العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

نيل المآرب في حكم المسح على رقيق الجوارب

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:

فقد استنكر بعض الإخوة الفضلاء المنتسبين للمذهب الحنبلي قولي بأن الجوارب الرقيقة المعروفة الآن لا يجوز المسح عليها، وأنكر نسبتي اشتراط إمكان متابعة المشي -في الخف والجورب اللذين يشرع المسح عليهما- إلى مذهب الحنابلة، ولما ذكرت له بعض نصوصهم ادعى أن قلةً من كتب المذهب نصت عليه.. وسأعرض للمسألة برُمَّتِها اختصاراً إن شاء الله؛ إذ هي محل البحث..

1- مشروعية المسح على الجورب:
أما المسح على الجورب فجائز عند الحنابلة بشرطه..
فإن كانا منعَّلين بجلد أو خشب ونحوهما فجوزه كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو نص الإمام الشافعي -رحمه الله- في الأم (1/49).

وأشهر أدلة مشروعية المسح على الجوربين عندهم:

أولاً: ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.

وهو شاذ معلول بتفرد أبي قيس وهو صدوق، حتى إن الإمام أحمد قد أعله.

واستدل بعضهم ‏بما رواه أحمد وأبو داود عن ‏ثوبان‏ رضي الله عنه قال: ‏بعث رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سرية ‏فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏شكوا إليه ما أصابهم من البرد ‏ ‏فأمرهم أن يمسحوا على ‏‏العصائب ‏‏والتساخين.
قالوا: والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما

وهذا الحديث أعله الإمام أحمد بالانقطاع، ونازع في هذا آخرون.. وعلى فرض صحته؛ فالتساخين قد يراد بها الخفاف، كما قال به كثير من أهل العلم.

فالخلاصة: أنه لا دليل من السنة المرفوعة يسلم في مشروعية المسح على الجوربين.

ثانياً: ثبت بأسانيد جياد -منها ما هو صحيح ومنها الحسن- عن عدد كبير من الصحابة جواز المسح على الجوارب، (ولتنظر هذه الآثار عند البيهقي، وفي مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة).

قال الإمام أحمد رحمه الله: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة.

وقد جاء المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة كما قال ابن المنذر رحمه الله، وأوصلهم أبوداود رحمه الله إلى ثلاثة عشر. انظر "تهذيب السنن (1/187)" لابن القيم.

والحق: جواز المسح على الجوربين ولو لم يكونا منعَّلين، كما هو مذهب الإمام أحمد.

قال ابن القيم رحمه الله: و قد نص الإمام أحمد على جواز المسح على الجوربين، وعلّل رواية أبي قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة و صريح القياس، فإنه لايظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه.

2- محل النزاع:
هل الجورب الرقيق الذي يعرفه الناس الآن والمسمى "الشراب" داخلٌ في هذا فيكون المسح عليه جائزاً؟!

ويجب أن يكون أصل المسألة: هل يصح قياسه على الخفين أم لا؟ وهل يصح قياسه على الجورب الذي جاء أن الصحابة مسحوا عليه أم لا؟

والجواب عن هذا السؤال عندي: أنه لا يجوز المسح عليه فيما يظهر؛ ولا يصح قياسه على الخف والجورب اللذين مسح عليهما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لعدم إمكان متابعة المشي فيها عرفاً، وقد وقت الشرع في المسح يوماً وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وما لا يمكن المشي فيه هذه المدة لا يكون محلاً للرخصة، فالفارق المؤثر بين الفرع والأصل موجود، فتكون إباحة المسح على الشراب مبنية على قياس مع الفارق.

3- بعض نصوص أهل العلم في ذلك:

أ. من كلام الحنابلة:
قال الإمام أحمد : ( إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف , يقوم مقام الخف في رِجل الرَّجُل , يذهب فيه الرجل و يجيء ).

قال صاحب الإقناع: (ويشترط أيضاً إمكان المشي فيه عرفاً ولو لم يكن معتاداً).

قال في الإنصاف: ( لكن من شرط الخرق أن لا يمنع متابعة المشي ).

وقال: (تنبيه: ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين ستر محل الفرض وثبوته بنفسه، وثَمَّ شروط أخر :

منها: تقدم الطهارة كاملة على الصحيح من المذهب، كما تقدم في كلام المصنف .

ومنها: إباحته، فلو كان مغصوبا أو حريراً أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح من المذهب .

ومنها: إمكان المشي فيه مطلقاً على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وجزم به الزركشي وغيره وقدمه في الفروع وابن عبيدان ومجمع البحرين؛ فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج ونحوها، قاله في مجمع البحرين وغيره من الأصحاب، وقيل: يشترط مع إمكان المشي فيه كونه معتاداً واختاره الشيرازي، وقيل: يشترط مع ذلك كله كونه يمنع نفوذ الماء وأطلقهما المعتاد في الرعايتين والحاويين والهداية والزركشي.

تنبيه: قولي "إمكان المشي فيه" قال في الرعاية الكبرى: يمكن المشي فيه قدر ما يتردد إليه المسافر في حاجته في وجه، وقيل: ثلاثة أيام أو أقل ).

قال الزركشي على الخِرَقي: ( لو كان يتخرق بالمشي فيه في اليومين والثلاثة لم يجز المسح عليه ).

قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: قال وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف: (أحدهما) أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم (والثاني) أن يمكن متابعة المشي فيه هذا ظاهر كلام الخرقي. قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل: إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب، وفي موضع قال: إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه، فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد، وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا؛ لأنهما لا يمكن متابعة المشي فيهما فلم يجز المسح عليهما كالرقيقين.

ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً، ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المسح عليه كالنعل وقولهم لا يمكن متابعة المشي فيه قلنا لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون مما يثبت بنفسه ويمكن متابعة المشي فيه وأما الرقيق فليس بساتر ).

ب. من كلام غير الحنابلة:
وقال الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن": ( ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على امتناع جواز المسح على اللفافة ; إذ ليس في العادة المشي فيها ، كذلك الجوربان . وأما إذا كانا مجلَّدين فهما بمنزلة الخفين ويمشي فيهما وبمنزلة الجرموقين ، ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلداً جاز المسح ؟ ولا فرق بين أن يكون جميعه مجلداً أو بعضه بعد أن يكون بمنزلة الخفين في المشي والتصرف ).

وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": ( فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه ، وإمكان قطع السفر به ، يلحق به ، وما لا فلا )، وقال: ( وأما المسح على الجوربين؛ فإن كانا مجلَّدَين أو منعَّلَين: يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا. وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؛ فإن كانا رقِيقَين يشفان الماء: لا يجوز المسح عليهما بالإجماع ).

وقال السرخسي في "المبسوط": ( وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخِفَافِ الْمُتَّخَذَةِ مِنْ اللُّبُودِ التُّرْكِيَّةِ؛ لِأَنَّ مُوَاظَبَةَ الْمَشْيِ فِيهَا سَفَرًا مُمْكِنٌ ).

قال الشافعي في "الأم": ( فإذا كان الخفّان من لُبُود أو ثياب أو طُفي فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعّلا جلداً أو خشباً أو ما يبقى إذا توبع المشي عليه . ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقاً كثيفاً لا يشفّ فإذا كان هكذا مسحَ عليه ، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه وذلك أن يكون صفيقاً لا يشف وغير منعّل فهذا جورب . .. فإذا كان عليه جوربان يقومان مقام الخفين يَمْسَحُ عليهما ) فهذا مشعر بما ذكرنا كما ترى.

وقال البغوي في "التهذيب": ( ولا يجوز المسح على جورب الصوف، واللبد، إلا أن يركب طاقةً فوق طاقةٍ؛ حتى يتصفق وينعل قدمه؛ بحيث يمكن متابعة المشي عليه ).

قال النووي في "المجموع" شرح المهذب: (.. هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطربٌ للأصحاب، ونصَّ الشافعي رضي الله عنه عليها في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقاً منعّلاً، وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ، ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين ، وقال القاضي أبو الطيب : لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون ساتراً لمحل الفرض ، ويمكن متابعة المشي عليه . قال: وما نقله المزني من قوله "إلا أن يكونا مجلدي القدمين" ليس بشرطٍ وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه لأن الغالب أن الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمين ، هذا كلام القاضي أبي الطيب وذكر جماعات من المحققين مثله ، ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجهاً أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون مجلد القدمين.
والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان و إلا فلا ، وهكذا نقله الفوراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال : قال أصحابنا : إن أمكن متابعة المشي على الجوربين جاز المسح وإلا فلا ، والجورب بفتح الجيم . والله أعلم .

( فرعٌ ) في مذاهب العلماء في الجورب: قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإلا فلا ..... واحتج من منعه مطلقاً بأنه لا يسمى خفاً فلم يجز المسح عليه كالنعل .

واحتج أصحابنا بأنه ملبوس يمكن متابعة المشي عليه ساتر لمحل الفرض فأشبه الخف ، ولا بأس بكونه من جلد أو غيره بخلاف النعل فإنه لا يستر محل الفرض ، واحتج من أباحه وإن كان رقيقاً بحديث المغيرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلّم مسح على جوربيه ونعليه ) وعن أبي موسى مثله مرفوعاً . واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز كالخرقة .

والجواب عن حديث المغيرة من أوجه :

( أحدها ) أنه ضعيف ضعفه الحفّاظ ، وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث ، وإن كان الترمذي قال : حديث حسن فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة .
( الثاني ) لو صحَّ لحُمِلَ على الذي يمكن متابعة المشي عليه جمعاً بين الأدلَّة وليس في اللفظ عموم يتعلق به .
( الثالث ) حكاه البيهقي رحمه الله عن الأستاذ أبي الوليد النيسابوري أنه حمله على أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد ونعل منفردة ، فكأنه قال : مسح جوربيه المنعلين ، وروى البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يدل على ذلك*. والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثلاثة فإن في بعض رواته ضعفاً ، وفيه أيضاً إرسال ، قال أبو داود في سننه : هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي. والله أعلم ).

وقال العمراني الشافعي: (قال أصحابنا: والجوارب على ضربين :
فالأول منه: ما يمكن متابعة المشي عليه بأن يكون ساتراً لمحل الفرض صفيقاً ويكون له نعل فيجوز المسح عليه .
قال ابن الصباغ : أما تجليد القدمين فليس بشرط إلا أن يكون الجورب رقيقا فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وإنما ذكر الشافعي رضي الله عنه التجليد لأن الغالب من الجوارب الرقة.

والثاني: إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه مثل أن لا يكون منعل الأسفل أو كان منعلا لكنه من خرق رقيقة بحيث إذا مشى فيه تخرق لم يجز المسح عليه .

هذا مذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق وإن لم يكن له نعل .
وروي ذلك عن عمر وعلي وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد وداود .
دليلنا: أنه لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه كالرقيق ).

وبهذا يتبين أن تجويز المسح على جوارب اليوم المسماة: (الشراب) مخالف للمشهور عند المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلم.
 
التعديل الأخير:

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما ذكرتُه في هذه المسألة قال به -أيضاً- جمع من المعاصرين، ومنهم: المشايخ/ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، عبد الله بن غصون، سالم بن عفيف، محمد بن محمد المختار الشنقيطي.

قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -رحمه الله- في "الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات" ج1 ص122: ( وقد كانت الجوارب قديماً تكفي عن الأحذية، يعني: تنسج من الصوف أو الشعر، وتكون غليظة تلبس على القدم، ويجعل تحتها رقعة من الجلد وتكون قوية بحيث لا يخرقها الماء، وحتى يمكن مواصلة المشي فيها، هذه هي الجوارب.

وفي هذه الأزمنة جاء ما يسمى بالشراب، وسميت جوارب، وترخص الناس بل توسعوا بالمسح عليها، ونحن نقول: إذا كانت صفيقة بحيث لا يخرقها الماء، أو لا يخرقها إلا بعد صب كثير، فإنه يمسح عليها.

فأما إذا كانت شفافة أو رقيقة فلا يمسح عليها، وذلك لأنها لا تحصل بها التدفئة المطلوبة، ولأن الجوارب التي كانت عند الصحابة، كانوا يجعلون تحتها رقعة من جلد ثم يمشون فيها وحدها، وكانت تستر القدم كلها إلى مستدق الساق ).

وبعد أن ذكر الشرط الثالث، وهو ثبوت الخف بنفسه، قال: ( الشرط الرابع: قوله ( وإمكان المشي به عرفاً ) أي: أن يمكن المشي فيه عرفاً، فإذا كان لا يستطيع المشي فيه، أو إذا مشى فيه سقط، وإنما يثبت إذا جلس أو ركب فلا يمسح عليه؛ لأنه عرضة للسقوط ).
 

حسنون

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
9
التخصص
نظم معلومات
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك أخي الكريم باجنيد على هذا النقل
فعلى ضوء ما تقدم مازال الناس إلى الساعة يمسحون على الشراريب
فهل نقول بأن وضوءهم غير صحيح وبالتالي صلاتهم باطلة :confused: :confused: :confused:

 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



شكرا لك أخي الكريم باجنيد على هذا النقل
فعلى ضوء ما تقدم مازال الناس إلى الساعة يمسحون على الشراريب
فهل نقول بأن وضوءهم غير صحيح وبالتالي صلاتهم باطلة :confused: :confused: :confused:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ما دام أن العامي قد قلد من يثق بعلمه ودينه في مسألة ما فإنه يسقط عنه فرضه ولا تلزمه إعادة. كما لو أن عامياً ظل سنين لا يتوضأ من لحوم الإبل بناء على فتوى مفتٍ أو اجتهاد مجتهد، وقلنا إنه ناقض للوضوء، فإنه إذا غلَّب القول الأخير بعدها لم يلزمه أن يعيد. والله أعلم

وكذلك من كان أهلاً للاجتهاد في مثل هذا، وترجح لديه تجويز المسح عليها، وأخذ به، ثم استبان له ضعف اجتهاده الأول، فإنه لا إعادة عليه. وبالله التوفيق
 

حسنون

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
9
التخصص
نظم معلومات
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيك ولكن من مِن أهل العلم أفتى بجواز ذلك؟؟

حتى يصح للعامي تقليده؟؟

مع العلم أن من الشروط التقليد اتباع عالم مجتهد

وليس كل خلاف جاء معتبرا **** إلا خلاف له حظٌ من النظر

والسلام
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
بارك الله فيك ونفع بكم
  • تميماً للبحث فلو أنك نقلت ما يفيد مذهب المالكية من كتب أصحابهم، ولا أظن أنه يكفي عن ذلك إشارة من الإمام النووي الشافعي.
  • لو أنك تنفست قليلاً في ذكر مذهب القائلين بالجواز مطلقاً، وقد أشار النووي إلى ذلك وأنه قول عمر وعلي وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية، واختاره أحمد وداود: فإن هذا أكثر موضوعية في النظر إلى المسألة، وأدعم لحجتك، وهو أنك وقفت على مذهب المخالف، وكشفته.
  • أظن أن البحث لا يزال بحاجة إلى مزيد من البسط باعتبار النظر إلى الأدلة، فالبحث له جانبان:
1- تحرير المذاهب الفقهية في المسألة: وهذا ظاهر ومتميز في الموضوع، وإن كان يبقى مذهب المالكية، وما حكي من القول بالجواز يحتاجان إلى مزيد إشباع.
2- ترجيح مذهب المنع من المسح عليها: وهذا بنظري يحتاج إلى عملية أصولية، وهي تخريج مناط المسح على الخفين مع تنقيحه وتحقيقه على واقعة الجورب المعاصر، فأين الدليل الشرعي على اشتراط أن يمكن المشي على الممسوح، ولم جاز للصحابة توسيع دائرة المسح إلى الجورب؟ والحاجة إلى المسح في البرد أليست كافية في اللبس ثم الترخيص في المسح؟
هذه أسئلة ليس المقصود منها معارضة ما انتهيتم إليه، وإنما الغرض أن نتيجة البحث تستدعي عملية استتمام، لاسيما أن كثيرا من المعاصرين ليس من شأنهم النظر في أقوال الفقهاء، فإظهار القول ببيناته النصية أقوى في الحضور الاحتجاجي اليوم، وقد قال الشافعي قديما: من تعلم الحديث قويت حجته.
 
التعديل الأخير:
إنضم
16 نوفمبر 2008
المشاركات
142
التخصص
هندسة كهرباء
المدينة
غريان
المذهب الفقهي
مالكي
وبهذا يتبين أن تجويز المسح على جوارب اليوم المسماة: (الشراريب) مخالف للمشهور عند المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك أخي
 

نزيه حرفوش

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
13 مارس 2008
المشاركات
8
التخصص
دراسات لإسلامية
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
شافعي
سؤال

سؤال

فضيلة الشيخ فؤاد هل نقول بجواز المسح على الجورب بعد تصحيح حديث المغيرة بن شعبة من قبل بعض المعصارين وهل صفة الجورب الذي ذكر في الحديث تنطبق على الجورب الذي يسمى شراب وهورقيق يشف أو سميك لا يمنع وصول الماء وهل العلة مشتركة بين الخف والجورب المذكور بارك الله فيك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فضيلة الشيخ فؤاد هل نقول بجواز المسح على الجورب بعد تصحيح حديث المغيرة بن شعبة من قبل بعض المعصارين وهل صفة الجورب الذي ذكر في الحديث تنطبق على الجورب الذي يسمى شراب وهورقيق يشف أو سميك لا يمنع وصول الماء وهل العلة مشتركة بين الخف والجورب المذكور بارك الله فيك

لعلك تقصد أبا بكر با جنيد فهو صاحب الموضوع.
 
إنضم
2 يونيو 2009
المشاركات
77
الجنس
ذكر
التخصص
أصول الفقه - أعلام الغرب الإسلامي
الدولة
المملكة المغربية
المدينة
مراكش
المذهب الفقهي
مالكي
بارك الله فيكم
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ فؤاد فقد شغلتنى هذه المسألة فى شهر رمضان الماضى وكنت أقول بجواز المسح على كل ماستر الرجل استنادا لكلام العلامة ابن القيم والألبانى رحمهم الله تعالى إذ قال الشيخ الألبانى امسح على الجورب ولو كان أرق من دين النصارى ولكن توقفت عند الشروط التى اشترطها العلماء لاسيما أصحاب المذاهب الأربعة خصوصا الحنابلة لأننى أدرسه فتوقفت عند قولهم ويشترط تتابع المشى عليه فوجدت هذا الشرط غير متحقق فيما نلبسه فالظاهر والله أعلم أن من يقول بالجواز استند إلى فعل الصحابة رضى الله عنهم وأن هذه الشروط لا دليل عليها ومن قال بالمنع نظر إلى ما كان عليه حال الجورب فى زمن التشريع ولا شك أن لكل وجهة هو موليها ولكن اعتماد قول جمهور أهل العلم أقرب إلى الصواب ولا ينكر على المخالفين والله أعلم . و
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك ونفع بكم
  • تميماً للبحث فلو أنك نقلت ما يفيد مذهب المالكية من كتب أصحابهم، ولا أظن أنه يكفي عن ذلك إشارة من الإمام النووي الشافعي.
  • لو أنك تنفست قليلاً في ذكر مذهب القائلين بالجواز مطلقاً، وقد أشار النووي إلى ذلك وأنه قول عمر وعلي وقال به أبو يوسف ومحمد من الحنفية، واختاره أحمد وداود: فإن هذا أكثر موضوعية في النظر إلى المسألة، وأدعم لحجتك، وهو أنك وقفت على مذهب المخالف، وكشفته.
  • أظن أن البحث لا يزال بحاجة إلى مزيد من البسط باعتبار النظر إلى الأدلة، فالبحث له جانبان:
1- تحرير المذاهب الفقهية في المسألة: وهذا ظاهر ومتميز في الموضوع، وإن كان يبقى مذهب المالكية، وما حكي من القول بالجواز يحتاجان إلى مزيد إشباع.
2- ترجيح مذهب المنع من المسح عليها: وهذا بنظري يحتاج إلى عملية أصولية، وهي تخريج مناط المسح على الخفين مع تنقيحه وتحقيقه على واقعة الجورب المعاصر، فأين الدليل الشرعي على اشتراط أن يمكن المشي على الممسوح، ولم جاز للصحابة توسيع دائرة المسح إلى الجورب؟ والحاجة إلى المسح في البرد أليست كافية في اللبس ثم الترخيص في المسح؟
هذه أسئلة ليس المقصود منها معارضة ما انتهيتم إليه، وإنما الغرض أن نتيجة البحث تستدعي عملية استتمام، لاسيما أن كثيرا من المعاصرين ليس من شأنهم النظر في أقوال الفقهاء، فإظهار القول ببيناته النصية أقوى في الحضور الاحتجاجي اليوم، وقد قال الشافعي قديما: من تعلم الحديث قويت حجته.
الشيخ المفضال
لا أخفيك سراً أنني ملول من الكتابة على الحاسوب، وبالكاد أكتب موضوعاً، لا لبطء في الكتابة، ولكن...

أما مذهب مالك فلم أذكره عنوة، وليس الموضوع هنا لاستيعاب الأقوال، وإلا لذكرت الخلاف المشهور داخل المذهب الحنفي، كما أنه ليس لاستكمال جوانب الموضوع كما هو ظاهر من مقدمته.

فلا يخفاك أن مالكاً -رحمه الله- لا يجيز المسح على الجورب مطلقاً كما في رواية ابن القاسم عنه في المدونة، وقيل: إنها المتأخرة، والأخرى: جواز المسح على الجورب المجلد ظاهره وأسفله. وانظر حاشية الدسوقي(1/141)، والخرشي(1/177)، والتمهيد(11/157).

أما قول أبي يوسف ومحمد فليس كقول إسحاق وداود، فهما يريان جواز المسح على الجورب الصفيـــق، وأما إسحاق وداود فيجيزان المسح عليه ولو كان يشف.

وقد أردت أن أكتب مزيداً في الأمر وألتفت لقول المجيز. ولعلي أجد متسعاً من الوقت للكلام عليه.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
بارك الله فيك ولكن من مِن أهل العلم أفتى بجواز ذلك؟؟


حتى يصح للعامي تقليده؟؟

مع العلم أن من الشروط التقليد اتباع عالم مجتهد

وليس كل خلاف جاء معتبرا **** إلا خلاف له حظٌ من النظر


والسلام
وفيك
أفتى به من المعاصرين: المشايخ/ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني. رحمهم الله والشيخ القاسمي و أحمد شاكر كتبا في هذا.
 
إنضم
24 ديسمبر 2008
المشاركات
242
التخصص
أصول الفقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرًا

هذه مسألة مشكلة ، لا سيما وأنه عمت بها البلوى
 

حسنون

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
9
التخصص
نظم معلومات
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
وفيك
أفتى به من المعاصرين: المشايخ/ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني. رحمهم الله والشيخ القاسمي و أحمد شاكر كتبا في هذا.

لم أرد أخي الكريم من المعاصرين ، كما قلت لك (عالم مجتهد)؟!

وإنما أردت من السلف الأوائل (الصحابة والتابعين) أو من أحد أصحاب الوجوه في المذاهب الأربعة

أو الأئمة المستقلين كابن المنذر وابن حزم وغيرهم

والسلام
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
لم أرد أخي الكريم من المعاصرين ، كما قلت لك (عالم مجتهد)؟!

وإنما أردت من السلف الأوائل (الصحابة والتابعين) أو من أحد أصحاب الوجوه في المذاهب الأربعة

أو الأئمة المستقلين كابن المنذر وابن حزم وغيرهم

والسلام

وبعض المعاصرين مجتهد.

وهذا القول وجه عند الشافعية، ويُذكر عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ويُنسب لإسحاق وداود.
 

حسنون

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
10 نوفمبر 2008
المشاركات
9
التخصص
نظم معلومات
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
شافعي
جزاك الله خيرا

والمعاصرون ليسوا مجتهدين

والاجتهاد الفردي قد انقرض منذ زمن بعيد

وقد نوزع في اجتهاد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مع جلالة قدره وسعة علمه فلم يسلّم له

فكيف بالقرون المتأخرة ؟؟

والسلام
 
أعلى