العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل يلزم الأجير اليوم بإنهاء العقد إذا طلب المؤجر ذلك؟

إنضم
17 يوليو 2008
المشاركات
17
التخصص
فقه الأموال
المدينة
الدار البيضاء
المذهب الفقهي
المالكي
هذه المسألة لعلها تهم أهل المغرب أكثر مما تعني أهل المشرق،فقد عشت فترة من الزمن بالمشرق، وعقود الإجارة واضحة، لها زمن معين محدد في العقد،والأجير قبل بلوغ الموعد بزمن، إما يبلغ بعدم إمكان تجديد العقد، وإما يقع الاتفاق على تجديده، وهذا سواء في عقود السكن أو في عقود العمل، لكن في البلاد المغربية وأقصد المغرب الأقصى،الأمر أكثر تعقيدا، فإجارة السكن مثلا ليس لها أجل محدد، وإنما المكتري يدفع مبلغ الكراء على رأس كل شهر،وقد يستمر ذلك لعشرات السنين،وإذا طالب المكري بإخلاء البيت رفض المكتري ذلك، بل حتى لو طلب منه زيادة مبلغ الكراء لرفض ذلك،والأكثر من هذا،أنه إذا مات المكتري انتقل الكراء لورثته رضي بذلك المكري أو لم يرض، والقوانين الوضعية لا تتدخل لإخلاء البيت إلا إذا أثبت المكري حاجته الشديدة للبيت،وقد تطول دعواه في المحكمة لسنوات،والغريب أن كثيرا من المتدينين يرفضون مغادرة البيت إذا طلب المكري ذلك، بحجة أن ذلك البيت قد اكتروه لعشرات السنين، ولصعوبة العثور على بيت بنفس قيمة مبلغ الكراء السابق، بل يرون المكث في البيت حقا مشروعا لهم.
أما بالنسبة لعقود العمل فالأمر أخف، لأن الشركات والمؤسسات تتعامل في الغالب بعقود محددة التوقيت، لكن أحيانا قد يكون العمل بغير عقد، والأجرة على رأس كل شهر،فإذا استغنى يوما رب العمل عن هذا العامل عد الأخير ذلك من الظلم الواقع عليه، ورآى أن له حقا في الاستمرار بالعمل ، بل وقد يطالب بالتعويض.
فما رأيكم -حفظكم الله-،علما أن غالب المكرين وأرباب الأعمال هم من أصحاب الغنى والأموال ، وغالب المكترين والأجراء من الفقراء والمساكين، وقد يتعرض ذلك المسكين إذا طرد للضياع والتشرد،خاصة إذا كان ذا عيال.
فهل نبقى على الأصل في أن المكري والمؤجر له الحق في إنهاء العقد على رأس كل شهر،مادام يدفع الأجرة لأجيره شهريا،ما دام الملك ملكه، وله التصرف التام فيه،فبإمكانه أن ينهي العقد ولو لغير سبب، فكيف إذا وجد السبب؟ أم أن تغير الظروف وعدم وجود بيت مال المسلمين، وعدم قيام الدولة برعاية من لا مأوى له أو من لا عمل له يدفعنا لإعادة النظر في الموضوع، والبحث عما ما ليس فيه ضرر للطرفين؟
أفيدونا يرحمكم الله في هذه النازلة التي تعني كثيرا من المسلمين في هذه البلاد.
 

أحمد محمد عروبي

:: متخصص ::
إنضم
29 ديسمبر 2009
المشاركات
133
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
وزان
المذهب الفقهي
المالكي
أقول لأخي أبي عائشة :
الأمر قريب إذ أن القانون كما نص على الإيجار مشاهرة مكن المتعاقدين من إمكانية تحديد أجل العقد وفق شروط يتراضى عليها الطرفان
والقاعدة القانونية عندهم : العقد شريعة المتعاقدين

 
أعلى