العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة شرح مراقي السعود في أصول الفقه

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد :

نبدأ اليوم سلسلة جديدة في شرح مراقي السعود و هو نظم حول أصول الفقه و قبل الدخول في هذا الشرح هذه مقدمة عن هذا العلم لكي تكون عند القارئ فكرة مجملة قبل الخوض في
ه.

علم أصول الفقه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.


فالمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: اي معرفة كيف يستفيد الأحكام من ادلتها بدراسة احكام الألفاظ و دلالاتها من عموم و خصوص و إطلاق و تقييد و ناسخ و منسوخ و غير ذالك فإنه بإدراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد و هو المجتهد و سميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد فمعرفة المجتهد و شروط الإجتهاد و حكمه و نحو ذالك يبحث في أصول الفقه.

مثال ذلك أن يقول الأصولي أمر الله سبحانه و تعالى يقتضي الوجوب فهذه قاعدة أصولية يمكن تطبيقها على النصوص الشرعية فمثلا نقول الصلاة واجبة لأن الله تعالى قال : وأقيموا الصلاة. فهذا أمر و الأمر يقتضي الوجوب.

فالأصولي ينظر إلى الأدلة الكلية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الوظيفة العملية ، من أدلتها التفصيلية.

فلا يبحث في الاحكام الشرعية و انما في الادلة الكلية فمثلا ينظر في النهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

أول من كتب في هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قلنا فيما سبق أن أول من دون هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله و قواعد هذا العلم كانت معروفة عند الصحابة بالفطرة فالقرآن نزل بلغتهم ثم التابعين بعدهم حتى اختلط العرب مع العجم و استعجم لسانهم فكان لابد من تدوين قواعد هذا العلم حتى تفهم الادلة الشرعية بالفهم الصحيح.


بعد الرسالة تداول العلماء على اضافة العديد من القواعد لهذا العلم فكتبت فيه الكثير من المؤلفات و من المؤلفات الجامعة في هذا العلم كتاب جمع الجوامع للسبكي الذي جمع ما كتب قبله في متن مختصر جامع و على هذا المتن كتب من جاء بعده حواشي و نظم و ممن نظم عليه السيوطي في كتابه الكوكب الساطع و كذلك صاحب مراقي السعود الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي.


قبل التعريف بكتاب مراقي السعود سأضع ترجمة لكاتبها .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مولده ونشأته
ولد الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم سنة 1152هـ في منطقة تجكجة الواقعة في الشمال الشرقي من موريتانيا ،في أحضان أسرة شرف وعلم وزهد وصلاح .
فأبوه الحاج إبراهيم ينتمي إلى قبيلة مشهورة في البلاد بالعلم والصلاح ، هي قبيلة العلويين ترجع في نسبها إلى السيد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
أما أمه فترجع في نسبها إلى أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه .

توفي والده الحاج إبراهيم وهو في طريق عودته من الحج ولما يبلغ الفطام فاعتنت والدته بتربيته وتعليمه ، بدأ تعليمه على يد خاله ، وأظهر نبوغا نادرا وقدرة متميزة على الحفظ .
حفظ القرآن مبكرا وأتقنه وجوده قبل بلوغ الحلم .
رحلته الطويلة في طلب العلم
قضى الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم حوالي أربعين سنة من عمره في بلده وخارجه في طلب العلم .
لازم علامة شنقيط في النحو المختار بن بونا (سبويه شنقيط) عدة سنوات وأخذ عن غيره من العلماء في بلاد شنقيط .
درس خلال هذه الفترة علوما جمة ومتونا متعددة منها الكافية لابن مالك في النحو مع الشروح ،وألفية السيوطي في البيان مع شروحها ،وكبرى السنوسي في التوحيد ،،وغير ذلك من العلوم .


رحلته إلى المغرب

بعد أن استكمل الشيخ العلوم الموجودة في البلد تاقت نفسه للمزيد , فشد الرحال بهمة عالية إلى المغرب راكبا المخاطر وقاطعا للفيافي والصحارى الشاسعة ليروى عطشه ويشبع نهمه للعلم وكأنه يستحضر الحديث الشريف :" منهومان لا يشبعان : طالب مال وطالب علم".

قضى الشيخ عدة سنوات فى المغرب ينهل من العلم و صحب أكابر العلماء فيها مثل الشيخ ابى عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البنانى(ت1224هـ) أحد أئمة المذهب المالكي فى المغرب في ذلك التاريخ.

رحلته إلى الحج

توطدت الصلة بين الشيخ و سلطان المغرب آنذاك محمد بن مولاي عبد الله بن مولاي إسماعيل , وكان عالما يكرم العلماء. و لما أراد الشيخ الحج وزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم جهز له السلطان باخرة تحمله و أرسل معه ابنه اليزيد.
والتقى بأرض الحجاز بكبار العلماء فأفاد منهم واستفاد.
المرور بمصر
مر الشيخ أثناء عودته من الحج بمصر و اتصل بالأزهر ولقى علماءه.

موقفان يدلان على محبة الشيخ للعلم و تعظيمه له
الموقف الأول:
لما مر الشيخ بمصر حصلت بينه صلة مع محمد على باشا , حاكم مصر وقتها , فأتحفه بنجيبة من عتاق الخيل , وهى من النوع النادر الذي لا يملكه إلا السلاطين و الملوك. وكان غرض الأمير محمد على باشا ان يستخدم الشيخ الفرس لتوصله إلى وجهته في يسر وراحة ,غير ان الشيخ , لعلو همته وحبه للعلم وزهده في الدنيا ,أراد شيئا آخر فباع الفرس و اشترى بثمنها كتاب الحطاب و هو أهم شراح مختصر خليل ,أشهر مختصرات المذهب المالكي.
الموقف الثاني
بعد عودة الشيخ إلى المغرب قافلا من الحج أرسل له السلطان محمد بن عبد الله , وهو الذي جهز له باخرة ليحج بها , يستقدمه فأبى الشيخ ذلك قائلا ان العلم يؤتى ولا يأتي. فأمر السلطان الجنود بأن يحملوه إليه على الهيئة التي يجدونه عليها , فوجدوه على سرير يطالع كتابا فحملوه إلى السلطان دون ان يغير شيئا من حالته.
جهاده
كان الشيخ في رحلة للعلم والحج لكنه اغتنم فرصة وجوده في المغرب وعلاقته الطيبة مع السلطان فحمل السلاح وجاهد مع السلطان ضد البرتغاليين.
عودته إلى الوطن
بعد أن قضى الشيخ حوالي عشرين سنة فى طلب العلم بين المغرب والحجاز ومصر , و بعد ان حقق منيته فى الحج و زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم , و جمع فى ذاكرته علوم المشرق والمغرب وبعد ان تشرف بالمشاركة في جهاد أعداء الله والذود عن حمى الدين والأوطان , استهل رحلة الإياب إلى وطنه يحركه شوق أحر من الجمر بعد طول غياب. لكن كما يقول المثل العامي في بلاد شنقيط " الرجل إذا غاب لا يسأل عن طول مكثه إنما عن ثمرة غيابه".
عاد إلى وطنه بعد ر حلة مباركة مثمرة علما وجهادا وطاعة, وكأن الشيخ في طلبه للعلم كان يطبق قول القائل :
أخي لن تنال العلم إلا بستــــــــــــة *سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص و اجتهاد و بلغــــــة *و همة أستاذ و طول زمــان
و هكذا كان الشيخ وأكثر.
عاد الشيخ إلى مدينته "تجكجة" ليبدأ مرحلة جديدة من حياته ملؤها العطاء والجد . يبث العلم و يربى المريدين و يصلح شؤون البلاد والعباد ويجاهد لإعلاء كلمة الله ونشر شرعه.

مدرسة الشيخ
أسس الشيخ سيدي عبد الله مدرسة في مدينته ما لبثت ان أصبحت قبلة المتعطشين للعلم من جميع مناطق البلاد , فتخرج فيها الجيل بعد الجيل من العلماء الذين نشروا العلم والمعرفة و رفعوا لواء الدين حيثما توجهوا.
التجديد في مدرسة الشيخ
تميزت مدرسة الشيخ من بين المحاظر (الجامعات الشعبية الموريتانية), فهي أول مدرسة تم فيها تدريس مادة الأصول , وكذلك اهتمت اهتماما متميزا بمصطلح الحديث و بعلوم البلاغة و البديع والبيان لفهم القرءان والحديث.
و تجلى تميز المدرسة بثورة الشيخ على بعض الثوابت , فمع أن الشيخ مالكي المذهب إلا أنه قد يخالف الإمام مالك في المسألة إذا اتضح له الصواب في غير قول مالك رحمة الله عليه.

زهده وورعه وعبادته
كان الشيخ رحمه الله زاهدا في الدنيا لا يعجبه شيء منها ولا يهتم بها يقول عنه ابنه محمد محمود : كان رحمه الله لا يحب شيئا من الدنيا سوى الكتب فانه يحبها حبا جما.
وكان رحمه الله معلق القلب بالمساجد, يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار,كان مواظبا على تلاوة القرءان و كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, يداوم على النوافل كلها و لا يفعل خيرا و يتركه بعد ذلك.
كان يغلب عليه الخوف من الله تعالى فلم يره أحد ضاحكا قط , لكنه كان يتبسم و يقول القهقهة محرمة عند الصوفية مكروهة عند الفقهاء.
وكان, رحمه الله شديد التمسك بالسنة , فارا من البدعة ومنكرا على أهلها.
مؤلفاته.
كان الشيخ يقسم وقته بين التدريس و العبادة وإمامة المسجد و شؤون بيته و تربية أبنائه و إصلاح أحوال المسلمين و تأليف الكتب والفتوى.
فقد بارك الله في عمره و عمله وألف عدة مصنفات نافعة منها:
1- طلعة الأنوار في مصطلح الحديث
2- غرة الصباح في اصطلاح البخاري
3- فيض الفتاح على نور الإقاح في علوم البلاغة
4- مراقي السعود و شرحه شرحا سماه نشر البنود ، في أصول الفقه
5- مطالع التنوير في آفاق التطهير
6-
النوازل في الفقه
7- مسوغات الفطر للصائم
8- روضة النسرين في الصلاة على سيد الكونين
منظومة مراقي السعود

ألف الشيخ منظومة مراقي السعود في الأصول و هي من أهم مؤلفاته و تبلغ ألف( 1000) بيت ووضع لها شرحا سماه نشر البنود كما ذكرنا آنفا.
وقد لقيت هذه المنظومة قبولا عظيما في بلاد شنقيط وخارجها.فهى تمثل المقرر الرئيس في مادة الأصول في معظم المحاظر الموريتانية(الجامعات الشعبية).
كما اهتم بها العلماء ووضع بعضهم لها شروحا , ومن هؤلاء:

- محمد يحي الولاتي (ت1330هـ) , وضع لها شرحا سماه : فتح الودود على مراقي السعود.
- محمد الأمين بن أحمد زيدان , وضع لها شرحا سماه : مراقي الصعود على مراقي السعود,
- محمد الأمين الشنقيطي ,صاحب أضواء البيان, وضع لها شرحا سماه : نثر الورود على مراقي السعود, حققه واكمله تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب , حفظه الله , عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى .
وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يكثر من الاستشهاد بها عند مناقشته المواد الأصولية في تفسيره أضواء البيان وفي غيره من مؤلفاته.
ومن الذين اهتموا بها الشيخ العلامة حسن محمد المشاط(ت1399هـ) فقد كان من حفاظها المعجبين بها , وكان يستشهد بها في دروسه بالمسجد الحرام ويحث طلابه على حفظها.
وذكر الأستاذ د. عبد الوهاب أبو سلمان ، حفظه الله ، أن من اهتمام الشيخ المشاط بالمنظومة أنه في عام 1371هـ طلب من تلامذته المالكيين استنساخ النظم وحفظه ، ثم شرع في مقابلة نسخ الطلاب وتدريسه لهم بالمسجد الحرام .
قالوا عنه:
وصفه باب بن أحمد بيب فقال :
قد كاد أن يوصف بالترجيـــــــــــح *لفهمه ونقله الصحيـــــــــــــــــــــح
وكان في الحديث لا يبــــــــــــــارى*كأنما نشأ في بخـــــــــــــــــــــــارى
وقال بدي بن سيدينا :
" خاتمة المجتهدين ذو المحاسن الأثيرة والمناقب الكثيرة من سار ذكره في الآفاق سير المثل وزان علمه بزينة العمل .
وقال عنه أحمد الأمين الشنقيطي نزيل القاهرة (ت 1915 م )
أعطته العلوم أزمتها فصار من علماء أئمتها ، حاو جميع الفنون كثير الشروح والمتون لم يأت الزمان بمثله .
وقال الشيخ محمد الحافظ العلوي ( 1247 هـ )
ما رأيت مثل سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في إرشاد الخلق وتدريجهم إلى الخير، لا يزال يقدم الرجل إلى الخير حتى يستحي من الشر .
و وصفه بعضهم بأنه أعلم رجل عرفته الصحراء ، وأنه مجدد العلم في بلاد شنقيط .

وفاته رحمة الله عليه

توفي الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ليلة الجمعة 28 ربيع الثاني 1233 هـ وبلغ عمره حوالي ثمانين سنة قضاها بين طلب العلم والتدريس والجهاد والإصلاح ، مكابدا مثابرا لا يعرف طعما للراحة رحمه الله رحمة واسعة هذا وبالله التوفيق .


 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قلنا أن أصل مراقي السعود هو كتاب جمع الجوامع لذلك سأعرض نبذة عن هذا الكتاب و مؤلفه بقلم الشيخ مصطفى حسنين جازاه الله كل خير:

التعريف بالإمامِ السبكيِّ وكتابِهِ: ((جَمْعِ الجَوَامِعِ))​


المقدمة الأولى: في التعريف بالإمام تاج الدين السبكيِّ​

هو الإمام: تاجُ الدين عبدُ الوهَّابِ بنُ عَلِيِّ بنِ عبد الكافِي بنِ عَلِيِّ بنِ تَمَّامِ بْنِ يوسُفَ السُّبْكِيُّ؛ نِسبةً إلى قريةِ ((سُبْكِ الأَحَدِ)) من قُرَى محافظة المُنُوفِيَّةِ بمصر، الشافعيُّ الخَزْرَجِيُّ الأنصاري، أبو نصر.
ولد في القاهرة، سنة سبع وعشرين وثمانمائة، وقيل سنة ثمان وعشرين وثمانمائة.
نشأ الإمام تاج الدين السبكيُّ في أسرة عريقة معروفة بالعلم والفضل:
ـ فأبوه الإمام تَقِيُّ الدينِ عليُّ بنُ عبدِ الكافِي السُّبْكِيُّ (756 هـ): من كبار أئمة الشافعية في عصره؛ فهو الفقيهُ الأصوليُّ، والإمامُ المشهورُ، صاحبُ التصانيف النافعة في مختلِفِ الفنون؛ حتى قيل: إن مؤلفاته نَيَّفَتْ على مِائَةٍ وخمسين مؤلَّفًا؛ منها: ((الإبهاج في شرح المنهاج))، لم يتمه، وأكمله من بعده ولدُهُ تاجُ الدين، وله شرح على المنهاج للإمام النوويِّ، من أهم شروحاته وأنفعها.
وقد كان الابن تاج الدين شديد الاعتداد بوالده وآرائه؛ حتى كان يَعُدُّهُ من مجتهدي المذهب الشافعيِّ، ويضعه في مصافِّ الرافعيِّ والنوويِّ.
ـ وجدُّه زين الدين عبد الكافي بن علي (735 هـ): من فقهاء الشافعية له ترجمة في ((طبقات الشافعية الكبرى)): (6/127)، و: ((الدرر الكامنة)) : (2/396)، ((النجوم الزاهرة)) : (9/307).
ـ وأخوه الأول بهاء الدين أحمد بن علي السبكي (773 هـ): اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء، في القاهرة ودمشق، نعرف له الآن من مؤلفاته: ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) في البلاغة، مطبوع ضمن مجموعة: ((شروح التلخيص)).
ـ وأخوه الآخر: جمال الدين الحسين بن علي (755 هـ): هو أيضا ممن تولى التدريس في القاهرة ودمشق.
ظهر نُبُوغُ الإمام
تاجِ الدين السبكيِّ في العلم مبكرا، وهذا ظاهر جَلِيٌّ في كثرة ما صنَّف وألَّف في الفنون المختلفة، مع صِغَرِ سِنِّهِ، وقِصَرِ عُمُرِهِ؛ فقد توفي في الأربعينيات من عُمُرِهِ.
أما عن مذهب السبكي:
فقد كان السبكي
أَشْعَرِيًّا في الأُصُول، شافعيا في الفروع، متصوفا على طريقة الجُنَيْدِ في السلوك:

فقد قال في جمع الجوامع: ((وَنَرَى أَنَّ أَبَا الحَسَنِ الأَشْعَرِيَّ إِمَامٌ فِي السُّنَّةِ مُقَدَّمْ * وَأَنَّ طَرِيقَ الشَّيْخِ الجُنَيْدِ وَصَحْبِهِ طَرِيقٌ مُقَوَّمْ)) [جمع الجوامع: 128وسوف نحاول - بعون الله تعالى وتوفيقه - الوقوفَ عند مسائل ((جمع الجوامع)) المبنيَّةِ على أُصُولِ الأشاعرة، والمخالفةِ لما كان عليه سلفُنا الصالحُ، ودراستَها وتمحيصَها.

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم




مؤلفات تاج الدين السبكي:
ترك لنا الإمام السبكي مكتبة حافلة في مختلف الفنون؛ وهذا بيان أشهر مؤلفاته:
أولا: المؤلفات في أصول الدين:
ـ نونية في العقائد.
ـ قواعد الدين وعمدة الموحدين.
ـ رفع الحوبة في وضع التوبة.
ـ تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي.​

ثانيا: المؤلفات في أصول الفقه:
ـ تكملة الإبهاج في شرح المنهاج: فقد بدأه والده تقي الدين ووصل فيه إلى مبحث مقدمة الواجب، وأتمه الابن تاج الدين.
ـ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب.
ـ جمع الجوامع في أصول الفقه.
ـ منع الموانع عن جمع الجوامع.
ـ التعليقة في أصول الفقه.
ثالثا: المؤلفات في فروع الشافعية:
ـ التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح.
ـ ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح في فقه الشافعية.
ـ أرجوزة في الفقه.
ـ أوضح المسالك في المناسك.
ـ تبيين الأحكام في تحليل الحائض.
ـ رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة.
ـ الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية الشافعية:
وهذا الكتاب من أوائل وأفضل ما صنف في فني القواعد الفقهية والأشباه والنظائر مع تحقيقات وتدقيقات أنظار؛ حتى إن من جاء من بعده ممن صنف في الأشباه والنظائر فهم عيال على كتاب ابن السبكي هذا، ويكفي اقتفاء السيوطيِّ له في كتابه حَذْوَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ، ومِن بعدِهِ تأثُّرُ ابن نجيمٍ المصريِّ به؛ فحقيق بطالب العلم النابه أن يُفِيدَ منه علما وفيرا، وتحريرات دقيقة.
رابعا: المؤلفات الحديثية:
ـ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي.
ـ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين.
ـ جزء على حديث ((المتبايعان بالخيار)).
ـ جزء في الطاعون.
ـ أحاديث رفع اليدين.
ـ كتاب الأربعين.
خامسا: المؤلفات في التاريخ والطبقات:
ـ طبقات الشافعية الكبرى.
ـ طبقات الشافعية الوسطى.
ـ طبقات الشافعية الصغرى.
ـ مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام.

سادسا: مؤلفات متنوعة:
ـ الدَّلالة على عموم الرسالة (كتبه جوابا على سؤال من أهل طرابلس).
ـ الألغاز.
ـ جلب حلب (جواب على أسئلة للأذرعي).
ـ معيد النِّعَم ومبيد النِّقَم.
ـ أرجوزة في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته.
ـ ترجيح لصحيح الخلاف.​

وفاة الإمام تاج الدين ابن السبكي:
بعد حياة حافلة بالعطاء في التدريس والقضاء والإفتاء، أصيب ابن السبكي بطاعون ليلة السبت، وتوفي ليلة الثلاثاء
من شهر ذي الحجة سنة 771 هـ، عن أربعة وأربعين عاما، ودفن بتربة السبكية، بسفح قاسيون بدمشق.
المقدمة الثانية: في التعريف بمتن جمع الجوامع​

أولا: اسم الكتاب ونسبته إلى مصنفه:
لا شك في أن اسم هذا المتنِ الأصوليِّ
لابن السبكي هو ((جمع الجوامع))؛ وقد صرح ابن السبكي نفسه بهذا الاسم في مقدمة الكتاب؛ حيث يقول: ((وَنَضْرَعُ إِلَيْكَ فِي مَنْعِ المَوَانِعْ * عَنْ إِكْمَالِ جَمْعِ الجَوَامِعْ)).
وقال في خاتمة المتن: ((وَقَدْ تَمَّ جَمْعُ الجَوَامِعِ عِلْمًا)).
كما صرح باسمه في كتابه: ((
الأشباه والنظائر)): (2/9)؛ فقال: ((غَيْرَ أَنِّي صَحَّحْتُ فِي جَمْعِ الجَوَامِعِ،،،)).
وقال في: ((
منع الموانع)): 369: ((وَلَوْ أَنَّ الفَطِنَ تَأَمَّلَ صَنِيعِي فِي هَذَا المَجْمُوعِ الصَّغِيرِ، الَّذِي سَمَّيْتُهُ ((جَمْعَ الجَوَامِعِ))، وَجَعَلْتُ اسْمَهُ عُنْوَانًا عَلَى مَعْنَاهُ)).
وقال في: ((
طبقات الشافعية الكبرى)): : ((وَكِتَابُنَا ((جَمْعُ الجَوَامِعِ)) مُخْتَصَرٌ جَمَعْنَاهُ فِي الأَصْلَيْنِ)).
وهذا الاسم نفسه تجده في صور جهود العلماء في خدمة الكتاب؛ في شروحه وحواشيه ومختصراته ونَظْمِهِ.
أما نسبة ((جمع الجوامع)) إلى ابن السبكي:
فذاك أمر مقطوع به؛ فقد نَسَبَهُ إليه جميعُ مَن تَرْجَمَ له، كما أن ابنَ السُّبْكِيِّ نفسَهُ ذكره ـ كما مرَّ ـ في كثير من مصنفاته الأخرى، وكذلك نَسَبَهُ إليه - دون تشكيك - جميعُ منِ اعتنى بالكتاب: شارحا، أو مُحَشِّيًا، أو مختصِرا، أو ناظما.
ثانيا: منهج السبكي في جمع الجوامع:
((
جمع الجوامع)) مَتْنٌ في أُصُولِ الفقه، وصفه صاحبه بأنه ((الآتِي مِنْ فَنَّيِ الأُصُولِ بِالقَوَاعِدِ القَوَاطِعْ * البَالِغِ مِنَ الإِحَاطَةِ بِالأَصْلَيْنِ مَبْلَغَ ذَوِي الجِدِّ وَالتَّشْمِيرْ * الوَارِدِ مِنْ زُهَاءِ مِائَةِ مُصَنَّفٍ مَنْهَلاً يُرْوِي وَيَمِيرْ * الْمُحِيطِ بِزُبْدَةِ مَا فِي شَرْحَيَّ عَلَى ((الْمُخْتَصَرِ))، وَ: ((الْمِنْهَاجِ)) مَعَ مُزْبِدٍ كَثِيرْ * وَيَنْحَصِرُ فِي مُقَدِّمَاتِ وَسَبْعَةِ كُتُب)):
فالكتاب يَهْدُف صاحبُهُ منه إلى الإتيان بالقواعد الأصولية القطعية، مع الإحاطة بمباحث الأصلين: أصولِ الفقه، وأصولِ الدِّين، مع التنبيه إلى أن هذا الكتاب قدِ انماز عن غيره بكثرة المراجعة، وتكرار العرض على المصنفات الأصولية ذواتِ العدد، مع استفادته من المآخذ التي أُورِدَتْ على ما سبقه منَ المتون، وأشهرُها: ((
منهاج البيضاوي))، و: ((مختصر ابن الحاجب))، وصاحب ((جمع الجوامع)) على دراية تامة بهما، وذُكْرٍ لمَضَامِينِهِمَا، وما أُورِدَ على بعض عباراتهما؛ فقد خَبَرَهُمَا، وشَرَحَهُمَا شرحينِ مطوَّلَينِ، هما من أحسن ما شُرِحَ به هذان المتنان:
ـ فأكمل شرح أبيه تَقِيِّ الدينِ عليِّ بنِ عبدِ الكافي السُّبْكِيِّ على ((منهاج الأصول)) للإمام البيضاوي، بُداءَةً من المقدمات، من مقدمة الواجب تحديدا؛ في شرحه المعروف بٍـ: ((الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي)).
ـ كما شرح ((مختصر ابن الحاجب)) شرحا مطولا في كتابه: ((رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب))، فاستفاد مما فيهما من مزايا، وتجنَّبَ ما عليهما من مآخذ وإيرادات في متنه ((جمع الجوامع))؛ الذي يعد - بحق - خاتمة المتون الأصولية، وواسطةَ عقدها، ثم في الأخير نَبَّهَ السبكي - في مقدمة متنه السابقة - على أقسام الكتاب وموضوعاته الرئيسة:
والكتاب شامل في موضوعاته؛ فإنه يشمل: علم أصول الفقه، وعلم أصول الدين، وآداب السلوك.
والكتاب كذلك شامل لمسائل أصول الفقه جميعِها، لم يَنِدَّ عنه مسألةٌ، ولا شذَّ عنه مبحث.
طريقة عرض المسائل في جمع الجوامع:
ـ تعتمد طريقة السبكي في ((جمع الجوامع)) على الاختصار في اللفظ، والاكتفاء بالإشارة عن طويل العبارة؛ وفي اعتماد هذا المنهج في التصنيف -: التفاتٌ منَ المصنِّف ـ رحمه الله ـ إلى طبيعة المتون العلمية وسماتها التي من أهمها أن تسير وَفق الاختصارِ غيرِ المُخِلِّ بالمعنى؛ ليسهل حفظها، إلا في مواضع يسيرة خالف المصنفُ فيها منهَجَهُ في الاختصار؛ فرأيناه يلجأ أحيانا إلى التمثيل؛ لنكتة أو لطيفة، وسيأتي التنبيه على هذه المواضع، وبيانُ وجهة نظر المصنف في الإطالة، وهل كان لها داعيةٌ مسوغة لصنيعه، أو كان ينبغي له اختصارها، بعون الله تعالى وتوفيقه.
ـ اهتم ابن السبكي في أوائل المباحث بذكر مصطلحات المبحث، باختصار، مع تجنُّبِ ما انتُقِدَ على التعريفات الأخرى للمصطلح المشروح.
ـ اهتم - كذلك - بذكر الخلاف في المسائل الخلافية؛ فتعددت صور الإشارة إلى الخلاف؛ فأحيانا يُصَرِّحُ بالخلاف، ثم يختار أرجَحَهَا، بعبارات من مثل: ((أصحها))، أو: ((المختار))، أو: ((الراجح)).
ـ وقد ينبه ابن السبكي إلى الخلاف في بعض المسائل تلميحا، أو يكتفي - في الإشارة إليها - بدلالة الالتزام؛ طلبا للاختصار في العبارة؛ فيقول مثلا - بعد عرض المسألة -: ((ثالثها)): بما يفيد لزوما أن هناك قَوْلَيْنِ آخَرَيْنِ في المسألةِ موضوعِ البحث، مع الاعتماد على ما يدل على ما لم يصرح به؛ من قرينةٍ أو مفهوم.
ـ لم يهتم ابن السبكي بنسبة الأقوال إلى أصحابها؛ تجنُّبًا للإطالة، الذي قد لا يناسب طبيعة تصنيف المتون، وقد علل ابن السبكي نفسُهُ مواضِعَ تعرُّضِهِ للمذاهب الأصولية في بعض المسائل بقوله: ((وَرُبَّمَا أَفْصَحْنَا بِذِكْرِ أَرْبَابِ الأَقْوَالِ * فَحَسِبَهُ الغَبِيُّ تَطْوِيلًا يُؤَدِّي إلَى المَلَلِ، وَمَا دَرَى أَنَّا إنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ لِغَرَضٍ تَحَرَّكُ لَهُ الْهِمَمُ الْعَوَالِ، فَرُبَّمَا لَمْ يَكُنِ القَوْلُ مَشْهُورًا عَمَّنْ ذَكَرْنَاهُ * أَوْ كَانَ قَدْ عُزِيَ إِلَيْهِ عَلَى الوَهْمِ سِوَاهُ)).
ـ لم يكن ابن السبكي يتعرض في متنه للدلائل إلا نادرا، ليحقِّقَ الغاية من متنه، التي هي الاختصار وسهولة الحفظ.
ـ كتاب ((جمع الجوامع)) بلغ به صاحبه الغاية في الاختصار؛ حتى إنه قطع بتعذُّر اختصاره عما هو عليه؛ فقال ـ رحمه الله ـ: ((إِنَّا جَازِمُونَ بِأَنَّ اخْتِصَارَ هَذَا الكِتَابِ مُتَعَذِّرْ * وَرَوْمَ النُّقْصَانِ مِنْهُ مُتَعَسِّرْ * اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ مُبَذِّرٌ مُبَتِّرْ)).
ثالثا: جهود العلماء في خدمة الكتاب:
تنوعت عناية العلماء بعد ابن السبكي، في خدمة الكتاب
ما بين الشرح، والتحشية، والاختصار، ووضع التقريرات، والنظم، وفيما يلي بيان من اعتنى بالكتاب:
أولا: شروح جمع الجوامع:
ـ اللوامع في شرح جمع الجوامع: لعمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الهندي (773هـ).
ـ تشنيف المسامع بجمع الجوامع: للإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي (794هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري (805 هـ).
ـ تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع: لشمس الدين محمد بن محمد الغزي الأسدي (808هـ).
ـ شرح عقيدة جمع الجوامع: لمحمد بن محمد خضر الأسدي الغزي (808 هـ).
ـ البروق اللوامع فيما أورد على جمع الجوامع: لشمس الدين الغزي السابق ذكره.
ـ النجم اللامع شرح جمع الجوامع: لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز، ابن جماعة الكناني (819 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن عبد الله الغزي العامري الشافعي (822 هـ ).
ـ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (826 هـ).
ـ لمع اللوامع في توضيح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن الحسين بن رسلان الرملي (844 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن محمد القباقبي المقدسي (850 هـ).
ـ البرق اللامع في ضبط ألفاظ جمع الجوامع: أبي الطيب محب الدين محمد بن علي بن أحمد المحلي (855 هـ).
ـ الإيجاز اللامع على جمع الجوامع: لعلي بن يوسف بن أحمد الغذولي الشافعي (860 هـ).
ـ البدر الطالع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي (864 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (885 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لمحمد بن خليل بن يوسف المقدسي (888 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن، شهاب الدين الطوفي (893 هـ).
ـ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانيالقاهري الرومي (893 هـ).
ـ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، أحمد بن عبد الرحمن الزليطني، القروي المالكي (898 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: للشيخ حلولو المغربي، السابق ذكره.
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي حامد محمد بن خليل بن يوسف البلبيسي الرملي (898 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعلاء الدين علي بن يوسف بن علي البصروي العاتكي (905 هـ).
ـ الثمار اليوانع على جمع الجوامع: لخالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري الجرجاوي (905 هـ)، مطبوع بالمغرب في مجلدين.
ـ الدرر اللوامع في تحري جمع الجوامع: لكمال الدين محمد بن محمد، ابن أبي شريف المقدسي (906 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد البر بن محمد، ابن الشحنة الحلبي الحنفي (921 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لأبي بكر محمد بن أبي اللطف، تقي الدين المقدسي (960 هـ).
ـ شرح جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (973 هـ).
ـ الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه: لأحمد بن قاسم، العَبَّادِيِّ الشافعي، (994 هـ).
ـ البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع: لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني (1041 هـ).
ـ البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: لأبي المواهب حسن بن مسعود اليوسي المالكي المغربي (1102 هـ).
ـ الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لمحمد بن الأمير (1232 هـ).
ـ البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن محمد الشربيني (1326 هـ).
ـ الترياق النافع بإيضاح وتكميل مسائل جمع الجوامع: لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد باعلوي الحسيني (1341 هـ)، مطبوع.
ـ البدر الساطع على جمع الجوامع: لمحمد بخيت المطيعي الحنفي (1354 هـ)، ولم يكمله، له طبعة قديمة بهامش ((تشنيف المسامع)) في مجلد.
ـ شرح جمع الجوامع: لإبراهيم التاولي.
ـ تفهيم السامع شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد السفيري الحلبي.
ـ زوال المانع عن شرح جمع الجوامع: لمحمد بن عمار بن محمد.
ـ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع: للشيخ العلامة، سيدي حسن بن الحاج عمر بن عبد الله السيناوني، المدرس من الطبقة العليا في علوم القرآن بالجامع الأعظم جامع الزيتونة، كتبه في الثاني والعشرين من ذي الحجة، سنة: 1347 هـ، الموافق للأول من يناير سنة: 1928م، بإجازة العلماء: صح أحمد بيرم، والعلامة محمد الطاهر بن عاشور، والشخ محمد رضوان، والشيخ محمد المالكي، طبع بمطبعة النهضة، تونس.
ثانيا: الحواشي والتقريرات على جمع الجوامع:
ـ نكت على جمع الجوامع: لعز الدين الكناني الشافعي (819 هـ).
ـ النكت على جمع الجوامع: للحافظ ابن حجر العسقلاني (852 هـ).
ـ النكت اللوامع على المختصر والمنهاج وجمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ).
ـ حاشية على جمع الجوامع: لعبد الوهاب بن عبد القادر النائب (1345 هـ).
ـ تقرير على جمع الجوامع: للشيخ محمد الامبابي، من شيوخ الأزهر السابقين.
ثالثا: شروح بعض مسائل جمع الجوامع:
ـ منع الموانع عن جمع الجوامع: لابن السبكي نفسه، في دفع الاعتراضات الموجهة إلى المتن.
ـ الكلم الجوامع في بيان مسألة الأصولي من جمع الجوامع: إسماعيل بن غنيم الجوهري (1165 هـ) .
ـ شرح خطبة جمع الجوامع: لمحمد بن قاسم بن محمد (1182 هـ).
ـ حاشية الصبان على مقدمة جمع الجوامع: لأبي العرفان محمد بن علي الصبان (1206 هـ).
ـ تقييدات على مسألة الأصولي في جمع الجوامع: لعبد الله بن حجازي إبراهيم (1227 هـ).
ـ مرتقى الوصول إلى معنى الأصولي والأصول: لمحمد بن أحمد الجوهري (1251 هـ).
رابعا: نظم جمع الجوامع:
ـ نظم جمع الجوامع: لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطوخي (893 هـ).
ـ الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ)، وعليه شروح كثيرة.
ـ الدرر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن أحمد باكثير الحضرمي (925 هـ).
ـ لمع اللوامع نظم جمع الجوامع: لعلي بن عيسى الأشموني.
ـ الدرر اللوامع نظم جمع الجوامع: لرضي الدين محمد بن محمد الغزي (935 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: للمختار بن بونة الشنقيطي (1230 هـ).
ـ نظم جمع الجوامع: لعبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله الشنقيطي (1235 هـ).
ـ الجواهر اللوامع في نظم جمع الجوامع: لمولانا السلطان عبد الحفيظ ملك المغرب.
خامسا: مختصرات جمع الجوامع:
ـ مختصر جمع الجوامع: لمحمد بن عمر بن هبة الله النصيبي الشافعي (916 هـ).
ـ لب الأصول مختصر جمع الجوامع: لزكريا بن محمد الأنصاري، شيخ الإسلام (926 هـ).
ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة، مختصر لجمع الجوامع: لمحمود أفندي عمر الباجوري (1323 هـ).

ومن شروح ((جمع الجوامع)) وحواشيه أيضا:
ـ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: طبع في 2ج في بولاق، عام: 1285هـ وفي عام: 1297هـ، وطبع في 2ج في القاهرة، عام: 1309هـ وعلى الهامش شرح جلال الدين المحلي المذكور، مع تقريرات لعبد الرحمن الشربيني من علماء هذا العصر.
ـ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لها نسخ في الأزهرية؛ منها تحت رقمي: 303816، 335204، وهي مطبوعة في مجلدين بالمطبعة البولاقية، ولها مصورة بدار الفكر ببيروت.
ـ حاشية على شرح جمع الجوامع: لشهاب الدين عَمِيرَةَ البُرُلُّسِيِّ الشافعيِّ، من علماء القرن العاشر.
ـ وحاشية على شرح جمع الجوامع: لعلي ابن حمد النجاري الشعراني الشافعي فرغ منها سنة 970 (من كتب الخديوية).
ـ تعليق على شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه: للشيخ عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز، الذي ولد قبيل الظهر يوم الثلاثاء غرة جمادى الآخرة سنة 1172هـ وتوفي في بلده الزبارة في قطر في 7 رمضان سنة 1205هـ، بالأحساء.
ـ حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع: لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الانصارى.
ـ حاشية على جمع الجوامع في أصول الفقه: للشيخ حسين بن علي بن حسن بن محمد بن فارس العشاري البغدادي الشافعي نجم الدين أبو عبد الله، يعود أصله إلى العشارة وهي بلدة تقع على ضفة نهر الخابور، وكانت تابعة في العهد العثماني إلى لواء دير الزور، ولد وتعلم ببغداد، وكان من أساتذته الشيخ جمال الدين عبد الله ابن حسين السويدي البغدادي المتوفى سنة 1174 ه‍.
ـ حاشية الشيخ : محمد بن داود البازلي الحموي: المتوفى : سنة 925.
ـ حاشية الشيخ ناصر الدين أبي عبد الله: محمد المالكي القاني، المتوفى : سنة 954.
ـ شرح جمع الجوامع للسبكي: لإبراهيم بن محمد بن خليل بن أبي بكر القباقبي، برهان الدين الحلبي الشافعي، توفي بع سنة 901 إحدى وتسعمائة.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للمدابغي؛ حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المنطاوي الأزهري الشافعي الشهير بالمدابغي توفي بمصر سنة 1170.
ـ شرح جمع الجوامع: للحصكفي؛ محمد بن أبي اللطف المقدسي المنشأ، تقي الدين أبو برك، الشافعي المتوفى سنة 960 هـ.
ـ حاشية على جمع الجوامع: للعدوي؛ محمد بن عبادة بن بَرِّيِّ الصوفيِّ المالكي، المعروف بالعدويِّ، نزيل مصر المتوفى سنة 1193 ثلاث وتسعين ومائة وألف.
ومن مختصراته أيضا:
ـ الفصول البديعة في أصول الشريعة: وهي ملخص جمع الجوامع لابن السبكي، طبع بمطبعة التمدن، سنة: 1323 هـ.
ومن نظمه أيضا:
ـ مراقي السعود: للعلوي الشنقيطي:
واعتباره نظما على ((جمع الجوامع)) محل بحث وتأمل.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان أفضل الصلاة و التسليم أما بعد :





1- يقول عبد الله وهو ارتسما * سُمَى له والعلويُّ المنتمى

2- الحمد لله على ما فاضا * من الجدى الذي دهورا غاضا

3- وجعل الفروع والأصولا * لمن يروم نيلها محصولا

4- وشاد ذا الدين بمن ساد الورى * فهو المجلّى والورى إلى ورا

5- محمدٍ مُنَوِّر القلوب * وكاشف الكرب لدى الكروب

6- صلى عليه ربنا وسلما * وآله ومن لشرعه انتمى

7- هذا وحين قد رأيت المذهبا * رجحانه له الكثير ذهبا

8- وما سواه مثل عنقا مُغرب * في كل قطر من نواحي المغرب

9- أردت أن أجمع من أصوله * ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله

10- منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا * لدى الفنون غيره مُحَرِّرا

11- سميته مراقي السعود * لمبتغي الرُّقيِّ والصعود

12- أستوهب الله الكريم المددا * ونفعه للقارئين أبدا


يقول عبد الله وهو ارتسما * سُمَى له

يقول الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي رحمه الله (و هو ارتسما) أي ثبت اسمه عبد الله ( سُمَى له) سمى له لأن الاسم مضاف للفظ الجلالة فكان ذلك سموا له .

اختلف في أصل الاسم فقيل مشتق من السمو لأنه يسمو بصاحبه و قيل مشتق من الوسم لأنه وسم لصاحبه.

والعلويُّ المنتمى

أي أن نسب الشيخ يرجع إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

الحمد لله على ما فاضا * من الجدى

الجدى النفع , أي حمد المؤلف الله عز وجل على نفعه لهذه الامة ببعثة نبينا محمد عليه الصلاة و السلام

الذي دهورا غاضا


أي غاض الهدى دهورا قبل بعثة النبي عليه الصلاة و السلام

وجعل الفروع والأصولا * لمن يروم نيلها محصولا

الحمد لله الذي جعل الفروع و هي الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين و الأصول و هي الأدلة الإجمالية و طرق الترجيح إلخ .. لمن أراد تحصيلها و تعلمها أمرا ممكنا.

وشاد ذا الدين بمن ساد الورى

شاد أي رفع الله سبحانه هذا الدين بمن ساد الخلق

فهو المجلّى والورى إلى ورا

المُجَلَّى : يشير لما كان عند العرب من سباق الخيل فالأول منها يسمونه المجلى و الثاني المصلى و الثالث المسلى و معنى كلامه أن الرسول عليه الصلاة و السلام أمام الخلائق و الخلائق من ورائه.

محمدٍ مُنَوِّر القلوب * وكاشف الكرب لدى الكروب


رسول الله صلى الله عليه و سلم سبب في تنوير القلوب بهذا الدين الحنيف و هو مفرج الكروب يوم القيامة بشفاعته في الآخرة.


صلى عليه ربنا وسلما * وآله ومن لشرعه انتمى

هذا وحين قد رأيت المذهبا * رجحانه له الكثير ذهبا


أي أن كتابة الشيخ النظم في مذهب الامام مالك لما مال إليه الكثير من العلماء من ترجيح أصول مذهبه و لشيخ الاسلام رسالة في ذلك في صحة أصول مذهب أهل المدينة.

وما سواه مثل عنقا مُغرب * في كل قطر من نواحي المغرب



أي و غيره من المذاهب مفقودة في المغرب العربي إذ ساد فيه المذهب المالكي و إستقر مند زمن طويل و العنقا طائر يضرب به المثل في بعد طيرانه لذلك شبه المؤلف ببعد طيرانه المذاهب الأخرى.

أردت أن أجمع من أصوله * ما فيه بغيةٌ لذي فُصُوله



منتبذا عن مَقْصدي ما ذكرا * لدى الفنون غيره مُحَرِّرا

أي نبذ و ابعد كل ما ليس له علاقة بالأصول كمعاني الحروف فهذه محلها كتب اللغة و مسائل المنطق و علم الكلام التي لا تدخل في هذا المجال.


سميته مراقي السعود * لمبتغي الرُّقيِّ والصعود

أستوهب الله الكريم المددا * ونفعه للقارئين أبدا

أي سأل الله المدد و هو الزيادة في الخير و التأييد لإكمال هذا النظم ثم سأل الله تعالى أن ينفع به من يقرأه إلى يوم القيامة.


 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

مقدمة

13- أول من ألفه في الكتب * محمد ابن شافع المطَّلِبي

14- وغيره كان له سليقه * مثل الذي للعرب من خليقه

15- الاحكام والأدلة الموضوع * وكونه هذي فقط مسموع


أول من ألفه في الكتب * محمد ابن شافع المطَّلِبي


أول من ألف في أصول الفقه الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة الذي أرسل به إلى ابن المهدي.

وغيره كان له سليقه

السَّلِيقة : الطبيعة.

أي أن الصحابة رضوان الله عليهم و التابعين و من كان قبل الشافعي كانت أصول الفقه في طبائعهم فطروا عليها و ذلك لعلمهم بلسان العرب فأصول الفقه جزء كبير منها مصدره طبائع
العرب في كلامهم

مثل الذي للعرب من خليقه

فكما أن العرب كان علم العربية في طبائعهم فكذلك كانت أصول الفقه فالوحي أنزل بين الصحابة و هم أفهم الناس لما فيه.

فلما استعجم لسان العرب و إختلطوا بغيرهم من العجم و الفرس دون الشافعي هذه الطبائع في كتابه الشهير الرسالة كما دون غيره علم النحو و ما شابهه.

الاحكام والأدلة الموضوع

أي أن موضوع علم أصول الفقه الاحكام و الادلة الشرعية و قال بعضم الأدلة الشرعية فقط و أشار لذلك المؤلف بقوله :

وكونه هذي فقط مسموع

أي هذي إلى الأدلة و هذا مذهب الجمهور أي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم الأمر يفيد الوجوب و لا بد من التمسك بالعام ما لم يرد مخصص و ما شابه.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

أصول الفقه

16- أصوله دلائل الإجمال * وطرق الترجيح قيد تال

17- وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ * ويطلق الأصل على ما قد رجح

فصل
18- والفرع حكم الشرع قد تعلقا * بصفة الفعل كندب مطلقا

أصوله دلائل الإجمال * وطرق الترجيح قيد تال

وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ

شرع المؤلف في تعريف أصول الفقه فقال :

أصوله دلائل الإجمال : المراد بالإجمال: القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم و الصحة تقتضي النفوذ فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.

وطرق الترجيح قيد تال

المراد بالطرق وجوه الترجيح ، قوله قيد تال اي زيادة على الدلائل الاجمالية فأصول الفقه يدرس طرق الترجيح عند تعارض الادلة.

وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ

اي أن أصول الفقه هي الأدلة الاجمالية و كيفيات الترجيح و شروط الاجتهاد


ويطلق الأصل على ما قد رجح

الأصل في اصطلاح الأصوليين هو الامر الراجح كقولهم الاصل براءة الذمة و له معنى آخر فقد يطلق الاصل على الاصل الذي قيس عليه الفرع و سيأتي بيانه في باب القياس.

والفرع حكم الشرع قد تعلقا * بصفة الفعل كندب مطلقا

لما ذكر الناظم الاصل شرع في ذكر الفرع : الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا و سيأتي تعريف كل منها لاحقا.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

19- والفقه هو العلم بالأحكام * للشرع والفعل نماها النامي

20- أدلة التفصيل منها مكتسب * والعلم بالصلاح فيما قد ذهب

21- فالكل من أهل المناحي الأربعهْ * يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ



والفقه هو العلم بالأحكام * للشرع والفعل نماها النامي
أدلة التفصيل منها مكتسب


بعد ان ذكر الناظم تعريف الأصل و الفرع شرع في تعريف الفقه.

فالناظم يعرف كلا من قسمي أصول الفقه بتعريف الأصل و تعريف الفقه.

الفقه لغة معناه الفهم قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ ﴾

و اصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.
فهو علم يبحث لكل عمل عن حكمه الشرعي.

و قيده بالشرعية احترازا من الاحكام العقلية و ما شابهها كالأحكام المكتسبة مثلا مثل الواحد نصف الاثنين و النار تحرق.

و قيده بالعملية احترازا من الاحكام الاعتقادية كالله واحد لا شريك له و أن الجنة حق و النار حق.

قول المؤلف نماها النامي أي نسبها الناسب للشرع أي ( للشرع والفعل نماها النامي) إلى الشرع و الفعل نسب الناسب العلم بالأحكام فأصبح تعريف الفقه هو : العلم بالأحكام الشرعية الفعلية أو العملية.

و أدلة التفصيل منها مكتسب اي لا يسمى فقها الا ما كان مكتسبا من دليل تفصيلي مثال ذلك قوله تعالى (أقيموا الصلاة) فهذا دليل تفصيلي.

والعلم بالصلاح فيما قد ذهب

اي أن كلمة الفقه اشتهر اطلاقها على العلم بالصلاحية اي أن تكون له ملكة يقدر بها على ادراك جزئيات الاحكام.


العلم المذكور في حد الفقه يشمل الظن ايضا فهناك من الادلة ما هو ظني و قد استشكل بعضهم التعبير بالعلم على الظن و أجيب على ذلك بأجوبة كثيرة تجدها في كتب أصول الفقه.

فالكل من أهل المناحي الأربعهْ * يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ

اي انه و ان كان المراد بالفقه التهيؤ و الصلاحية فإن المجتهد يعجز احيانا عن ايجاد الحكم و ذلك لا يقدح في مرتبته فقد قال كل من علماء المذاهب الاربعة لا أدري فأتبعهم في قولهم و قل لا أدري فيما لا تعلم فإن الفتوى توقيع عن رب العالمين.


قال النووي في مقدمته وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون . وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا : إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر . وعن عطاء بن السائب التابعي : أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد ، وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان : إذا أغفل العالم ( لا أدري ) أصيبت مقاتله . وعن سفيان بن عيينة وسحنون : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما . وعن الشافعي وقد سئل عن مسألة فلم يجب ، فقيل له ، فقال : حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب . وعن الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول : لا أدري ، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه . وعن الهيثم بن جميل : شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري . وعن مالك أيضا : أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها ، وكان يقول : من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب . وسئل عن مسألة فقال : لا أدري ، فقيل : هي مسألة خفيفة سهلة ، فغضب وقال : ليس في العلم شيء خفيف . وقال الشافعي : ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتيا . وقال أبو حنيفة : لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت ، يكون لهم المهنأ وعلي الوزر. اهــ
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

تعميما للفائدة سنحاول شرح الكوكب الساطع للسيوطي مع مراقي السعود إن شاء الله و الكوكب الساطع نظم حول جمع الجوامع

هذا رابط التحميل :

عنوان الكتاب: شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع
المؤلف: السيوطي
المحقق: محمد ابراهيم الحفناوى


الكتاب في جزئين و مفهرس

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
يقول السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع :


للهِ حَمْدٌ لاَ يَزَالُ سَرْمَدَا * يُؤْذِنُ بِازْديَادِ مَنٍّ أَبَدَا

ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ وَحِبِّهِ * صَلاَتُهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَرَّرَهْ * أَبْيَاتُهَا مِثْلُ النُّجُومِ مُزْهِرَهْ

ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي * حَوَى أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِي

إِذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِيَ مَنْ أَبْدَاهُ * نَظْمًا وَلاَ بِعَقْدِهِ حَلاَّهُ

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أُلِّفَا * كَمِثْلِهِ وَلاَ الَّذِي بَعْدُ اقْتَفَا

وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ * مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ

فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ * بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ

وَاللهَ في كُلِّ الأُمُورِ أَرْتَجِي * وَمَا يَنُوبُ فَإِلَيْهِ ألْتَجِي

يُحْصَرُ هَذَا النَّظْمُ في مُقَدِّمَهْ * وَبَعْدَهَا سَبْعَةُ كُتْبٍ مُحْكَمَهْ

للهِ حَمْدٌ لاَ يَزَالُ سَرْمَدَا

أي الحمد لله حمدا دائما و السرمد دوام الزمان من ليل أَو نهار قال تعالى ( قل أَرأَيتم إِن جعل الله عليكم النهار سرمداً)


يُؤْذِنُ بِازْديَادِ مَنٍّ أَبَدَا

يؤذن اي يعلم و الازدياد ابلغ من الزيادة ، يشير الناظم لقوله تعالى " لئن شكرتم لأزيدنكم"

ثُمَّ عَلَى نَبِيِّهِ وَحِبِّهِ * صَلاَتُهُ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ

أي الصلاة و السلام على رسول الله و حبيبه و على آله و صحبه

وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ مُحَرَّرَهْ * أَبْيَاتُهَا مِثْلُ النُّجُومِ مُزْهِرَهْ

ضَمَّنْتُهَا جَمْعَ الْجَوَامِعِ الَّذِي * حَوَى أُصُولَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ الشَّذِي

إِذْ لَمْ أَجِدْ قَبْلِيَ مَنْ أَبْدَاهُ * نَظْمًا وَلاَ بِعَقْدِهِ حَلاَّهُ

وَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أُلِّفَا * كَمِثْلِهِ وَلاَ الَّذِي بَعْدُ اقْتَفَا


أي هذه أرجوزة نظم فيها الناظم كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي و ذلك لأنه لم يسبقه احد لنظم هذا الكتاب الذي جمع ك
ل ما كتب من قبله في أصول الفقه فلم يكن له مثيل قبله.

وَرُبَّمَا غَيَّرْتُ أَوْ أَزِيدُ * مَا كَانَ مَنْقُوضًا وَمَا يُفِيدُ

ربما غير بعض الالفاظ و زاد بعض الزيادات المفيدة و بعض الخلافات التي أهملها صاحب جمع الجوامع.

فَلْيَدْعُهَا قَارِئُهَا وَالسَّامِعُ * بِكَوْكَبٍ وَلَوْ يُزَادُ السَّاطِعُ

اي ليسمها القارئ الكوكب الساطع.

وَاللهَ في كُلِّ الأُمُورِ أَرْتَجِي * وَمَا يَنُوبُ فَإِلَيْهِ ألْتَجِي


يُحْصَرُ هَذَا النَّظْمُ في مُقَدِّمَهْ * وَبَعْدَهَا سَبْعَةُ كُتْبٍ مُحْكَمَهْ

أي هذا النظم فيه مقدمة و سبع كتب و هي مباحث في أدلة الفقه الخمسة الكتاب و السنة و الاجماع و القياس و الاستدلال و السادس في التعادل و التراجيح عند التعارض و السابع في الاجتهاد و التقليد و ما يتبع ذلك .
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال السيوطي في الكوكب :
الْمُـقَـدِّمَـة

أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الأُصُولُ مُجْمَلَهْ * وَقِيلَ مَعْرِفَةُ مَا يَدُلُّ لَهْ

وَطُرُقُ اسْتِفَادَةٍ وَالْمُسْتَفِيدْ * وَعَارِفٌ بِهَا الأُصُولِيُّ الْعَتِيدْ

وَالْفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِي * مُكْتَسَبٌ مِنْ طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ



أَدِلَّةُ الْفِقْهِ الأُصُولُ مُجْمَلَهْ * وَقِيلَ مَعْرِفَةُ مَا يَدُلُّ لَهْ

وَطُرُقُ اسْتِفَادَةٍ وَالْمُسْتَفِيدْ


شرع الناظر في تعريف أصول الفقه فقال هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

وَعَارِفٌ بِهَا الأُصُولِيُّ الْعَتِيدْ

و سمي العارف بها أصولي نسبة للأصول.


وَالْفِقْهُ عِلْمُ حُكْمِ شَرْعٍ عَمَلِي

أي أن الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية

مُكْتَسَبٌ مِنْ طُرُقٍ لَمْ تُجْمَلِ



المكتسب من الأدلة التفصيلية

 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
تعريف الحكم الشرعي

قال صاحب المراقي :

22- كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما

23- من حيث إنه به مكلف * فذاك بالحكم لديهم يعرف



قال صاحب الكوكب :

ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ حُكْمٌ فَالأَحَقّْ


كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما
من حيث إنه به مكلف


شرع المؤلف في تعريف الحكم الشرعي :

الحكم الشرعي هو خطاب الله الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث أنه
مكلف به فأشار الناظم بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم الا لله لقوله تعالى (ان الحكم إلا لله)

عبر السيوطي عن ذلك بقوله : "ثُمَّ خِطَابُ اللهِ بِالإِنْشَا اعْتَلَقْ" و صاحب المراقي ب "كلام ربي إن تعلق"
الملاحظ ان صاحب المراقي عبر عن ذلك بالكلام و ذلك لكونه اشعري فالأشاعرة يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي لذلك لم ي
فرق بين الخطاب و الكلام و الصواب التفريق لأن خطاب الله قد يكون كلام الله كالقرآن و قد يكون خطابا على لسان نبيه عليه الصلاة و السلام.

ثم قال صاحب المراقي : بما * يصح فعلا للمكلف اعلما

و ذلك احترازا مما لا يتعلق بفعل المكلف ككلام الله في صفاته و ذاته كقوله تعالى (لا اله الا هو خلق كل شيئ) و احترازا مما يتعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى (و لقد خلقنكم ثم صورنكم ) و احترازا من خطاب الله المتعلق بالجمادات كقوله تعالى (و يوم نسير الجبال و ترى الأرض بارزة )

و عبر عن ذلك صاحب الكوكب بقوله : "اعْتَلَقْ بِفِعْلِ مَنْ كُلِّفَ"

و زاد صاحب المراقي قوله "من حيث إنه به مكلف" احترازا من خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين الذي لا يقتضي تكليفا كقوله تعالى (و لهم اعمل من دون ذلك هم لها عملون)

و يعرف الحكم الشرعي كذلك بخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .

فيعبر عن عبارة "من حيث انه مكلف به" بعبارة " بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" لأن التكليف يكون بذلك.

أي أن الحكم الشرعي هو خطاب الله بالطلب ( الأمر أو النهي ) أو الإباحة أو التوضيح ( توضيح وتفصيل الشروط والأسباب والموانع للأحكام الشرعية ) .

و ادخال الاباحة في الحكم التكليفي فيه نظر الا اذا تكلفنا فقلنا أنها داخلة من حيث الاعتقاد بإباحتها.


و ينقسم الحكم الشرعي لقسمين :

1- الحكم التكليفي : وهو الذي فيه تكليف للعباد .
2- الحكم الوضعي : وهو الذي فيه شرح للشروط والموانع والأسباب .

و سيأتي بيان كل ذلك لاحقا ان شاء الله.
 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم، ونفع بكم

وإن شاء الله يستمر هذا الشرح المبارك إلى نهاية المنظومة أو المنظومتين.

وفقكم الله وسددكم.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيكم، ونفع بكم

وإن شاء الله يستمر هذا الشرح المبارك إلى نهاية المنظومة أو المنظومتين.

وفقكم الله وسددكم.


بارك الله فيك أخي الكريم و جازاك الله كل خير
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال صاحب المراقي :



24- قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم
25- وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
26- لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27- والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع

قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي * بغير ما وجب والمحرم

المكلف هو العاقل البالغ الذي ليس بمكره و لا ملجأ و لا غافل.

الملجأ هو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله ، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.

المؤلف تبع أصول المالكية في تكليف الصبي فالصبي عند المالكية مكلف بالندب و المكروه لذلك قال الناظم ( بغير ما وجب والمحرم) أي أن الصبي كلف بغير الواجب و الحرام.

و دليل المالكية على ذلك حديث الخثعمية في صحيح مسلم قالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال نعم و لك أجر.


و ذهب الجمهور إلى عدم تكليف الصبي انما المكلف هو ولي الصبي أما حديث الخثعمية فليس فيه دليل على تكليف اذ ان سؤالها كا
ن "ألهذا حج" و لم يكن "أعلى هذا حج" أي أللصبي أجر الحج و لو كان الغرض السؤال للتكليف لكان أعلى هذا حج.


و ينبني على هذا الخلاف فرع في حج الصبي فعلى مذهب المالكية على الصبي المخطئ في الحج دم و الله أعلم.

وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق
لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا

أي أن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف لا يدخل المندوب و المكروه لعدم الالزام و قيل أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة و كلفة و في هذا التعريف يدخل الندب و المكروه.

و في جميع الأحوال لابد من المشقة اذ لا يتصور تكليف من غيرها.

و سواء هو الطلب أو الالزام فإن هذا لا يفيد فرعا لذلك قال المؤلف ( لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا)

والحكم ما به يجيء الشرع

أي أن الحكم الذي يترتب عليه الثواب و العقاب هو الذي جاء به الشرع فلا تكليف قبل بلوغ الرسالة لقوله تعالى ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ).

وأصل كلِّ ما يضر المنع

أي أن حكم الأشياء الضارة المنع في الشريعة كالسموم و المسكر و غيرها لقوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر و لا ضرار.

و الشريعة تقوم على أصلين عظيمين الأول أنه لا عبادة الا بما شرعه الله لنا فالأصل في العبادة التوقف حتى يأتي أمر الشارع لقوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}

و الثاني أن الاصل في الامور الدنوية الاباحة ما لم يأمر الشارع بالمنع لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} و الله أعلم




 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
شرح ماتع، جزاكم الله خيرا.

ولي سؤال، وهو: هل نفهم من قولكم: ( وينبني على هذا الخلاف فرع في حج الصبي، فعلى مذهب المالكية على الصبي المخطئ في الحج دم )

هل نفهم منه: أن الصبي المخطئ على قول الجمهور ليس عليه شيء ؟
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم

هذا الأصل ينبني عليه الكثير من الفروع في الحج و منها حج الصبي إذا بلغ و حج العبد إذا اعتق.

يمكن الرجوع إلى كتاب إكمال المعلم في شرح حديث حج الصبي.

بالنسبة للصبي المخطئ فهل الدم يجب عليه من ماله لأنه أخطأ او يجب على وليه لأن المخاطب الولي لا الصبي فهذا فرع ينبني على التكليف و نوع الخطاب اذن الخلاف بين وجوب الدم و عدم وجوبه و بين وجوبه في مال الصبي أو في مال الولي .

قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما. انتهى

اذن اختيار الشافعية هو عدم تكليف الصبي و عليه بنوا هذا الفرع عدم وجوب الدم في مال الصبي و الله أعلم.



كذلك قوله تعالى و أتموا الحج و العمرة لله.

فحج الصبي ندب و مادام دخل فيه وجب إتمامه و الولي مسؤول عن ذلك.

قال الشيخ زيد بن مسفر البحري : لو قال قائل : لو أن هؤلاء الصغار أحرموا ثم بعد إحرامهم رفضوا الإحرام فهل ُيلزمه بالإتمام ؟

الجواب الصحيح أنه لا يُلزم لأنها عبادة لم تجب عليه وقد رفع القلم عنه

وعلى هذا القول هل برفضه يُجبر هذا الرفض بدم .؟

قولان لأهل العلم / قال بعض العلماء يُجبر بدم لأنه ترك نسكاً وأشبه أحواله بحال من ترك واجباً من واجبات الحج ناسياً .والدليل على وجوب الدم على من ترك واجباً من واجبات الحج ناسياً قول ابن عباس رضي الله عنهما(من ترك نسكا ًأو نسيه فليهرق دماً)

والقول الآخر / أنه لا يلزمه دم . ودليلهم أن القلم مرفوع عنه وهو الراجح .

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فهذا في حق البالغ.

لو قال قائل :لو أن الصغير فعل محظوراً من محظورات الإحرام فعلى من تكون الفدية ؟ على الصبي في ماله أو في مال الولي ؟

قولان لأهل العلم :

القول الأول / أنه على الصبي لأنه هو المتلبس بالنسك .

القول الثاني / أنه على الولي لأنه هو الذي أمره وأذن له بالدخول في النسك وليس دخوله في النسك واجباً عليه.

والأقرب أن يقال جمعاً بين القولين إن كان هناك تفريط من الولي فالفدية على الولي وذلك لأن عائشة رضي الله عنها نُجرد اللباس من الصبيان عند الإحرام وإن لم يكن تفريط من الولي فلا شيء على الصبي لأنه غير بالغ ومرفوع عنه القلم اهــ

و كذلك ينبني على المسألة اعادة الحج ان وقع الصبي في محظور فهل يجب عليه إعادته إن بلغ أو لا ؟

قال ابن قدامة في المغني في محظورات الإحرام : وهي قسمان ؛ ما يختلف عمده وسهوه ، كاللباس والطيب ، وما لا يختلف ، كالصيد ، وحلق الشعر ، وتقليم الأظفار . فالأول ، لا فدية على الصبي فيه ؛ لأن عمده خطأ . والثاني ، عليه فيه الفدية .

وإن وطئ أفسد حجه ، ويمضي في فاسده . وفي القضاء عليه وجهان ، أحدهما ، لا يجب ؛ لئلا تجب عبادة بدنية على من ليس من أهل التكليف . والثاني ، يجب ؛ لأنه إفساد موجب للفدية ، فأوجب القضاء ، كوطء البالغ ، فإن قضى بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام . فإن أحرم بالقضاء قبلها ، انصرف إلى حجة الإسلام . وهل تجزئه عن القضاء ؟ ينظر ، فإن كانت الفاسدة قد أدرك فيها شيئا من الوقوف بعد بلوغه ، أجزأ عنهما جميعا ، وإلا لم يجزئه ، كما قلنا في العبد على ما مضى . اهــ


و قال : فيما يلزمه من الفدية : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين ؛ أحدهما في ماله ؛ لأنها وجبت بجنايته ، أشبهت الجناية على الآدمي . والثاني على الولي ، وهو قول مالك ؛ لأنه حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه ، كنفقة حجه . فأما النفقة ، فقال القاضي : ما زاد على نفقة الحضر ، ففي مال الولي ؛ لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة [ ص: 109 ] به إليه .

وهذا اختيار أبي الخطاب . وحكي عن القاضي أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي ؛ لأن الحج له ، فنفقته عليه ، كالبالغ ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ، ويتمرن عليه ، فصار كأجر المعلم والطبيب . والأول أولى ؛ فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة . ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه ، والله أعلم اهــ

و المسألة فيها فروع تظهر غالبا في الحج و الله أعلم .


 

هشام بن محمد البسام

:: مشرف سابق ::
إنضم
22 مايو 2009
المشاركات
1,011
الكنية
أبو محمد
التخصص
شريعة
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
حنبلي
جُزِيتم خيرا على هذا البيان الوافي.
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال صاحب الكوكب :

لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا * وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَضِدُّهُ عَقْلِي وَإِلاَّ شَرْعِي
بِالْشَّرْعِ لاَ بِالْعَقْلِ شُكْرُ الْمُنْعِمِ * حَتْمٌ وَقَبْلَ الشَّرْعِ لاَ حُكْمَ نُمِي
وَفي الْجَمِيعِ خَالَفَ الْمُعْتَزِلَهْ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ
وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ
وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ


لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا :

أي أنه لا حكم إلا لله سبحانه و تعالى لقوله تعالى : إن الحكم إلا لله. يوسف:40 و لقوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشورى : 21

خلافا لمن حكمّ العقل - كالمعتزلة - و جعله مصدر التحسين و التقبيح.

*********************وَالْحُسْنُ وَالْقُبْحُ إِذَا مَا قُصِدَا
وَصْفُ الكَمَالِ أَوْ نُفُورُ الطَّبْعِ * وَحَكَّمُوا الْعَقْلَ فإِنْ لَمْ يَقْضِ لَهْ
فَالْحَظْرُ أوْ إِبَاحَةٌ أوْ وَقْفُ * عَنْ ذَيْنِ تَخْيِيرًا لَدَيْهِمْ خُلْفُ

شرع المؤلف في تعريف الحسن و القبح فقال : الحسن و القبح يطلق بثلاث اعتبارات :

أحدها : ما يلائم الطبائع و ينافرها كقولنا الحلو حسن و المر قبيح

و الثاني : صفة الكمال و النقص كقولنا العلم حسن و الجهل قبيح

و هي بهذا الاعتبارين عقلي بلا خلاف مع المعتزلة

و الثالث : ما يوجب المدح أو الذم عاجلا و الثواب أو العقاب آجلا و هو محل النزاع مع المعتزلة فالمعتزلة قالوا هذا عقلي أيضا يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة و مفسدة و قال أهل السنة هو شرعي لا يعرف إلا بالشرع.اهــ

و الحق أن مصدر التقبيح و التحسين هو الشرع فلا حكم إلا لله و لا تكليف قبل وصول الرسالة فلا يكلف العبد بالتحسين و التقبيح العقلي كما زعمت المعتزلة

قال ابن القيم :" وفصل الخطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة ، وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة .
اهــ

و هذه من مسائل الكلام التي وصلت إلى أصول الفقه - و ما هي من أصول الفقه - فأعرض عنها صاحب المراقي و خيرا فعل.

وَصُوِّبَ امْتِنَاعُ أنْ يُكَلَّفَا * ذُو غَفْلَةٍ وَمُلْجَأٌ وَاخْتُلِفَا
في مُكْرَهٍ وَمَذْهَبُ الأَشَاعِرَهْ * جَوَازُهُ وَقَدْ رَآهُ آخِرَهْ

الغافل كالنائم غير مكلف و ذلك لأن شرط التكليف العلم به.
كذلك الملجأ غير مكلف وهو الذي ألجئ إلى فعل من غير قدرة على تغييره كالذي يدفع من جبل فيسقط فوق إنسان فيقتله ، هذا ملجئ لهذا الفعل يدرك وقوعه من غير استطاعة لتغيير هذا الفعل.

و اختلف في تكليف المكره الغير ملجأ فذهب الجمهور إلى تكليفه و ذهب المعتزلة وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى منعه و الحق أنه مكلف و ذلك لأنه مميز لخطاب الشارع مخير
و ان اكره لوجود خيار الإمتناع , و الخلاف في هذه المسألة معنوي فالخلاف ليس في تكليف المكره و إنما في ما ينبني على أفعاله في حالة الإكراه.

وَالأَمْرُ بِالْمَعْدُومِ وَالنَّهْيُ اعْتَلَقْ * أَيْ مَعْنَوِيًّا وَأَبَى بَاقِي الْفِرَقْ


مسألة تكليف المعدوم مسألة كلامية و أصل المسألة هو خطاب الشارع لمن يأتي من البشر بعد عهد نزول الوحي فمصدر الخطاب كتاب الله و سنة نبيه عليه الصلاة و السلام فهل يخاطب من لم يكن بعد ؟

المسألة ترجع لمسألة كلام الله سبحانه و تعالى ، كلام الله سبحانه و تعالى غير مخلوق ، قال تعالى : [وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ](الأنعام: 19) فدل ذلك على تكليف من بلغته الرسالة و هذا بإجماع الصحابة و التابعين و كذلك قال تعالى : [ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ]

سبب خلاف المعتزلة يعود لمذهبهم في كلام الله حيث يرون أنه حادث وليس أزلياً ؛ إذ لو كان أزلياً لكان أمراً ولو كان أمراً لتعلق بالمخاطب في عدمه .

لذلك عرف بعض الأشاعرة و منهم صاحب المراقي الحكم التكليفي بقوله :
كلام ربي إن تعلق بما * يصح فعلا للمكلف اعلما

فغيّر لفظ الخطاب بالكلام ليشمل كلام الله الأزلي الذي هو نفسي عند الأشاعرة والكلام الحادث عند وجود المكلفين و الحق أن كلام الله أزلي غير مخلوق و القُرْآن الذي نقرؤه نحن، سواء كَانَ مقروأً بألسنتنا أو مكتوبا بأيدينا فهو غير مخلوق و هو كلام الله فالمكلف مكلف بخطاب الشارع إذا وصله هذا الخطاب و الله الموفق إلى الصواب.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال صاحب المراقي :



25- وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق

26- لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا

27- والحكم ما به يجيء الشرع * وأصل كلِّ ما يضر المنع

28- ذو فترة بالفرع لا يراع * وفي الأصول بينهم نزاع


وهو إلزام الذي يشق * أو طلب فاه بكل خلق

أي أنه أختلف في حد التكليف هل هو إلزام أو طلب فإن قلنا إلزام ما فيه مشقة دخل في تعريف التكليف الواجب و الحرام فقط و إن قلنا طلب دخل فيه المندوب و المكروه أيضا , أما المباح فقد ادخله العلماء في التكليف تجاوزا و منهم من تكلف فقال انه داخل من حيث اعتقاد اباحته.

و في جميع الأحوال لا فرع ينبني على هذه المسألة لذلك قال المؤلف :


لكنه ليس يفيد فرعا * فلا تضق لفقد فرع ذرعا



والحكم ما به يجيء الشرع

أي أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب و العقاب من الله سبحانه و تعالى و قد تقدم شرح ذلك في قول السيوطي :
لَيْسَ لِغَيْرِ اللهِ حُكْمٌ أبَدَا

وأصل كلِّ ما يضر المنع

أي أن الشريعة تمنع كل ما يضر كالمسكرات لإسكارها العقل و كالميتة لما فيها من مضرة على الصحة, قال رسول الله عليه الصلاة و السلام : لا ضرر و لا ضرار.

ذو فترة بالفرع لا يراع

أهل الفترة هم الذين يعيشون في وقت لم تبلغهم فيه دعوة رسول ولم يأتهم كتاب كالفترة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ‏}‏ ‏[‏سورة المائدة‏:‏ آية 19‏]‏، ويلحق بأهل الفترة من كان يعيش منعزلاً أو بعيدًا عن الإسلام والمسلمين.

قال الناظم أهل الفترة لا يروعون بالفروع، الرَّوْعُ والرُّواع والتَّرَوُّع: الفَزَعُ ، قصد الناظم أن أهل الفترة لا يعذبون بذلك.



وفي الأصول بينهم نزاع

أي أنهم إختلفوا في تعذيبهم بالأصول , و مصدر الخلاف هل يجب التوحيد بمجرد العقل أو لا, إلا أن هذه المسألة لا فرع يبنى عليها في الفقه.
 
أعلى