هي غير صحيحة منقوضة بالمتولد منهما أو من أحدهما
وعبارة صاحب الاقناع رحمه الله تعالى :
ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان ، فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، وهو المسكر المائع ،
وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا ، وقد نبه على ذلك بقوله :
( والحيوان كله طاهر ) أي طاهر العين حال حياته ( إلا الكلب ) ولو معلما لخبر مسلم : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ، ولا تكرمة ، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه ، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى .
( والخنزير ) بكسر الخاء المعجمة ؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب ؛ لأنه لا يقتنى بحال ، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها ، ولذلك قال النووي : ليس لنا دليل واضح على نجاسته ، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته ، وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ، ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه ، ولا كذلك الحشرات فيهما .
( وما تولد منهما ) أي من جنس كل منهما ( أو من أحدهما ) مع الآخر ، أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ، ولو آدميا كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة لتولده منها ، والفرع يتبع الأب في النسب ، والأم في الرق والحرية ، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية ، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . اهـ
والله تعالى أعلم