أحمد عبدالمحسن الطويان
:: متابع ::
- إنضم
- 6 أبريل 2010
- المشاركات
- 1
- التخصص
- سياسة شرعية
- المدينة
- الخبر
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
[font="]تطبيق القاعدتين :
"لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير[/font][font="]"[/font][font="]
[/font][font="]على الواقع الطبي[/font][font="]:[/font]
أولاً: قاعدة: لا ضرر ولا ضرار .
تنفي القاعدة الضرر وتوجب منعه وتحريمه مطلقا سواء كان ضررا عاما أو خاصا,
ودفع الضرر قبل وقوعه بالتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره,
مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز شرعا.
من أمثلة تطبيق هذه القاعدة :
• تفعيل نظام الحجر الصحي لدفع ضرر الأمراض المعدية عموما.
• وضع المرضى بالأمراض الجنسية الخطيرة- مثل الإيدز- في مصحات خاصة حتى نحمي المجتمع من انتشار الأمراض الفتاكة .
قياسا على ما قرره فقهاؤنا:
• حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم .
القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار :
- الضرر يدفع بقدر الإمكان .
معنى القاعدة:
إن الضرر يدفع شرعاً، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن.
هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب - الوقاية خير من العلاج .
من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
دفع انتشار الأمراض بقدر الاستطاعة.وذلك بتعميم الإجراءات الوقائية لدفع الإصابة بالأمراض المختلفة ، وبالحجر الصحي على المرضى والحاملين للمرض.
- الضرر يزال.
تفيد هذه القاعدة وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه.
من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
1- إذا وجدت مواد غذائية أو ملابس مصنوعة من مواد مسرطنة أو مسببة للمرض وتم التأكد من ذلك وجب سحبها من الأسواق فورا ومنع بيعها .
2- إذا انتشر نوع من الدواء له أعراض جانبية خطيرة وجب منع بيعه فورا وتعميم التحذير من تعاطيه ومنع الإعلان عنه.
- الضرر لا يزال بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر.
ومن أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
1- لو تعسرت ولادة المرأة ،والولد حي يضطرب في بطنها ، وخيف على الأم فإنه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه ، لأن موت الأم به أمر موهوم .
2- العلاج الكيماوي المدمر لجهاز المناعة في معظم مرضى السرطان.
3- من يعالج مرضا بدواء له من المضاعفات ما يفوق المرض في السوء والخطورة .
4- المريض الذي يعاني من مرض شديد ويعطى موعدا بعيدا جدا لاستلام نتائج التحليلات أو مراجعة الطبيب المختص فينتج عن ذلك تدهور حالته.
5- إصابة المرضى داخل المستشفى بما يسمى بعدوى المستشفيات والتي تعتبر من المسببات الرئيسة للوفيات داخل المستشفى في الدول الفقيرة والغنية على السواء .
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
يختار أهون الشرين ، أو أخف الضررين .
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر.
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى .
أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ، ولا يرتكب الأشد .
- من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة:
• جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى .
• إذا أصيب أحد أعضاء الجسم بمرض يزال الجزء المصاب فقط ولا يُزال العضو كاملاً إلا إذا خيف انتشار المرض إليه.
• وتجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم
مثل المريضة التي تطلب أن تفحصها طبيبة - في مشفي عام – فتلقى معاملة سيئة من جراء هذا الطلب .
• البدء بعلاج الأمراض بالطرق البسيطة الميسورة متى أمكن ذلك، مثل علاج الآلام البسيطة أو الصداع النصفي أو اضطرابات النوم أو بعض الأمراض النفسية بوسائل الطب التكميلي كالحجامة والوخذ الإبري وغيرها .
• تحمل المريض المرض البسيط وعدم التسرع في الذهاب إلى الطبيب الذي يعلم عنه المبالغة في وصف الأدوية .
- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
من أمثلة هذه القاعدة :
• جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس ولا يجوز الإقدام على المعالجة إلا من الأطباء الأكفاء ، حفاظا على الأنفس والأرواح من التلف.
• منع بيع أي منتج غذائي أو دوائي يثبت ضرره.، ومنع الإعلان عن وصفات ومستحضرات وأجهزة لم يثبت الأمان في استخدامها.
• حبس العائن ،وقتل الساحر إذا أخذا قبل التوبة .
ثانياً: قاعدة المشقة تجلب التيسير .
• معنى القاعدة:
أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، وأنه حيثما تكون المشقة يكن التيسير والتخفيف، فالحرج مدفوع بالنص، لكن جلب المشقة للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصًا فإن صادمت نصًا روعي النص من دونها.
• يتخرَّج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع التي شرعها الله تعالى رحمة بعباده، وتخفيفًا عن المكلفين لسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف؛ لأن العسر والحرج منتفيان شرعًا.
القواعد الكلية المتفرعة من هذه القاعدة :
• إذا ضاق الأمر اتسع .
• الضرورات تبيح المحظورات .
• ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
• ما جاز لعذر يبطل بزواله .
• الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
• الإضطرار لا يبطل حق الغير .
• إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
الأحكام الطبية التي يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة وفروعها :
• جواز نظر الطبيب للأجنبية عند الحاجة للكشف عليها ما لم تتيسر طبيبة لذلك.
• إباحة الفطر للمريض الذي يمكن أن يكون الصيام سببا في زيادة مرضه أو تأخر برئه.
• قصر وجمع الصلاة وإسقاط الجمعة للمريض مرضا شديدا
• جواز أداء الصلاة قاعدا ومضجعا وراقدا للمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما.
• التيمم للمريض إذا لم يستطع استخدام الماء أو كان فيه مشقة
• الإغماء إذا زاد عن يوم وليلة أسقط التكليف.
• مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه أثناء حياته.
"لا ضرر ولا ضرار والمشقة تجلب التيسير[/font][font="]"[/font][font="]
[/font][font="]على الواقع الطبي[/font][font="]:[/font]
أولاً: قاعدة: لا ضرر ولا ضرار .
تنفي القاعدة الضرر وتوجب منعه وتحريمه مطلقا سواء كان ضررا عاما أو خاصا,
ودفع الضرر قبل وقوعه بالتدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره,
مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز شرعا.
من أمثلة تطبيق هذه القاعدة :
• تفعيل نظام الحجر الصحي لدفع ضرر الأمراض المعدية عموما.
• وضع المرضى بالأمراض الجنسية الخطيرة- مثل الإيدز- في مصحات خاصة حتى نحمي المجتمع من انتشار الأمراض الفتاكة .
قياسا على ما قرره فقهاؤنا:
• حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم .
القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار :
- الضرر يدفع بقدر الإمكان .
معنى القاعدة:
إن الضرر يدفع شرعاً، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه بالقدر الممكن.
هذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، فهي من باب - الوقاية خير من العلاج .
من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
دفع انتشار الأمراض بقدر الاستطاعة.وذلك بتعميم الإجراءات الوقائية لدفع الإصابة بالأمراض المختلفة ، وبالحجر الصحي على المرضى والحاملين للمرض.
- الضرر يزال.
تفيد هذه القاعدة وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه.
من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
1- إذا وجدت مواد غذائية أو ملابس مصنوعة من مواد مسرطنة أو مسببة للمرض وتم التأكد من ذلك وجب سحبها من الأسواق فورا ومنع بيعها .
2- إذا انتشر نوع من الدواء له أعراض جانبية خطيرة وجب منع بيعه فورا وتعميم التحذير من تعاطيه ومنع الإعلان عنه.
- الضرر لا يزال بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر.
ومن أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة :
1- لو تعسرت ولادة المرأة ،والولد حي يضطرب في بطنها ، وخيف على الأم فإنه يمتنع من تقطيع الولد لإخراجه ، لأن موت الأم به أمر موهوم .
2- العلاج الكيماوي المدمر لجهاز المناعة في معظم مرضى السرطان.
3- من يعالج مرضا بدواء له من المضاعفات ما يفوق المرض في السوء والخطورة .
4- المريض الذي يعاني من مرض شديد ويعطى موعدا بعيدا جدا لاستلام نتائج التحليلات أو مراجعة الطبيب المختص فينتج عن ذلك تدهور حالته.
5- إصابة المرضى داخل المستشفى بما يسمى بعدوى المستشفيات والتي تعتبر من المسببات الرئيسة للوفيات داخل المستشفى في الدول الفقيرة والغنية على السواء .
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
يختار أهون الشرين ، أو أخف الضررين .
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر.
هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فهي متحدة المعنى .
أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ، ولا يرتكب الأشد .
- من أمثلة التطبيقات الطبية لهذه القاعدة:
• جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى .
• إذا أصيب أحد أعضاء الجسم بمرض يزال الجزء المصاب فقط ولا يُزال العضو كاملاً إلا إذا خيف انتشار المرض إليه.
• وتجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم
مثل المريضة التي تطلب أن تفحصها طبيبة - في مشفي عام – فتلقى معاملة سيئة من جراء هذا الطلب .
• البدء بعلاج الأمراض بالطرق البسيطة الميسورة متى أمكن ذلك، مثل علاج الآلام البسيطة أو الصداع النصفي أو اضطرابات النوم أو بعض الأمراض النفسية بوسائل الطب التكميلي كالحجامة والوخذ الإبري وغيرها .
• تحمل المريض المرض البسيط وعدم التسرع في الذهاب إلى الطبيب الذي يعلم عنه المبالغة في وصف الأدوية .
- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
من أمثلة هذه القاعدة :
• جواز الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواح الناس ولا يجوز الإقدام على المعالجة إلا من الأطباء الأكفاء ، حفاظا على الأنفس والأرواح من التلف.
• منع بيع أي منتج غذائي أو دوائي يثبت ضرره.، ومنع الإعلان عن وصفات ومستحضرات وأجهزة لم يثبت الأمان في استخدامها.
• حبس العائن ،وقتل الساحر إذا أخذا قبل التوبة .
ثانياً: قاعدة المشقة تجلب التيسير .
• معنى القاعدة:
أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نطيق، وأنه حيثما تكون المشقة يكن التيسير والتخفيف، فالحرج مدفوع بالنص، لكن جلب المشقة للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصًا فإن صادمت نصًا روعي النص من دونها.
• يتخرَّج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع التي شرعها الله تعالى رحمة بعباده، وتخفيفًا عن المكلفين لسبب من الأسباب التي تقتضي هذا التخفيف؛ لأن العسر والحرج منتفيان شرعًا.
القواعد الكلية المتفرعة من هذه القاعدة :
• إذا ضاق الأمر اتسع .
• الضرورات تبيح المحظورات .
• ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها .
• ما جاز لعذر يبطل بزواله .
• الحاجة تنزل منزلة الضرورة .
• الإضطرار لا يبطل حق الغير .
• إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
الأحكام الطبية التي يمكن أن تندرج تحت هذه القاعدة وفروعها :
• جواز نظر الطبيب للأجنبية عند الحاجة للكشف عليها ما لم تتيسر طبيبة لذلك.
• إباحة الفطر للمريض الذي يمكن أن يكون الصيام سببا في زيادة مرضه أو تأخر برئه.
• قصر وجمع الصلاة وإسقاط الجمعة للمريض مرضا شديدا
• جواز أداء الصلاة قاعدا ومضجعا وراقدا للمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما.
• التيمم للمريض إذا لم يستطع استخدام الماء أو كان فيه مشقة
• الإغماء إذا زاد عن يوم وليلة أسقط التكليف.
• مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط فيه أثناء حياته.