العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

«التنبيه على حكم الاستنجاء مِنْ خروجِ الريح»

إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
هذه ورقةٌ كتبتُها بعدَ جدالٍ جادلنيه أحد الدكاترة ، وقرَّر أنه لابدَّ من الاستنجاء لمن أراد الوضوء إذا خرجَ منه ريحٌ ، وذلك بعدما بيَّنتُ لجماعة المسجدِ أنَّ هذا من أخطاء الطهارة ، ثم كتبتها ؛ لتوزيعها .
______________





«التنبيهُ على حُكْمِ الاسْتِنْجَاءِ مِنْ خُرُوْجِ الرِّيْحِ»

الحَمْدُ للهِ وَحْدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ لا نبيَّ بعدَه؛ أمَّا بعدُ:
فإنَّ الصلاةَ هي آكَدُ أركانِ الإسلامِ؛ إذْ هِيَ الرُّكْنُ الثَّاني بعدَ الشَّهادتين، ولذلكَ؛ فإنَّ معرفةَ أحكامِها مِنْ شُرُوطٍ، وأركانٍ، وواجباتٍ، وسُنَنٍ أمرٌ ينبغي للمسلمِ العنايةُ به، وتعلُّمُه، وتعليمُه.
وثمَّةَ مَسْألةٌ مُهِمَّةٌ تختلطُ على كثيرٍ من المتعلِّمين؛ فضلاً عن الجاهلينَ، مما رَسَّخَ الخطأَ في عُقُولِ كثيرٍ منهم، وهي المسألةُ المشارُ إليها في عنوانِ هذه الأُكْتُوبَة، أرجو من اللهِ أن يكونَ هذا من تبليغِ العِلْمِ، ونُصْرَةِ السُّنَّة.
وصُوْرَةُ هذِه المسألةِ: أنَّ كثيراً من المصلِّينَ إذا أرادَ أن يتوضأَ؛ دخلَ الخلاءَ (الحمَّامَ)، وغَسَلَ فَرْجَيْهِ، دونَ أنْ تكونَ هناك حاجةٌ من غائطٍ أو بولٍ، أو يكون قد خرجَ منه الرِّيحُ؛ فيدخل الخلاءَ، ويغسلُ فرجيه، ويرى أنَّ هذا الفِعْلَ من التَّطَهُّرِ، ويداومُ على ذلك كلَّما أرادَ الوضوءَ.
وبيانُ حُكْمِ هذه المسألةِ أنْ يُقَال:
* إنَّ خروجَ الرِّيحِ مِن الدُّبُرِ ينقضُ الوُضُوءَ بإجماعِ أهل العلمِ؛ لقولِ النبيِّ ^ عندما سُئلَ عن الرجلِ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجدُ الشيءَ في الصلاة: «لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً» كما في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ في الصَّحِيْحَيْنِ - . فدلَّ ذلكَ على أنَّ خُرُوجَ الرِّيحِ من الدُّبرِ ناقِضٌ للوضوءِ، وعليه اتَّفَقَ العلماءُ- كما سَيأتي بيانُه إن شاءَ اللهُ -.
أمَّا حُكْمُ الاستنجاءِ لمن خرجَ منه الرِّيح؛ فليسَ بمشروعٍ (أي ليسَ بواجبٍ، ولا سنَّة)، بل ذهبَ جَمْعٌ من الفقهاءِ إلى كراهتهِ أو تحريمِه!، وهذا القولُ- أي: عدم مشروعيَّتِهِ - قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ من السَّلفِ والخلفِ، وهو مُعْتَمَدُ المذاهبِ الأربعةِ (المذهبِ الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)؛ خلافاً لمن شذَّ، ودُونَك نصوصهم في ذلك.
* مذهب الحنفيَّة: قال الكاساني - رحمه الله - : (لا اسْتِنْجَاءَ فِي الرِّيحِ؛لأنَّهَا لَيْسَتْ بِعَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ). بدائع الصنائع (1/ 83). والاستنجاءُ من الريحِ= من البدعِ عندهم؛ كما في تبيين الحقائق (1/372)، وحاشية ابن عابدين (1/335)، ومراقي الفلاح (ص: 18)·
* مذهب المالكيَّة: في المدَوَّنة (1/117): «وَقَالَ مَالِكٌ {
رحمه الله} : لا يُسْتَنْجَى مِنْ الرِّيحِ، وَلَكِنْ إنْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ؛ فَلْيَغْسِلْ مَخْرَجَ الْأَذَى وَحْدَهُ فَقَطْ» .
* مذهب الشَّافعيَّة: قال النَّوويُّ - رحمه الله - في المجموع (2/113): «وأجمعَ العلماءُ على أنه لا يجبُ الاستنجاءُ من الرِّيحِ».
* مذهب الحنابلة: قال الإمامُ أَحْمَدُ - رحمه الله - : (لَيْسَ فِي الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ، لا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلا فِيسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ^!). نقلَهُ ابنُ قدامةَ - رحمه الله - في المغني (1/100) بعد قوله: «وليسَ على من نامَ، أو خرجت منه رِيْحٌ استنجاءٌ، ولا نعلم في هذا خلافا».
وقال الشيخُ ابنُ عُثَيْمِين - رحمه الله في الشرح الممتع (1/140):
«ويُستثنى من ذلك {أي الخارج من السبيلَيْن} الرِّيحُ؛ لأنها لا تُحْدِثُ أثراً فهي هواءٌ فقط، وإِذا لم تُحْدِثْ أثراً في المحلِّ ، فلا يجبُ أنْ يُغسَلَ؛ لأنَّ غَسْلَه حينئذٍ نوعٌ من العبث،وسواء كان لها صوتٌ أم لا، فهي طاهِرةٌ، وإِن كانت رائحتُها خبيثةً».
فهذه نُصُوْصُ الأئمةِ في ذلك، كلُّهم - كما ترى - يحكي عدمَ شرعيَّةِ هذا العمل، بل جعله بعضُ العلماءِ من المحدثاتِ؛ إذْ فيه التزامٌ بعبادَةٍ لم يأتِ بها الشَّرْعُ على وجهٍ يُضاهي المشروعَ، فلم يَبْقَ للمداومِ على فعلِ ذلكَ كلَّما أرادَ الوضوءَ دليلٌ؛ إلاَّ ما ألِفَه واعتادَهُ مما لم يدلّ على فعلِه دليلٌ شرعيٌّ، فينبغي للمسلمِ الحرصُ على السُّنَّةِ، والوقوفُ عِندها؛ إذْ فيها فلاحُهُ، وفَوْزُهُ.
واللهُ أعلم.
 

ظافر الخطيب

بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني
إنضم
6 فبراير 2010
المشاركات
12
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
الحنبلي
أحد الدكاترة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

ابنة أحمد

:: متخصص ::
إنضم
11 ديسمبر 2008
المشاركات
76
التخصص
فــقه وأصـوله
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيرا..
 
إنضم
10 نوفمبر 2009
المشاركات
26
التخصص
.
المدينة
.
المذهب الفقهي
غير محدد
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة

وهل هناك قول ضعيف (ولو حتى شاذ) في الاستنجاء من الريح ادى الى فهم اخينا الدكتور
 
إنضم
27 مارس 2010
المشاركات
3
التخصص
أصول الدين
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
مالكي مع الدليل
جزاك الله خيرا على هذه الفائدة

وهل هناك قول ضعيف (ولو حتى شاذ) في الاستنجاء من الريح ادى الى فهم اخينا الدكتور
نعم هناك قول بالاستنجاء من خروج الريح ، ولا أظنه يغيب عن الإخوة.
 
إنضم
16 يونيو 2009
المشاركات
871
الكنية
أبو الأمين
التخصص
أصول الفقه
المدينة
باريس
المذهب الفقهي
أصول مالكية

نعم هناك قول بالاستنجاء من خروج الريح ، ولا أظنه يغيب عن الإخوة.

من قال بذلك أخي الكريم ؟

قال ابن قدامة في المغني : قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا . قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء ؛ في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، إنما عليه الوضوء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من استنجى من ريح فليس منا . } رواه الطبراني في معجمه الصغير ، وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } . إذا قمتم من النوم ، ولم يأمر بغيره ، فدل على أنه لا يجب ؛ ولأن الوجوب من الشرع ، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ، ولا نجاسة هاهنا . اهــ
المصدر
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
وفيكم بارك الله أيها الفضلاء ..

حاشية : الدكتور ليس ذا تخصص شرعي .
 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير
واضيف لو تكرمتم : بأن هناك من الاشخاص في بعض الحالات وتبعا لحالته الصحية او طبيعته او لطبيعة اكله يظهر اثار بسيطة جدا من النجاسة بعد او اثناء خروج الريح -اجلكم الله- وخاصة ايام الحر الشديد. فليتنبه لذلك...
 
إنضم
27 مارس 2008
المشاركات
96
الكنية
أبو ريـــــان
التخصص
علوم الشريعة وما يخدمها
المدينة
جازان
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله كل خير
واضيف لو تكرمتم : بأن هناك من الاشخاص في بعض الحالات وتبعا لحالته الصحية او طبيعته او لطبيعة اكله يظهر اثار بسيطة جدا من النجاسة بعد او اثناء خروج الريح -اجلكم الله- وخاصة ايام الحر الشديد. فليتنبه لذلك...

وجزاك خيراً .
هذا يستنجي لأجل الحاجةِ ، فهو إذاً قيدٌ خارجٌ عن أصل المسألة .
والله أعلم .
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: «التنبيه على حكم الاستنجاء مِنْ خروجِ الريح»

بارك الله فيكم
وفي تنبيه علمائنا على نفيه ما يدل على أن هناك من يقول به ولو كان خلافه غير معتبر كالخوارج والإباضية
كما سمعت أنهم يستنجون من الريح وهو من التنطع الذي لا دليل عليه
والله أعلم
 
إنضم
27 ديسمبر 2010
المشاركات
12
التخصص
شريعه
المدينة
مرخه
المذهب الفقهي
غير متمذهب
رد: «التنبيه على حكم الاستنجاء مِنْ خروجِ الريح»

موضوع مفيد وهو يخفى على اكثر العامة واليكم بعض الاقوال من اصحاب المذاهب
الذين يرون ان الاستنجاء من الريح قد بصل الى المكروه او البدعة :
في الفقه الحنفي :
من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي الحنفي :

والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .
ومن كتاب البحر الرائق لابن نجيم:
وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهِ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ لَا يُسَنُّ إلَّا مِنْ حَدَثٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ غَيْرِ الرِّيحِ

في الفقه المالكي:

من كتاب الذخيرة للقرافي:

ففي الجواهر الاستنجاء يكون عما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح فإن المقصود إزالة عين النجاسة وهي زائلة في الريح ولقوله عليه السلام : ليس منا من استنجى من الريح.



في الفقه الشافعي:
من كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبيجرمي:
وبعد أن ذكر أن الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة قال:
الثالث : الكراهة وهو من الريح

من الفقه الحنبلي:
قال ابن قدامة في المغني : قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا . قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء ؛ في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، إنما عليه الوضوء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من استنجى من ريح فليس منا }


ولكن هناك بعض الملاحظات :
الحديث :
من استنجى من ريح فليس منا . } رواه الطبراني في معجمه الصغير
هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في سنده : شرقي بن قطامي وجاء بطريق اخر في سنده : محمد بن زياد بن زبار ، الكلبي ضعيف .
المناوي في فيض القدير
وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء .
واما تعليق الاخوان على الدكتور فجزاهم الله خير لا يتسرعون في الوصف وعلامات التعجب فقد يكون ممن يذهب الى غسل الدبر من خروج الريح انظر ما نقل في ذلك:
من كتاب الانصاف كتاب الطهارة باب الاستنجاء للمرداوي
وقيل: يجب الاستنجاء له قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام.
ذكره ابن الصرفي قال في الفروع وقيل: الاستنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص.
وانظر
المبدع في شرح المقنع أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي
 

سيدي محمد ولد محمد المصطفى ولد أحمد

:: قيم الملتقى المالكي ::
إنضم
2 أكتوبر 2010
المشاركات
2,243
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
كرو
المذهب الفقهي
مالكي
رد: «التنبيه على حكم الاستنجاء مِنْ خروجِ الريح»

موضوع مفيد وهو يخفى على اكثر العامة واليكم بعض الاقوال من اصحاب المذاهب
الذين يرون ان الاستنجاء من الريح قد بصل الى المكروه او البدعة :
في الفقه الحنفي :
من كتاب الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي الحنفي :

والخامس بدعة ، وهو الاستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين .
ومن كتاب البحر الرائق لابن نجيم:
وَقَدْ عُلِمَ مِنْ تَعْرِيفِهِ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ لَا يُسَنُّ إلَّا مِنْ حَدَثٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ غَيْرِ الرِّيحِ

في الفقه المالكي:

من كتاب الذخيرة للقرافي:

ففي الجواهر الاستنجاء يكون عما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح فإن المقصود إزالة عين النجاسة وهي زائلة في الريح ولقوله عليه السلام : ليس منا من استنجى من الريح.



في الفقه الشافعي:
من كتاب تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبيجرمي:
وبعد أن ذكر أن الاستنجاء تعتريه الأحكام الخمسة قال:
الثالث : الكراهة وهو من الريح

من الفقه الحنبلي:
قال ابن قدامة في المغني : قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء ولا نعلم في هذا خلافا . قال أبو عبد الله ليس في الريح استنجاء ؛ في كتاب الله ، ولا في سنة رسوله ، إنما عليه الوضوء ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من استنجى من ريح فليس منا }


ولكن هناك بعض الملاحظات :
الحديث :
من استنجى من ريح فليس منا . } رواه الطبراني في معجمه الصغير
هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
في سنده : شرقي بن قطامي وجاء بطريق اخر في سنده : محمد بن زياد بن زبار ، الكلبي ضعيف .
المناوي في فيض القدير
وذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء .
واما تعليق الاخوان على الدكتور فجزاهم الله خير لا يتسرعون في الوصف وعلامات التعجب فقد يكون ممن يذهب الى غسل الدبر من خروج الريح انظر ما نقل في ذلك:
من كتاب الانصاف كتاب الطهارة باب الاستنجاء للمرداوي
وقيل: يجب الاستنجاء له قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام.
ذكره ابن الصرفي قال في الفروع وقيل: الاستنجاء من نوم وريح وإن أصحابنا بالشام قالت الفرج ترمص كما ترمص.
وانظر
المبدع في شرح المقنع أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي

بارك الله فيكم على هذا التوضيح
والدليل على عدم الاستنجاء من الريح هو الإجماع ذكر ذلك الغماري في مسالك الدلالة
وقال إن حديث ( من استنجى من ريح فليس منا ) رواه الطبراني في معجمه الصغير وهو ضعيف
وعزوه هذا للمعجم الصغير للطبراني سبقه إليه ابن قدامة وابن ضويان
وكذلك عزاه له محمد أحمد بداه في الفتح الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
وقال الألباني إن عزوه له وهم !
وقد خرج الحديث من طريق ابن عدي ابنُ عساكر والسهمي في تاريخ جرجان
ورواه كذلك الديلمي
ولكن كلها طرق ضعيفة
وأما قول بعض الحنابلة إن الريح فيه جزء لطيف من النجاسة لذلك كان ريحه نتن
فهذا في مقابلة النص لا يلتفت إليه
وقد نص كثير من العلماء على طهارة الريح
ومن الأدلة على عدم الاستنجاء من الريح :
حديث ( أنه صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فشم ريحا فقال ليقم صاحب هذه الريح فليتوضأ ) الحديث رواه عبد الرزاق وأبو عبيد في الطهور
فلم يأمره صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء بل اقتصر على الوضوء
وقد ذكر أبو عبيدة مشهور بن حسن في تحقيقه للإشراف للقاضي عياض أن القول بالوضوء من الريح قول الرافضة
والله أعلم
 

محمد بن عبدالله بن محمد

:: قيم الملتقى الشافعي ::
إنضم
15 مايو 2008
المشاركات
1,245
الإقامة
المملكة العربية السعودية
الجنس
ذكر
الكنية
أبو منذر
التخصص
اللغة العربية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المدينة
الشرقية
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: «التنبيه على حكم الاستنجاء مِنْ خروجِ الريح»

عند الشافعية:
الذي تلخص من عبارات ابن حجر الهيتمي الشافعي: أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحلُّ رطبا، ولا يستحب في غيره، وظاهر صنيع النهاية للرملي وصريح المغني للخطيب الشربيني: اعتماد الكراهة مطلقا، وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله.



وعند الحنابلة:
قال في إنصاف الحنابلة: قوله ( ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح ) ... قوله " إلا الريح " يعني لا يجب الاستنجاء له . وهذا المذهب نص عليه الأصحاب . وقيل : يجب الاستنجاء له . قاله في الفائق . وأوجبه حنابلة الشام , ذكره ابن الصرفي . قال في الفروع : وقيل : الاستنجاء من نوم وريح , وإن أصحابنا بالشام قالت : الفرج ترمص كما ترمص العين . وأوجبت غسله , ذكره أبو الوقت الدينوري , ذكره عنه ابن الصرفي . قلت : لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب بعينه ممن سكن الشام وبلادها قال ذلك .


وعلى العموم فقد أمرنا بإحسان الظن في الناس مطلقا، ومنهم: (الدكاترة)
 
أعلى