أبو يوسف محمد يوسف رشيد
:: متفاعل ::
- إنضم
- 14 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 350
- التخصص
- الفقه والأصول والبحث القرآني
- المدينة
- القاهرة
- المذهب الفقهي
- الحنفي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على اشرف النبيين والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آلةه وصحبه أجمعين.. وبعد :
فتلك مراتب المتورعين، ذكلاها الإمام أبو حامد الغزالي، رحمه الله تعالى ورضي عنه، في كتاب العلم من إحياء علوم الدين.. يقول :
(وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع مراتب: [font="]الأولى [font="]الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. [/font]
[/font] [font="]الثانية[font="] ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك). وقال صلى الله عليه وسلم: (الإثم حزاز القلوب). [/font]
[/font] [font="]الثالثة[font="] ورع المتقين وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام قال صلى الله عليه وسلم: (لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس). وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة والتورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات. [/font]
[/font] [font="]الرابعة[font="] ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام.[/font]
[/font] فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والقيام بذلك لا ينفي الإثم في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة: (استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك)[font="]) ا.ه
فقد اصطلح الغزالي على كون الفقه من علوم الدنيا، لا باعتبار أنه كالطب أو الهندسة، وإنما باعتبار كونه متعلقا بظواهر تسري في الدنيا، وربما لا تسري في الآخرة.
ومن هنا جاء التعبير في باب القضاء : (قضاء لا ديانة) أي أنه يأثم بحكم الآخرة، وإن حكم القاضي - فقها - بأحكام الظاهر. فنسبة الفقه إلى الدنيا هي إناطة بأحكام الظاهر التي لا تجري إلا بالدنيا، والتي محلها الدنيا.
فافهم عنه ذلك تغنم علمه إن شاء الله .
والحمد لله رب العالمين
[/font]
(وأما الحلال والحرام فالورع عن الحرام من الدين ولكن الورع له أربع مراتب: [font="]الأولى [font="]الورع الذي يشترط في عدالة الشهادة وهو الذي يخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولاية وهو الاحتراز عن الحرام الظاهر. [/font]
[/font] [font="]الثانية[font="] ورع الصالحين وهو التوقي من الشبهات التي يتقابل فيها الاحتمالات قال صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى مالا يريبك). وقال صلى الله عليه وسلم: (الإثم حزاز القلوب). [/font]
[/font] [font="]الثالثة[font="] ورع المتقين وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف منه أداؤه إلى الحرام قال صلى الله عليه وسلم: (لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس). وذلك مثل التورع عن التحدث بأحوال الناس خيفة من الانجرار إلى الغيبة والتورع عن أكل الشهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدي إلى مقارفة المحظورات. [/font]
[/font] [font="]الرابعة[font="] ورع الصديقين وهو الإعراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى ما لا يفيد زيادة قرب عند الله عز وجل وإن كان يعلم ويتحقق أنه لا يفضي إلى حرام.[/font]
[/font] فهذه الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح في العدالة والقيام بذلك لا ينفي الإثم في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة: (استفت قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك)[font="]) ا.ه
فقد اصطلح الغزالي على كون الفقه من علوم الدنيا، لا باعتبار أنه كالطب أو الهندسة، وإنما باعتبار كونه متعلقا بظواهر تسري في الدنيا، وربما لا تسري في الآخرة.
ومن هنا جاء التعبير في باب القضاء : (قضاء لا ديانة) أي أنه يأثم بحكم الآخرة، وإن حكم القاضي - فقها - بأحكام الظاهر. فنسبة الفقه إلى الدنيا هي إناطة بأحكام الظاهر التي لا تجري إلا بالدنيا، والتي محلها الدنيا.
فافهم عنه ذلك تغنم علمه إن شاء الله .
والحمد لله رب العالمين
[/font]