محمد علي يوسف الهواملة
:: متخصص ::
- إنضم
- 13 أغسطس 2009
- المشاركات
- 56
- التخصص
- الفقه وأصوله / الصيرفة الإسلامية/الأوراق المالية ( الصكوك) فقها وقانونا
- المدينة
- الطفيلة
- المذهب الفقهي
- الشافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا بحث بينت فيها حكم تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين [font="]والمسألة لها فروع ويمكن حصرها في أميرين [/font][font="]
الأول لا خلاف بين الفقهاء في أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ما ، وتوصل إلى حكم شرعي فيها ، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في هذه المسألة ، بل الواجب عليه إتباع ما توصل إليه باجتهاده [/font][font="]
[/font]
هذا بحث بينت فيها حكم تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين [font="]والمسألة لها فروع ويمكن حصرها في أميرين [/font][font="]
الأول لا خلاف بين الفقهاء في أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة ما ، وتوصل إلى حكم شرعي فيها ، فإنه لا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في هذه المسألة ، بل الواجب عليه إتباع ما توصل إليه باجتهاده [/font][font="]
[/font]
[font="]والثاني : إذا عرضت للمجتهد واقعة ولم يجتهد فيها لبيان حكمها ، ولم يكن له فيها رأي ، فهل يُباح له أن يُقلد غيره فيها ؟ وهذا هو تحرير محل النزاع وموطن الخلاف في هذا البحث ، وقداختلف الفقهاء في هذه المسألة وتعددت أقوالهم وآراؤهم ، وسوف أقتصر في هذا البحث على أهم قولين فيها ، والله الموفق
[/font]
[/font]