صفاء الدين العراقي
::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
- إنضم
- 8 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,709
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- .....
- الدولة
- العراق
- المدينة
- بغداد
- المذهب الفقهي
- شافعي
العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عودة وهذه المرة جئت بالملف مرة أخرى مع تلوين مواضع الخطأ حتى أسهل عليك أخي الكريم محاولة البحث عن الأخطاء
- أخي الكريم بخصوص تقسيمك للنجاسات وأنواعها
أتمنى أن تغير في التقسيم ففي كل مرة تقول أولاً .. ثانياً .. ثالثاً ..
وما بين أولاً الأولى وثانياً نجد أولاً وثانياً غيرهما !
فهنا قد يتشتت القارئ
فلعلك تقول أولاً وينقسم إلى : أ .. ب ..
أو تضع طريقة أخرى تراها مناسبة .
- أخي الكريم ؛ قلت في كيفية تطهير النجاسة المغلّظة أن إحدى الغسلات تكون { مخلوطة } بالتراب ... هل هي مخلوطة أم أنها بالتراب ؟؟!
أرجو أن تدلني على من قال من الشافعية أنها مخلوطة بالتراب
- ليتك أخي الكريم تذكر حكم مسّ النجاسة عند الشافعية مع شيء من التفصيل
لا كما اختصرت عند ذكرك لمس الكلب - أجلكم الله - .
- أتمنى لو تعيد النظر في كتابتك عن المعفو عنه من النجاسات فأنت :
1. عند ذكرك لنجاسة الدم قلت هي غير معفو عنها ولم تفصّل فيها بين دم الإنسان نفسه ودم غيره ؛ فدم الإنسان نفسه لا يعتبر نجساً والدليل أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ودماؤهم تسيل منهم في الحروب .
وهذا ما أعرف أن الشافعية عليه .
2. عند ذكرك للمعفو من النجاسات عند الشافعية وجدتك لم تذكر الدم على لحم الطعام إذا طبخ - أعني به الدم الذي في العروق - ؛ وهو من المعفو عنه من النجاسات والدليل حديث عائشة رضي الله عنها إذ كانت تطبخ الطعام ويعلو المرق الصفرة من الدم ويأكلونه ولا ينكرونه .
3. كذلك لم تذكر أن من المعفو عنه فم المتنجس بالقيء إذا أراد الرضاعة ولم يُغسل فمه .
وأرى الذاكرة لا تسعفني في ذكر بقية المعفو عنه .
لكني أحثك على مراجعة ما عند الشافعية .
* الأخطاء التي قمت بتتبعها :
- بإعتبار ؛ الصواب : باعتبار .
- لان ؛ الصواب : لأن .
- هل تعتبر كلمة : البقابيق كلمة فصيحة ؟
- الإستحالة ؛ الصواب : بالاستحالة .
- فبإنقلاب ؛ الصواب : فبانقلاب .
- في هامش الإجابة الرابعة قصدت تلوين لانها فقط لا بقية الكلمات .
- الهامش رقم 9 في أسئلة الطلّاب : لان + لجمه .
هذا والله أسأل لكم التوفيق والسداد والإعانة
4- يطيب لي أن أقف قليلا في هذا الموضع فأقول للإخوة الكرام جميعا أنني أنقل المذهب كما هو ، وليس يهمني في هذه المرحلة مناقشة الأدلة والجواب عليها لأن التصديق مسبوق بالتصور فليعرف هذا.
ثم إن الدم نجس عند الشافعية لا فرق بين أن يكون نجسا من نفسه أو من غيره ولكن إذا كان من نفسه فإنه يعفى عنه ولو كان كثيرا ما دام لم يتعمد إخراج الدم النجس ، فاتضح أنه نجس ولكنه يعفى عنه في مواضع عديدة لابتلاء الناس به لا أنه طاهر في نفسه ، وبالنسبة لصلاة بعض الصحابة رضي الله عنهم مع الدم فأجاب عنها النووي وغيره في المجموع بأن هذا لا يدل على عدم نجاستها بل يدل على العفو عنها أما نجاستها فثابتة بالكتاب قال تعالىقُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) الأنعام/145
قال الإمام الطبري رحمه الله :
" الرجس : النجس والنتن