العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فقد ورد في فضل صلاة الجماعة العديد من الأحايث كقوله r: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »[1] ،وقوله r : « الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة»[2] ولهذا الثواب العظيم فإنه يشرع لمن فاتته الجماعة أن يقيم جماعة أخرى ،والعلماء اتفقوا أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة لكنهم اختلفوا فيمن أدرك مع الإمام دون ركعة فمنهم من قال لاتدك الجماعة إلا بركعة ، ومنهم من قال تدرك الجماعة بأقل من ركعة والقول الأخير هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، وقد أحببت في بيانه في بحث ،وأسميته (( إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة )) فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم ورحمة الله .


[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 560
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل1 : ثواب صلاة الجماعة عن صلاة الفرد

فصل1 : ثواب صلاة الجماعة عن صلاة الفرد

صلاة الجماعة من أجل الطاعات و من أعظم العبادات ،وقد واظب عليها النبي r حتى مات ،وقد ورد في ثواب صلاة الجماعة العديد من الأحاديث ، فقد قال النبي r: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »[1] ، وقال النبي r: « صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ »[2] ، ومعنى الحديثين أن صلاة المنفرد لها ثواب مقدر معلوم عِنْدَ الله ،و تزيد صلاة الجماعة عَلَى ثواب صلاة المنفرد خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين .وعن ثواب صلاة الجماعة في المسجد ما رواه أَبو هُرَيْرَة أن النَّبِيِّ rقَالَ : « مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنْ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ »[3] .



[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2] -رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 647 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 649
[3] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب فضل من غدا إلى المسجد ،ومن راح رقم 662 ،ورواه مسلم في صحيحه رقم 669
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل2 : اختلاف العلماء في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة

فصل2 : اختلاف العلماء في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة

اتفق العلماء أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك ثواب الجماعة [1] لكنهم اختلفوا في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة فمنهم من قال لاتدرك الجماعة إلا بركعة كاملة ،وهو قول المالكية [2] وظاهر كلام الخرقي[3] ،ومن العلماء من قال تدرك الجماعة بأقل من ركعة وهو قول الجمهور[4] ومنهم الشافعية [5] والحنابلة [6] والأحناف[7] ، ولا شك في أن من أدرك الصلاة مع الإمام من أولاها إلى آخرها أعظم أجرا من الذي أدرك معه جزءا يسيرا من الصلاة .



[1] - شرح النووي على صحيح مسلم 5/106 الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الطبعة الثانية ، 1392هـ
[2] - الشرح الكبير للشيخ الدردير 1/320 طبع احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاء
[3] - الشرح الكبير لابن قدامة 1/444 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
[4] - فتح الباري لابن حجر 2/118 دار المعرفة - بيروت ، 1379هـ
[5] - شرح النووي على صحيح مسلم 5/106
[6] - المغني لابن قدامة 2/540 دار المنار القاهرة الطبعة الثالثة
[7] - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 3/50 محمد عبد الرحمن المباركفوري أبو العلا دار الكتب العلمية - بيروت
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل3 : أدلة القائلين بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة ،وذكر ما يترتب عليها

فصل3 : أدلة القائلين بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة ،وذكر ما يترتب عليها

استدل القائلين بأن صلاة الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة بدليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقوله r : « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »[1]قالوا منطوقَ الحديثِ أنَّ مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ ، ويفهم منه : أنَّ مَن أدركَ دون ركعة من الصلاة فإنه لم يدركْ الصَّلاةَ ، ولا يصحُّ قياسُ إدراكِ ما دون الركعةِ على إدراكِ الرَّكعة ِ؛ لأنَّ إدراكَ الرَّكعةِ أكبر وأكثر مِن إدراكِ ما دون الرَّكعةِ ، والأقلُ لا يُقاسُ على الأكبرِ.وأما الدليل النظري قالوا لو أدركَ المسبوق في الجُمُعةِ أقلَّ مِن الرَّكعةِ لزِمَه أن يتمَّها ظهراً، ولم يكن مُدركاً لها ، فتقاس صلاة الجماعة على الجمعة .

ويترتب على هذا القول : أن من أتى إلى مسجدٍ والإمامُ قد رَفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ في الركعةِ الأخيرةِ ، فهو غير مدرك للجماعة فإذا علم أنه سيدرك مسجداً آخر مِن أول الصَّلاةِ، أو سيدرِك ركعةً في المسجدِ الثَّاني فلا يدخل مع هذه الجماعةِ ؛ لأنَّه سوف يدرك جماعةً إدراكاً تاماً في مسجدٍ آخر، أما إذا كان لايرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من الصلاة خير من الانصراف عنه [2] .




[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 580 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 607
[2] - انظر مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 15/89 جمع فهد بن ناصر بن إبراهيم
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

استدل جمهور العلماء القائلين بأن الجماعة تدرك بأقل من ركعة بدليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقوله r: « إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »[1]وفي الحديث دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها المسبوق ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ،ولو دون ركعة قال ابن حجر في الفتح : ( واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور )[2] أما الدليل النظري فقد يقصد الشخص المسجد فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها فقد قال r: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك »[3]


[1] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 635 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 602،603
[2] - فتح الباري لابن حجر 2/118
[3] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 563
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع : فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

تابع : فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

وقال r: «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا »[1] فإذا كان من لم يدركها كُتب له أجرها فكيف بمن أدرك جزءا منها ؟ والله لا يعطي ثواب فعل شيء ولا يعطي ثواب ما كان مثله أو أولى منه أما استدلالهم بقوله r : « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »[2]فقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها[3] ويحمل هذا الحديث على الوقت كقوله r : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»[4]


[1] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم564 ورواه النسائي في سننه رقم 855

[2] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 580 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 607

[3] - فتح الباري لابن حجر 2/57

[4] - رواه البخاري في صحيحه رقم 579،ورواه مسلم في صحيحه رقم 608
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تابع : فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

تابع : فصل 4 : أدلة الجمهور ومناقشتهم أدلة قائلي الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة

واستدلالهم بقياس الجماعة على الجمعة فغير مسلم لأن صلاة الجمعة ورد حديث خاص بها ، وهو قوله r : « من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك »[1] وقد ورد حديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وكذا قال الدارقطني والعقيلي[2] لكن قال الشوكاني في شأن هذا الحديث : وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره[3] وويدل هذا الحديث على اشتراط ركعة تامة لإدراك الجمعة قال ابن عبد البر : ( وقد جعل رسول الله الذي لا يدرك منها ركعة تامة في حكم من لم يدرك منها شيئا )[4] فيكون هذا الحديث خاص بالجمعة أما حديث ما أدركتم فعام والقاعدة : إذا ورد في النص الشرعي عام ،ولم يقم دليل على تخصيصه ،وجب حمله على عمومه ،وإثبات الحكم لجميع أفراده قطعا ،فإن قام دليل على تخصيصه وجب حمله على ما بقي من أفراده بعد التخصيص [5] وعلى هذا لا يصح قياس صلاة الجماعة على صلاة الجمعة ؛لأن هذه ودليلها عام والأخرى خاص .


[1] - صححه الألباني في إرواء الغليل رقم 622
[2] - تحفة الأحوذي 3/163- 164
[3] - الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني 155 الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1407 هـ - 1987م
[4] - الاستذكار لابن عبد البر2/32 دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1421 هـ – 2000 م تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض
[5] - علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف 210 دار الحديث 1423هـ 2003م
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
فصل5 ترجيح قول الجمهور

فصل5 ترجيح قول الجمهور

قول جمهور العلماء في إدراك ثواب الجماعة بإدراك أقل من ركعة هو القول الراجح أما المخالفون فاستدلوا بحديث محتمل المعنى ،وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال ،والمعنى المراد منه وقت الصلاة وليس فضل صلاة الجماعة واستدلوا بقياس الجماعة على الجمعة ،وهذا لا يصح لأن الجمعة ورد في شأنها حديث خاص ،ولا يصح القياس على ما ثبت كونه مستثنى من قاعدة عامة[1] ، وأيضا قد ورد في شأن إدراك الجماعة نص ، وشرط المقيس أن يكون غير منصوص على حكمه ؛ لأن القياس يرجع إليه إذا لم يوجد في المسألة نص ،ومـن المقــرر عند الأصـــــوليين : لا اجتهاد في معرض النص . فــــإذا وجد النص فـــلا معنى للقياس[2] .
الخاتمة : ثواب صلاة الجماعة الكامل لمن يدرك الصلاة من أولها لآخرها ،وقد اتفق العلماء على أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك ثواب الجماعة لكنهم اختلفوا فيمن أدرك ما دون الركعة فقالة طائفة من الفقهاء لا يدرك ثواب الجماعة بما دون الركعة ،وقالت طائفة أخرى يدرك الجماعة بمادون الركعة ،وهو القول الراجح إن شاء الله هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وكتب ربيع أحمد سيد طب عين شمس الخميس 17 شعبان 1428هـ 30 أغسطس 2007 م


[1] - الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي 67 دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م

[2] - الوجيز في أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان 199 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000 م
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
اتفق العلماء أن من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك ثواب الجماعة [1] لكنهم اختلفوا في إدراك ثواب الجماعة بأقل من ركعة

هناك فرق بين إدراك أحكام الجماعة وإدراك ثواب الجماعة، فقد لا يكون مدركا لأحكام الجماعة ولكن يحصل له ثواب الجماعة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ويترتب على هذا القول : أن من أتى إلى مسجدٍ والإمامُ قد رَفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ في الركعةِ الأخيرةِ ، فهو غير مدرك للجماعة فإذا علم أنه سيدرك مسجداً آخر مِن أول الصَّلاةِ، أو سيدرِك ركعةً في المسجدِ الثَّاني فلا يدخل مع هذه الجماعةِ ؛ لأنَّه سوف يدرك جماعةً إدراكاً تاماً في مسجدٍ آخر، أما إذا كان لايرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من الصلاة خير من الانصراف عنه

هذا الترتيب - والله أعلم - غير ضروري
والسبب في ذلك أني قد أقول: إن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة ولكن مع ذلك أقول: إن من أدرك الإمام على أية حال فإنه يصلي معه حتى ولو كان في ا لتشهد الأخير، وذلك لأنه قد حصل من أوامر الشرع ما يدل على إدراك الإمام على أية حال مثل قوله عليه الصلاة والسلام : "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"
ولا تقل: إن هذا فيما إذا بقي من الصلاة ما يقضى، وفيما إذا تم إدراك شيء من الصلاة والذي لم يدرك ركعة لم يدرك شيئا من أحكام الجماعة على حسب هذا القول الذي مشينا عليه
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة مع الإمام إذا ما أدركنا شيئا معه ولم يخص ركعة ولا غيرها
أما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام "وما فاتكم فاقضوا" وأن القضاء لا يكون إلا إذا أدرك شيئا من الجماعة
أو على الرواية الأخرى "وما فاتكم فأتموا"
وأن هذا الأمر خاص فيما إذا تم إدراك شيء من الصلاة لأن التمام لا يكون إلا على شيء حاصل
فهذا لا يرد والله أعلم لأنه عليه الصلاة والسلام إنما ذكر صورة من صور الإدراك وهو أن يبقى عليه ما يقضي
وذكر بعض أفراد العموم بعد العموم لا يدل على التخصيص
لأن التخصيص هو حكم مخالف لحكم العام
أما ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام فهذا ليس بتخصيص ولكن يدل على الاهتمام به
فهنا عليه الصلاة والسلام نبه على هذه الصورة المتكررة وأنه قد يقع المستعجل إلى الصلاة لمحاولة إدراك الركعة فقال له عليه الصلاة والسلام فيما معناه لا تستعجل وعليك بالوقار والسكينة وما فاتك فاقضه ولا عليك.
ثم قد نستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: وما فاتكم فاقضوا" أن الفوات هنا مطلق سواء أدرك ما يحصل به الجماعة أو لم يدرك ما يحصل به الجماعة.
فالجماعة بناء على هذا القول لا تدرك إلا بركعة لكن على من أدرك شيئا من الصلاة أن يصلي معه.
ثم إن تشوف الشارع إلى الجماعة إلى الدرجة التي شرع معها صلاة الخواف في حال الحرب والخوف
والشواهد كثيرة على حرص الشارع على الجماعة وتشوفه لها مما تعطي للمتفقه أن الإئتمام مع الإمام على أية حال مقصد شرعي بغض النظر عن إدراك الركعة أو ما دونها
ما زال للكلام بقية
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الشكر و بيان موافقة

الشكر و بيان موافقة

نعم شيخنا الترتيب غير ضروري لكن من اشترط إدراك ركعة كاملة لحصول فضيلة الجماعة كابن عثيمين في الشرح الممتع قال ما معناه أن الأفضل أن يصلي الجماعة في مسجد آخر إذا شعر أنه سيدرك الجماعة هناك ، وجزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الفعالة
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ويترتب على هذا القول : أن من أتى إلى مسجدٍ والإمامُ قد رَفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ في الركعةِ الأخيرةِ ، فهو غير مدرك للجماعة فإذا علم أنه سيدرك مسجداً آخر مِن أول الصَّلاةِ، أو سيدرِك ركعةً في المسجدِ الثَّاني فلا يدخل مع هذه الجماعةِ ؛ لأنَّه سوف يدرك جماعةً إدراكاً تاماً في مسجدٍ آخر، أما إذا كان لايرجو جماعة فإن دخوله مع الإمام ليدرك ما تبقى من الصلاة خير من الانصراف عنه

لذا والله أعلم بالنظر إلى مقصد الشرع وتشوفه للجماعة وأوامره المختصة بهذه المسألة فإن الاصطفاف مع الجماعة على أية حال هي أولى الأحوال، وإن من أدرك الإمام على هذه الحال يكون قد حصل مقصدا شرعيا ربما يربو على تحصيل أجر الجماعة.
أما انتظار الجماعة الثانية إذا غلب على ظنه حصولها فهو محل اجتهاد وفتوى، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن هناك خلافا كذلك في مشروعية الجماعة الثانية، ثم المفترض أن تكون حال نادرة لكن اليوم ومع تأخر الناس عن الصلاة صارت أمرا متكررا.
أما الخروج إلى مسجد آخر ليحصل أجر الجماعة فهذا كله نظر إلى تحصيل أجر الجماعة، وسبق أن هذا التحصيل ربما يخالف تشوف الشارع وقصده إلى الجماعة فخروجه من المسجد والناس يدخلون إليه وإعراضه عن المسجد والناس يقيمون الصلاة أمر غير مستحسن سواء كان ذلك في نظر الشرع إلى الجماعة أو حتى في نظر الناس وهم مقبلون إلى المسجد أو مصطفون في الصلاة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
نعم شيخنا الترتيب غير ضروري لكن من اشترط إدراك ركعة كاملة لحصول فضيلة الجماعة كابن عثيمين في الشرح الممتع قال ما معناه أن الأفضل أن يصلي الجماعة في مسجد آخر إذا شعر أنه سيدرك الجماعة هناك ، وجزاكم الله خيرا على هذه المشاركة الفعالة

نعم هذا صحيح وفتوى الشيخ رحمه الله معروفه ، وكما سبق هي محل اجتهاد ونظر.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
استدل جمهور العلماء القائلين بأن الجماعة تدرك بأقل من ركعة بدليل أثري ودليل نظري أما الدليل الأثري فقوله r: « إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »[1]وفي الحديث دلالة على أن فضيلة الجماعة يدركها المسبوق ولو دخل مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة ،ولو دون ركعة قال ابن حجر في الفتح : ( واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا ولم يفصل بين القليل والكثير وهذا قول الجمهور )

سبق أن ثمة فرقا بين ثلاثة أمور:
1- إدراك أحكام الجماعة.
2- إدراك ثواب الجماعة.
3- الدخول مع الجماعة حتى في حال عدم إدراك أية ركعة معه.
فنقول:
المأموم يدخل مع الإمام على أية حال تحقيقا لمقصد الشارع وتشوفه إلى الجماعة، وامتثالا للأوامر الخاصة بهذه المسألة
أما مسألة الثواب - إذا قلنا إن الإدراك إنما يكون بركعة - فهي إلى الله سبحانه ، ومن كان عادته الصلاة مع الجماعة وإنما حبسه العذر فهذا يرجى له الحصول على أجر الجماعة.
أما حكم الجماعة فعلى الخلاف بين الجمهور والمالكية في ما يكون إدراك الجماعة به.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أما الدليل النظري فقد يقصد الشخص المسجد فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها فقد قال r: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك »[3]
[3] - صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 563


هذا الحديث إن صح فهو في الثواب وهذا ظاهر بدليل أنه جعل الثواب حتى لمن لم يدرك الجماعة باتفاق الناس وصلى لوحده.
لكن هذا الحديث إن صح يفيد ما سبق أن المأموم يدرك الإمام على أية حال، ويفيد كذلك حصول الأجر له بالمغفره لكن لا نجزم بحصول أجر الجماعة له لأنه ليس في الحديث ما يفيد ذلك والله أعلم.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
فؤاد يحيى هاشم;2634 قال:
سبق أن ثمة فرقا بين ثلاثة أمور:
1- إدراك أحكام الجماعة.
2- إدراك ثواب الجماعة.
3- الدخول مع الجماعة حتى في حال عدم إدراك أية ركعة معه.
فنقول:
المأموم يدخل مع الإمام على أية حال تحقيقا لمقصد الشارع وتشوفه إلى الجماعة، وامتثالا للأوامر الخاصة بهذه المسألة
أما مسألة الثواب - إذا قلنا إن الإدراك إنما يكون بركعة - فهي إلى الله سبحانه ، ومن كان عادته الصلاة مع الجماعة وإنما حبسه العذر فهذا يرجى له الحصول على أجر الجماعة.
أما حكم الجماعة فعلى الخلاف بين الجمهور والمالكية في ما يكون إدراك الجماعة به.

ويمكن أن نضيف بأن هناك فرقا بين إدراك الركعة الركعة وبين إدراك الجماعة فإن جمهور أهل العلم بل وحكي إجماعا أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع هم مع ذلك يقول كثير منهم إن إدراك الجماعة تكون بتكبيرة الإحرام كما هو قولهم في إدراك الوقت.
فالشاهد أنه صح قول الجمهور بأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع وهم مع ذلك قالوا بتحصيل حكم الجماعة وثوابها بإدراك تكبيرة الإحرام
فثمة انفكاك بين إدراك الركوع الذي تدرك به أحكام الركعة وبين إدراك حكم الجماعة وثوابها
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
أما الحديث الأول شيخنا فهو مطلق ما أدركتم عام يشمل إدراك الجماعة حكما و إدراك الجماعة ثوابا ، ولا يجوز تخصيصه بشيء منها إلا بدليل فالعام على عمومه مالم يأت دليل ولا دليل على إخراج الثواب
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
بيان موافقة

بيان موافقة

أنا معكم شيخنا أنه يدرك الجماعة و إن خشى فواتها ولا يذهب لمسجد آخر إذ لو كان هذا هو الأولى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ،والقاعد لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة فلما سكت عنه دل على أنه ليس الأولى .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
أنا معكم شيخنا أنه يدرك الجماعة و إن خشى فواتها ولا يذهب لمسجد آخر إذ لو كان هذا هو الأولى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ،والقاعد لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة فلما سكت عنه دل على أنه ليس الأولى .

نعم، وهو بناء على قولكم بأن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام ، أليس كذلك؟
لكن ما سبق كان النقاش بناء على القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة من الصلاة والركعة لا تدرك إلا بالركوع، فنقول حتى مع هذا القول فإن الأظهر والله أعلم أن من حضر صلاة الجماعة ولم يبق منها إلا مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يشرع معهم تحقيقاً لمقصد الشارع في الجماعة وللنصوص المختصة في هذه المسألة والتي سبق تناولها.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
المباركة لشيخنا فؤاد

المباركة لشيخنا فؤاد

حقيقة نفعني الله ونفع الجميع بكم شيخنا فؤاد بارك الله فيكم و حفظكم و أسأله سبحانه أن يطيل عمركم و يزيد علمكم و يحفظكم من كل مكروه وسوء
 
أعلى