العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الضمان في النكاح ( دعوة للإثراء والمناقشة)

حفيدة العلماء

:: متابع ::
إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
51
التخصص
فقه
المدينة
000
المذهب الفقهي
حنبلي
تحدث الفقهاء _رحمهم الله_سلفا وخلفا في كثير من مسائل النكاح لكن كلامهم في ضمان النكاح كان ضمنيا ولم أجد _حسب علمي القاصر_ من أفرد مسائله بالبيان والتوضيح إلا ماوجدته في الفتاوى الهندية :(ضَمَانِ الْمَهْرِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أو الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِكْرٌ أو مَجْنُونَةٌ رَجُلًا وَضَمِنَ عنه مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أو وَلِيَّهَا إنْ كانت أَهْلًا لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْأَدَاءِ على الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ هَكَذَا في التَّبْيِينِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ من رَجُلٍ على أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ على نَفْسِهِ أَنَّهُ زَوَّجَ فُلَانَةَ من فُلَانٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ على أَنَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ من مَالِي وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الزَّوْجُ فَالْمَهْرُ كُلُّهُ على الزَّوْجِ وَالْأَبُ ضَامِنٌ عنه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ ذلك من أَبِيهَا أو من مِيرَاثِهِ كان لِلْأَبِ أو لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ كَذَا في الْمُحِيطِ وإذا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امْرَأَةً وَضَمِنَ عنه الْمَهْرَ وكان ذلك في صِحَّتِهِ جَازَ إذَا قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ الضَّمَانَ وإذا أَدَّى الْأَبُ ذلك إنْ كان الْأَدَاءُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ لَا يَرْجِعُ على الِابْنِ بِمَا أَدَّى اسْتِحْسَانًا إلَّا إذَا كان بِشَرْطِ الرُّجُوعِ في أَصْلِ الضَّمَانِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَ الْوَلِيَّ بِالْمَهْرِ وَلَيْسَ لها أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ ما لم يَبْلُغْ فإذا بَلَغَ تُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ كَذَا في التَّبْيِينِ إذَا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِ الْأَبِ يَرْجِعُ وَكَذَا الْوَصِيُّ لو أَدَّى مَهْرَهُ يَرْجِعُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قبل أَنْ يُؤَدِّيَ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ من الِابْنِ وَإِنْ شَاءَتْ من تَرِكَةِ الْأَبِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك تَرْجِعُ الْوَرَثَةُ على الِابْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ فَإِنْ كان الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالْأَدَاءُ في حَالَةِ الْمَرَضِ ذَكَرَ الْخَصَّافُ في أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَجِبُ ذلك من مِيرَاثِ الِابْنِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وفي الْبَقَّالِيِّ إذَا قال الْأَبُ اشْهَدُوا بِأَنِّي قد زَوَّجْتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ لم يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَكُونُ صِلَةً عِنْدَ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كان الِابْنُ كَبِيرًا وَضَمِنَ الْأَبُ عنه بِغَيْرِ أَمْرِهِ في صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَأَخَذَتْ الْمَرْأَةُ من تَرِكَتِهِ لم تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ في ذلك كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ هذا كُلُّهُ إذَا حَصَلَ الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وإذا حَصَلَ الضَّمَانُ في مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ بهذا الضَّمَانِ إيصَالَ النَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ عن ذلك فَلَا يَصِحُّ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وإذا خَطَبَهَا وَضَمِنَ لها الْمَهْرَ وقال أَمَرَنِي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ حَضَرَ الزَّوْجُ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ إذَا كان الرَّسُولُ من أَهْلِ الضَّمَانِ وإذا أَدَّى الضَّمَانَ رَجَعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ وَإِنْ كَذَّبَهُ في الْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَصَدَّقَهُ في الرِّسَالَةِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ فِيمَا بين الْمَرْأَةِ وَالرَّسُولِ لَا في حَقِّ الْمُرْسِلِ حتى كان لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْجِعَ على الرَّسُولِ بِالصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ الرَّسُولُ على الزَّوْجِ بِمَا أَدَّى وَإِنْ كَذَّبَهُ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَلَا بَيِّنَةَ له على ذلك فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا مَهْرَ على الزَّوْجِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الرَّسُولَ بِالْمَهْرِ وَبَعْدَ هذا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ ذَكَرَ في نِكَاحِ الْأَصْلِ وفي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَذَكَرَ في بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أنها تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ فَقِيلَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ اخْتِلَافُ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ وهو الصَّحِيحُ وقد ذَكَرْنَا )
الفتاوى الهندية 1/326
فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
تحدث الفقهاء _رحمهم الله_سلفا وخلفا في كثير من مسائل النكاح لكن كلامهم في ضمان النكاح كان ضمنيا ولم أجد _حسب علمي القاصر_ من أفرد مسائله بالبيان والتوضيح إلا ماوجدته في الفتاوى الهندية
.......................................
فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟
أختي الكريمة؛ تجدين مسائل الضمان وتفريعاته كثيرة مبثوثة في كتاب الصداق -مما أعلمه-.
وهذه بعض المسائل الواردة في الفقه الشافعي:
- مسائل قبض المهر وضمانه.
- مسائل تلف المهر وضمانه.
- مسائل إبراء المفوِّضة عن المهر قبل الفرض والمسيس.
- مسائل الزيادات المتصلة والمنفصلة في المهر وضمان المتلف.
- مسائل الإبراء من ضمان الصداق.
- مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.
وستجدين فروعاً ومسائل عديدة في هذا الباب؛ ولو رجعت إلى كتب الشافعية كـ الوسيط(5/219)، الشرح الكبير (8/241)، روضة الطالبين (7/256-257) وغيرها في هذا الباب ستجدين الأمر أكثر تفريعاً وبسطاً.
وهذه منقولات من رسالتي في الماجستير تحقيق: الابتهاج -للسبكي- في شرح المنهاج -للنووي-؛ علماً بأن المتن للنووي والشرح للسبكي، وثمة منقولات كما في الغزالي وهي مقتطفات؛ وبإمكانك تحميل الرسالة بتمامها:
قَـــــالَ النَّوَوِيُّ فِيْ المِنْهَاج: (وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ, وَفِي قَوْلٍ([1]) ضَمَانَ يَدٍ).
قَـــــالَ([2]): (وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا, وَإِنْ طَلَبَتِ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ)، كَالمَبِيْعِ إِذَا تَلِفَتْ مَنَافِعُهُ فِيْ يَدِ البَائِعِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، فَيَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ المِثْلِ مِنْ وَقْتِ الامْتِنَاعِ، هَكَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ [FONT=SC_SHMOOKH 01]~([3]).[/FONT]
وَقَالَ الغَزَالِيُّ: (مَنَافِعُ الصَّدَاقِ إِذَا فَاتَتْ -تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ- لَمْ يَضْمَنْهَا الزَّوْجُ عَلَى القَوْلَيْنِ؛ إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ غَصْبٍ)([4]).
فَـــــرْعٌ([5]): قَالَ رَجُلٌ أَنَا وَكِيْلُ فُلانٍ فِيْ قَبُوْلِ نِكَاحِ فُلانَةٍ بِكَذَا، فَصَدَّقَهُ الوَلِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَجَرَى النِّكَاحُ وَضَمِنَ الوَكِيْلُ الصَّدَاقَ، ثُمَّ أَنْكَرَ فُلانٌ وَصَدَّقْنَاهُ بِاليَمِيْنِ، هَلْ يُطَالَبُ الوَكِيْلُ بِشَيْءٍ؟، وَجْهَانِ.
قَـــــالَ([6]): (وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا, فَإِنْ قَنِعَ بِهِ، وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا).
وأيضاً لعلك تراجعين كتاب الضمان؛ لأنه يشير إلى أوجه مذكورة في الضمان.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref1([1]) الْقَوْلُ: لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/48)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref2([2]) يُنظر: الشرح الكبير (8/241)، روضة الطالبين (7/256-257).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref3([3]) يُنظر: الشرح الكبير (8/241).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref4([4]) الوسيط(5/219)، وَمَا بَيْنَ الشَّرْطَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref5([5]) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/277-278).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref6([6]) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/294-295).
 

حفيدة العلماء

:: متابع ::
إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
51
التخصص
فقه
المدينة
000
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم ، لكن هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟
 

حفيدة العلماء

:: متابع ::
إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
51
التخصص
فقه
المدينة
000
المذهب الفقهي
حنبلي
(مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.)
ما مناسبة ورود هذه المسألة في باب الصداق؟؟
هل تستطيع ارشادي لمحقق جزء(كتاب النكاح) من الابتهاج؟ وهل أجده على الشبكة؟
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
بارك الله فيكم ، لكن هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟

وفيك بارك الله
كيف لم تجدي غير ما ورد في الفتاوى الهندية؟!!
أختي الكريمة هل لديك كتب الشافعية؟
كـ الوسيط (5/219)، والشرح الكبير (8/241)، وروضة الطالبين (7/256-257) وغيرها كثير.
فطالعي -مشكورة- باب الصداق ففي هذا الباب ستجدين الأمر أكثر تفريعاً وبسطاً.
ولن تعيدي قولك:
هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟

وهذه المسائل تأتي تبعاً.
ولعل الصداق في الماضي تكثر صور العينية فيه؛ فتقع مسائل الضمان!
بخلاف هذا الزمن فالنقدية غالبة على الصداق.
 

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
(مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.)
ما مناسبة ورود هذه المسألة في باب الصداق؟؟
لأنهم يذكرون بعد الصداق الوليمة ومسائلها وآدابها!
لو راجعت -مشكورة- كتاب الصداق وتفحصتيه؛ لحصل لك حل ما استفهمت عنه؛ ولجاءك الصداع من كثرة مسائل الضمان وتصورها؟!!
هل تستطيع ارشادي لمحقق جزء(كتاب النكاح) من الابتهاج؟ وهل أجده على الشبكة؟
هنا تجدين المحقق من كتاب: الابتهاج في شرح المنهاج إلا أن غالبها ملخصات فقط.
ولك في كتب الشافعية المطبوعة غنية وكفاية.
 

حفيدة العلماء

:: متابع ::
إنضم
6 يناير 2009
المشاركات
51
التخصص
فقه
المدينة
000
المذهب الفقهي
حنبلي
بارك الله فيكم ، راجعت كتب الشافعية ( الوسيط ، وروضة الطالبين) فكان ماقلتم ، وقد أفدتني كثيرا ، جزاكم الله خيرا.
 
أعلى