العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة

إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فقد ورد في فضل صلاة الجماعة العديد من الأحايث كقوله r: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة »[1] ،وقوله r : « الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة»[2] ولهذا الثواب العظيم فإنه يشرع لمن فاتته الجماعة أن يقيم جماعة أخرى ،والعلماء اتفقوا أن المسبوق إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة لكنهم اختلفوا فيمن أدرك مع الإمام دون ركعة فمنهم من قال لاتدك الجماعة إلا بركعة ، ومنهم من قال تدرك الجماعة بأقل من ركعة والقول الأخير هو الراجح ، وهو قول الجمهور ، وقد أحببت في بيانه في بحث ،وأسميته (( إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة )) فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم ورحمة الله .


[1]- رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 645 ، و رواه مسلم في صحيحه رقم 650
[2]- صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 560
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
من باب الاعتراف للمخالف بأن ترتيبه الدخول مع الإمام لمن أدركه في آخر الصلاة على القول بأن الجماعة إنما تدرك بركعة
هو ترتيب معروف عند أهل العلم وممن اعتبره ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى (23/255):
فقد ذكر رحمه الله أنه إذا ما أدرك أقل من ركعة فهذا مبني على أنه هل يكون مدركا للجماعة بأقل من ركعة أم لا بد من إدراك ركعة؟
ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله مسالك أهل العلم في هذه المسألة فذكر:
أن مذهب أبي حنيفة أنه يكون مدركا وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة يكون مدركا لها بادراك القعدة فيتمها جمعة.
أما مذهب مالك فإنه لا يكون مدركا إلا بادراك ركعة وطرد المسألة في ذلك حتى فيمن أدرك من آخر الوقت.
وذكر في موضع آخر من مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 332):
قولاً ثالثا وهو التفريق بين الجمعة والجماعة فالجماعة تدرك بتكبيرة أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة واعتبر هذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
ثم لما رجح ابن تيمية رحمه الله قول الإمام مالك أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة جعل من أوجه ترجيحه أن لجمعة لا تدرك الا بركعة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح
ويقصد ابن تيمية رحمه الله أن قول الإمام مالك رحمه الله مطرد فالجمعة والجماعة عنده كلامها لا تدرك إلا بركعة.
بخلاف مذهب الشافعي وأحمد اللذين اعتبارا إدراك الجماعة بالتكبيرة والجمعة بركعة.
ثم استبق من أراد أن يقول: ليس مذهب الإمام مالك هو المطرد بل حتى مذهب أبي حنيفة مطرد في هذه المسألة فأبو حنيفة يقول في الجمعة والجماعة أن الكل يدرك بالتكبيرة.
فقال ابن تيمية مبينا الفرق بين الاطراد الواقع بين مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة:
لهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب اليه
وذكر ابن تيمية قبل ذلك أن إدراك الجمعة بركعة هو ما أفتى به أصحاب رسول الله منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم فى الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك اجماع الصحابة.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
قال ابن تيمية رحمه الله معرض ترجيحه إدراك الجماعة بالركعة:
الثالث: أن النبى علق الادراك مع الامام بركعة وهو نص فى المسألة ففى الصحيحين من حديث أبى هريرة عن النبى من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة وهذا نص رافع للنزاع. مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 332)
قلت: رواية "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقدأدرك الصلاة
ليست في البخاري والله أعلم وإنما انفرد الإمام مسلم بإخراجها، وكذا وجدت غالب المخرجين لا ينسبونها إلا لمسلم بل الإمام البيهقي لما ساقها بسنده ذكر أن هذه الرواية رواها مسلم.
لكن قد يقع نسبتها إلى الصحيحين من باب أصل الحديث لا هذه الرواية المختصة.
يقول الإمام مسلم بعد أن خرج هذه الرواية:
كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك وليس في حديث أحد منهم "مع الإمام" وفي حديث عبيد الله قال: "فقد أدرك الصلاة كلها"
ثم ساق مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر."
ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها" والسجدة إنما هي الركعة.
ثم ساق عن أبي هريرة وعن ابن عباس الحديث بلفظ "ركعة.
-------------------
أما الألباني رحمه الله فإنه استدرك على صاحب دليل الطالب اعتباره هذه الرواية متفق عليها، فتعقبه بقوله:
وهو متفق عليه كما قال لكن دون قوله " مع الإمام "
فإن هذه الزيادة تفرد بها مسلم عن البخاري وهي من رواية يونس بن عبيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعا
وقد رواه جماعة من الثقات كمالك وغيره ممن سبق ذكرهم في الحديث قبله لم يذكر أحد منهم هذه الزيادة ولذلك فإني أخاف أن تكون شاذة . والله أعلم . ومثلها في الشذوذ رواية عبد الوهاب بن أبي بكر عن ابن شهاب به بلفظ ( . . . فقد أدرك الصلاة وفضلها ) . فهذه الزيادة " وفضلها " شاذة لم يروها أحد من الجماعة وعبد الوهاب مقبول الرواية كما قال الطحاوي ووثقه غيره . والله أعلم .
----
وتلخيصا لما سبق فإن احتجاج ابن تيمية رحمه الله بالرواية التي اعتبرها في الصحيحين وهي:
"من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام ..."
وأنها بذلك نص في المسألة وأنها رافع للنزاع.
متعقبٌ بأنها ليست في الصحيحين أولاً إنما انفرد بها مسلم.
الأمر الثاني: أن هذه الرواية فيها كلام لأهل العلم بداية من الإمام مسلم الذي أخرجها ثم استدرك بأن بقية الرواة لم يذكروها وهذه إشارة إلى ما فيها من علة.
ونهاية بالألباني رحمه الله الذي توجس من تفردها وخاف أن تكون شاذة بذلك.
وإذا كان الأمر كذلك فإن الشك في ثبوتها مانع من اعتبارها نصا في المسألة فضلا عن كونها رافعة للنزاع
 
التعديل الأخير:
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
ما شاء الله بوركتم شيخنا على نقلكم المبارك
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ما شاء الله بوركتم شيخنا على نقلكم المبارك

وبارك فيك أخي الكريم فأنت صاحب السبق بهذا البحث المتميز
ولولا قناعتي بما كتبتَ لما تكلفت وضع هذه النقولات عن أهل العلم في موضوعك.
 
إنضم
4 يناير 2008
المشاركات
1,323
التخصص
طبيب تخدير
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
ما وافق الدليل
تنبيه بخصوص عنوان الموضوع

تنبيه بخصوص عنوان الموضوع

قد قلت إعلام الأمة بأن حصول فضيلة الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة ،والصواب إعلام الأمة بأن استحقاق ثواب الجماعة لا يشترط له إدراك ركعة تامة

وقلنا يستحق الثواب ؛ لأنه لا تلازم بين الصحة والثواب فلا يلزم من أن يكون العمل صحيحا أن يثاب الشخص عليه ؛ لأن الثواب فرع عن القبول فإذا قبل الله من الإنسان العبادة أثيب عليها ، وإذا لم يقبلها لا يثاب عليها مع أنه لا يؤمر بالإعادة مثال قد تكون صلاة الإنسان صحيحة ومجزئة وبرئت ذمته لكن لا ثواب فيها ؛لأن الله لم يقبلها ،وقد يكون الصوم صحيحا مجزئا لكن لا ثواب على الإنسان ؛ لأن الله لم يقبله .

فالعمل كي يتقبل لا بد من النية الصالحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) [ رواه البخاري ومسلم( ، و موافقة السنة في الأعمال التعبدية فقد قال تعالى : (( ُقلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) ( ال عمران 31 ) ، و التقوى قال تعالى : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) ( المائدة من الآية 27 ) ،ولا أحد يدري أهو من المتقين أم لا ؟ ولا أحد يدري اتقبل الله منه العمل أم لا ؟ وعن عائشة ـ رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله قول الله : ((وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ) (( أهو الرجل يسرق ويزني ،ويشرب الخمر ،وهو مع ذلك يخاف الله ؟ قال : لا ، ولكنه الرجل يصوم و يتصدق و يصلي ، وهو مع ذلك يخاف الله ألا يتقبل منه ) ( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه و صححه الألباني في تخريجه كتاب الإيمان لابن تيمية ) ونحن نرجو من الله أن نكون من المتقين ونرجو من الله أن يتقبل منا صالح الأعمال .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.

أما استدلالهم بقوله r : « مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة »[2]فقوله فقد أدرك الصلاة ليس على ظاهره بالإجماع لما قدمناه من أنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركا لجميع الصلاة بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة فإذا فيه إضمار تقديره فقد أدرك وقت الصلاة أو حكم الصلاة أو نحو ذلك ويلزمه إتمام بقيتها[3] ويحمل هذا الحديث على الوقت كقوله r : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ،و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»[4]

[2] - رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة رقم 580 ، رواه مسلم في صحيحه رقم 607

[3] - فتح الباري لابن حجر 2/57

[4] - رواه البخاري في صحيحه رقم 579،ورواه مسلم في صحيحه رقم 608

حمل قوله عليه الصلاة والسلام : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" على الوقت كما في الرواية الأخرى "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح...."
يحتاج مراجعة وتأمل
والسبب في ذلك أن جمهور أهل العلم القائلين أن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام هم كذلك يقولون: إن الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام.
وإنما حصل الخلاف بينهم في صلاة الجمعة فحسب - كما نقلناه عن ابن تيمية قريبا -
فطرد أبو حنيفة قوله وقال: حتى في صلاة الجمعة فإنها تدرك بتكبيرة ا لإحرام.
وذهب الشافعي وأحمد إلا أنها لا تدرك إلا بتكبيرة الإحرام.
--------------
وفيما يلي جواب للحنابلة يلتئم مع أصلهم:
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف - (ج 2 / ص 221)
قوله ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب قال في النكت في الجمع : قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم
وقيل : لا يدركها إلا بركعة وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى واختاره الشيخ تقي الدين وذكره رواية عن أحمد وقال : اختاره جماعة من أصحابنا
وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل
قال في الفروع : ولعل مراده ما نقل صالح و أبو طالب و ابن هانئ في قوله صلى الله عليه و سلم [ الحج عرفة ] أنه مثل قوله [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] إنما يريد بذلك فضل الصلاة وكذلك يدرك فضل الحج
قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حمل قوله عليه الصلاة والسلام : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" على الوقت كما في الرواية الأخرى "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح...."
يحتاج مراجعة وتأمل

وبغض النظر عن الأقوال في المسألة
فهل الحديثان مخرجهما واحد وإنما اختصر الأول وفصل في الثاتي؟
أم هما حديثان منفصلان؟
ظاهر صنيع أهل العلم أنهم متنازعون في ذلك؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
نفع الله بكما
ودمتما للملتقى
 
أعلى