العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

سلسلة شرح مراقي السعود في أصول الفقه

إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد :

نبدأ اليوم سلسلة جديدة في شرح مراقي السعود و هو نظم حول أصول الفقه و قبل الدخول في هذا الشرح هذه مقدمة عن هذا العلم لكي تكون عند القارئ فكرة مجملة قبل الخوض في
ه.

علم أصول الفقه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.


فالمراد بالإجمالية: أي القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب و النهي للتحريم فيخرج بذالك الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل على القاعدة.
و المراد بكيفية الاستفادة منها: اي معرفة كيف يستفيد الأحكام من ادلتها بدراسة احكام الألفاظ و دلالاتها من عموم و خصوص و إطلاق و تقييد و ناسخ و منسوخ و غير ذالك فإنه بإدراكه يستفيد من ادلة الفقه احكامها.
و المراد بحال المستفيد:معرفة حال المستفيد و هو المجتهد و سميّ مستفيداً لأنه يستفيد(يستنبط) بنفسه الأحكام من ادلتها لبلوغه مرتبة الإجتهاد فمعرفة المجتهد و شروط الإجتهاد و حكمه و نحو ذالك يبحث في أصول الفقه.

مثال ذلك أن يقول الأصولي أمر الله سبحانه و تعالى يقتضي الوجوب فهذه قاعدة أصولية يمكن تطبيقها على النصوص الشرعية فمثلا نقول الصلاة واجبة لأن الله تعالى قال : وأقيموا الصلاة. فهذا أمر و الأمر يقتضي الوجوب.

فالأصولي ينظر إلى الأدلة الكلية التي من شأنها أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية الفرعية أو الوظيفة العملية ، من أدلتها التفصيلية.

فلا يبحث في الاحكام الشرعية و انما في الادلة الكلية فمثلا ينظر في النهي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه.

أول من كتب في هذا العلم هو الامام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة.
 
إنضم
26 مارس 2009
المشاركات
753
الكنية
أبو عمر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المدينة
القريات
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ويسر الله لكم إتمام شرح المنظومتين وبارك في علمكم وعملكم ووقتكم
 
إنضم
13 نوفمبر 2008
المشاركات
58
الجنس
ذكر
الكنية
كلية العلوم الاسلامية/الجامعة العراقية
التخصص
فقه مقارن
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي المذهب
بارك الله فيكم
 

علي محمد نجم

:: مطـًـلع ::
إنضم
1 سبتمبر 2008
المشاركات
101
الكنية
ابو محمد
التخصص
طويليييب فقه
المدينة
سلا
المذهب الفقهي
فقه الدليل
جزاكم الله خيرا شرح نافع مختصر
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيكم

عذرا على التأخر في الشرح و ذلك لمشاغل عديدة .

سأتابع الشرح إن شاء الله قريبا و جازاكم الله كل خير
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين أما بعد :

أقسام الحكم التكليفي :

المراقي :

29- ثم الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30- وغيره الندب وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب
31- أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 - لذاك والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب
33- وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ
34- وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا
35- والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف


الكوكب :

إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ أوْ لاَ فَنَدْبٌ أَوْ جَزَمْ
تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا


قسم كل من الشنقيطي و السيوطي رحمهما الله الحكم التكليفي إلى ستة أقسام :

الواجب : الوجوب في اللغة السقوط قال تعالى فإذا وجبت جنوبها.
و في الاصطلاح هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه تركه و من تركه أثم قال الشنقيطي : الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل و قال السيوطي إِنِ اقْتَضَى الْخِطَابُ فِعْلاً مُلْتَزَمْ * فَوَاجِبٌ.

مثال ذلك قوله تعالى و أقيموا الصلوة.


الواجب إن ترك أثم فاعله


الندب : في اللغة قال الجوهري: ندَبَه للأَمْر فانْتَدَبَ له أَي دَعاه له فأَجاب و في الحديث انْتَدَبَ اللّهُ لمن يَخْرُجُ في سبيله أَي أَجابه إِلى غُفْرانه.

أما إصطلاحا فهو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم لجواز تركه و عدم الإثم به لذلك قال الشنقيطي وغيره الندب و قال السيوطى أوْ لاَ فَنَدْبٌ.


مثال ذلك السواك

الندب يجزى فاعله و لا يؤثم تاركه
.

التحريم : في اللغة المنع و اصطلاحا هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء جازما لا يجوز معه إرتكاب الفعل و إن ارتكبه صاحبه أثم قال صاحب المراقي : وما التركَ طلب * جزماً فتحريم له الإثم انتسب و قال صاحب الكوكب وْ جَزَمْ تَرْكًا فَتَحْرِيمٌ. مثال ذلك قوله تعالى و لا تقربوا الزنى.

فاعل الحرام يؤثم عليه.

المكروه و خلاف الأولى : من العلماء من يعتبر أقسام الحكم التكليفي ستة فيدخل فيها خلاف الأولى و منهم من يعتبرها خمسة بدون خلاف الأولى ، المكروه هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم بحيث لا يؤثم فاعله أي نهي غير جازم . أما خلاف الأولى فهو ما لم يرد فيه نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بفعل ضده على سبيل الندب كترك صلاة الضحى مثلا. قال السبكي و أول من علمنا ذكره إمام الحرمين.

قال الشنقيطي أولا مع الخصوص أولا فع ذا * خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
لذاك
. قوله أو لا مع الخصوص أي إن كان طلب الترك ورد بنهي مخصوص بهذا الأمر فهذه الكراهة أما أولا أي لم يرد نص خاص بالنهي و إنما ورد الأمر بضده فهذا خلاف الأولى.

قال السيوطي : وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أَوْ فَقَدْ
فَضِدُّ الاَوْلَى
.

وَإِلاَّ وَوَرَدْ * نَهْيٌ بِهِ قَصْدٌ فَكُرْهٌ أي إذا ورد نهي مقصود في هذا الامر غير جازم فهذه الكراهة أما أَوْ فَقَدْ فَضِدُّ الاَوْلَى أي خلاف الأولى.

المكروه لا يؤثم فاعله و يثاب تاركه.

الإباحة : و هي الإذن في الشيئ فعلا أو تركا ، قال صاحب المراقي والإباحة الخطاب * فيه استوى الفعل والاجتناب. قال السيوطي : وَإِذَا مَا خَيَّرَا * إِبَاحَةٌ وَحَدُّهَا قَدْ قُرِّرَا.

الاباحة نوعان شرعية و أصلية فالشرعية ورد الخطاب بها كقوله تعالى و إذا حللتم فأصطادوا أما فالأصلية فلم يرد بها خطاب مفصل فالأصل في الأمور الدنوية الإباحة لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}

لذلك قال صاحب المراقي : وما من البراءة الأصليهْ * قد أخذت فليست الشرعيهْ

البراءة الأصلية استصحاب العدم، عدم الدليل حجة أي عدم ورود نص في
المسألة كأكل التفاح مثلا حلال لعدم ورود نص بالمنع .

ثم قال وهي والجواز قد ترادفا * في مطلق الإذن لدى من سلفا : أي أن الاباحة يطلق عليها الجواز أيضا إلا أن لفظ الجواز عند الفقهاء قد يطلق أيضا على المندوب فعندما يقال الامر جائز يقصد به المباح و قد يدخل فيه المندوب أيضا.

كأن يسأل السائل مثلا هل يجوز أن يصلى الوتر ثلاثا دون سلام فيجاب نعم ذلك جائز إن لم يشابه صلاة المغرب و الوتر سنة مؤكدة.

المباح لا يؤثم و لا يؤجر فاعله إلا إذا كان وسيلة لأحد الأقسام السابقة كالسحور مثلا فالأصل في الأكل الإباحة لكن لو كان وسيلة لتحصيل فضيلة السحور أصبح مندوبا فالمباح قد ينقلب إلى أحد الاحكام السابقة و القاعدة الفقهية أن الوسائل تأخد حكم المقاصد و الله أعلم.

والعلم والوُسع على المعروف * شرط يعم كل ذي تكليف

أي يشترط في خطاب التكليف العلم و الوسع أما العلم فمنه ما ذكرناه سابقا من وصول الرسالة و يشهد لذلك كذلك قوله تعالى و ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.

و أما إشتراط الوسع فقد دل عليه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و قوله تعالى فأتقوا الله ما إستطعتم.

و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين و الحمد لله رب العالمين.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
الحكم الوضعي

المراقي

36 ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد

37 أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا

38 وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا * والفرض والواجب قد توافقا

39 كالحتم واللازم مكتوبٍ وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى

40 وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال

41 فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط

42 ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم

الكوكب

أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا
وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ




ثم خطاب الوضع هو الوارد * بأن هذا مانع أو فاسد
أو ضده أو أنه قد أوجبا * شرطا يكون او يكون سببا

شرع الناظم في شرح الحكم الوضعي و هو حكم شرعي مأخود من كلمة الوضع لأن الله عز و جل جعل له علامة وضع لها كالصلاة لدخول الوقت و الحد للسرقة. قال الناظم خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيئ مانع من هذا كالحيض المانع من الصلاة أو بأن هذا الشيئ صحيح أو فاسد أو لكونه موجبا لكذا أو شرطا أو سببا في كذا فعلى هذا خطاب الوضع يدور على الأسباب و الشروط و الموانع و الصحة و الفساد قال صاحب الكوكب :
أَوْ سَبَبًا أَوْ مَانِعًا شَرْطًا بَدَا * فَالْوَضْعُ أَوْ ذَا صِحَّةٍ أَوْ فَاسِدَا


وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا

أي أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف
و في الحقيقة خطاب الوضع يحوي خطابا تكليفيا فهو حكم تكليفي وضع الشارع له علامة بل لا يوجد حكم تكليفي إلا و وضع له الشارع علامة .

قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله في شرح المراقي : خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا لأنه لا يوجد خطاب تكليف إلا مقترنا بخطاب وضع، إذ لا يخلو التكليف من الشروط و الموانع و الأسباب ، و قد يوجد خطاب الوضع فيما لا تكليف فيه كتضمين الصبي و المخطئ قيم المتلفات ،و أرش الجناية و نحو ذلك و لا يشترط في خطاب الوضع العلم و لا القدرة غالبا كما تقدم اهــ


قلت قول الشيخ أن "خطاب الوضع منه ما لا تكليف فيه" فيه نظر فالله عز و جل لا يخاطب إلا المكلف و ما ضربه من أمثلة فيها تكليف فتضمين الصبي تكليف لوليه و للحاكم, كذلك السرقة فالقائم بالحد الحاكم و هو المكلف به و ان كان المتسبب في ذلك هو السارق و قس على ذلك, ف
لا يوجد حكم وضعي لا تكليف فيه لأن الحكم المترتب على السبب حكم كلف الله به العبد و إن لم يكن المسبب, فلا تلازم بين المسبب و الحكم كالطلاق و العدة فالمطلق الزوج و الحكم على المرأة و هو العدة و الله أعلم


والفرض والواجب قد توافقا

كالحتم واللازم مكتوبٍ

و قال صاحب الكوكب :


وَالْفَرْضُ وَالْوَاجِبُ ذُو تَرَادُفِ * وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ

الفرض و الواجب عند الجمهور واحد إلا عند الأحناف فالفرض عند ابي حنيفة ما وجب بدليل قطعي و الواجب بدليل ظني لذلك قال صاحب الكوكب
وَمَالَ نُعْمَانٌ إِلَى التَّخَالُفِ و من أمثلة ذلك الوتر فالوتر واجب عند الأحناف و قد خالفوا مذهبهم في إيجاب مسح ربع الشعر في الوضوء مع تسميتهم لذلك فرضا و الدليل ظني. كذلك ربما أطلق الحنابلة لفظ الواجب في الصلاة على مايسقط بالنسيان و ينجبر بسجود سهو و قد يطلق بعض المالكية لفظ الواجب في الحج على ما ينجبر بدم فعندهم أركان الحج أربعة وهي: الإحرام والسعي والوقوف والطواف فهذه لا تجبر عندهم، وله واجبات تجبر بدم كالمبيت بمنى كذلك قد يطلق صاحب الرسالة و بعض متأخري المالكية لفظ الواجب على السنن المؤكدة كقول صاحب الرسالة في صلاة العيد سنة واجبة.

و الحتم و اللازم و المكتوب كلها أسماء للفرض.

وما * فيه اشتباه للكراهة انتمى

أي أن الأمور المشتبهة مكروهة عند المالكية لحديث الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس.

وليس في الواجب من نوال * عند انتفاء قصد الامتثال

فيما له النية لا تُشترطُ * وغير ما ذكرته فغلط

الواجب نوعان ما تشترط فيه النية كالصلاة و الصوم و ما لا تشترط فيه النية كقضاء الدين و رد المغصوبات و إزالة النجاسة و النفقة على الزوجة و الأولاد ، الواجب الذي لا تشترط فيه النية لا ثواب فيه ان فعله صاحبه إلا إذا نوى التقرب به إلى الله عز و جل أما ما تشترط فيه النية فلابد منها لذلك عقب المؤلف بقوله
وغير ما ذكرته فغلط

ومثله الترك لما يُحَرَّمُ * من غير قصْدِ ذا نعم مسلم


كذلك الحرام ان ترك من غير قصد فلا ثواب فيه كمن نوى السرقة ثم ترك ذلك خوفا من الشرطة , لكن ان تركه بنية التقرب إلى الله فهو مثاب في ذلك
ففي الحديث: "أن المسلم إذا همَّ بالسّيِّئة ولم يعملها؛ فإنها تُكتَبُ له حسنة" صحيح البخاري" (7/187) .




 

طويلبة علم

:: متابع ::
إنضم
21 أكتوبر 2009
المشاركات
14
التخصص
حديث
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
مذهبي حيث صح الدليل
جزاكم الله خيرا ونفع بكم..متابعة بشغف.
 

عزيزة حسين

:: متابع ::
إنضم
9 نوفمبر 2009
المشاركات
1
التخصص
تسيير
المدينة
البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله عليك
وبارك فيك الرحمان
استفدت كثيرا من شرحك الجيد المبسط و المركز للمراقي السعود
لطالما بحتث عنه فوجدته بين صفحات هذا المنتدى فجزاك الله خيرا أخي
اسأل الله أن ينفع بك و أن يزيدك بسطة في العلم والجسد

متابعة باذن الله
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

قال صاحب المراقي رحمه الله


43- فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44- رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45- أودام فعله بوصف النفل * والنفلَ من تلك القيود أخل
46- والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب
47- وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا
48- وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا


و قال صاحب الكوكب رحمه الله

وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى


فضيلة والندب والذي استحب * ترادفت

أي أن الفضيلة و الندب و المستحب مترادفة و هي
ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.

قال السيوطي :

وَالنَّدْبُ وَالسُّنَّةُ وَالتَّطَوُّعُ * وَالْمُسْتَحَبُّ بَعْضُنَا قَدْ نَوَّعُوا
وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ

بعض الشافعية نوعوا فقالوا : السنة ما واظب عليه النبي عليه الصلاة و السلام و المستحب ما فعله و لم يواظب عليه و التطوع ما ينشئه الإنسان بإختياره من الأوراد المأثورة و الإختلاف لفظي فقط.

ثم التطوع انتُخِب

أي أن التطوع عند المالكية ما ينتخبه الإنسان و يختاره من الأوراد المأثورة .

رغيبة ما فيه رغَّب النبي * بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
أودام فعله بوصف النفل


الرغيبة و قد تسمى فضيلة تطلق على أمرين : الأول ما رغب فيه النبي عليه الصلاة و السلام من غير الفرض كأن يقول من فعل كذا و كذا فله كذا.

و الأمر الثاني : ما داوم عليه النبي عليه الصلاة و السلام في أكثر الأوقات على صفة النفل و النفل ما لم يظهره في جماعة أما ما أظهره في جماعة فيطلق عليه السنة.


والنفلَ من تلك القيود أخل
والأمرِبلْ أعلم بالثواب * فيه نبي الرشد والصواب

النفل ما خلا من قيود الرغيبة و تحديد الثواب و من مواظبة الرسول عليه الصلاة و السلام على فعله فهو ما ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام أن فاعله يثاب بصفة عامة و لم يحدد ثوابه.

وسنة ما أحمد قد واظبا * عليه والظهور فيه وجبا

السنة ما واظب على فعله الرسول عليه الصلاة و السلام و أظهره في جماعة أما ما لم يترك فعله الرسول عليه الصلاة و السلام فهذه السنة المؤكدة.


وبعضهم سمى الذي قد أُكدا * منهابواجب فخذ ما قيدا

هذا صاحب الرسالة يطلق على السنة المؤكدة لفظ الواجب فيقول سنة واجبة.




 
إنضم
7 يوليو 2009
المشاركات
3
التخصص
أصول دين
المدينة
الوادي
المذهب الفقهي
حنبلي
طال الانتظار
كما انتفعنا بهذه الدروس القيمة
اسأل الله عز وجل أن ييسر لك شيخنا إكماله وأن ينفعنا وإياك به
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
بارك الله فيك أخي الكريم
ستتواصل الدروس إن شاء الله ، و عذرا على التأخير بسبب العطل السنوية
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية
قال في المراقي :

49- والنفل ليس بالشروع يجب * في غير ما نظمه مُقرِّبُ

50- (قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)

51- (صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)

52- (طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)

و قال السيوطي :

وَالْخُلْفُ لَفْظِيٌّ وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى

وَالْحَجَّ أَلْزِمْ بِالتَّمَامِ شَارِعَا * إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا


والنفل ليس بالشروع يجب
وبِالْشُّرُوعِ لاَ * تَلْزَمُهُ وَقَالَ نُعْمَانٌ بَلَى

قال الجمهور أن الشروع في النفل لا يستوجب إتمامه و لا قضاء على من قطع ذلك عمدا خلافا لأبي حنيفة كأن ينوي العبد أن يقرأ حزبين من القرآن فيقرأ حزبا فقط ثم يتوقف و خالف النعمان فقال أن الشروع في النفل يوجبه و دليله قوله تعالى : و لا تبطلوا أعمالكم. و أجاب الجمهور عن ذلك بأن المراد من هذه الآية إبطال الأعمال بالكفر المحبط للحسنات.

إستثنى العلماء الحج و العمرة من القاعدة السابقة لقوله تعالى وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, فإذا شرع الحاج أو المعتمر في أعمال أحد النسكين تعين عليه إتمامه فإن قطعه عمدا يلزمه القضاء إلا إذا أشترط شرطا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: (لعلك أردت الحج؟)قالت:والله لا أجدني إلا وجعة! فقال لها حجي واشترطي، وقولي:اللهم محلي حيث حبستني) رواه البخاري (5089) ومسلم (1207) و تفصيل ذلك في كتب الفقه.

أما قول السيوطي
إِذْ لَمْ يَقَعْ مِنْ أَحَدٍ تَطَوُّعَا

أصله أنه ذهب للقول بأن الحج لا يقع إلا فرضا فإما أن يقع فرض عين أو فرض كفاية لأن إقامة الشعائر واجبة على المسلمين فهي من قبيل فروض الكفاية.

(قف واستمع مسائلا قد حكموا * بأنها بالابتداء تلزم)
(صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
(طوافنا مع ائتمام المقتدي * فيلزم القضا بقطعِ عامد)


إستثنى المالكية من القاعدة السابقة بعض المسائل يلزم إتمامها لمن تلبس فيها فإن قطعها وجب عليه القضاء و هي الصلاة و الصوم و الحج و العمرة و الاعتكاف و الطواف و الصلاة وراء الإمام يلزم في جميعها القضاء على من قطعها عمدا بغير عذر إلا الإئتمام فلا تلزم الإعادة مع الإمام عند المالكية و إن لزم أصل قضاء الصلاة.
 

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
لعلك نسيت يا اخى ان جمع الجوامع تاليف تقى الدين السبكى وان ولده قد اكمله
 

مصطفى سعد احمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
80
التخصص
تبريد
المدينة
اسكندرية
المذهب الفقهي
الحنابلة
بقيت ملاحظة اخرى ذكر الشريف حاتم بن عارف العونى فى شرحه على نزهة النظر
ان للحافظ تعليقات على جمع الجوامع واسمها النكت على جمع الجوامع وذلك فى الشريط الاول من شرحه للنزهة
 
أعلى