العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (4) تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
-----
تم إدراج الموضوع في حوار الخميس الفقهي (4) مع تعديل عنوانه.


وعناصر الحوار كما يلي:
  • ما هي أجود الكتابات في الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
  • ما حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف؟
  • ما هي تصرفات الفقهاء في استعمال الحديث الضعيف؟
  • تحرير المذاهب الفقهية في النظر إلى الحديث الضعيف.
  • تطبيقات فقهية في المسألة.
  • نتائج الحوار.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
المقصود أن الحديث الضعيف لوحده ليس من منهجهم العمل به إلا في حالات لو فتشت علمت السبب فيها
ومن يطلق الدعوى المعاكسة عليه أن يأتي بالدليل..وحين أتى أخونا أمجد بالدليل
ناقشه أبو حازم..وقلت له من قبل:الشاهد لا يصلح

هذا يفيد في تحديد الموضوع، فمشاركتك مع مشاركة أبي حازم وأبي مالك حددت الموضوع أكثر.
فإطلاق عمل الأئمة بالحديث الضعيف غلط
وإطلاق عمل الأئمة بعدم العمل بالحديث الضعيف هو غلط أيضاً
الحديث المنكر والمتروك ليس من محالات البحث.
نظر الفقيه في وزن "الحديث الضعيف" ضمن عملياته الاجتهادية هو غير نظر المحدث في ثبوت السند وصحة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم صحة إضافته.

الجميل في هذا الموضوع أننا باشرنا فعلياً مناقشة تطبيقات الأئمة في الباب، وهي في نظري ثرية وتصلح لرسالة دكتوراه خصوصا ً إذا نظرنا إلى المسألة في كل مذهب على حدة.

وأتمنى أن يأخذ الإخوة حوار الخميس بجدية، شخصياً صار من جدولي تفريغ نفسي في هذا اليوم، وفي النية بإذن الله تحرير المشاركات، ونشرها وطبعها في السوق بإذن الله، كما هو الحال في حوار الأربعاء في جامعة الملك عبد العزيز في مركز الاقتصاد الإسلامي.

تخيل لو أننا استمررنا على هذه الطريقة لعدة سنوات فكم سيكون لدينا من نتاج ضخم ومحرر.
 
التعديل الأخير:

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
حسنا..جزاكم الله خيرا..وإليك هذا البيان في مزيد توضيح المقصود
-علم الحديث كله جرحا وتعديلا ودراسة علل ..إلخ..إنما ثمرته الأصلية تمييز الصحيح عن الضعيف
فحين نقول الأئمة لا يعملون بالضعيف, تلاحظ أن الكلمة منساقة وليست متنافرة مع المقصد الأسمى من هذا العلم الشريف..
-ثم لما جاء بعض الحفاظ المتأخرين كابن حجر مثلا ولاحظا أنهم قد يحتجون بالضعيف في فضائل الأعمال ووضع لذلك بعض الضوابط كأن يكون الضعف يسيرا لا شديد الضعف ..إلخ فهذا كما ترى نفس ما نقوله نحن الثلاثة
-والشافعي نفسه من قبل ذكر مسألة العمل بالمرسل إذا اعتضد بقول صحابي..أو فتوى التابعين..إلخ
-ولك أن تعلم أن علي جمعة مفتي مصر قال :الألباني هو أول من اخترع بدعة ترك العمل بالضعيف
زعم ذلك في معرض تسويغ إحدى البدع
فإطلاق القول بأنهم عملوا بالضعيف..لا يقارن بإطلاق القول بعدم عملهم..خصوصا مع ما بينته من مقصود
وهو أنه ما كان من جنس المردود المتفق على ضعفه وليس ثم معضدات خارجية فلا يصح أن يقال :إنهم عملوا به..وأظن هذه مسألة واضحة جدا
 

منيب العباسي

:: متخصص ::
إنضم
17 يناير 2010
المشاركات
1,204
التخصص
----
المدينة
---
المذهب الفقهي
---
قال الإمام مسلم في مقدمته : (وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث ، وناقلي الأخبار وأفتوا بذالك لما فيه من عظيم الخطر إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب)
وقال شيخ الإسلام : (ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة)
وقال الإمام ابن العربي المالكي : (لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مُطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها)
أما قول الإمام أحمد الذي نقله الخطيب: (إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا ، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد)..فهذا التساهل في الأسانيد لا يعني جواز العمل بالضعيف في الفضائل هكذا بإطلاق بل المراد أن ثمة مرتبة من الاحتجاج تسمى الاستئناس..مثال ذلك حديث السوق..له طرق كثيرة ولكنه ضعيف
فلا بأس لو قاله الإنسان بنية أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قاله, والذين قالوا بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال لم يطلقوا القول هكذا بل وضعوا لذلك شروطا كلهم..
فثبت ما سبق..والله أعلم
ولعل هذه النقول تفتح الشهية لمزيد بحث
 

الشيخ محمود النجار

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
13 أغسطس 2009
المشاركات
3
التخصص
رياضيات + حديث
المدينة
المنصورة
المذهب الفقهي
شافعى
أسأل الله العظيم ان يحفظ هذا الملتقى والقائمين عليه
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم يا شيخ منيب وجزى الله الشيوخ الكرام على ما أفادونا به في هذا الباب ولا زلنا ننتظر المزيد من الفوائد والدرر .
وأحب أن أزيد في هذا الموضوع بالإضافة لما سبق من الأمور التي ينبغي مراعاتها في المسألة وما سبق من النظر في الأحاديث التي أخذ بها الإمام أحمد بما احتفت به من قرائن أقول مستعينا بالله عز وجل :
ينبغي الالتفات أيضاً لقضيتين مهمتين في هذا الباب وفي غيره من المسائل التي يراد نسبتها للأئمة :
القضية الأولى : أن التعامل مع أقوال الأئمة ينبغي أن ينظر فيه كما ينظر في النصوص من جهة الكليات وقضايا الأعيان ، والعموم والخصوص ، والإطلاق والتقييد ، فكما أنه لا يقضى على كليات الشريعة بقضايا الأعيان كذلك لا يقضى على كليات الأئمة بقضايا الأعيان عندهم
وقد قرر قاعدة الكليات وقضايا الأعيان كثير من المحققين ، وبسط الكلام في ذلك الشاطبي في الموافقات في أول مسألة من مسائل العموم والخصوص وذكر أدلة ذلك يقول رحمه الله :
" إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ، ولا حكايات الأحوال ، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض ؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية، وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة، والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه.
والثاني : أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية، وقضايا الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون4 على غير ظاهرها، أو على ظاهرها وهي مقتطعة ومستثناة5 من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه.
والثالث: أن قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص، كما في المسألة السفرية بالنسبة إلى الملك المترف، وكما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه على الخصوص، وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني.
والرابع : أنها لو عارضتها فإما أن يُعملا معًا أو يهملا أو يعمل بأحدهما دون الآخر، أعني في محل المعارضة ، فإعمالهما معًا باطل ، وكذلك إهمالهما ؛ لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي ، وإعمال الجزئي دون الكلي ترجيح له على الكلي ، وهو خلاف القاعدة ، فلم يبقَ إلا الوجه الرابع ، وهو إعمال الكلي دون الجزئي ، وهو المطلوب ... "
ثم قال : " وهذا الموضع كثير الفائدة ، عظيم النفع بالنسبة إلى المتمسك بالكليات إذا عارضتها الجزئيات وقضايا الأعيان ، فإنه إذا تمسك بالكلي كان له الخيرة في الجزئي في حمله على وجوه كثيرة فإن تمسك بالجزئي لم يمكنه مع التمسك الخيرة في الكلي؛ فثبت في حقه المعارضة، ورمت به أيدي الإشكالات في مهاوٍ بعيدة، وهذا هو أصل الزيغ والضلال في الدين؛ لأنه اتباع للمتشابهات، وتشكك في القواطع المحكمات، ولا توفيق إلا بالله.
ومن فوائده سهولة المتناول في انقطاع الخصام والتشغيب الواقع من المخالفين " الموافقات ( 3 / 232 - 235 )
أقول : وهذا الأمر كما ينطبق على نصوص الشارع ينطبق على نصوص الأئمة ولا يكاد يوجد باب من الأبواب في نصوص الشريعة أو أقوال الأئمة إلا وتجد من القضايا العينية ما يمكن لمستدل أن يعترض بها على الكلية .
وإنما حصل الخطأ عند كثير من الناس بسبب التعلق بالجزئيات المروية في النصوص أو عن الأئمة ومعارضة الكليات بها .

القضية الثانية : أن نسبة الأقوال للأئمة لها قواعد وأصول قد وضعها أصحاب المذاهب وألَّفوا فيها مؤلفات بالنسبة لأقوال الأئمة وأفعالهم وإقراراتهم ومنطوق كلامهم ومفهومه والقياس على اقوالهم والتخريج عليها ولوازم المذهب والمصطلحات التي أطلقوها والعبارات التي استعملوها وما هو المذهب المقدم والمؤخر وما العمل عند اختلاف الروايات إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب أتباع المذاهب كتهذيب الأجوبة لابن حامد وما كتبه ابن بدران في المدخل وأدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح وصفة الفتوى لابن حمدان وغيرها بالإضافة لكتب الأصول .
ومن أجود ما كتب في هذا الباب ما كتبه شيخنا أ . د . عياض السلمي في كتابه " تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال " ويقع في نحو مائة وعشرين صفحة يحسن بكل طالب علم يهتم بأقوال المجتهدين ويريد نسبة الأقوال والمذاهب إليهم أن ينظر في هذا الباب .
 
إنضم
3 نوفمبر 2008
المشاركات
195
التخصص
الفقه
المدينة
غزة
المذهب الفقهي
شافعي
بارك الله فيكم

كيف تحبون أن يسير النقاش كما ذكرت آنفا أم غيره
 

حامد الحاتمي

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
7 سبتمبر 2008
المشاركات
100
التخصص
طالب
المدينة
مدريد
المذهب الفقهي
مقارن
هذا يفيد في تحديد الموضوع، فمشاركتك مع مشاركة أبي حازم وأبي مالك حددت الموضوع أكثر.
فإطلاق عمل الأئمة بالحديث الضعيف غلط
لعلك تذكر مثال في اطلاقات بعضهم ربم اشكال وليس من باب العمل .
وإطلاق عمل الأئمة بعدم العمل بالحديث الضعيف هو غلط أيضاً
وحتى مايطلق عليه انه حسن فهذا ليس على اطلاقه فقد يطلق ويراد به اكثر من الضعف .
الحديث المنكر والمتروك ليس من محالات البحث.
نظر الفقيه في وزن "الحديث الضعيف" ضمن عملياته الاجتهادية هو غير نظر المحدث في ثبوت السند وصحة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم صحة إضافته.

الجميل في هذا الموضوع أننا باشرنا فعلياً مناقشة تطبيقات الأئمة في الباب، وهي في نظري ثرية وتصلح لرسالة دكتوراه خصوصا ً إذا نظرنا إلى المسألة في كل مذهب على حدة.

وأتمنى أن يأخذ الإخوة حوار الخميس بجدية، شخصياً صار من جدولي تفريغ نفسي في هذا اليوم، وفي النية بإذن الله تحرير المشاركات، ونشرها وطبعها في السوق بإذن الله، كما هو الحال في حوار الأربعاء في جامعة الملك عبد العزيز في مركز الاقتصاد الإسلامي.

تخيل لو أننا استمررنا على هذه الطريقة لعدة سنوات فكم سيكون لدينا من نتاج ضخم ومحرر.


يا ابا فراس حتى نلم الموضوع فالجواب خرج عن مساره ..

فالمثال يقرب .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا يا حامد الحاتمي، سأفعل إن شاء الله لكن دعني أرتب أوراق الإمام أحمد المتبعثرة على جهازي.
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه المسألة من المسائل المشكلة عند العلماء فجل المعاصرين لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا فى الأحكام ولا فى الفضائل وغالب المتقدمين يرون العمل بالحديث الضعيف فى الأحكام وفى الفضائل. فلا بد أولا من تحرير محل النزاع قبل الترجيح بين الفريقن. وذلك فى خطوات أولا ماتعريف الحديث الضعيف عند المتقدمين؟ ماهى شروطه؟ هل المقصود بالحديث الضعيف عند المتقدمين هو الحسن عند المتأخرين لأن البعض فهم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهما متساويان فى حين أن تصرفات المتقدمين تفرق بينهما؟ الترمذى رحمه الله تعالى فى كثير من تعليقاته على سننه يقول والحديث ضعفه فلان وفلان والعمل عليه عند أهل العلم فكيف يكون ضعيفا والعمل عليه؟ هناك كتاب جيد فى هذا الباب وقد تعرض مصنفه ومحققه لهذه المسألة وهما من أصحاب هذا الميدان وذهبا الى وجوب العمل بالحديث الضعيف . وهو كتاب الإمام اللكنوى بتحقيق الشيخ أبى غدة رحمة الله عليهما ( الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) وهناك كتاب الشيخ عبد الكريم خضير حفظه الله تعالى وقد استدرك على شيخ الإسلام أن المقصود بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد هو الحديث الحسن. وهناك كتاب فى خمس مجلدات يتعلق بمبحث الحديث الحسن لغيره ( نسيت مصنفه) . والله اعلم
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
8 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ
قَالَ زَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَدِيثِهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَلَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ مِثْلَ هَذَا عَنْ شَرِيكٍ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
4 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ أَحَدُ ابْنَيْ أُمِّ هَانِئٍ حَدَّثَنِي فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ أَأَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ لَا أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ فَقَالَ عَنْ هَارُونَ بْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ أَمِينُ نَفْسِهِ و حَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ فَقَالَ أَمِيرُ نَفْسِهِ أَوْ أَمِينُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِّ وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ أَمِينُ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ عَلَى الشَّكِّ قَالَ وَحَدِيثُ أُمِّ هَانِئٍ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَالشَّافِعِيِّ
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
أَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، نَا قُتَيْبَةُ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدِهِ مَرَّتْ وَرُوِيَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ ، وَوَصَلَهُ بَعْضُهُمْ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ كتاب السنة للبغوى
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
9 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ،
__________
= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه.
وعلقه البخاري في "المزارعة" (14) باب أوقاف أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلفظ: وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: "تصدق بأصله لا يباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدق به.
وسيأتي برقم (5179) و (5947) و (6078) و (6460) .
قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (6078) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة، يقال لها ثمغ.
وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثله كل شيء: أصله... واشتراطُ نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 5/401-402.
وسيأتي في الرواية رقم (5179) : غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالا، أي: ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها "الفتح" 5/401.
وقال الحافظ فى "الفتح" 5/402: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح : أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكي الطحاوي عن عيسي بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن عليه، فقال هذا لا يسع أحدا فى خلافه ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد وانظر "عمدة القاري" 14/24-25. سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء، وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم.
وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديثُ ليس بصحيح، والعملُ عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.
وقال ابن عبد البر: طُرُقُهُ كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز السقاء، عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى: ضعيف.
وأخرجه الشافعي 2/16، وابن أبي شيبة 4/317، والبيهقي 7/181، والبغوي (2288) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/317، والدارقطني 3/269 من طريق مروان بن معاوية، وابن حبان (4157) ، والحاكم 2/193 من طريق الفضل بن موسى، وابن حبان (4158) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم 2/192 من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والبيهقي 7/182 من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن معمر، به. وسقط معمر من إسناد مطبوع الدارقطني.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/216 عن سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وابن عدي في "الكامل" 1/182 من طريق يحيى بن أبي كثير، ثلاثتهم عن معمر، به. وعندهم: وله ثمان نسوة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ (658) من طريق بحر السقاء (وهو ضعيف
 
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
85
التخصص
فقه
المدينة
مصر
المذهب الفقهي
الحنبلى
الشاهد هو قول الأثرم عن الإمام أحمد ( هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه) وهذا الكلام مأخوذ من مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب رحمه الله تعالى بواسطة الشاملة.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
الإمام أحمد:
اضطرب النقل عن الإمام أحمد:
§ في أصل الأخذ بالحديث الضعيف.
§ وفي مدى الأخذ بالضعيف على القول به.
وما حكوه عنه يرجع إلى أقوالٍ ثلاثة:
1- الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.
2- الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال دون الأحكام.
3- عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً.
والمشهور عنه:
الأول، وهو أنه يقبل الضعيف إذا لم يجد في الباب ما يدفعه، وهو الصحيح عنه والله أعلم، وتعضده روايات صريحة عنه، وقد جعل الإمام ابن القيم الأصل الرابع الذي بنى عليه أحمد فتاويه هو الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وأن هذا هو الذي يرجحه على القياس، وإن كان قد تصرف ابن القيم في تفسير معنى الضعيف عند أحمد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.([1])
وسنناقش المنقول عن الإمام أحمد من خلال ثلاث جهات:
الأولى: معنى الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب ما يدفعه.
الثانية: سرد الروايات المفيدة لهذا المعنى.
الثالثة: مناقشة ما يتوهم معارضتها.
أما الجهة الأولى:
فالمراد منها الوقوف عند معنى "الحديث الضعيف"، فالحديث الضعيف معناه أن هذا المتن لم تترجح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارالناظر، وقريبٌ منه الحسن، فبينه وبينه شعرة، حتى ادعي الاضطراب في حده كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد، ثم أفشى تلميذه الذهبي أنه على إياسٍ من ذلك وأوصى بعدم الطمع وراءه!
وبه نعرف أنه ليس المراد هاهنا بالحديث الضعيف الحديث الساقط من الموضوعات والمنكرات ونحو ذلك مما يعرف أهلُ الحديث غلطَه، وهذا متضح، وقد بيَّن ذلك الإخوة في مداخلاتهم، والتنبيه عليه جيد حتى لا يكون النقاش في هذه المسألة سبباً في التساهل في الوقوع في المحذور من إضافة ما يقطع أهل الفن بعدم صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والبلية بها كبيرة فقد كانت أحد أسباب اتساع باب البدع، ومنه نَفَذَ أهلُ الأهواء.
وإذا كان المقصود الحديث الضعيف الذي لم تترجح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تدخل الاحتمالات، فقد يكون النظر غير صحيح، فيعمل المجتهد هذا في اجتهاده، ولتفاوت التأهل في كنه ذلك أثرٌ بارز، وقد يكون له طريق خفي على المتتبع، ولهذا السبب تتراوح موازين الترجيح بين ناظر وآخر، فهذا يحكم عليه بالحسن لأنه ترجح له أن أمارات صحته أقوى، والآخر يحكم عليه بالضعف لأنه خاف من سوء حفظ الشيخ، فربما أنه لم يتثبت في هذه الرواية فاحتاط لذلك، وإن كان في نفس الأمر قد يكون الشيخ حفظ في هذا الموضع.
فهو متن متردد في ترجيح نسبته إلىالنبي صلى الله عليه وسلم عند الناظر، ولهذا فلا يجوز القطع بنفي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل جماعة؛ فإن القطع بمسائل الظن خلل في الترتيبالعلمي، وقدوقفت على نقولات عن أهل العلم تفيد عدم صحة الجزم بنفي نسبته إلى النبي صلى اللهعليه وسلم ما لم تقم القرائن على ذلك.
فالحديث الذي نسبة ضعفه 70%، ونسبة صحته 30% لا يجوز أن تجزم بأنه ضعيف 100%
ولذا استجاز منهم من استجاز التسامح فيها في الفضائل والمغازي والسير والتفاسير، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ومثل ذلك كلامهم في المرسل، فهو من أنواع الحديث الضعيف الذي لم تستيقن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نجد من يحتج به كالحنفية والمالكية، بل ادعى الإمام أبو داود أن الناس لم يزالوا يحتجون به حتى جاء الشافعي فتكلم فيه، وتبعه أحمد!.
فهل هولأنه صحيح عندهم، أو لأن ضعفه محتمل، أو لأن ظنية هذه الأحاديث الضعيفة أكثر من ظنية الأقيسة، كما فسر بعضهم عن أحمد قوله: إن الحديث الضعيف أحب إليه من القياس والرأي: كل ذلك محتمل.
فالفقيه في تحصيله للأحكام الشرعية له نظر واعتبار إلى هذه 30% ، وقد توجب عنده بعض الأحكام كالكراهة والورع، فإن هذه الأحكام تستفاد من معانٍ وأقيسة لم تبلغ هذا المبلغ، ولذا تجد من يضعف الحديث، ثم تراه يصير إليه.
وهذا يشبه من وجه أخذ المحدثين للشواهد والمتابعات الضعيفة فإنهم يعتبرون بها، ولا يهملونها، وإن كانت لا توجب بمفردها تصحيح الحديث.
قال أحمد في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديثه يعني جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به.
وهذا يشبه المراد بالأخذ بالحديث الضعيف، فإن هؤلاء لا يجسرون على إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على إيجاب إحكام شرعي بات، بل يصرِّحون بضعفه، لكنهم مع ذلك يأخذونه، ويستعملونه ما لم يكن في الباب شيء يدفعه من نص صحيح أو قول صاحب أو قياس ظاهر، وأظنه لو تتبع عن الأئمة الكبار فيما استندوا فيه من الأحكام إلى الأحاديث الضعيفة لتبين لنا صدق ذلك.
وهذا ما قصده صاحب أجل موسوعة فقهية، وهو الإمام أبو داود في سننه تلميذ أحمد بن حنبل، ومنه قالوا إنه أخذ هذه الطريقة من شيخه، وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في مختصر علوم الحديث وابن تيمية في المسودة.
فأبو داود يعمل بالضعيف ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال، وعلى هذا بنى سننه لمن تأمله كما يعبر ابن تيمية.
فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبي رواد ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه.([2])
وقد صرح بذلك في رسالته لأهل مكة يقول:
وإن من الأحاديث في كتابي "السنن" ما ليس بمتصل وهو مرسل، ومدلس، إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن بن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم.
فقد جعل الحديث المنقطع صالحاً للعمل عند عدم الصحيح، ولعل مراده بالسكوت هو هذا المعنى، فيزول الإشكال من سكوته عن جملة من الأحاديث الضعيفة، فيقال: إن سكوته أوسع من دائرة التصحيح، فيسكت إذا صح عنده سنده، أو أنه عمل به.
ويقول أبو داود في شأن المرسل:
فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل في القوة.
مع احتمال كون الحديث راجع إلى كونه قول صاحبٍ، أو شاعت الفتوى به في تلامذة ابن مسعود ونحو ذلك.
والإمام الترمذي في جامعه له طريقة معهودة في إيراد جملة من الأحاديث الضعيفة في أبواب الأحكام والتصريح بضعفها أو استغرابها، ثم التعريج على فقهها، وقد يذكر أن عمل أهل العلم أو بعضهم عليها.

وهذه الطريقة من الفقه:
تخالف طريقة ابن حبان وابن حزم، الذين جزموا بأن ضعف الحديث كعدمه، وأنه سواء وجوده أم عدم وجوده، وليست على هذا طرائق أعيان الفقهاء المتقدمين، وبالمناسبة فقد اجتمع ابن حبان وابن حزم أيضاً في رد صحيفة عمرو بن شعيب، واستدرك عليهم ابن القيم بأنها ليست طرائق أعيان الفقهاء.
وهذا إنما هو بالنظر إلى الشافعي وأحمد ونظرائهما، فلا تتعدى إلينا، فما أحدنا عند أدنى رجل منهم إلا كحاطب ليل.
وبما سبق يتبين أن نظر الفقيه إلى الحديث غير نظر المحدث، فنظر الفقيه في وزن "الحديث الضعيف" ضمن عملياته الاجتهادية غير نظر المحدث في ثبوت السند وصحة إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم صحة إضافته.
فاحتياط المحدثين للحديث النبوي في عدم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ترجح ذلك وزال ما يمكن أن يعكر على صحته: لا يلزم أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للفقيه، فالفقيه له حسابات أخرى، فقد يجد في هذا الحديث الذي يحتمل صحته ما يجعله يبني الحكم عليه، ليس لأن الحكم قائمٌ على هذا الحديث الضعيف، ولكن لأن هذا الحديث الضعيف بما فيه من قوة ضعيفة قد تساعد مع غيره من الدلائل للنهوض بهذاالحكم الشرعي، أو أنه أحسن ما في الباب.
وهناك مسائل أخرى خاصة بالمتقدمين مثل حديث ضعيف عند أهل الكوفة قال به حمادب ن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وتلامذة ابن مسعود، فإن هذا كله يوجب عند أبي حنيفةالاضطرار إلى القول به، وأن هناك احتمالات كبيرة لصحة هذا الحديث، وقد استمده من جهة العمل فإن لم يكن حديثاً فلا أقل من أن يكون حديثاً موقوفاً على ابن مسعود.
فتصرف الفقيه في استخراج الحكم، ووزن المسألة واستعمال الحديث الضعيف هو غير نظرالمحدث الذي يردد نظره بين الثبوت وعدمه.
ولهذا لما كان الإمام أحمد محدثا وفقيها في نفس الوقت ظهر هذا في تصرفاته، بل هو عين محدثي الفقهاء، فتراه يضعف الحديث سنداً ثم يأخذ به عملاً
وثمة جملة من الأحاديث الضعيفة ترد مع أن متونها صحيحة المعنى، مثل "يكفيك الماءولا يضرك أثره"
وهذا جانب آخر للعمل، فكثير من الأحاديث الضعيفة هي انعكاس لفقه المتقدمين من الصحابة والتابعين، فالحديث الضعيف ليس مختلقاً لا أصل له كحال الموضوعات وأشباهها، وإنما هي تروى من طرق لم تستتم شرائط غلبة الظن في إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون موقوفة على أصحاب رسول الله وسلم أو تلامذتهم، فهي نتاج مدرسة فقهية، وهذا أظهر من أن يشار إليه.
---
فإطلاق عمل الأئمة بالحديث الضعيف غلط، وإذا كانوا قد يتركون الصحيح لما هو أقوى منه فكيف بالضعيف؟ لاسيما إذا عورض.
وإطلاق عمل الأئمة بعدم العمل بالحديث الضعيف هو غلط أيضاً، وإن يمكن إطلاقه على جماعة منهم.
أما لحديث المنكر والمتروك ليس من مجالاتالبحث، كما سبق.

والذي يمكن تلخيصه:
أن جمهور الأئمة السابقين كانوا يستعملون الحديث الضعيف في ترتيب بعض الأحكام إذا كان هذا الحديث هو أحسن ما في الباب.

وأما الجهة الثانية: فهي النقولات:
وستأتي في المشاركة التالية إن شاء الله تعالى.

([1]) إعلام الموقعين

([2]) هل هذا تقرير أحمد أو أبو داود؟ أشكل علي، كيفما كان فهو مستند صريح.
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وأما الجهة الثانية: فهي النقولات:

النقل الأول: قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي.

النقل الثاني: وقال أيضاً: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي.
قلت:
هذه النقول كانت تطرب ابن حزم الظاهري، وإن كان هو لا يقبلهما معاً، لا الضعيف ولا الرأي، ولكن موقفه المتشدد من أهل الرأي دفعه إلى توظيفها في هدم أصول أهل الرأي أكثر من تشوفه إلى إبطال الأحاديث الضعيفة.

وعموماً النقول السابقة قد تكون مدخولة من جهة أنها مندرجة في التفضيل بين ضعيفين، ولا يلزم من تقوية أحد الضعيفين على الآخر ارتقاؤه إلى الحسن.
لكن الاستدلال بها يظهر من النظر إلى مجموع النقولات عن الإمام أحمد.

النقل الثالث: وروي عنه أنه قال لابن عبد الله: يا بني لا أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.

النقل الرابع: ونقل الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه. ([1])

النقل الخامس: في الآداب الشرعية نقلا عن الخلال: أن الحديث إذا ضعف إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معارض قال به، فهذا مذهبه يعني الإمام أحمد.

النقل السادس وقال الخلال في الجامع في حديث ابن عباس في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها.

وفي رواية قال الخلال: كأنه يعني الإمام أحمد لا أحب أن يترك الحديث، وإن كان مضطربا، لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة ، ولم يكن لها مخالف قال بها.

النقل السابع: ذكر ابن الجوزي أن الإمام أحمد كان يقدم الحديث الضعيف على القياس.

النقل الثامن: قال القاضي أبو يعلى في التعليق في حديث مظاهر بن أسلم في أن "عدة الأمة قرءان": مجرد طعن أصحاب الحديث لا يقبل حتى يبينوا جهته مع أن أحمد يقبل الحديث الضعيف.

النقل التاسع: وقال لابنه عبد الله في القصة المشهورة لما استشكل عليه روايته عن الضعفاء في المسند: لكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. ([2])

والقصة بتمامها:
قال عبد الله بن أحمد قلت: لأبي ما تقول في حديث ربعى ابن حراش؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي راود؟ قلت: نعم قال: لا الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن ربعى عن رجل لم يسموه قال: قلت: فقد ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ذكره القاضي في مسألة الوضوء بالنبيذ.

قال ابن تيمية: مراده بالحديث الذي رواه ربعى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم أعرابيان فهذا أو حديث لا تقدموا الشهر أو غيرهما. .([3])

النقل العاشر: قال في رواية قُشيش وقد سأله عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء تذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث حكيم بن جبير فقلت، وحكيم بن جبير ثبت عندك في الحديث؟ قال: ليس هو عندي ثبتا في الحديث.

النقل الحادي عشر: قال القاضي: قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف فقال مهنا: الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح، فقيل له: تأخذ بحديث "كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما" وأنت تضعفه؟ فقال: إنما نضعف إسناده، ولكن العمل عليه.

النقل الثاني عشر: قال مهنا: سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة قال: ليس بصحيح والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: معمر عن الزهري مرسلا.

قد ينازع في هذين النقلين بأن المعوّل على العمل لا على الحديث الضعيف، ولكن قد يقال:
اعتضد العمل والحديث الضعيف، والعمل في كثير من المواطن ليس هو الإجماع الدليل البات، وإنما هو دائرة أضيق، نشأ في مدارس الأمصار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذتهم.

النقل الثالث عشر: قال القاضي معنى قول أحمد "هو ضعيف": على طريقة أصحاب الحديث لأنهم يضعفون بما لا يوجب التضعيف عند الفقهاء. كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده.
فقوله: "هو ضعيف" على هذا الوجه، وقوله: "والعمل عليه" معناه على طريقة الفقهاء.
قلت: هذا التفسير فيه نقاش.

النقل الرابع عشر:
قال القاضي قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف.
قال ابن تيمية: ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به وتكلم عليه ابن عقيل.([4])

النقل الخامس عشر:
قال: قد ذكر أحمد جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمر بن مرزوق، وعمرو بن حكام، ومحمد بن معاوية...
وقال في رواية ابن القاسم في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.
علق ابن تيمية في المسودة:
يفيد شيئين:
أحدهما: أنه جزء حجة، لا حجة، فإذا انضم إليه الحديث الآخر، صار حجة، وإن لم يكن واحد منهما حجة، فضعيفان قد يقومان مقام قوي.
الثاني: أنه لا يحتج بمثل هذا منفردا، وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف المنفرد، فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقا، أو إذا لم يوجد أثبت منه.

قلت: ما ذكره الإمام ابن تيمية من تفسير كلام الإمام أحمد صحيح، لكن ما ذكره أنه مقتضى كلام أحمد فيه نقاش، فالإمام أحمد يقول: إنه قد يكتب حديث الرجل ولا يعتبره إلا إذا اعتضد، وهذا صحيح، ولا يلزم منه أنه لا يستدل بالحديث الضعيف مطلقاً، ولذا رجع ابن تيمية فقال: فإما أن يريد به نفي الاحتجاج مطلقا، أو إذا لم يوجد أثبت منه.

قلت: الثاني هو المتعين وهو الذي نص عليه الإمام أحمد في مواضع كثيرة ومتكرره.

النقل السادس عشر:
وقال النوفلي سمعت أحمد يقول: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب. ([5])

قلت: هذا النقل هو الذي فهم منه بعضُهم أن الإمام أحمد إنما يقبل الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، وفي الحقيقة فإن هذا النقل مندرج في القول المشهور المتضافر عنه: أنه يقبل الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، وفي جملة هذا الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال التي ثبتت أصولها، وبالتالي لا تكون هذه الرواية معارضة للروايات المشهورة عنه، وإنما هي رواية خاصة مفصلة مندرجة في الروايات العامة.

النقل السابع عشر:
قال القاضي والوجه في الرواية عن الضعيف أن فيه فائدة وهو أن يكون الحديث قد روى من طريق صحيح فتكون رواية الضعيف ترجيحا4 أو ينفرد الضعيف بالرواية فيعلم ضعفه لأنه لم يرو إلا من طريقه فلا يقبل. ([6])

قال ابن تيمية: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بنى عليه أبو داود كتاب السنن لمن تأمله ولعله أخذ ذلك عن أحمد فقد بين أن مثل عبد العزيز بن أبي راود ومثل الذي فيه رجل لم يسم يعمل به إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه. ([7])

النقل الثامن عشر:
وقال أحمد في رواية أبي طالب ليس في السدر حديث صحيح وما يعجبني قطعه لأنه على حال قد جاء فيه كراهة. ([8])

النقل التاسع عشر:
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجىء خلافه أثبت منه. ([9])

النقل العشرون:
قال الترمذي في سننه بعد أن روى حديث رافع بن خديج : (منزرع في أرض قوم بغير إذنهم ......) هذا حديث حسن غريبلا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من حديث شريك بن عبدالله , والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم . وهو قول أحمد وإسحق.
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذاالحديث فقال : هو حديث حسن
وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا من رواية شريك .

قلت: فقه أبي داود، وفقه الترمذي بحاجة إلى عدة رسائل جامعية.

النقل الواحد والعشرون:
قال ابن هانئ في مسائله ص3:
سألت أبا عبد الله عن عن التسمية في الوضوء
فقال : لا يثبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه .
ثم قال ابن هانئ سألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء
قال أبو عبدالله : يجزئه ذلك .

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدا عشر سنين؟
قال : هذا معاند ولكن لو كان ناسيا كان أسهل، ولكن العمد أشد.

يقول الدكتور عبد الله التركي في "أصول مذهب الإمام أحمد":
ومن هنا يتضح رأي الإمام أحمد وأخذه بالحديث الضعيف، وتقديمه إياه على الرأي إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.
وقال: فعلى هذا كان أحمد يعمل بالحديث الضعيف ولكن بشرط ألا يوجد في الباب غيره من الأحاديث، وفتاوى الصحابة، وألا يكون من رواية من يتعمد الكذب، أو يتهم به، فإذا كان كذلك عمل به من باب الاحتياط لاحتمال صحة نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله.([10])

قلت:
واضح جداً من مجموع هذه النقول تصريح الإمام أحمد أنه يستعمل الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب ما يدفعه، وهو الذي فهمه عنه ابنه عبد الله والأثرم وتلميذه الإمام أبو داود، والإمام الترمذي والخلال، والقاضي أبو يعلى، وابن الجوزي.
وهذه النقول مشهورة عنه لم أتكلف تتبعها، وإنما هي من المسودة لابن تيمية ومن إعلام الموقعين، ومن المدخل لابن بدران، وأصول مذهب الإمام أحمد للتركي، ومن "الحديث الضعيف" للشيخ عبد الكريم الخضير، ومن مشاركتين للأخوين: محمد الأمين، والأزهري السلفي في ملتقى أهل الحديث.
فكيف لو تتبعنا الروايات عنه في سؤالات تلامذته؟!
ثم إن مذهبنا الحنبلي مليء بالأحكام المفصلة القائمة على أحاديث ضعيفة، وهذا يدل دلالة شديدة القوة أن هذا هو ما فهمه عنه أصحابه.
وكنتُ دائماً أتساءل كيف بني مذهب الإمام أحمد على هذه الأحاديث الضعيفة، والإمام أحمد هو رأس أهل الحديث، وكنت أحمل ذلك على محاكاة المذهب الشافعي، واليوم تبين لي بعدٌ آخر في المسألة، وهو موقف الإمام أحمد من الحديث الضعيف.
أما كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في صرف كلام الإمام أحمد إلى الحديث الحسن، فهو تأويل متكلف تدفعه النصوص المتكاثرة والمفصلة عن الإمام أحمد في قبول الحديث الضعيف واستعماله، ناهيك عن أصحاب أحمد وتلامذته، ناهيك عن القاضي أبي يعلى، الذي يعد مرحلة مستقلة في بناء المذهب الحنبلي.
مع ما في صرف كلام الإمام أحمد في الحديث الضعيف إلى "الحسن" من إشكالات علمية كبيرة لم تحل إلى الساعة.

([1]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([2]) الآداب الشرعية لابن مفلح، أصول مذهب الإمام أحمد ص304 نقلاً عن تصويب الكوكب المنير

([3]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([4]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([5]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([6]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([7]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([8]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([9]) المسودة في أصول الفقه (1/ 273- 276)

([10]) أصول مذهب الإمام أحمد ص304
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
مذهب الإمام أبي حنيفة:
يستعمل الإمام أبو حنيفة الحديث الضعيف، وقد يقدمه على القياس ورأي الرجال، فالحنفية إذا أخذوا بالحديث الضعيف فهو لأنه أحسن ما في الباب، وإذا ردوا الحديث الصحيح فهو حيث عارضه ما هو أقوى منه، هذا بحسب تفسيرهم (فائدة عن أخي أبي مالك العوضي).
ومن ذلك:
§ أخذهم بحديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر، وتقديمه على القياس مع أن الحديث يضعفه أهل الحديث.
§ وقدم أبو حنيفة: حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل الحديث على ضعفه
§ وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر
§ وأخذ بحديث قطع السارق بأقل من عشرة دراهم.
§ وشرط في إقامة الجمعة المصر.
§ وترك القياس المحض في مسائل الآبار لأحاديث ضعيفة.
§ وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا

مذهب الإمام مالك:
يدل عليه تقديمه الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات، وكتابه الموطأ شاهد على هذا.
قال ابن عبد البر: وأصل مذهب مالك والذي عليه جماعة من المالكيين أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما يجب بالمسند سواء.([1])
وقال ابن العربي: تحقيق مذهب مالك أنه لا يقبل إلا مراسيل أهل المدينة.([2])
قلت: وهذا فيه نقاش من جهة أن المرسل يكون بذلك خرج من دائرة الضعيف، ولا يكون في موضع النزاع حينئذ.


مذهب الإمام الشافعي:
· يقبل المراسيل إذا اعتضدت.
· عمل بعدة أحاديث ضعيفة وقدمها على القياس:
- خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس.
- وقدم خبر جواز الصلاة بمكة وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد.
- وقدم في أحد قوليه في الأخذ بحديث: من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته، وعلى القياس مع ضعف الخبر وإرساله.
قلت: للإمام الشافعي سعة في كلامه، فلا بد من الرجوع إلى تفاصيل كلامه في الموضوع فهو خير من استخراج ذلك من بعض الوقائع المحتملة.

مذهب الإمام أحمد:
- سبق تفصيل مذهبه، وأن عنه في المسألة روايات، وأن المشهور عنه والصحيح أنه يستعمل الحديث الضعيف ويأخذ به إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

مذهب أهل الظاهر:
لا يحتجون إلا بما صح عندهم، فيجب عندهم الطاعة للسند الصحيح، ويبطلون الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة، ويذمون من يأخذ بها.

([1]) التمهيد 1/2

([2]) عارضة الأحوذي
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
عناصر مهمة في الموضوع:
§ تحسينات البخاري لاسيما في أسئلة الترمذي، ما المراد بها؟
§ الأحاديث الضعيفة التي حكى الترمذي العمل عليها، أو عمل بها بعض أهل العلم، بحاجة إلى دراسة جادة، بالإضافة إلى فقه أبي داود في سننه.
§ الأخذ بالحديث الضعيف إنما يستعمل إذا لم يوجد في الباب غيره.
§ كراهة بعض الأئمة لمسائل وأمور لم يصح فيها شيء، ولكن ورود الحديث الضعيف أوجب عندهم احتمالاً فحملهم الورع على ذلك، فباب الورع يقصد ما دون ذلك فكيف بما أمكن ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
§ تقديم الحديث الضعيف على القياس ليس المراد منه القياس المندرج في معنى النص، أو ما قطع فيه بنفي الفارق، وإنما المراد تقديمه على آراء الرجال والاجتهادات الفقهية.
§ الضعيف لا مكان له عند أهل الظاهر، أما الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فالمسألة بحاجة إلى دراسة متعمقة.
§ هناك تساهل بين للمتأخرين في الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة.
§ لا يقبل الحديث الضعيف في العقائد بالاتفاق، واختلفوا في قبول الآحاد فيها، والصحيح قبوله.([1])
§ ذهب إلى عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقاً: الإمام مسلم رحمه الله، وابن العربي , والخطابي , وابن حزم , وأبوشامة.
§ ذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الضعيف بشروط:
o أن يكون الضعف غير شديد.
o أن يكون الحديث الضعيف مندرجا تحت أصل عام.
o أن لا يعتقد عندالعمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله , بل يعتقدالاحتياط.
§ الأدب المفرد للبخاري فيه إشارة إلى استعمال الحديث الضعيف في فضائل الأعمال.
· العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه أضيف إلى أحمد وسفيان الثوري , وعبدالله بنالمبارك , و عبد الرحمن بن مهدي , و سفيان الثوري , و به يقول بن عبدالبر رحمهالله.
§ من يستعمل الحديث الضعيف فإنه يشترط:
1- ألا يكون الضعف شديدا.
2- ألا يوجد في الباب غيره، وألا يكون ثمة ما يعارضه.
واستندوا في ذلك:
إلى أنه محتمل للإصابه، ولم يعارضه شيء، وهو أقوى من رأي الرجال، وقد قرر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ليس أحد من الأئمة إلا وهو موافق للإمام أحمد أصله في الأخذ بالضعيف والمرسل إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، هذا من حيث الجملة؛ فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس، واستشهد على ذلك.
· ذكره ضمن الأصول الخمسة التي بنى عليها الإمام أحمد بن حنبل فتاويه، لكنه فسر تقديم الإمام أحمد للحديث الضعيف أن المراد به الحسن.
ويشكل على كلام ابن القيم ثلاثة أشياء:
الأول: أنه فسر الضعيف بالحسن، وفي الباب عن الإمام أحمد ما يدل على أن المقصود هو الضعيف باصطلاح المتأخرين.
الثاني: أن الأمثلة التي أوردها عن الأئمة تدل فعلاً أن المقصود الحديث الضعيف باصطلاح المتأخرين لا "الحسن".
الثالث: أنه لو كان مراد أحمد وغيره الحديث الحسن فما فائدة التقييد بإذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فلا فرق في هذا بين الصحيح والحسن.
وقريب من هذا:
نشأ إشكال الدكتور عبد الكريم الخضير لما حمل كلام أحمد على أحاديث الترغيب والترهيب فوجد أن تفسير الضعيف بالحسن أنه يلزم منه عدم الاحتجاج بالحسن في الأحكام!

oالمسألة لا تزال بحاجة إلى دراسة متعمقة في تصرفات الفقهاء بالأخذ بالحديث الضعيف، وذلكبالنظر إلى المدارس، فنريدتحريرات المذاهب الفقهية مذهباً مذهباً في أصل الاحتجاج بالحديث الضعيف وفي درجةالحديث المحتج به، وفي مداه، وفي محله.

· أظن أنه يمكن الخروج بنتائج دقيقة ومتعمقة في ذلك لو تمت دراسة المسألة مشفوعة بدراسة طائفة كبيرة من المسائل التي مضىالعمل فيها على الأحاديث الضعيفة ستتكشف صورة المسألة أكثر، والتطبيقات الفقهية في المسألة ثرية، وهذا ييسر الموضوع من جهة ويوسعة من جهة أخرى.

إذن تكون الدراسة:

- باعتبار المدارس الفقهية.

- وباعتبار المسائل التطبيقية.

هذا والله أعلم.


([1]) لوامع الأنوار البهية للسفاريني
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
شيخنا الكريم فؤاد وفقه الله وسدده
قد اتحفتمونا بهذه الفوائد والدرر والنقولات فجزاكم الله خيراً لكني أريد أن أذكر أمرين باختصار :
الأول : حينما نقول استعمال الفقهاء واستعمال المحدثين من المراد بذلك هل تريد بالمحدثين من اشتهروا بعلم الحديث رواية فقط وبالفقهاء من اشتغلوا بالفقه فقط وليس لهم دراية بعلم الحديث؟
ثم ما موقع الإمام أحمد في المسألة لا شك أنه متفق في هذه المباحثة على أنه محدث فقيه وعليه فحينما نتكلم عن الفقهاء فقط او عن المحدثين فقط يكون المجال مخالفا لكلامنا عن أحمد فلا ينبغي أن نخلط بين المسألتين .
الثاني : هذا النقول الجميلة التي نقلتموها وبلغت واحداً وعشرين نقلاً هي في الحقيقة ترجع إلى أمور :
الأمر الأول : نقول ذكر فيها العمل بالحديث الضعيف بلفظ :
1 - ما ليس بصحيح
2 - ما ضعف
3 - الحديث الضعيف
4 - في إسناده شيء .
5 - ضعف إسناده .
6 - ضعيف الحديث
7 - ليس فيه حديث صحيح .
8 - لا يثبت .
9 - مضطربة ( أي اضطراب في الروايات مع ثبوت أصل الحديث )
وهذا كما في النقل ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 )
وهذه الإطلاقات كلها تعود إلى ما ذكر سابقاً وقرره ابن تيمية وابن القيم من أن مراده بهذه الإطلاقات ما لم يصل درجة الحديث الصحيح أي أنه في مرتبة الحسن فلا يسلم بأن مراد أحمد بهذه الإطلاقات الحديث الضعيف الذي يترجح عدم صحته .
الأمر الثاني : بعض النقول محمولة على الرواية لا العمل وهذا خارج عن محل النزاع ، فالرواية شيء والعمل شيء آخر ، وهذا كما في النقل الخامس عشر والسادس عشر .
الأمر الثالث : أن يكون قد اقترن بالحديث أمر آخر كالعرف والاحتياط وأقوال الصحابة ..
إما أن يكون ذلك الأمر حجة بذاته مستقلة أو يتقوى بالحديث الضعيف الذي ضعفه يسير ، وليس معنى ذلك حجية الحديث إذا انفرد ، وهذا معنى قوله في أكثر من موضع : " العمل عليه " ، وقد سبق نقل معنى ذلك عن ابن قدامة .
الأمر الرابع : أن يكون الحديث ورد من طريق آخر كما في حديث حكيم بن جبير في حد الغنى فقد رواه أحمد في المسند من طريق آخر ( 1 / 466 )
أما فهم القاضي أبي يعلى فقد سبق أن المحققين من الحنابلة من علماء الحديث والفقه كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح قد خالفوه في ذلك .
ثم فوق هذا كله فإن وقوع مثل ذلك فيما يكون محل اختلاف لا يمكن أن يبنى عليه قاعدة ومذهب للإمام أحمد ، ويترك ما استقر من مذهبه من عدم الاحتجاج إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 
التعديل الأخير:
أعلى