رياض صالح على
:: متابع ::
- إنضم
- 18 مارس 2010
- المشاركات
- 69
- الكنية
- أبوصالح
- التخصص
- دراسات إسلامية
- المدينة
- غيل باوزير
- المذهب الفقهي
- شافعي
مسألة صحة الاقتداء مع فوات فضيلة الجماعة
هذه المسألة أعرضها على المشايخ الكرام ليفيدونا حولها ...
قال الإمام السيوطي في فرسالة بسط الكف في إتمام الصف :
ولنذكر الآن ما وقع في كتب المذهب من المكروهات التي لا فضيلة معها .
فأول ما صرحوا بذلك في مسألة المقارنة . قال الرافعي رحمه الله في الشرح : قال صاحب "التهذيب " وغيره : ذكروا أنه يكره الإتيان بالأفعال مع الأمام وتفوت به فضيلة الجماعة .
وكذا قال النووي في "الروضة " و " وشرح المهذب" ، وابن الرفعة في " الكفاية" .
قال الزركشي في " الخادم" : " الكلام في هذه المسألة في شيئين :
أحدهما في كون المقارنة مكروهة . والثاني : تفويتها فضيلة الجماعة .
فأما الأول فقد صرح بالكراهة البغوي وتابعه الرويان . وكلام الإمام وغيره يقتضي أنه خلاف الأوى . وأما الثاني فعبارة " التهذيب" : إذا أتى بالأفعال مع الأمام يكره ، وتفوت به فضيلة الجماعة ، ولكن تصح صلاته .
وقال ابن الاستاذ : في هذا نظر ؛ فإنه حينئذ ينبغي أن يجري الخلاف في صحة صلاته إلا أن يقال تفوته فضيلة الأولوية ، مع أن حكم الجماعة عليه .
قال الفزاري : في كلام البغوي نظر ؛ فإنه حكم بفوات فضلة الجماعة ، وحكم بصحة الصلاة ، وذلك تناقض . وتبعه السبكي ، وسحاب " المهمات" ، والبارزي في " توضيحه الكبير " .
قال الزركشي هذا كله مردود ؛ فإن الصحة لا تستلزم الثواب بدليل الصلاة في الثوب الحرير ، والدار المغصوبة ، وإفراد يوم الجمعة بالصوم ، والحم بانتفاء فضيلة الجماعة لا يناقض حصولها ، بدليل ما لو صلى بالجماعة في أرض مغصوبة ، فلاقتداء صحيح ، وهو في جماعة لا ثواب فيها . قال : ومما يشهد لانفكاك ثواب الجماعة المسبوق يدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأخيرة ، فإنه في جماعة قطعاً ، لأن اقتداءه صحيح بلا خلاف ، وإلا بطلت صلاته . ومع ذلك اختلفوا في حصول الفضلة له ، وقال: وكذلك كل صلاة لا تستحب فيها الجماعة ، كصلاة العراة جماعة ، فإنه يصح الاقتداء ، ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبه . قال والحاصل إن النووي نفى فضلة الجماعة ؛ أي ثوابها ، ولم يقل بطلت الجماعة فدل على أن الجماعة باقية ، وأنه في حكم المقتدي ؛ لأنه يتحصل عنه السهو وغيره . قال : والعجب من هؤلاء المشايخ كيف غفلوا عن هذا ، وتتابعوا على هذا الفساد ، وأن فوات الفضلة يستلزم الخروج على المتابعة ، وهذا عجب من القول مع وضوح أنه لا تلازم بينهما؛ لما قلناه من بقاء الجاعة وصحة الاقتداء مع انتفاء الثواب فيما لا يحصى .
هذه المسألة أعرضها على المشايخ الكرام ليفيدونا حولها ...
قال الإمام السيوطي في فرسالة بسط الكف في إتمام الصف :
ولنذكر الآن ما وقع في كتب المذهب من المكروهات التي لا فضيلة معها .
فأول ما صرحوا بذلك في مسألة المقارنة . قال الرافعي رحمه الله في الشرح : قال صاحب "التهذيب " وغيره : ذكروا أنه يكره الإتيان بالأفعال مع الأمام وتفوت به فضيلة الجماعة .
وكذا قال النووي في "الروضة " و " وشرح المهذب" ، وابن الرفعة في " الكفاية" .
قال الزركشي في " الخادم" : " الكلام في هذه المسألة في شيئين :
أحدهما في كون المقارنة مكروهة . والثاني : تفويتها فضيلة الجماعة .
فأما الأول فقد صرح بالكراهة البغوي وتابعه الرويان . وكلام الإمام وغيره يقتضي أنه خلاف الأوى . وأما الثاني فعبارة " التهذيب" : إذا أتى بالأفعال مع الأمام يكره ، وتفوت به فضيلة الجماعة ، ولكن تصح صلاته .
وقال ابن الاستاذ : في هذا نظر ؛ فإنه حينئذ ينبغي أن يجري الخلاف في صحة صلاته إلا أن يقال تفوته فضيلة الأولوية ، مع أن حكم الجماعة عليه .
قال الفزاري : في كلام البغوي نظر ؛ فإنه حكم بفوات فضلة الجماعة ، وحكم بصحة الصلاة ، وذلك تناقض . وتبعه السبكي ، وسحاب " المهمات" ، والبارزي في " توضيحه الكبير " .
قال الزركشي هذا كله مردود ؛ فإن الصحة لا تستلزم الثواب بدليل الصلاة في الثوب الحرير ، والدار المغصوبة ، وإفراد يوم الجمعة بالصوم ، والحم بانتفاء فضيلة الجماعة لا يناقض حصولها ، بدليل ما لو صلى بالجماعة في أرض مغصوبة ، فلاقتداء صحيح ، وهو في جماعة لا ثواب فيها . قال : ومما يشهد لانفكاك ثواب الجماعة المسبوق يدرك الإمام بعد الركوع من الركعة الأخيرة ، فإنه في جماعة قطعاً ، لأن اقتداءه صحيح بلا خلاف ، وإلا بطلت صلاته . ومع ذلك اختلفوا في حصول الفضلة له ، وقال: وكذلك كل صلاة لا تستحب فيها الجماعة ، كصلاة العراة جماعة ، فإنه يصح الاقتداء ، ومع ذلك لا ثواب فيها؛ لأنها غير مطلوبه . قال والحاصل إن النووي نفى فضلة الجماعة ؛ أي ثوابها ، ولم يقل بطلت الجماعة فدل على أن الجماعة باقية ، وأنه في حكم المقتدي ؛ لأنه يتحصل عنه السهو وغيره . قال : والعجب من هؤلاء المشايخ كيف غفلوا عن هذا ، وتتابعوا على هذا الفساد ، وأن فوات الفضلة يستلزم الخروج على المتابعة ، وهذا عجب من القول مع وضوح أنه لا تلازم بينهما؛ لما قلناه من بقاء الجاعة وصحة الاقتداء مع انتفاء الثواب فيما لا يحصى .