احمد محمد توفيق
:: متابع ::
- إنضم
- 31 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 41
- التخصص
- إدارة اعمال
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- شافعى
اليكم ايها الاخوة بعض النقولات فى الفقه المالكى عن المعازف
1 - الشرح الكبير لابي البركات سيدى احمد الدردير: (باب في الاجارة وكراء الدواب والدور...)
...........(و) كره (كراء دف) بضم الدال وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغربال (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري: المعازف الملاهي فيشمل المزمار والاعواد والسنطير بناء على كراهتها (لعرس) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام كالجميع في غير نكاح فيحرم كراؤها.
2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
( قوله : بناء على كراهتها ) أي كراهة الدف والمعازف أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة ، وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما ( قوله : ولا يلزم من جوازها جواز كرائها ) بل كراؤها فيه مكروه ، وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره ( قوله : جائزان لعرس ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه ، وهو قول مالك في المدونة وعلى الأول ، وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين وقوله : مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه ( قوله : وأن المعازف حرام ) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه ( قوله : كالجميع ) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة ، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله : في غير النكاح يشمل العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه .
3 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
قوله : [ والراجح ] إلخ : حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا ولو كان في عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر
4 - شرح مختصر خليل للخرشي(باب الاجارة)
ثم إنك خبير بأن قول المصنف وكراء دف ومعزف لعرس لا يفيد حرمة الآلة التي هي من أفراد المعزف مع أن المعتمد الحرمة ، والحاصل أن البدر نقل منع سماع الآلة عن عياض والمازري وأن ابن رشد نص على أن كراهة كراء المعازف إنما يأتي على القول بجواز سماع الآلة في العرس انتهى ، وخلاصته أن المعتمد حرمة استماع الآلة فيحرم الاستئجار عليها .
( تنبيه ) : بقي كراء الدف في غير العرس وعن ضربه في غيره والحكم الحرمة كما ذكرنا ذلك في رسالة متعلقة بذلك
5 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
وَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَك وَلَا سَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ
الشرح:
( ولا ) يحل لك أيضا أن تتعمد ( سماع شيء من الملاهي ) كالمزمار والطنبور والعود ، ويستثنى من ذلك الغربال وهو الدف المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح .
قال خليل مخرجا من الكراهة لا الغربال ولو لرجل ، وظاهر كلام خليل موافق لإطلاق المتقدمين ولو كان فيه جلاجل أو صراصير كما في الأجهوري ، وأما الكبر وهو الطبل الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال أشار إليها خليل بقوله : وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق ، وظاهر كلام خليل وغيره المنع في غير العرس لخبر { كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل...........
( ولا ) يحل لك أيضا سماع ( الغناء ) بكسر الغين والمد وهو الصوت المتقطع الذي فيه ترنم لتحريك القلب والمحرم سماعه ما كان بآلة وممن يلتذ بصوته وإلا كان مكروها
6 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(فصل الوليمة)
والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف ، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .
( قوله وتجوز ) ( الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح ، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا .
7 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
( و ) كره ( الزمارة والبوق ) المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو ، وإلا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار ، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان ( لا الغربال ) ، قال ابن عمر : هو المسمى عندنا بالبندير ، ويسمى في عرف مصر بالطار ، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير ، وإلا حرم .
1 - الشرح الكبير لابي البركات سيدى احمد الدردير: (باب في الاجارة وكراء الدواب والدور...)
...........(و) كره (كراء دف) بضم الدال وقد تفتح وهو المدور المغشي من جهة كالغربال (ومعزف) واحد المعازف قال الجوهري: المعازف الملاهي فيشمل المزمار والاعواد والسنطير بناء على كراهتها (لعرس) أي نكاح وقيل هي جائزة في النكاح ولا يلزم من جوازها جواز كرائها والراجح أن الدف والكبر جائزان لعرس مع كراهة الكراء وأن المعازف حرام كالجميع في غير نكاح فيحرم كراؤها.
2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
( قوله : بناء على كراهتها ) أي كراهة الدف والمعازف أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة ، وأما استعمالها في العقيقة أو الختان ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما ( قوله : ولا يلزم من جوازها جواز كرائها ) بل كراؤها فيه مكروه ، وإن جازت فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره ( قوله : جائزان لعرس ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه ، وهو قول مالك في المدونة وعلى الأول ، وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين وقوله : مع كراهة الكراء أي مع كراهة كرائهما فيه ( قوله : وأن المعازف حرام ) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن قال بجوازها فيه ( قوله : كالجميع ) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة ، وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح حراما ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله : في غير النكاح يشمل العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه .
3 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
قوله : [ والراجح ] إلخ : حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيه قولان الجواز والكراهة ، وفي المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها ، وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا ولو كان في عقيقة أو ختان أو حج أو قدوم من سفر
4 - شرح مختصر خليل للخرشي(باب الاجارة)
ثم إنك خبير بأن قول المصنف وكراء دف ومعزف لعرس لا يفيد حرمة الآلة التي هي من أفراد المعزف مع أن المعتمد الحرمة ، والحاصل أن البدر نقل منع سماع الآلة عن عياض والمازري وأن ابن رشد نص على أن كراهة كراء المعازف إنما يأتي على القول بجواز سماع الآلة في العرس انتهى ، وخلاصته أن المعتمد حرمة استماع الآلة فيحرم الاستئجار عليها .
( تنبيه ) : بقي كراء الدف في غير العرس وعن ضربه في غيره والحكم الحرمة كما ذكرنا ذلك في رسالة متعلقة بذلك
5 - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
وَلَا يَحِلُّ لَك أَنْ تَتَعَمَّدَ سَمَاعَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَلَا أَنْ تَتَلَذَّذَ بِسَمَاعِ كَلَامِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَك وَلَا سَمَاعِ شَيْءٍ مِنْ الْمَلَاهِي وَالْغِنَاءِ
الشرح:
( ولا ) يحل لك أيضا أن تتعمد ( سماع شيء من الملاهي ) كالمزمار والطنبور والعود ، ويستثنى من ذلك الغربال وهو الدف المعروف بالطار فإنه يجوز فعله وسماعه في النكاح .
قال خليل مخرجا من الكراهة لا الغربال ولو لرجل ، وظاهر كلام خليل موافق لإطلاق المتقدمين ولو كان فيه جلاجل أو صراصير كما في الأجهوري ، وأما الكبر وهو الطبل الكبير والمزهر ففيهما ثلاثة أقوال أشار إليها خليل بقوله : وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق ، وظاهر كلام خليل وغيره المنع في غير العرس لخبر { كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا ملاعبة الرجل...........
( ولا ) يحل لك أيضا سماع ( الغناء ) بكسر الغين والمد وهو الصوت المتقطع الذي فيه ترنم لتحريك القلب والمحرم سماعه ما كان بآلة وممن يلتذ بصوته وإلا كان مكروها
6 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(فصل الوليمة)
والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو ولو كان فيه على ما مر من الخلاف ، وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف ا هـ تقرير شيخنا عدوي .
( قوله وتجوز ) ( الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح ، وأما في غيره فحرام ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا .
7 - حاشية الصاوي على الشرح الصغير
( و ) كره ( الزمارة والبوق ) المسمى عندنا بالنفير إذا لم يكثر جدا حتى يلهي كل اللهو ، وإلا حرم كآلات الملاهي ذوات الأوتار ، والغناء المشتمل على فحش القول أو الهذيان ( لا الغربال ) ، قال ابن عمر : هو المسمى عندنا بالبندير ، ويسمى في عرف مصر بالطار ، أي فلا يكره إذا لم يكن فيه صراصير ، وإلا حرم .