العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

المفطرات المتعلقة بالمنافذ غير الطبيعية[الإبر، الجراح، المناظير، غسيل الكلى...]

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المفطرات المتعلقة بالمنافذ غير الطبيعية:

[أو بتعبير الحنفية: "المخارق غير الأصلية"]

· الجراح [الجائفة - المأمومة].


· الإبر.


· غسيل الكلى.


· بعض أجهزة المنظار.

 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بقيت مسألتنان:
1- غسيل الكلى.
2- الحقن الطبية.
أسأل الله عز وجل أن ييسر ذلك.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عناصر الدرس:
§ غسيل الكُلى.
§ غسيل المعدة.
§ حقن أو غسل تجويف البطن.
§ حقن أو غسل تجويف الصدر.
§ بزل الجنب.
§ إدخال القثطرة.


أولأً: غسيل الكُلى:
يتم غسيل الكلى عادة بطريقتين :
الأولى : تتم بواسطة آلة الكلية الاصطناعية:
يسحب فيها الدم حيث تتم تصفيته ثم يعاد إلى الجسم عن طريق الوريد، ويعطى المريض عادة سوائل مغذية عن طريق الوريد.
الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني:
بحيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة , ومن ثم يدخل عادة لتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى هناك لفترة ثم تسحب مرة أخرى.
وتكرر هذه العملية مرات عديدة في اليوم الواحد, ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عبر البريتوان , ومن الثابت علميًّا أن كمية من سكر الغلوكوز الموجودة في السائل الذي يوضح في داخل جوف البطن تدخل إلى دم الصائم عبر الغشاء البريتواني.
ويقول الدكتور البار:
يمكن إجراء الغسيل الكلوي الدموي (الإنفاذ الدموي) عبر أوردة متصلة بشريان.
فلعل هذه طريقة ثالثة في الغسيل.
رأي الباحث:
بالنسبة لغسل الكلى فالظاهر حسب المعطيات السابقة أن أحوالها لا تخلو من دخول المفطر:
إما من جهة: دخول الدم المصفى عن طريق الوريد.
وإما من جهة: ما يصحبها في العادة من دخول سوائل مغذية، وسوائل غسيل عبر الوريد.
وإذا كان الأمر كذلك صار الإفطار لازما لمغسِّل الكلى.
وقد خرجها بعضهم على مسألة مداواة الجائفة، وهي مفطرة عند الجمهور.
وقد رفض بعض المعاصرين: التعرض لحكمها؛ لأن الذي يغسل الدم في الكلى غير قادر على الصوم أصلا؟ فهو ممنوع منه.
ولبعض الحنابلة مأخذ آخر في المسألة:
وهي عملية إخراج الدم فتلحق بحكم الحجامة، وهذه طريقة ابن تيمية وجماعة من الحنابلة خلافاً للمستقر في المذهب، فقد قصروا الحكم على الحجامة.

§ ثانياً: غسيل المعدة:
في حقيقته هو استخراج ما في المعدة فيكون حكمه حكم الاستقاءة، وقد يقال بالفرق عند من علل الفطر بالاستقاءة على رجوع شيء من الطعام.

§ ثالثاً: حقن أو غسل تجويف الصدر:
فيه اتجاهان للمعاصرين:
الاتجاه الأول: أنه مفطر لأمرين:
1- أن تجويف الصدر من الجوف، وأن المحقون واصلٌ إليه.
2- أن المادة المحقونة يتم امتصاصها عبر غشاء الجنب وهو الغشاء المبطن لجوف الصدر حيث تصل إلى الدورة الدموية والجوف العام، وتوجد فتحات صغيرة في الحجاب الحاجز الفاصل بين جوف البطن وجوف الصدر يمكن وصول المائعات من جوف الصدر إلى جوف البطن عبرها، وهذا مستفيض بين أهل الطب والتشريح ومعروف بالحس والمشاهدة من علم التشريح.
الاتجاه الثاني: أنه لا يفطر: لأن تجويف الصدر خارج الجوف الشرعي، وهذا أقعد، إلا أن يثبت وصول الداخل إلى محل الطعام والشراب في الأنبوب لا إلى أحشاء البطن، أو يثبت وصول المحقون إلى الأوردة بشكل مباشر.

§ رابعاً: حقن أو غسل تجويف البطن:
فيه اتجاهان للمعاصرين:
الاتجاه الأول: أنه مفطر:
لأنه واصلٌ إلى الجوف مباشرة كما أنه يتم امتصاصه عبر الصفاق وهو الغشاء المبطن لتجويف البطن فيصل إلى الدوارن وباطن الجسم.
الاتجاه الثاني: أنه لا يفطر:
لأن تجويف البطن خارج الجوف الشرعي، فالجوف الشرعي هو داخل الجهاز الهضمي في الأنبوب الممتد من البلعوم والمريء مرورا بالمعدة ونهايةً بالأمعاء، أما ما في البطن مما هو خارج هذا الأنبوب فإنه يكون خارج محل الطعام والشراب وإن كان في البطن، فالبطن أعم من الجوف الشرعي.

§ خامساً: إدخال القثطرة:
دخول القثطرة عبرة الوريد: لا تفطر بمفردها إلا أن يصحبها سوائل، وهو الغالب.

§ سادساً: بزل الجنب(جوف الصدر):
صورة المسألة: إدخال إبرة إلى داخل جوف الصدر لسحب السوائل والأخلاط الفاسدة المتراكمة فيه، وقد يضع بعد ذلك أنبوباً لتفريغ ما يتراكم تباعاً.
الحكم: بحسب هذه المعطيات لا يفطر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاكم الله خيرا
ما هي الدوارن؟

وإياك، لا أدري، إنما ذكرها الطبيب وسيم فتح الله، وسأحذفها إن شاء الله فجزاك الله خيرا على التنبيه، وقد استغرق الطبيب وسيم فتح الله بذكر جملة واسعة من الاصطلاحات التي لا يستدعيها البحث الفقهي، وقد ظهر هذا على بحثي فيما استفدته منه.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإبر المعاصرة:
تحقن الإبر في مواضع منها :
· الوريد.
· العضل.
· اللثة.
· بين المفاصل لتغذية المفصل الذي جفَّت مادته المساعدة على الحركة.
· الشرج.
وللحقن عموماً أغراض منها:
· التغذية.
· التداوي.
· التخدير.
· التشخيص بمواد ملونة.
· التقيؤ.
· تليين الخارج.
والذي يشكل منها:
هو إبر الوريد وإبر العضل لأنه عن طريقهما يتناول المريض ما يحتاجه الجسم، أما الباقي فأكثرها حقن موضعية لا تصل إلى الجوف المعتبر فلا يقع بها الفطر، أما إبر التقيؤ التي تعطى تحت الجلد فلها حكم الاستقاءة عمداً إذا حصلت الاستقاءة منها.


و سنحصر الكلام على إبر الوريد والعضل، فنقول:
اختلف المعاصرون فيها على أربعة اتجاهات:
الاتجاه الأول: عدم الإفطار بها مطلقا.
الاتجاه الثاني: الإفطار بها مطلقاً.
الاتجاه الثالث: التفريق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية.
الاتجاه الرابع: التفريق بين الإبر الوريدية والإبر غير الوريدية.
-------------
الاتجاه الأول: عدم الإفطار بها مطلقا:
وحجة هؤلاء:
1- أن هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً.
2- على فرض الوصول فإنها إنما تصل من المسام فقط.
3- أن ما تصل إليه ليس جوفاً، ولا في حكم الجوف.
4- أن الصيام عبادة غير معقولة المعنى تعبدية خالصة.
وهذا الاتجاه في الحقيقة :
هو امتداد للطريقة الظاهرية في تناول مفطرات الصيام، وقصرها على صورة الأكل والشرب، فهو ينتظم وأصولهم في هذا الباب، مع أن الآخذين بهذا القول من المعاصرين هم من أرباب المعاني، بل والمفرطين فيه، ونرى هذا كسراً صريحاً لقانونهم.
أما القول بأن مفطرات الصيام أمور تعبدية لا يعقل معناها، فهذا لم أقف عليه إلا من كلام المعاصرين، ويبدو أن هذا إنما وقع لما أعياهم الخروج بأوصاف ظاهرة منضبطة في المفطرات، وإلا فكل الفقهاء عن بكرة أبيهم على اعتبار تعليل المفطرات، ولذا وقع نزاعهم فيما يفطر وفيما لا يفطر مما تنازعوا في وصوله إلى الجوف أو عدم وصوله.
أهل الظاهر في ظاهريتهم لم يدعو هذا، وإنما قصروا المفطرات على صورة الأكل والشرب بحسب رسومهم الظاهرية، فهو معنى واضح، وهو وصف الأكل والشرب، لكنه لا يتعدى.
ألم يشعر هؤلاء أن القول بأن المفطرات تعبدية معناه أنه لا يعقل معناها؟
ألا يعقل معنى الأكل والشرب والجماع؟
ليتهم أعطوا المفطرات حظها من النظر، أو أنهم كلفوا أنفسهم النظر في قواعد الفقهاء القدامى.
تجد كثيراً منهم يتبنى مذهب ابن تيمية في تضييق المفطرات، لكن لا يدري ما هو، وعلى أي وصفٍ بناه، يؤكده عدم تحريرهم مذهبه، مع ما نسبوه إليه من عدم الإفطار بالحقن المغذية لقوله بعدم الفطر بحقن الشرج التي كانت على شكل فتائل تستدخل في الدبر لاستفراغ ما في الأمعاء!
فأين هذه من تلك؟
وتجد آخرين ينسبون إلى ابن تيمية أن مبنى الإفطار عنده على حصول القوة والنشاط!.
ونقول في الجواب عن هذا القول:
1- إنه يلتقي تماماً مع طريقة أهل الظاهر في حصر المفطرات على الصور المنصوصة.
2- أما على الطريقة القياسية فنقول:
يكفي في رده فقه حديث لقيط بن صبرة، وأن عامة أهل العلم أفادوا منه إلغاء المنفذ المعتاد إذا تحقق الوصول إلى الجوف؛ لذا ذهب جمهور أهل العلم على وقوع الفطر بمداواة المأمومة والجائفة، وهو منفذ لا نقول: إنه غير معتاد، بل هو غير طبيعي، فالنافذ من المسام لا حكم له بشرط ألا يتحقق وصوله إلى الجوف، ثم إن الأئمة الأربعة على الإفطار بالسائل النافذ من الدبر والفرج، وأربعتهم كذلك على الإفطار بما ينفذ من الأذن، نعم قد نختلف معهم فيما يصل وفيما لا يصل، لكن كلمتهم واحدة أن ما يصل فله حكم الأكل والشرب.


الاتجاه الثاني: الإفطار بالحقن مطلقاً:
ومأخذ قولهم أمور:
1- أن الجوف هو كل مجوف.
2- أنها تؤدي وظيفة الدواء من الفم بل هي أبلغ وأسرع.
3- أن مجرد امتصاص الأوعية الأدموية سبب للفطر.
4- أنها لا تخلو من نوع غذاء.
5- أن الإفطار يحصل بها معنى لا صورة، فهي سائل دخل إلى الجوف، وقد ذكروا من جملة المفطرات السعوط وعللوه بأنه مفطر معنى لا صورة، كما ذهب الجمهور إلى الإفطار مِنْ مداواة الجائفة، وهي صورة تشبه الإبر الوريدية.
6- أن الصائم ينبغي أن يصان عن خرق دائرة الإمساك.
ونوقش هذا القول بما يلي:
1- غلط اعتبار أن الجوف كل مجوف، أو أنه ما وراء البشرة، وقد نص على هذا الغلط الشافعية، وهم أوسع المذاهب في المفطرات ا لتي بابها الأكل والشرب.
2- المنازعة بأن مجرد امتصاص الأوعية الدموية تكون سبباً للإفطار، وقد نص الفقهاء على أن مداواة الجراح في غير الجائفة والآمة لا تفطر ولو وصل إلى اللحم أو مخ الساق أو الفخذ.
3- نعم، الصائم ينبغي أن يصان عن خرق دائرة الإمساك، ولكنه ليس إمساكاً مطلقاً، وإنما له متعلق، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، فهو ليس إمساكا مطلقا، وإنما إمساك مقيد، وما كان مقيدا فلا ينبغي أن يستعمل مطلقا، ثم ننتقل في الكلام على ماهية الإمساك المقيد الممنوع منه الصائم، وما وصفه، وما مداه.


الاتجاه الثالث: التفريق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية:
فالفطر يقع بالإبر المغذية فقط؛ لأنها هي التي يحصل بها معنى الأكل والشرب؛ لاكتفاء البدن واستغنائه عن المواد المألوفة من أنواع الطعام والشراب، فهي تعطي للجسم كل وحداته الحرارية، وتحدث فيه التوازن لمتطلباته من الماء، حتى إن الإنسان إذا التهب كبده ظمأ فحقن بهذه المحلولات ذهب عطشه وروي.
وهذا قول أكثر المعاصرين.
ونوقش هذا الاتجاه بأمور منها:
1- أن الإبر غير المغذية لا تخلو أيضا من أن تمزج ولو بكمية قليلة مِنْ السائل الملحي أو السكري وهو سائل مغذي.
2- أن الشارع لم يفرق في الأكل والشرب بين الغذاء والدواء، بل إن اشتراط التغذية في وصف الأكل والشرب هو خلاف قول أكثر أهل العلم، فوصف الغذاء مهمل عندهم، وإنما المناط هو وصول العين الداخلة إلى الجوف الشرعي، لكن إن تحقق وصف التغذية فهو من تمام الوصف لكن لا أن يقصر عليه إذا تحقق أصل الوصف، وهو دخول العين المستقرة إلى الجوف.


الاتجاه الرابع: التفريق بين الإبر الوريدية والإبر غير الوريدية:
فيقع الفطر بالإبر الوريدية للأسباب التالية:
1- أنها صارت منفذا عرفا ومعتادا لإمداد الجسم بالغليكوز والصوديوم وأنواع الأحماض المختلفة، فنزِّل منزلة المنفذ الأصلي، والمنفذ الأصلي لا فرق فيه بين كون الداخل غذاء، أو دواء، أو تخديرا، وليكن كذلك ما نزِّل منزلته، فأصبح منفذاً يمدّ الجسم بالسوائل اللازمة من غذاء، أو دواء، أو ما ألحق بهما.
2- أن السائل الداخل إلى الإبر الوريدية يمد الجسم كله، ومنه الجوف الشرعي.
3- أن السوائل التي تصل إلى الأوردة والشرايين توسع مجاري الدم، وقد أمرنا بتضييقها، والقول بتناول الأغذية والمقويات عن طريق الدم يتنافى مع الحكمة من الصيام.
ولا يقع بغيرها للأسباب التالية:
1- أنها داخلٌ إلى غير جوف عند الفقهاء الأربعة، ومعهم أهل الظاهر.
2- أنها إنما تصل إلى البدن عن طريق المسام، فهو منفذ غير معتبر في الإفطار، مثله مثل من اغتسل فأحس ببرد الماء في كبده، ومثل تغذي الجسم من خارجه، بتشرب المسام للدهن ونحوه، فإنه لا يفطر إجماعا.([1])
3- أن الفقهاء قد نصوا على أن الصائم لو أنه أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكينا، أو غيرها، فوصلت مخَّه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضوا مجوفاً، وقل مثل ذلك في التجوّف في الفخذ، أو اليد، أو الظهر، أو غير ذلك، وكل ما ليس بينه وبين البطن منفذ.
4- أن هذا السائل الداخل إلى غير جوف لا يفطر حتى لو كان المحل يتغذى به، كما لو جُرِحَ إنسان في شحمة أذنه، فأعطي دواء تتغذى الشحمة منه، وتلتئم، فإن هذا لا يفطر باتفاق الفقهاء، وهذا مثله، وإنما قال الحنفية بإفطار ما يصلح البدن بشرط الوصول إلى الجوف، واستقراره فيه وهذا ما لا يتحقق في إبر العضل، فإنها لم تصل الجوف أصلاً، أما تشرب الأوعية الدموية لها فما هو إلا كتشربها عبر المسام للدهانات، والمراهم والماء البارد، ومعالجة الجراح، وهي أمور ليست بمفطرة بالاتفاق.
ويناقش هذا القول:
بأن ما يقال في الأوردة من أنها صارت منفذا معتادا يقال في العضل، ويبقى الفرق بينهما في السرعة والبطء في إمداد الجسم.
وكلاهما أيضاً خارج الجوف الشرعي، وإنما أعطي حكمهما لأن الداخل فيها صائرٌ إليه.
الراجح:
القول بالإفطار بالداخل من إبر الوريد والعضل مطلقاً:
وذلك لأن الأوردة والعضل أصبحت منفذا معتاداً لتناول الغذاء والدواء فيقع الإفطار بالداخل فيها، وهي تصل إلى سائر الجسم، ومنه الجوف الشرعي، وإن كانت الأوردة والعضل في نفسها خارج الجوف الشرعي، ولكنها أصبحت تمده باحتياجاته المباشرة من الغذاء والدواء، والفرق بينهما هو في السرعة والبطء وأشياء لا أثر لها في تحصيل الحكم الشرعي.

([1]) الذخيرة (2 / 505).
 
التعديل الأخير:
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه
المدينة
كوالالمبور
المذهب الفقهي
شافعي
لن ترحل

لن ترحل

لن ترحل الدورة بل ستظل بفضل الله صدقة جارية لصاحبها تنتفع بها أجيال..وتبقى معها الذكرى الجميلة والمناقشات الماتعة النافعة..وكما قال بعض السلف نصف العلم المذاكرة ..سددكم الله جميعا
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
لن ترحل الدورة بل ستظل بفضل الله صدقة جارية لصاحبها تنتفع بها أجيال..وتبقى معها الذكرى الجميلة والمناقشات الماتعة النافعة..وكما قال بعض السلف نصف العلم المذاكرة ..سددكم الله جميعا
ما أجمل هذا الحس ...
لهو شريان يغذي الملتقى ...
نرجو الله أن يعم كل أعضائه ...
 

أبو عبدالرحمن القحطاني

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 ديسمبر 2008
المشاركات
26
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنابلة
لقد استفدت فوائد عظيمة من هذا الموقع الجليل , والذي أتوقع له مستقبلا واعدا بإذن الله,ولدي استفسار للشيخ الكريم فؤاد ,وفائدة عامة .
1- ذكرتم في ردودكم على القائلين بالفطر بالحقن مطلقا أنكم تنازعون بأن مجرد امتصاص الأوعية الدموية تكون سبباً للإفطار، لأن الفقهاء نصوا على أن مداواة الجراح في غير الجائفة والآمة لا تفطر ولو وصل إلى اللحم أو مخ الساق أو الفخذ.
ثم رجحتم القول بالإفطار بالداخل من إبر الوريد والعضل مطلقاً.
وسؤالي : هل نحكم بالفطر على من أخذ حقنة في عضلة الفخذ للدواء ؟

الفائدة: جاء في موقع الفقه الاسلامي :أن الموقع أجرى اتصالا بالشيخ سامي بن محمد الصقير إمام جامع ابن عثيمين في عنيزة وهو من كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمن حول رأي الشيخ فقال:آخر ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله أن غسيل الكلى لا يفطر، ولدي تسجيل صوتي خاص بهذه المسألة للشيخ رحمه الله سوف نرسله لموقع الفقه الإسلامي لنشره.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
لقد استفدت فوائد عظيمة من هذا الموقع الجليل , والذي أتوقع له مستقبلا واعدا بإذن الله,ولدي استفسار للشيخ الكريم فؤاد ,وفائدة عامة .
1- ذكرتم في ردودكم على القائلين بالفطر بالحقن مطلقا أنكم تنازعون بأن مجرد امتصاص الأوعية الدموية تكون سبباً للإفطار، لأن الفقهاء نصوا على أن مداواة الجراح في غير الجائفة والآمة لا تفطر ولو وصل إلى اللحم أو مخ الساق أو الفخذ.
ثم رجحتم القول بالإفطار بالداخل من إبر الوريد والعضل مطلقاً.
وسؤالي : هل نحكم بالفطر على من أخذ حقنة في عضلة الفخذ للدواء ؟

.

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
سؤال في محله، وأدرك أن المسألة فيها شيء من الإشكال.
شعيرات الأوعية الدموية متوزعة في جسم الإنسان ولذا إذا جرح الإنسان خرج الدم، ومنها ما لا يرى بالعين المجردة.
وصول العين إلى هذه الشعيرات لا حكم لها، ولذا فيجوز للصائم معالجة الجراح، حتى لو كان الجرح في فخذه أو ساقه.
وهذا عند الفقهاء كلهم: المذاهب الأربعة وأهل الظاهر.
وإنما وقع الخلاف في معالجة الجائفة والمأمومة باعتبارهما محل الجوف.
وقد وقع الإجماع على الترخيص في الداخل من المسام ولا شك في استفادة الجسم منه، ومع هذا لم يلتفت الشارع إليه.

لكن الجديد الذي وقع اليوم أن العضل والأوردة أصبحتا منفذين معتادين لتناول الغذاء والدواء والفيتامينات وغير ذلك، ويستفيد منه الجسم بشكل مباشر عبر الدورة الدموية، ومما يستفيد منه الجوف الخاص: المعدة والأمعاء ومسالكهما.
بل إن من أغرض إعطاء الادوية عن طريق الحقن حتى لا تفسد المعدة مفعول الدواء عن طريق تحويله إلى مركبات غير فاعلة، فقصدوا مجاوزة ذلك، ومناولة الدم مباشرة مفعول هذا الدواء الذي يعطي في العادة مفعوله بشكل سريع جداً، وأكثر من الداخل عن طريق المنفذ المعتاد.

 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
(أهل الظاهر في ظاهريتهم لم يدعو هذا، وإنما قصروا المفطرات على صورة الأكل والشرب بحسب رسومهم الظاهرية، فهو معنى واضح، وهو وصف الأكل والشرب، لكنه لا يتعدى.
ألم يشعر هؤلاء أن القول بأن المفطرات تعبدية معناه أنه لا يعقل معناها؟
ألا يعقل معنى الأكل والشرب والجماع؟)
ليس معنى كون الشيء تعبديا ألا يفهم معناه
وإنما معناه ألا تعقل علته فيقاس عليه
فلا تعارض بين كون (المعنى واضحا) وبين كونه (تعبديا غير معقول المعنى) لذا أرى أنك حملت قولهم بكون الصيام تعبديا ما لا يحتمل وجعلته أشد من قول الظاهرية وليس الأمر كذلك في نظري لما سبق
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أما الباقي فأكثرها حقن موضعية لا تصل إلى الجوف المعتبر فلا يقع بها الفطر
في كلام بعض المعاصرين ما يشعر بتبنيهم للفطر بالإبر بجميع أنواعها فلو أتحفتنا بعرض الخلاف في المسألة وتحقيقه شكر الله لك.
-إن أحببت نقلت لك بعض كلامهم-
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
أنها صارت منفذا عرفا ومعتادا لإمداد الجسم بالغليكوز والصوديوم وأنواع الأحماض المختلفة، فنزِّل منزلة المنفذ الأصلي، والمنفذ الأصلي لا فرق فيه بين كون الداخل غذاء، أو دواء، أو تخديرا، وليكن كذلك ما نزِّل منزلته، فأصبح منفذاً يمدّ الجسم بالسوائل اللازمة من غذاء، أو دواء، أو ما ألحق بهما.
يظهر أنه معارض لقولك:
يكفي في رده فقه حديث لقيط بن صبرة، وأن عامة أهل العلم أفادوا منه إلغاء المنفذ المعتاد إذا تحقق الوصول إلى الجوف
في كلامك اعتبرت كون المنفذ معتادا وصفا مؤثرا تارة وألغيته تارات.
والسؤال: هل عندك فرق بين المنفذ المعتاد وغيره؟ وماهو ذلك الفرق؟
والسؤال الثاني: لماذا جعلت الأوردة منفذا معتادا ولم تجعل الشرج منفذا معتادا مع جريان العادة بدخول الدواء من كل؟
أما الغذاء فدخوله من الأوردة ليس معتادا وإنما هو في حالات مرضية خاصة فكيف صار معتادا؟
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ليس معنى كون الشيء تعبديا ألا يفهم معناه
وإنما معناه ألا تعقل علته فيقاس عليه
فلا تعارض بين كون (المعنى واضحا) وبين كونه (تعبديا غير معقول المعنى) لذا أرى أنك حملت قولهم بكون الصيام تعبديا ما لا يحتمل وجعلته أشد من قول الظاهرية وليس الأمر كذلك في نظري لما سبق

أولاً: قولهم هذا خارج أقوال الفقهاء، ولا أعلم هذه الدعوى من غيرهم.


ثانياً: استغراق الفقهاء في تحقيق ما يصل وما لا يصل يدل على أن قضية تعليل حكم الأكل والشرب قضية مفروغة.


ثالثاً: المعاصرون الذي ذهبوا إلى أن مفطرات الصيام تعبدية دفعهم إليها أنهم عجزوا عن إدراك وصف مناسب لها، وكان لهم أن يقولوا: إنها علة قاصرة على طريقة من ذهب من القياسيين إلى عدم تعليل الأصناف الربوية لا أنها تعبدية لا يعقل معناها!.


رابعاً: كلامك صحيح بعدم التلازم بين فهم المعنى وقضية التعبد، ومرادي بعدم فهم المعنى هو ما ذكرته حفظكم الله أن المفطرات لا يعقل معناها.


خامساً: هل يمكن أن يصدر من فقيه قياسي أن مفطرات الصيام لا تعقل معناها؟
ألا يعقل معنى الأكل والشرب والجماع؟


سادساً: واضح بالنسبة لي أن سبب هذا المقالة هو عدم دراسة قواعد الفقهاء، أو عدم ضبط كلام ابن تيمية في طريقته القياسية في تقييد المفطرات، أو عدم إدراك معنى كون الشيء تعبدي.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
في كلام بعض المعاصرين ما يشعر بتبنيهم للفطر بالإبر بجميع أنواعها فلو أتحفتنا بعرض الخلاف في المسألة وتحقيقه شكر الله لك.
-إن أحببت نقلت لك بعض كلامهم-
نعم، أحسنت، وقد مر بعضها في الحقن الشرجية، وجيد أنك تفيدنا بها، وجزاك الله خيرا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يظهر أنه معارض لقولك:

في كلامك اعتبرت كون المنفذ معتادا وصفا مؤثرا تارة وألغيته تارات.
والسؤال: هل عندك فرق بين المنفذ المعتاد وغيره؟ وماهو ذلك الفرق؟
والسؤال الثاني: لماذا جعلت الأوردة منفذا معتادا ولم تجعل الشرج منفذا معتادا مع جريان العادة بدخول الدواء من كل؟
أما الغذاء فدخوله من الأوردة ليس معتادا وإنما هو في حالات مرضية خاصة فكيف صار معتادا؟

المنفذ يلغى النظر إليه إذا تحقق الدخول إلى الجوف.
وإلا فالأصل هو النظر إلى المنفذ

عامة أهل العلم على عدم الفرق بين المنفذ المعتاد وغيره إذا اجتمع معه في الوصف، وهو أنه يغلب على الظن الوصول إلى الجوف عن طريقه
بل وحتى المنفذ غير الطبيعي كجراح الجائفة والآمة عند الجمهور فضلا عن المنفذ غير المعتاد

دخول الغذاء والداوء من الأوردة والعضل معتاد للمرضى، واعتياد كل شيء بحسبه

بالمناسبة أول من تنبه لهذه القضية هو الدكتور محمد بن جبر الألفي ، مشرفكم على رسالة الماجستير.
فقد تبنى قضية أن الأوردة أصبحت منفذا طبيعيا
وقد مشيت معه على ذلك في بحث المسكنات الفقهية في إطفاء آلاء الإبر الطبية
لكن تبين لي أن كل ما يقال في الأوردة يقال في العضل، فمنه يدخل الدواء والفيتامينات وغيرها، ولكن حركتها أبطء وهذا يساعد في وزن جرعة إعطاء الدواء بعكس الأوردة فإنها تنفذ مباشرة إلى الجسم
فالفرق بين الأوردة والعضل هو مرحلة وزمن الوصول، فالأوردة كاش، والعضل بالتقسيط.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بالنسبة للشرج فهو ليس منفذا معتادا لإمداد الجسم بالغذاء والدواء، والغالب المعتاد أن الداخل فيه يمتص عن طريق المسام

ثم إن الأمعاء الغليظة قدرتها على الامتصاص ضعيفة جداً، وليس من وظائفها الامتصاص، وإنما تمتص شيئا محددا، وهو الماء فقط فيما أظن حتى يتكون الخارج وهو البراز....

ولذا فقد قصرنا حصول الإفطار بالحقن الشرجية على الحقن المغذية التي تهيَّأ وتصنع على أساس أنها لا تمتص من المسام في الشرج وإنما تمتص عن طريق الأمعاء، ومع ذلك فإن حصول الامتصاص عن طريقها ضعيف جدا.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لقد استفدت فوائد عظيمة من هذا الموقع الجليل , والذي أتوقع له مستقبلا واعدا بإذن الله,ولدي استفسار للشيخ الكريم فؤاد ,وفائدة عامة .
1- ذكرتم في ردودكم على القائلين بالفطر بالحقن مطلقا أنكم تنازعون بأن مجرد امتصاص الأوعية الدموية تكون سبباً للإفطار، لأن الفقهاء نصوا على أن مداواة الجراح في غير الجائفة والآمة لا تفطر ولو وصل إلى اللحم أو مخ الساق أو الفخذ.
ثم رجحتم القول بالإفطار بالداخل من إبر الوريد والعضل مطلقاً.
وسؤالي : هل نحكم بالفطر على من أخذ حقنة في عضلة الفخذ للدواء ؟

الفائدة: جاء في موقع الفقه الاسلامي :أن الموقع أجرى اتصالا بالشيخ سامي بن محمد الصقير إمام جامع ابن عثيمين في عنيزة وهو من كبار تلاميذ الشيخ ابن عثيمن حول رأي الشيخ فقال:آخر ما انتهى إليه الشيخ رحمه الله أن غسيل الكلى لا يفطر، ولدي تسجيل صوتي خاص بهذه المسألة للشيخ رحمه الله سوف نرسله لموقع الفقه الإسلامي لنشره.

لا أدري على أي أصل سيكون هذا القول للشيخ -رحمه الله- في غسيل الكلى إذا علمنا :
1- أنه يرى الفطر بدخول المغذيات للبدن.
2- أنه يرى الفطر بخروج الدم الكثير في التبرع بالدم ونحوه!!.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الشيخ رحمه الله كان له نفس يميل إلى تضييق دائرة المفطرات
فمثلا تجده في مجالس شهر رمضان يجزم بحصول الإفطار بوقوع الفطر بالإبر المغذية
لكن تجده في الشرح الممتع يقوي الإفطار بحقن الشرج المغذية ثم يعترض عليه
بأن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب.


فتكون العلة مركبة من جزئين:
أحدهما: الأكل والشرب.
الثاني: التلذذ بالأكل والشرب؛ لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس.
وقد ناقشت هذه الطريقة في بحث "المسكنات الفقهية" فقلت:
قلت:
هذه العلة مقتضية لعدم إفساد الصوم بالإبر المغذية أيضاً؛ لأنه لا يحصل بها التلذذ بالأكل والشرب مع أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان، وفي أجوبةٍ له في مجموع فتاويه: اعتبر أن الإبر المغذِّية التي يُكْتَفَى بها عن الأكل والشرب مفطرة؛ لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة؛ فإنها بمعناهما؛ وذلك لأن الشرع حكيم لا يفرِّق بين اثنين متماثلين في المعنى.([1])
ثم إني أقول في الجواب عن هذا الإيراد:
نعم، الحقن المغذية هي في المعنى دون الأكل والشرب، لكن المعنى المتحصِّل منها هو المقصود من الأكل والشرب، فالحقن المغذية وإن فاتها بعض المعاني المستفادة من الأكل والشرب من التلذذ بهما، وإطفاء حرارة الجوع والعطش، إلا أن ما فيها من حصول معنى الأكل والشرب، من تغذي الجسم بها، وحصوله لحاجته منها: مقتضٍ لأن يكون حكمها هو حكم الأكل والشرب، وليس نقصان معناها عن معنى الأكل والشرب بضائرٍ إذا لم يؤثر في جوهره وأركانه، فالفرق بينهما نسلِّم به، ومع ذلك فإنه لا يصل إلى درجة التأثير في الإلحاق، ما دام أن الوصف المناط به محتفظاً بوصفه.
أرأيت الجماعَ بالعوازل الحديثة، ما قولك فيها؟ فهي تنقص عن معنى الجماع قطعا، وتمنع من المباشرة، ومع ذلك فهي آخذة معنى الجماع وحكمه، وذلك لأن المعنى الذي فاتها من المعنى المستفاد من الجماع المعتاد لم ينقص عن جوهر أحد المعاني المقصودة من الجماع؛ فلذلك لم يؤثر في إلحاقه بأحكام الجماع، وكذلك ما نحن فيه من الفرق بين الحقن المغذية وبين الأكل والشرب المعتاد، فالفرق بينهما نسلِّم به، ومع ذلك فإنه لا يصل إلى أن يؤثر في إلحاق الأول بالثاني، ما دام أن الوصف المناط به يحتفظ بجوهره وأركانه.
ثم إن هذه العلة المركَّبة من حصول لذة الأكل والشرب، يشكل عليها حديث لقيط بن صبرة؛ فإن استنشاق الماء من الأنف لا يحصل به التلذذ بالماء، ومع ذلك لم يلتفت الشارع إلى انتفائه.

([1]) مجالس شهر رمضان ص 129، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 19/ 213، 214 ، 217- 221.
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
حتى الآن لم يتضح لي
هل أنت ترى وصف التغذية معتبر أو لا؟
فتارة تعتبره وتارات لا
(تخريج المناط)
هل العلة هي التغذية فقط
أو التغذية مع الإدخال للجوف (كلاهما)
أو الإدخال للجوف فقط
أو التغذية أو الإدخال للجوف(أحدهما)ا

أما (تحقيق المناط) وبيان كون المغذي واصل للجوف أو لا فخطوة ثانية يمكن للطب تحديدها.
آسف على الإزعاج بكثرة المداخلات
 
أعلى