا كان الشهر كاملاً لتوفر سبب الوجوب بكمال الشهر.
ولا ترد: في باقي أيام رمضان.

الأمر الثاني:
أن نية الصوم ليست كنية الصلاة؛ وذلك لأن نية الصلاة يشترط حضورها عند تكبيرة الإحرام، وليس كذلك الصوم، وإنما يشترط في نيته أن تتقدمه ولو لم ينو عند طلوع الفجر.

وفي حال ما إذا نوى قبل غروب الشمس وكان شهر شعبان ناقصاً فإن كل أحد يفعل ذلك فإنما يعلقه على ما إذا ثبت دخول الشهر، فهي نية معلقة على وجود سبب الصوم، فهي تشبه مسألة تعليق النية لمن لم يتبين له دخول الشهر، والله أعلم.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: دورة مفطرات الصيام: الركن الثالث [ النية ومسائلها]

هل النية ركن أو شرط في الصوم؟
 
إنضم
17 أغسطس 2010
المشاركات
3
الإقامة
الكويت
الجنس
ذكر
التخصص
دكتوراة في الحديث الشريف وعلومه
الدولة
الكويت
المدينة
الكويت
رد: دورة مفطرات الصيام: الركن الثالث [ النية ومسائلها]

المسألة الثالثة: في محل النية:
الجمهور: يشترط في الصوم الواجب أن تكون النية في الليل لا قبلها ولا بعدها لحديث حفصة: "من لم يجمع النية من الليل فلا صيام له" أخرجه الخمسة.
وبهذا قال: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود.
الحنفية: لا يشترط أن تكون من الليل؛ بل تجزئ، ولو بنية من النهار قبل الزوال:
1- لحديث صوم عاشوراء عاشوراء { من أكل فليمسك بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم } وكان صومه فرضا حتى فرض رمضان فصار سنة ففيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ، ولم ينوه ليلا تجزئه النية نهارا.
2- أن اقتران النية بحالة الشروع ليس بشرط في باب الصوم بدليل جواز التقديم، وإذا جاز نيته متقدمة دفعا للحرج جاز نيته متأخرة لمعنى الحرج نفسه، ففي الصائمين صبي يبلغ نصف الليل وحائض تطهر في آخر الليل فلا ينتبه إلا بعد طلوع الفجر وفي أيامه يوم الشك فلا يمكنه أن ينوي الفرض ليلا إذ لم يتبين أنه من رمضان.
أما التوقيت بالزوال:
فلأن النية إذا اقترنت بأكثر النهار ترجح جانب الوجود على جانب العدم؛ فالأكثر له حكم الكل.
وحمل الحنفية:
حديث السنن: { لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل } على نفي الكمال، أو اختصاصه بالنذر والقضاء والكفارات، كما وقع تخصيصه بالنفل.
وقول الحنفية: في ظاهره مشكل إذ كيف لا ينوي صيام الفرض؛ هل يجوز هذا؛ وهذا الإشكال يرد نفسه في المسألة السابقة في قولهم بصحة صوم رمضان بالنية المطلقة!
بل قال بعض الحنفية مستشكلاً: إنه يخشى عليه الكفر لأن مقتضاه عدم فرضية رمضان، وحمله بعضهم على يوم الشك
واستطال عليهم ابن حزم: أنه لا يعلم أحداً قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامدا لإرادة الفطر ثم يبقى كذلك إلى قبل زوال الشمس ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزيه.
وأقول: إن معنى قولهم والله أعلم: أنه لو ذهل أو نام أو كان مغمىً عليه فلم ينتبه إلا في النهار فإنه يجزئه، وإلا فهم مع الجمهور في اشتراط أن يكون الصوم بنية، وهذا محل إجماع.
يؤكد هذا تعليلهم لهذا القول: إن النية لو ألزمت من الليل للزم الحرج على كثير من الناس كالذي نسيها ليلا، أو في حائض طهرت قبل الفجر، ولم تعلم إلا بعده، وهو كثير جدا.
فابن حزم مثلاً وهو القائل بوجوب تبييت تعين النية كل يوم في الفرض والنفل، وهو أشد الأقوال في المسألة، ومع ذلك فهو يجيز لمن نسي النية من الليل إحداثها في اليوم الثاني.
وبهذا نعلم أن ابن حزم وهو صاحب أشد الأقوال في المسألة، وأعنف من رد على الحنفية قولهم: يجيز الصورة التي من أجلها رسم الحنفية قولهم في المسألة، وإن كان على طريقة الاستثناء، فهو متفق معهم على أن هذه النية تجزئه.
وقد اعتبر ابن حزم أن نية صوم رمضان هي ضرورة من قصد إلى الطاعة المفروضة وترك المعصية المحرمة.
وبهذا نعلم أن الخلاف بين ابن حزم والحنفية إنما هو في صياغة القول لا في حقيقته.
وإن كان الحنفية قيدوا قولهم بما قبل الزوال بينما ابن حزم يجيز النية، ولو لم يكن إلا قبل الغروب، وبه نعلم أن قول ابن حزم هو أكثر سعة من قول الحنفية.
ويبقى أن الحنفية ومعهم ابن حزم يختلفون مع المالكية والشافعية والحنابلة من جهة أن الشافعية والحنابلة قرروا أن عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن شرط النية الليل.
والذي يظهر لي في المسألة كما يلي:
1- الصحيح في الحكم على الحديث أنه موقوف، كما جزم بذلك جماعة من الأئمة المتقدمين، ولم يروه مالكٌ في الموطأ إلا موقوفاً.
2- أن معناه أن الصيام الفرض بجب أن يكون مسبوقاً بنية حتى يكون صياماً شرعياً من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
3- ليس معنى الحديث والله أعلم أن زمن النية هو من وقت الغروب في اليوم السابق إلى قبل طلوع الفجر، بل لو نوى صوم رمضان، ثم نام في اليوم السابق من قبل غروب الشمس، إلى بعد طلوع الفجر في اليوم الثاني، لصح صومه لأن النية مستصحبة، ولم يقطعها شيء، والفرض قد استقبله بالنية، وإنما علقت النية بالليل، لأن الليل هو المحل الغالب لها، ويندر وقوعها قبله، والحكم إذا علق بوصفٍ خرج مخرج الغلبة كان هذا الوصف لاغياً، يؤكد هذا الرواية الأخرى: {لمن لم ينو قبل طلوع الفجر}، ومنه قول ابن عمر: {لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر}، وأدعي أن تحديدها بالليل لا تصح قبله إنما كان متأخراً في الصياغة الفقهية للمذاهب، أخذا بظاهر لفظ الحديث.
4- أن من ذهل عن نية صوم رمضان لشغل أو نومٍ أو عدم تيقن دخول رمضان، أو ظن خروجه بعدم استكمال الشهر، أو أن الدخول للشهر كان غلطا، وغير ذلك ثم تنبه لذلك بعد طلوع الفجر، فإن النية تصح منه وتجزئه فإن النية تتبع العلم، فمن علم شيئا قصده ضرورة، كما أفاد ذلك الحنفية وابن حزم وابن تيمية.
5- وبهذا نعلم صحة قول الجمهور باشتراط أن يكون الصوم الفرض مسبوقاً بالنية، وإن كنا لا نتفق معهم في تحديدها بالليل.
6- ونعلم كذلك: صحة قول الحنفية وابن حزم وابن تيمية في صحة استئناف النية في النهار لمن فاتته بليلٍ لسبب.

شيخنا وفقك الله
بالنسبة للنقل عن الأحناف أنهم لا يشترطون تبييت النية للصيام الواجب مطلقاً

فهل تصح هذه النسبة ؟؟


لأن الذي وجدته أنهم أجازوا تأخير النية إلى قبل الظهر في نوعين فقط من الصيام الواجب
1- رمضان
2- النذر المعين



وما عداها مثل:
1- قضاء رمضان
2- النذر المطلق
3- قضاء: النذر المعين/ النفل بعد إفساده
4- الكفارة

فيجب فيها تبييت النية قبل الفجر


فمن وجد نقلاً صحيحاً عن الأحناف بجواز عدم تبييت النية مطلقاً أو غير التفصيل المذكور أعلاه فليفدنا

وجزاكم الله خيراً
 
أعلى