العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

مصطلحات "الإجماع"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مصطلحات "الإجماع"

الموضوع للمدارسة:
1- عامة أهل العلم:
هل هو من مصطلحات الإجماع أو أنه حكاية لقول الأكثر؟ وما معناه لغة؟ وما هي طريقة أهل العلم في استعماله؟
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الذي أعتقده -والله أعلم- أنه ليس حكاية للإجماع، فلو تتبعنا أقوال كثير من أهل العلم كالترمذي في بعض المواضع نجده ينقلها مع ذكر الخلاف، وهذه قرينة ظاهرة تدل على أنه لا يعني بهذه العبارة نقل الإجماع،وإن كان قد وقع لبعض الأئمة اعتبارها إجماعاً.

وأحياناً يضيفها -رحمه الله- إلى عبارة تدل على الإجماع؛ فيصح اعتبارها حكاية إجماع منه، لا لعبارتنا، وإنما للقرينة المصاحبة، وذلك كقوله: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها).

وها هو الخطابي في "معالم السنن" يذكر قول الجمهور أن المسلم لا يقتل بكافر، ويقول: (ذهب إلى هذا القول عامة أهل العلم منهم الخلفاء الراشدون الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضي الله عنهمم جميعاً، ومن التابعين وتابعيهم: عطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، وابن شبرَمة، ومن الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق)..ويحكي قول المخالف ويرده.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
وهذا مثال أضيفه من "المغني" لأبي محمد ابن قدامة -رحمه الله تعالى- عندما عد شروط اللعان التام الذي يحصل به نفي الولد عن نسبته للفراش.. قال: (وهي أربعة‏:‏ أحدها أن يوجد اللعان منهما جميعاً وهذا قول عامة أهل العلم، وقال الشافعي‏:‏ ينتفي بلعان الزوج وحده لأن نفي الولد إنما كان بيمينه والتعانه‏,‏ لا بيمين المرأة على تكذيبه)
 
أعلى