العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ملتقى المذاهب الفقهية يعقد ثالث لقاءاته العلمية مع د. محمد بن حسين الجيزاني

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ملتقى المذاهب الفقهية والدرسات العلمية يعقد ثالث لقاءاته العلمية مع د. محمد بن حسين الجيزاني



يتشرف ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية بعقد ثالث لقاءاته العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

في حوار مفتوح مع طلاَّب العلم، ابتداءً من اليوم السبت 12/11/1430هـ ولمدَّة شهر؛ ونحبذ أن تكون جوهر الأسئلة والمناقشات عن قضيتين اثنتين تتعلقان بكتابين له:

الأول: كتابه المعروف "معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة"، سواء كان عن شؤون ابتكاره لهذا الكتاب، أو عن مواده ومسائله.

الثاني: عن كتابه الآخر "فقه النوازل"، وما يتعلق بمسائله من إشكالات عالقة، وطموحات سارحة.




متأمِّلين في مشاركة إخواننا طلاَّب العلم لهذا اللقاء، وإثرائه بالأسئلة والحوار والمداخلات النَّافعة، فالسؤال الحسن هو من وسائل نشر العلم وتعليمه، والسائل يُسمَّى مُعَلِّماً كما سمَّى النَّبيُّ e جبريل u لمَّا أتاه يسأله في حضرة الصحابة y، مع أنه لم يصدر من جبريل u غير السؤال، والله الموفق.
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
قررتم حفظكم الله ص84 : أن القطع والظن من الأمور النسبية وأن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يعرف ذلك لا قطعا ولا ظنا
ثم قلتم في الصفحة التي تليها أن حكم الدليل القطعي وجوب اعتقاد موجبه علما وعملا وأنه لا يسوغ فيه الخلاف
مما يفهم منه التعارض و التضارب فالمرجو زيادة البيان

يتبع

المرجو تأجيل إغلاق باب الأسئلة ليومين آخرين حفظكم الله
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
1-أسأل الشيخ الكريم عن رأيه في كلام العلامة جمال الدين القاسمي (من تعليقاته على مختصر ابن رشيق للمستصفى): (والتعليل بالتأثيم اجتهادا ، تهجم على الغيب , وقد ولع معظم الفرق بذلك وهو من الغرابة بمكان) .
السؤال : إلى حد وفق الإمام في قوله هذا , وهل يمكن أن يدرج جانب تطهير كتب الأصول من التأثيمات التي "لا دليل عليها" إلا الظن في المشروع التجديدي؟

2- ما رأي فضيلة الدكتور في الإشتغال على موسوعة اسباب الخلاف الأصولي من خلاف كتب الفقهاء التي اعتنت بذكر اسباب الخلاف الصولي كبداية المجتهد لابن رشد والتنبيه لابن بشير المالكي ؟
 
التعديل الأخير:
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
قررتم حفظكم الله أن الدليل الشرعي عل أقسام ثلاثة و جعلتم القسم الثالث هو ما أباحه الشرع وأذن فيه و قلتم أنه يدخل تحت هذا القسم ما عرف بالتجربة
ومعلوم أن ما عرف بالتجربة قد يكون باطلا كمن اشتهر عنه أن قبره يستشفى عنده والكثير من النظريات والاعتقادات الخاطئة كنظرية داروين وأن العقل في المخ وغير ذلك فما توجيهكم حفظكم الله ؟؟

يتبع

المرجو تأجيل إغلاق باب الأسئلة ليومين آخرين حفظكم الله

 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
تصويب : ورد في المشاركة الأولى ما نصه
ينبغي أن تجعلو


والصواب : أن تجعلوا

شيخنا الفاضل ما فائدة إدراج هل في لفظ غير عربي ضمن مباحث أصول الفقه وما ثمرة هذا المبحث
شيخنا الفاضل نبه العلامة الصنعاني في مزالق الأصوليين على أن من المزالق التي وقعوا فيها إدراجهم ما ليس من أصول الفقه فيه فهل ينطبق ذلك على إدراجكم لمسألة : " هل في القرآن لفظ غير عربي " ومسألة المجاز في القرآن " ومسألة المحكم والمتشابه " مما هو من مباحث علوم القرآن ضمن مباحث أصول الفقه

ثم إن لم يكن ذلك كذلك لماذا لم تذكر مبدأ اللغة وهل هو اصطلاحي أم توقيفي خصوصا أن له علاقة بمبحث المجاز في القرآن كما تفضلتم ونقلتم عن شيخ الإسلام ما يدل على ذلك ( الحاشية ص 119 )

يتبع



بارك الله في إدارتنا الرشيدة التي مددت المهلة وأعطت لطلبة العلم مزيدا من الوقت فجزاها الله خيرا
 
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
قلتم شيخنا الفاضل ص 133 : أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم سكون حجة بشرطين وذكرتم اشتراط علم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول وذلك إما أن يقع بحضرته أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارا يبعد معه ألا يعلمه صلى الله عليه وسلم


فهل يدل قولكم هذا على أن قول الصحابي "كنا نفعل كذا" و "كنا نعمل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " لا يكون حجة حتى نتأكد من علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلكم الفعل مثال ذلك قولهم كنا نعزل على عهده صلى الله عليه وسلم وغير ذلك

ثم ألا يكفي أن يكون الفعل وقع في زمانه إذ لو كان الفعل حراما لبلغه رب العزة إما بوحي ـو غيره وأمثلة ذلك كثيرة جدا فيبعد جدا أن يفعل الصحابة فعلا ثم لا يخبر به إما عن طريق صحابته وزوجاته (كالثلاثة الذين جاؤوا إلى بيت النبي فقال أحدهم ني أقوم الليل ولا أنام وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر وقال الآخر إني لا أتزوج النساء ....) أو يخبره ربه بقرآن منزل أو بملك مرسل ( وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ قالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هذا قالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ)
فإن كان الجواب بأنه يكفي أن يكون في زمنه فيكون قيدكم الأخير زائدا وإن لم يكن جوابكم ما سبق ذكره فبم تردون على ما سبق عرضه ؟؟؟؟

يتبع إن شاء الله
 
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
هذه المشاركة ليست سؤالا وإنما هي إضافة يمكن حذفها و لكني كتبتها لعلها تنقل للشيخ فتزيد الفائدة ويعم النفع


قلتم فضيلة الشيخ ص 150 : وأما الاستشهاد ببعض ما ينقل عن بعض الأئمة : أنهم تركوا الأخذ بالحديث في بعض المسائل ، وهذا لا يستقيم لأن ما نقل عن بعض الأئمة لا يطرد ، إذ من ترك من الأئمة الأخذ بالحديث في مسألة ما فلذلك لسبب ما ، لذا فقد عمل هؤلاء الأئمة أنفسهم بالحديث وأخذوا به في مسائل أخرى مماثلة ، فالإمام أبو حنيفة مثلا ......



قلت : إن كلامكم نفيس ولشيخ الإسلام كلام قيم في الباب حيث قال كما في مجموع الفتاوى الجزء 20 ص 161 ما نصه :

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.
وقد بينا هذا في رسالة: " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذرا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا، فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له ؛: لقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } . وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: « قد فعلت» ولأن العلماء ورثة الأنبياء." انتهى كلامه رحمه الله
 
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
المرجو إعلامنا بوقت إغلاق التسجيل حتى نبادر ونسارع في وضع ما لدينا من أسئلة وحتى لا نتمادى في التسويف
كما أرجو من الإخوة نشر الموضوع في المنتديات العلمية كألوكة وملتقى أهل الحديث حتى تكثر الأسئلة فتزيد الفائدة
يتبع إن شاء الله
 
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
قلتم في تعريف الإجماع الصريح : " أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم : هذا حلال أو حرام " ومثله أن يفعل الجميع الشيء فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع . انتهى كلامكم
والذي يبدو يا فضيلة الشيخ أن الصورتان لا تستويان إذ يمكن للعلماء أن يجتمعوا على فعل ما هو حرام فيكونون مخالفين لأقوالهم أو لما هو صواب مثال ذلك
فشرعنا الحنيف أمر بإكرام المرأة زوجة كانت أو أختا ... ولا يبعد أن تجد أفعال العلماء متواطئة على إهانة إحدى قريباتهم لهوى أو ل ....ولا تضل الأمة بضلالتهم عكس إجماعهم القولي إن أجمعوا على ضلالة ضلت الأمة من بعدهم واتبعتهم في ضلالهم وهذا محال أما ارتكابهم بذنب معين وإن أجمعوا على فعله فلا تضل الأمة بضلالهم خصوصا إن كان من المعلوم المشهور كالربا والظلم أو مخالفا لأقوالهم
والله أعلم
فما جوابكم عن شبهتي حفظكم ربي
يتبع إن شاء الله
 
إنضم
13 ديسمبر 2008
المشاركات
12
التخصص
الاختلاف في العلوم الشرعية
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
لم أتخذ لنفسي مذهبا
قلتم في تقسيمكم للإجماع إلى إجماع خاصة وعامة ما نصه : " وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يجمع عليه العلماء كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم وهذا الإجماع قد يكون قطعيا وقد يكون غير قطعي فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه "

أليس إجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم مما علم من الدين بالضرورة فيكون إجماع العامة ؟؟؟


يتبع إن شاء الله
 

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
قلتم حفظكم الله ص70 من كتابكم (معالم أصول الفقه عند أهل السنة) : "اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أربعة : وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ".

ألا ترون حفظكم الله أن إخراج نفاة القياس من أهل الحديث والظاهرية من دائرة أهل السنة : إجحاف لم يُسبق إليه أصوليو الأشاعرة ؟.

ثم ألا ينبغي -منهجيا- التنقيب عن آراء المتقدمين , حتى يكون زعم الإتفاق موضوعيا , عوض الإكتفاء بما قاله فلان من أهل العلم ؟

___________

قلتم بارك الله فيكم ص82 : "أما اتباع الظن المستند إلى علم فإنه لا يدخل في الظن المذموم في الآيات السابقة"

السؤال : كيف تفسرون قوله تعالى : (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) ولفظة (شيئا) نكرة في سياق النفي.

قال الإمام القصاب في نكت القرآن 3/590 : ( وقوله : (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) دليل على أن الظن لا يجوز استعماله في حال من الأحوال , إذ ما لا يغني من الحق شيئا ليس بحق , وضد الحق الباطل.
----------------

لاحظتُ في كتابكم كثرة النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بالدرجة الأولى ثم الشافعي والخطيب وابن قدامة وباقي الحنابلة ..والسمعاني بدرجة أقل

فهل لا يوجد من أهل السنة الأصوليين غير هؤلاء؟ فإنني لم أكد أرى نقلا عن الشوكاني أو تحريرا لآراء متقدمي أهل السنة - الخلص- كالبخاري وابن راهويه وابن الماجشون..
وهل يصح إدراج كلام صاحب الكوكب وغيره ضمن أهل السنة مع ما عرف عنهم من ميل لطرائق المتكلمين ؟ بل لا فرق بين صاحب الكوكب وصاحب جمع الجوامع إلا في اختيارات عقدية ؟!!.

 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
سمعتُ بعض اهل العلم يقولون : كتاب العلامة الجيزاني لم يخرج عن الإطار المألوف (الأشعري) فالإصطلاحات هي هي , وباسثناء ابن تيمية وابن القيم والخطيب فمعظم من احتج بهم هم أقرب إلى منهج الأشاعرة منهم إلى أهل السنة (=أهل الحديث) , فما قولكم ؟
 

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
أثناء كلامكم على مسألة الواجب المعين ص298 : لم تذكروا حجة "أهل السنة" - وهذا ملاحظ في غير ما مسألة- بل اكتفيتم بنقل 3أسطر عن ابن تيمية ! , ما يهمني الآن : أن ابن قدامة تابع الغزالي -رحم الله الجميع- في الرد على المعتزلة بأن لله تعالى أن يبهم وأن يعين ما يشاء وان هذه المأمورا تليست لها صفات ذاتية حتى توجب جميعا ...
قلتُ : وهذا عينه قول الظاهرية , بل إن بعضهم اتهم الجمهور بالتناقض حيث ينكر امتلاك الأشياء صفات ذاتية وأن الأمر راجع إليه , وفي مبحث القياس يتكلمون عن حمل النظير على نظيره لصفات جامعة بينهما ! ,
وقد نص على بعض ذلك العلامة أبو الحسن القصاب في "نكت القرآن" وحاصل كلامه : اعتدال الأشياء في أصل الخلقة وتشابهها , لا يوجب حكما لأن تعلق الأحكام بشئ لا نعلمه أصلا , استأثر الله تعالى بعلمه , ولما يقوم واحد من أهل القياس ويحكم للشبه بمثل حكم شبيهه فإنه جعل الأوصاف الذاتية سببا لشرع الحكم .
فما رأيكم في الإلزام ؟
 

أبو محمد المهداوي

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
14 مايو 2009
المشاركات
35
التخصص
علوم شرعية
المدينة
---
المذهب الفقهي
أهل الحديث
السؤال الأخير :

قلتم جزاكم الله خيرا ص 404 : ..وزعم بعض المبتدعة أن لا صيغة للأمر بناء على أن الكلام معنى قائم بالنفس مجرد عن الحروف والألفاظ"
ثم نصرتم قول أهل السنة في مسألة الكلام النفسي .
لكن ! ألا يكون القائلون بنفي المجاز على تناقض من أمرهم : لأنهم ينكرون المجاز (=اصل الوضع) ثم يقبتونه في مسألة صيغة الأمر ؟
ثم , لم لا يكون قول هؤلاء" المبتدعة"حسب تعبيركم صحيحا-والغزالي من القائلين به- خاصة وأننا طلاب حق لا مقلدو أسماء رجال : فإذا عدمنا النقل عن العرب , وعدمنا الديل الشرعي (لأننا ننازع في دلالته) فكيف نستمر على قول لا دليل معنا عليه ؟
وقد أطال السمعاني في القواطع وابن حزم في الإحكام ولم يظفرا بشئ أمام ما ذكره الغزالي في المستصفى.
وهذا معنى من معاني التجديد : القائم على عدم تحقيب ديننا الرجال , والنظر في حجج كل من ادعى , ثم تبني رأي.
 
إنضم
25 يونيو 2008
المشاركات
1,762
الإقامة
ألمانيا
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه
الدولة
ألمانيا
المدينة
مونستر
المذهب الفقهي
لا مذهب بعينه
فضيلة الدكتور الكريم :

قلتم -أعزكم الله- من كتابكم (المعالم) ص248 لقد جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع وهو تحريم ما يتذرع ويتوصل بواسطته إلى الحرام". ثم سقتم كلاما لابن القيم في تقرير هذا المعنى .

السؤال : أما كان ينبغي -حسب رأيكم- التأكيد على مسألة طالما غُفل عن تدوينها - وإلا فغهي حاضرة في أذهان أهل العلم- وهي أن منع الذرائع لا يغير الحقائق الدينية : بمعنى أن هذا المنع لا يصير الممنوع حراما .
وفائدة هذا التقرير تظهر عندما ينبه عليه فتخف حدة بعض من قرأ علم الأصول بطريقة "ميكانيكية" .

ومن أجمل ما قرأت في هذا الصدد - وأريد رأيكم- كلاما للدكتور العمري في كتابه "تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث" : "منعُ وَإيجابُ الذَّرائِعِ لا يُغّيِّرُ الحَقائِقَ الدّينية:
وَذلِكَ لأجلِ المُحافَظَةِ عَلى قالَبِ الشَّريعَةِ, فَلا يُقالُ في الحَلالِ أنَّهُ حَرامٌ لِمُجَرَّدِ أنَّ الفُقَهاءَ مَنَعوهُ سَدَّاَ لِلذَريعَةِ, وَلكِن يُقالُ أنَّ السَعيَ بِهِ في الفَسادِ حَرامٌ, أي أنَّ الحَرامَ هُوَ اتِّخاذُ الحَلالِ وَسيلَةً إلى الحَرامِ.
وَكَذلِكَ لا نَقولُ في المُباحِ أنَّهُ فَرضٌ لِمُجَرَّدِ أنَّهُ لَزِمَنا التَّصَرُّفُ بِهِ بِصورَةٍ مُعَيَّنَةٍ لأجلِ إقامَةِ فَرضٍ مَعلومٍ, وَلكِن نَقولُ إنَّ الالتِزامَ بِهِ حينَذاكَ كانَ فَرضاَ.
وَالمُحافَظَةُ عَلى قالَبِ الشَّريعَةِ أمرٌ ضَرورِيٌّ فِيهِ فَوائِدُ كَثيرَةٌ, مِنها أنَّ إيجابَ الوَسائِلَ وَمَنعِها لَيسَ حُكماً مُطلَقاً بَل هُوَ مُقَيَّدٌ بِوَقتٍ مُعَيَّنٍ وَمَكانٍ مُعَيَّنٍ وَقَد يُقَيَّدُ أيضاً بِقَومٍ دونَ قَومٍ, وَهذِهِ الحَقيقَةُ تَقتَضي إضافَةَ الوُجوبِ وَالتَّحريمِ إلى استِعمالِ الوَسيلَةِ وَلَيسَ إلى الوَسيلَةِ ذاتِها, وَإلا فَإنَّ مَن لَم يَفهَم ذَلِكَ فَإنَّهُ قَد يَتَمادى في إيجابِ الوَسائِلِ وَتَحريمِها وَيَتَوارَثُ المُقَلِّدونَ ذَلِكَ قَرناً بَعدَ قَرنٍ."
 
التعديل الأخير:

أبو الوليد المغربي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
17 مايو 2009
المشاركات
5
التخصص
التاريخ
المدينة
كراك
المذهب الفقهي
لا متمذهب
أستاذنا الكريم

بالنسبة لمن جعل الأحكام الشرعية ستة بزيادة خلاف الأولى من الأصوليين هل قوله هذا معتبر أم أنه مرجوح؟؟؟ وحبذا لو تذكر لنا من من الأصوليين اختار هذا المذهب.
جزاكم الله خيرا.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله في جميع الإخوة الذين أثروا اللقاء
اللقاء سيقفل يوم الجمعة إن شاء الله ويرسل إلى الشيخ بإذن الله.
فمن كان لديه سؤال فليبادر بتسجيل قبل فقل الموضوع.
 
إنضم
3 مايو 2008
المشاركات
5
التخصص
خريج كلية شريعة ودراسات إسلامية- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المدينة
أسكندرية
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم لقد تشرفت بتلقي العلم على أيديكم في الجامعة الإسلامية منذ وقت وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بكم ، أريد - بارك الله فيكم- رأيكم بالتفصيل في مسألة تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ، هل سبق القول بهذا التقسيم عن أحد علماء الأصول المعتبرين؟
وهل هذا التقسيم يصح وجوده في الأقوال والأفعال أم لا يمكن تصوره إلى في الأفعال- إن صح وجوده أصلا-؟
وهل أحاديث الطب النبوي غير تشريعية - أرجو تناول الجانب الأصولي المتعلق بهذه المسألة- ؟
ولو أرشدت - بارك الله فيكم- إلى مظان هذا البحث المتعلق بالمسألة المسئول عنها من كتب الأصول أو أحسن من تناولها ، وجزاكم الله خيرا .
 
إنضم
6 ديسمبر 2008
المشاركات
4
التخصص
اللغة العربية
المدينة
تارودانت
المذهب الفقهي
المالكي
شيخنا الكريم ، جزاكم الله خيرا ، اسمحوا لي - بارك الله فيكم - بطرح هذا السؤال :

يقول أبو حنيفة : إن موجب الفرقة هو اختلاف الدارين لا اختلاف الدين . هذا بين الزوج الكافر في دار الحرب والزوجة المسلمة التي هاجرت إلى دار الإسلام .
إذا تواجدا معا إما في دار الحرب أو في دار الإسلام فماذا يقع في هتين الحالتين ؟

جزاكم الله خيرا و أحسن إليكم .
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى