العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير

التيسير أحد القضايا الكبار التي أشغلت المدرسة الفقهية المعاصرة وأشغلت معها الناس.
والمقطوع به أن الشريعة هي شريعة الرحمة والسماحة واليسر قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، وقال تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وقد رفع الله عنها الإصر والأغلال اللذين كانا عن الأمم السابقة، فله الحمد والمنة.
والمقطوع به أيضاً أن الشرع تكليف وابتلاء، فجاء بالأمر والنهي، وجاء بالأمر بالصبر واليقين....
وهنا في هذا الندوة المباركة إن شاء الله تعالى سنناقش هذا الموضوع الشائك بين المعاصرين من خلال كلام أهل العلم المفصل، فأهل العلم قد فرغوا من ذكر القواعد والضوابط وبيان محال الاستثناء، ومجالات اليسر، ومواقع العزيمة، ومواضع الرخصة.
فنأمل من الإخوة أن يشاركوا في هذا الموضوع مثقلين بالعلم اللدني، مع صدق الطلب، وإخلاص العمل.
وسبق في الندوة السابقة طرح موضوع "وجوب الاحتياط" والذي لم ينل إلى الساعة ما يليق به من البحث والنظر.
فالمأمول من الإخوة تقديم ورقات محررة في هذا الندوات المتخصصة، أو ذكر بعض النقولات المفيدة، ونحو ذلك من نفيس العلم.
الموضوع مغلق وسيفتح الخميس إن شاء الله تعالى، وإنما قدمنا طرحها حتى يستعد الإخوة للموضوع.
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
مما يساعد على الإثراء ..
هل التيسير في ذات التشريعات أم أنه خارج عنها يأتي عند التخفيف ؟
هل الأخذ بالأيسر أحد المرجحات المعتبرة عند الخلاف ؟ ومتى يكون الأخذ به؟ وما ضابطه ؟
هل التيسير أمر نسبي يختلف من شخص لآخر أم أنه عام للجميع كالتشريعات الملزمة ؟

من المؤلفات الجيدة في الموضوع ..
منهج التيسير المعاصر للطويل
التيسير الفقهي للريسوني
مجمل كتب القرضاوي فهو من أبرز الداعين إلى التيسير، وله فيه رؤية خاصة ...
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. أما بعد:

فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الدين يُسر، ولن يشادَّ الدين أحد إلا غلبه، فسَدِّدوا وقارِبوا وأبشروا، واستعينوا بالغَدوة والرَّوحة وشيء من الدُّلْجة )

ومادة كلمة اليسر المقصود هنا هي أصل في انفتاح شيء وخفته كما قال ابن فارس.
قال ابن حزم -رحمه الله- في أصول الأحكام: العسر والحرج ما لا يستطاع، أما ما استُطِيع فهو يُســر.
وهذا الحد من ابن حزم -رحمه الله- غير صالح؛ إذ اليسر نقيض العسر، وتعليق اليسر بما يستطاع غلط، فكم من مستطاع يوقع في الحرج والعسر.

وخلص الباحث كمال جودة في كتابه "مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية" إلى أنه: تشريع الأحكام على وجه روعيت فيه حاجة المكلف وقدرته على امتثال الأوامر والنواهي مع عدم الإخلال بالمبادئ الأساسية للتشريع.

ولا شك أن اليسر كما أنه واقع في أحكام الشريعة..فهو واقع أيضاً في أدلتها وقواعدها.

والناظر في تصرفات عدد من الناس في البحث عن التيسير بمنأى عن تحقيق العبودية التامة والخضوع لله تعالى وأمره ونهيه والأخذ بعزائم الدين لهو مفضٍ إلى ما لا تحمد عقباه من التفلت من أحكام الشرع المطهر، والخروج من دائرة التيسير إلى التساهل وتتبع الرخص، مع ادعاء أن ذلك المسلك هو ما يوافق مقصد التشريع وروحه في التيسير ورفع الحرج!

كما أن من الناس من وقع في مصادمة يسر الشريعة، فيغلب عليه الإفتاء بالاحتياط حتى لو أوقع ذلك في الحرج والعنت والتضييق، ويبالغ في سد الذرائع ويلغي اعتبار حاجيات المكلفين.

نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفقه في دينه، وأن يهدينا سواء السبيل
هذه مقدمة أحببت أن أتقدم بها مشاركات إخواني في هذا الحوار
 
التعديل الأخير:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
هذه ورقة انتزعتها من مقدمة بحثي "نظرة عابرة من وراء الردود في كتاب "افعل ولا حرج":
وأؤكد أن ما أقصده أساساً مِن وراء هذه الورقات:
هو المحافظة على أمرين اثنين:
1) المحافظة على تعظيم حدود الله وشعائرة وحرماته، لاسيما في الحج الذي ورد في خصوصه هذا التعظيم.
2) المحافظة على مدرسة التيسير في الشريعة، وفي الحج خصوصا، لاسيما عند وقوع الحرج، كما هو الواقع اليوم، وبيان أن التيسير هو وصف لازم ومطرد في الشريعة، وليس هو كما يظن بعض الناس أن الشريعة بين التشديد والتيسير، بل هي مدرسة التيسير نفسها، وهي لا تمت أبداً من قريب ولا من بعيد إلى التشديد بصلة، وأن الإصر والأغلال اللذين كانا في الأمم السابقة قد وضعا عن هذه الأمة قطعاً.
هذا أمر، أمر آخر: أن مدرسة التيسير هذه ليست هي مدرسة التسيب والانفلات، بل هي مدرسة لها قواعدها ورسومها، وقيودها وضوابطها، وسنحرص ونسأله سبحانه العون والتوفيق أن نبين أمارات هذه المدرسة مِنْ على فجاج منى وعرفات، كل ذلك من خلال المنطلقات الأصولية.
و الملاحظ على مدرسة المقاصد التي دوَّنت ملاحظاتها في هذا الباب بدءا من الجويني والغزالي ومرورا على الرازي والعز والقرافي وابن تيمية وابن القيم وانتهاء بالشاطبي: أنها كانت مدرسة ظاهرة جداً في اعتبار التيسير إلا أنها كانت مدرسة منضبطة في حدود القواعد الأصولية.
بينما نجد اليوم أن كثيرا من الاطروحات لا تراوح طريقتين اثنتين:
1- الالتزام الحرفي للقاعدة الأصولية.
2- إطلاق العنان للكليات المقاصدية من غير أي التزام بقوانين القاعدة الأصولية.
والحقُّ أن الحقَّ بينهما، وهو نظم القواعد الأصولية ضمن الكليات المقاصدية، والعكس صحيح أيضاً باعتبار التأسيس، وباعتبار التفاصيل، وباعتبار الاستثناء.
ولا أدَّعي أبداً تحقيق هذه الطريقة، فهي طريقة أسهل ما فيها الادعاء، بينما تصوّر تطبيقها هو من الصعوبة بمكان، فضلا عن تحقيقها.
وهاهنا حقيقة ربما تكون غائبة بعض الشيء، وهي أن وسطية الشريعة أوجبت ذم أمرين اثنين:
1- تتبع الرخص، وهذا معروف، والبلية به ظاهرة.
2- تتبع الأشد، وهذا ربما يخفى على بعض طلبة العلم، فيقع الوهم أنه هو الورع، أو أنه هو الأسلم، أو أنه هو مقتضى الديانة، لاسيما في ما جدَّ مِن المسائل، حتى صار كالناموس المطرد أنه كلما طرأ أمر مما تتعلق به حاجات الناس، وتصدَّى له علماء الشريعة غلب عليهم الأخذ بالاحتياط والشدة، ثم لا يلبثون شيئا فشيئا، حتى يؤول الخلاف في المسألة سطراً من التاريخ، وأقرب مثالٍ على هذا مسائل الحج نفسها، ولك أن تتبع ما جدَّ من مسائله بدءا من المقام، ومرورا بطوابق المسعى، واليوم توسعته، وانتهاء برمي الجمرات، ولا تزال تتذكر ردود العلماء على من أجاز الرمي ليلاً، ثم آلت المسألة إلى قولين، ثم علِّقت بالحاجة، أما اليوم فهل تسمع لها من صدىَ؟.
وقد علَّق بعضُ العلماء على نسخة من نسخ الموافقات المخطوطة، فقال:
"إن عامل الورع في مسائل الخلاف، الآخذ بالأشد، وتتبع الأشد أبدا لمذهب لا يقصر عمن تتبع الرخص في الذم، فإن كان تتبع الرخص غير محمود، بل حكى ابن حزم الإجماع على أنه فسق لا يحل؛ فتتبع الشدائد غير محمود أيضا؛ لأنه تنطع ومشادة في الدين."([1])
وغير خافٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الحج مساران اثنان:
1- مسار العزيمة: وهذا تمثل في شخصه عليه الصلاة والسلام، وفي غالب أصحابه، وقد تمثَّل هذا المعنى في أكمل صوره بقوله عليه الصلاة والسلام: (لتأخذوا عني مناسككم)([2])، ولا شك أن هذه الجملة تشمل الواجبات والمستحبات.
2- مسار الرخصة: وهذا قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة بترك ما شق عليهم من واجبات الحج، كلٌ بحسب حاجته، وقع ذلك في مزدلفة، وفي منى، وفي رمي الجمرات، وفي طواف الوداع، حتى كان شعاره عليه الصلاة والسلام فيمن قدم أو أخر يوم العيد: (افعل ولا حرج)([3])، وهي ملاحظة تدل على مدى توسعته، أكثر من كونها تدل على الرخصة المعينة التي نزل فيها هذا الحكم.
وهذه الرخصة تستوعب الصور التي رخَّص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستوعب أيضاً الصور التي هي في معناها، وما يجري مجراها.
والسعيدُ هو مَنْ وفِّق للالتزام بهديه عليه الصلاة والسلام عزيمةً ورخصة.
وبما سبق فإنه يؤخذ على كتاب "افعل ولا حرج" أنه وإن حاول أن يطرد قاعدة التيسير في الحج، لاسيما عند وقوع الحرج، إلا أنا نجده قد وسَّع الرخصة إلى حدود تتجاوز مناطقها المعنوية.
بمعنى أن الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صورها قد احتفظت بخاصتين اثنتين:
الأولى: أنها واقعة عند الحاجة.
الثاني: أنها كانت استثناء.
بينما نجد كتاب "افعل ولا حرج" قد أطلق العنان للرخصة كأصل قائم برأسه، والمفترض أن يقرر أداء المناسك، ثم يبين محل الرخصة، أو أن يعقد فصلاً مختصاً في مستهل رسالته بتعظيم شعائر الله والتزام حدوده، أو بأي طريقة لا توهم هذا الخلل، والذي آل كالخريطة المختصرة للحج!! والذي أحدث ربكة واضحة في الترتيب العلمي لتلقي هذا النسك وتناوله.
وفي المقابل فإن الكتب التي قصدت الرد على كتاب "افعل ولا حرج" افترضت النقاش على أساس العزيمة، مقتصرة في الرخصة على الصور المعينة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن حاجات الناس لن تتعدى الحاجات التي عرضت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما أنه خطأ فإنه لا يتناسب أبداً مع مدرسة تنتسب إلى النمط المقاصدي.
ومما يبرهن لك على أن ثمة إفراطاً وقع بين هاتين الطائفين أن أصحاب الرخصة عنونوا لكتابهم بـ "افعل ولا حرج"، وأصحاب العزيمة صدروا كتابهم بـ "خذوا عني مناسككم"، فأيهما الحق؟ وقد صدرا من مشكاة النبوة! إن المسألة لا تعدو أكثر من ترتيب الأوراق وإرجاع النصوص إلى مواقعها: كل بحسبها، إن كان في نصوص العزيمة، وإن كان في نصوص الرخصة.
وأحسن ما أختم به هذه المقدمة، توسّطاً بين هاتين الطريقتين أن أسوق مقالة سفيان الثوري رحمه الله، والتي كأنما ألهمها إلهاماً:
( إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد).

([1]) حكاها الشيخ مشهور آل سلمان عن ناسخ الأصل في تعليقة له على المقدمة الثالثة عشرة من مقدمات الشاطبي على الموافقات.

([2]) أخرجه مسلم (1297), وأبو داود (1970), وأحمد (3/337) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

([3]) أخرجه البخاري (83)، ومسلم (1306) من حديث عبد الله بن عمرو العاص.
 
إنضم
16 ديسمبر 2007
المشاركات
238
التخصص
مهندس حاسب
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
تعرض لهذا الموضوع الدكتور خالد بن عبد الله المزيني في رسالته (الفتيا المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية)
والكتاب صدر عن دار ابن الجوزي في نحو 900 صفحة
ويتميز هذا الكتاب بأنه ناقش قضايا التيسير نقاشا تفصيليا بحسب أصول الفتيا لا نقاشا إجماليا كما نراه كثيرا
فمثلا في مبحث السنة تكلم عن التيسير بدعوى أن السنة غير تشريعية
وفي مبحث الإجماع تكلم عن التيسير بدعوى أصحاب النزعة الواقعية
وفي مبحث القياس تكلم عن التساهل في القياس
وفي مبحث المصالح المرسلة تكلم عن الفرق بين المصلحة والمنفعة وأن سبب تساهل بعض المعاصرين هو الخلط بينهما
وفي مبحث الاستحسان تكلم عن إساءة الفهم في اعتماد بعض المعاصرين عليه
وهكذا في باقي مباحث الكتاب ثم بعد ذلك تكلم عن اختلاف مناهج المعاصرين في الفتوى تشددا وتساهلا وتكلم عن كل منهج
وفي هذا الرابط عرض مختصر لهذه الرسالة النفيسة:
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط£ظ„ظˆظƒط© - ط¯ط±ط§ط³ط§ط? - ط¹ط±ط¶ ظƒط?ط§ط¨: (ط§ظ„ظپط?ظ?ط§ ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµط±ط©)
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
شكر الله للمشايخ طرح الموضوع.
خصص شيخنا أ.د.عبد الله بن بيه حفظه الله، الفصل الثاني من (صناعة الفتوى) في القواعد الكبرى التي تعتمد عليها فتاوى فقه الأقليات [173، وما بعدها]، وبدأ هذه القواعد بقوله:
"أولاً: قاعدة التيسير ورفع الحرج وتجلياتها"
وأُلخص هنا نتائج قراءتي لكتابته -حفظه الله- تحت هذه القاعدة:

التنيجة الأولى:موارد هذه القاعدة على قسمين:
  • النصوص العامة من الكتاب والسنة، النافية لقصد الحرج والتكليف بالشاق والإعنات فيه، والمثبتة لسماحة الشرع، واستحباب اليسر.
  • تصرفات الشرع في التكليف، حيث شرع الرخص عند الحاجة والاضطرار، في أحكام معروفة.
وهذا مايُفيده كلام الشاطبي في الموافقات ( المسألة السادسة: فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف باشاق...)*
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
النتيجة الثانية: من مفردات القاعدة: العذر باختلاف العلماء في عدم الإنكار في مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد.
قال الإمام العز:(من أتى شيئًا مختلفًا في تحريمه :إن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفًا) [قواعد الأحكام، 1/109 نقلاً عن إحالة الصناعة]
والخلاف لا يرتفع عن مسألة فيها خلاف إلا بحكم حاكم أو تقليد الخصمين معًا قولاً على أحد القولين.

وعليه فيكون من لوازم التطبيق السليم لهذه القاعدة: معرفة الخلاف، ليتسع الصدر وينفسح الأفق، ولا ينبغي الإفتاء لمن لم يعرف الخلاف، وقد عدّ الشاطبي معرفة الخلاف مزية على المجتهد الاتصاف بها.
 

مجمول

:: فريق طالبات العلم ::
إنضم
2 ديسمبر 2008
المشاركات
777
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
حنبلي
النتيجة الثالثة: مبناها على النتيجة قبلها: فإذا تقرر جواز الاختلاف بين أهل الحق فاعلم أن هذا لاختلاف قد يكون سببًا للتيسير والتسهيل.
وعلى هذا،،،، ومن جهة هذا،،،، وعلى ضوء هذا،،، أتى القول بالأخذ بالأخف عند من قال به.

وفي هذا الشأن حديث الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما" وفي لفظ "أرشدهما"
وقال الترمذي :حديث حسن غريب، وكذا عند النسائي وابن ماجة.
وناتج هذا أن الأخذ بالأشد هو السبيل الأرشد
وعليه يُحمل من أخذ بأشد القولين عند تعارض الدليلين

وفي المقابل حديث :إن فيكم منفرين" في سياق الإنكار على بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيه "يسروا ولا تعسروا" وما خُير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا.
وعليه يُحمل رأي من قال بأخذ أخف القولين عند تعارض الدليلين

وفي التوفيق بين حديث عائشة رضي الله عنها، وبين اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأخف الأمرين وجهان لشيخنا حفظه الله:
الوجه الأول : أن عمارًا كان مكلفًا مختاطًا لنفسه ودينه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان مُشرعًا موسعًا على الناس، لئلا يحرج أمته.
الوجه الثاني: قد روي حديث عمار :(أسدهما) بالسين المهملة من السداد، وعليه فلا دليل للشدة.

قال شيخنا بعد هذا التحرير:( وبناء على هذه القاعدة فقد رجحنا في قضايا الخلاف التيسير) [183]

رزقنا الله التوفيق لصحيح الفهم وحقيق العلم، وهو أحكم الحاكمين.
 

طارق موسى محمد

:: متفاعل ::
إنضم
5 أغسطس 2009
المشاركات
411
الإقامة
الاردن
الجنس
ذكر
التخصص
محاسبة
الدولة
الاردن
المدينة
الزرقاء
المذهب الفقهي
الحنفي
حوار الخميس الفقهي (7) حدود وضوابط التيسير


............
وسبق في الندوة السابقة طرح موضوع "وجوب الاحتياط" والذي لم ينل إلى الساعة ما يليق به من البحث والنظر.
فالمأمول من الإخوة تقديم ورقات محررة في هذا الندوات المتخصصة، أو ذكر بعض النقولات المفيدة، ونحو ذلك من نفيس العلم.

ليس من الضرورة في مجالس العلم أن يكون الجميع علماء
فقد يكون هنالك طلاب علم ينهلون من بحر العلماء
جزاكم الله عنا خير الجزاء

ولا حرمنا الله من هذا الملتقى
 
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل

نجمة الورفلي

:: متابع ::
إنضم
9 مارس 2010
المشاركات
36
التخصص
لغة عربية
المدينة
ليبيا
المذهب الفقهي
الدليل
حوار رائع لي عودة إن شاء الله
 
إنضم
23 أغسطس 2009
المشاركات
31
التخصص
فقه
المدينة
كوالالمبور
المذهب الفقهي
شافعي
الإخوة الكرام سبق لي بحث الموضوع في رسالة الماجستير..وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات وعنوانها " التيسير في الفتوى أسبابه وضوابطه "طبعتها مؤسسة الرسالة في بيروت وكانت متوفرة في المكتبات في المملكة بسعر 30 ريال. ولولا أنني التزمت لدار النشر بعدم نشرها الكترونيا لأرفقتها لكم. ولكن لعلى أرفق لكم بعض الموضوعات والضوابط.
آمل أن تجدو فيها مايحدد الرؤية ويضع الضوابط وفقكم الله.
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
ظللت أقلب ذهني للبحث عن قواعد العلماء في التيسير فوجدتني أنكص على عقبي!
ثم تبين لي أمران مهمان:
1- أن الشريعة كلها يسر، ولا يوجد فيها شيء من الإصر والأغلال اللذين كانا في الأمم قبلنا، ولا مما لا تحتمله النفوس.
2- أن المقصود بمثل هذا الموضوع هو باب الرخص الشرعية.
ولذا فلا بد من دراسة عميقة لنظر الشارع إلى هذه الرخص: في مواطنها وفي حدودها، وفي أسبابها.

للأسف كثير من المعاصرين تموضعوا في موقعين:
الموقع الأول: حملوا راية التيسير في كل شيء، فالراجح هو القول الأسهل لأن الدين يسر، وهذه ليست من طرائق أهل العلم، وهي إسقاط لعلم أصول الفقه برمته لاسيما أبواب دلالات الألفاظ، مع انحصار إنتاج الأحكام على النظر المقاصدي.
الموقع الثاني: اشترطوا في الرخصة، أن تكون ثابتة في الكتاب أو السنة، ولذا يعز عليهم المثال إلا أن يكون أكل الميتة في حال الضرورة، أو الفطر في رمضان لمن لم يطق الصوم.

وهناك طرف غائب له صوت خافت، فلا هو مع الطريق الأول الذي يسمى بالمسلك المقاصدي، ولا هو مع أصحاب الفريق الثاني الذين تشبه طرائقهم طرائق أهل الظاهر في انحصار الأحكام في صور النصوص.
وإنما هؤلاء أهل معاني ونظر: ينظرون في عزائم الشارع وفي رخصه، فيلحظون المعاني ويطردوها من غير انتظار تنصيص الشارع عليها، وقد يختلفون في تحقيق المناطات وفي تخريجها وفي تنقيحها.
وتجد عند هؤلاء علماً بتفاريع الفقهاء وإدراكاً لمآخذ الأصوليين ووعياً للوقائع المعاصرة.
ولذا تلحظ لهم تصاريف دقيقة في تكييف المسائل المعاصرة.
وبتأمل هذه الشخصيات يظهر سبب تشوف الشارع إلى أهل الفقه، ونجد أن تميز عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما إنما كان بالكلام في المسائل التي وقعت خارج ألفاظ النصوص والتي مضوا فيها باجتهاد يسير على وَفق النصوص.
 
التعديل الأخير:
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
هناك رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية مفيدة في هذا الباب وهي بعنوان ( القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ) للدكتور عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف وهي مكونة من مجلدين وقد جعلها الباحث في تمهيد وقسمين .
وذكر في التمهيد تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والتيسير وأشار إلى بعض المؤلفات في ذلك .
وجعل القسم الأول في القواعد وذكر فيه ( 56 ) قاعدة على حسب الحروف الأبجدية .
وجعل القسم الثاني في الضوابط وذكر فيه ( 12 ) ضابطاً .
وطريقة المؤلف كما يلي :
يقوم المؤلف بذكر القاعدة وألفاظها عند العلماء ويشرح مفرداتها ويذكر أدلتها والعمل بها وتطبيقاتها ثم يختم بصلتها بالتيسير .
الرسالة من مطبوعات البحث العلمي بالجامعة الإسلامية برقم ( 48 )
وقد كتب في قاعدة المشقة تجلب التيسير أيضاً : شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين وشيخنا أ .د . صالح اليوسف
كما كتب الدكتور يعقوب الباحسين رفع الحرج وكذلك الدكتور صالح بن حميد .
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/179 -181) - بتصرف يسير_:
وهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها فلا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب.
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
ينظر د. يوسف القرضاوي إلى التيسير على أنه يتمثل في جملة أمور:
أولا: مراعاة جانب الرخص
ثانيا: مراعاة الضرورات والظروف المخففة
ثالثا: اختيار الأيسر لا الأحوط في زماننا
رابعا: التضييق في الإيجاب والتحريم
خامسا: التحرر من العصبية المذهبية
سادسا: التيسير فيما تعم به البلوى
سابعا: رعاية المقاصد
ثامنا: تغير الفتوى
بتصرف من كتابه نحو فقه ميسر (1)
 
أعلى