__________________
وقد وجدت في كتاب (الإعادة في العبادات ) للدكتور :حسين العبيدي نسبة الأقوال في المسألة تخالف ما تفضلتم به :
القول الأول: لا يفسد صومه بمجرد نية الإفطار ....وهو مذهب الحنفية وهوالمذهب عند المالكية ورواية عند الشافعية والحنابلة .
القول الثاني : يفسد بنية الإفطار أثناء الإفطار ............ وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ورواية عند المالكية . انتهى (3/1266).
وأكرر شكري للشيخ فؤاد على هذا الموقع المليء بالفوائد المحررة.
بعد مراجعة المسألة في مصادرها في كل مذهب على حدة، تبين لي أني وقعت في وهم من جهة الحنفية فحسب، فتصير الأقوال في المسألة كالتالي:
لأهل العلم قولان فيمن نوى إبطال الصيام:
القول الأول: بطل صومه، ومن عباراتهم: ومن نوى الإفطار أفطر:
وهو مذهب المالكية والحنابلة، ووجه لدى الشافعية، وذهب إليه ابن حزم الظاهري.
ثم اختلفوا في وجوب الكفارة على قولين.
القول الثاني: أنه لا يبطل صومه:
وهو قول الحنفية والشافعية في أصح الوجهين، وهو قول ابن يونس من المالكية وابن حامد من الحنابلة.
---------------------
وبهذا يظهر:
أني وهمت:
في نسبة القول بالفساد إلى الحنفية، فقولهم إنما هو على عدم الفساد، وسبب ذلك عبارة لابن المنذر في الإشراف تفيد ما توهمته عنهم.
ويظهر ايضاً:
أن الدكتور حسين العبيدي لم يكن دقيقاً فيما يلي:
1) في نسبة عدم فسام الصوم إلى المالكية: بل المذهب عندهم في المنصوص عليه في المدونة هو الفساد، بل والكفارة على ما في مختصر خليل، وإنما ذهب إلى عدم الفساد ابن يونس فيما وقفت عليه من كلامهم.
2)
في اعتبار عدم الفساد رواية عند الشافعية والحنابلة:
3) في اعتبار الفساد مذهب الشافعية: وقد نص متأخروهم على تصحيح عدم الفساد، وأن القول بالفساد هو خلاف الأصح.