العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

هل هذه الكلية صحيحة على مذهب الشافعية؟

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
هل هذه الكلية صحيحة على مذهب الشافعية:

كلُّ حيوان حي: طاهرٌ.. إلا الكلب والخنزير؟
 

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
هي غير صحيحة منقوضة بالمتولد منهما أو من أحدهما

وعبارة صاحب الاقناع رحمه الله تعالى :

ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان ، فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته ، وهو المسكر المائع ،
وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا ، وقد نبه على ذلك بقوله :

( والحيوان كله طاهر ) أي طاهر العين حال حياته ( إلا الكلب ) ولو معلما لخبر مسلم : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب } وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ، ولا تكرمة ، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه ، بل هو أطيب الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى .
( والخنزير ) بكسر الخاء المعجمة ؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب ؛ لأنه لا يقتنى بحال ، ونقض هذا التعليل بالحشرات ونحوها ، ولذلك قال النووي : ليس لنا دليل واضح على نجاسته ، لكن ادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته ، وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ، ولأنه يمكن الانتفاع به بحمل شيء عليه ، ولا كذلك الحشرات فيهما .

( وما تولد منهما ) أي من جنس كل منهما ( أو من أحدهما ) مع الآخر ، أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة ، ولو آدميا كالمتولد بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة لتولده منها ، والفرع يتبع الأب في النسب ، والأم في الرق والحرية ، وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية ، وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . اهـ

والله تعالى أعلم
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ألا يكفي في الاستدلال لنجاسة الخنزير: قولُ الله تعالى : ((فإنه رجس))؟
هو دليل قوي، ولا يلزم أن يكون سالماً من كل اعتراض

وعلى ما قررتَ -أخي الكريم- فلا صنف من الحيوان غير هذين وما كان متولداً منهما أو من أحدهما يكون نجساً عند الشافعية؟
 
التعديل الأخير:

أشرف سهيل صيقلي

:: متابع ::
إنضم
20 يونيو 2008
المشاركات
65
الجنس
ذكر
التخصص
فقه
الدولة
مصر
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
شافعي
ألا يكفي في الاستدلال لنجاسة الخنزير: قولُ الله تعالى : ((فإنه رجس))؟
هو دليل قوي، ولا يلزم أن يكون سالماً من كل اعتراض




قال في المنهج :
باب النجاسة :
مسكر مائع وكلب وخنزير وفرع كل ومنيهما اهـ


قال في شرح المنهج :
(وكلب) ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي (وخنزير) لانه أسوأ حالا من الكلب، لانه لا يجوز اقتناؤه بحال ولانه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه اهـ

قال العلامة الجمل في حاشية شرح المنهج :

( قوله ؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب ) أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي ، ولم يستدل بقوله تعالى { أو لحم خنزير ، فإنه رجس } كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير ، وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف ؛ لأنه يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر ؛ لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته ، ومن ثم قال النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسته أي ؛ لأن دلالة هذه الآية غير واضحة ؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال اهـ .

فالاستدلال بقياس الأولى والاستئناس بالآية للاحتمال في دلالتها على المطلوب هو ما جرى عليه المتأخرون من بعد شيخ الاسلام


وعلى ما قررتَ -أخي الكريم- فلا صنف من الحيوان غير هذين وما كان متولداً منهما أو من أحدهما يكون نجساً عند الشافعية؟


ما قاله الشيخ الخطيب رحمه الله - صاحب الإقناع - هو الصحيح المعتمد في المذهب

وعبارة الروضة :
وأما الحيوانات فطاهرة إلا الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما
ولنا وجه شاذ أن الدود المتولد من الميتة نجس العين كولد الكلب وهذا الوجه غلط والصواب الجزم بطهارته اهـ

وقال الرافعي رحمه الله تعالى في هذا الوجه الشاذ :
لكن هذا الوجه ساقط اهـ

فاستثناؤهم الكلب والخنزير وما تولد منهما أو أحدهما من عموم الحيوانات والحكم عليهم بالنجاسة حال الحياة يدل على طهارة غيرهم - أي المستثنى منه وهو عموم الحيوانات - عندهم .


والله تعالى أعلم
 
أعلى