حفيدة العلماء
:: متابع ::
- إنضم
- 6 يناير 2009
- المشاركات
- 51
- التخصص
- فقه
- المدينة
- 000
- المذهب الفقهي
- حنبلي
تحدث الفقهاء _رحمهم الله_سلفا وخلفا في كثير من مسائل النكاح لكن كلامهم في ضمان النكاح كان ضمنيا ولم أجد _حسب علمي القاصر_ من أفرد مسائله بالبيان والتوضيح إلا ماوجدته في الفتاوى الهندية ضَمَانِ الْمَهْرِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أو الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِكْرٌ أو مَجْنُونَةٌ رَجُلًا وَضَمِنَ عنه مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أو وَلِيَّهَا إنْ كانت أَهْلًا لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْأَدَاءِ على الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ هَكَذَا في التَّبْيِينِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ من رَجُلٍ على أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ على نَفْسِهِ أَنَّهُ زَوَّجَ فُلَانَةَ من فُلَانٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ على أَنَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ من مَالِي وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الزَّوْجُ فَالْمَهْرُ كُلُّهُ على الزَّوْجِ وَالْأَبُ ضَامِنٌ عنه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ ذلك من أَبِيهَا أو من مِيرَاثِهِ كان لِلْأَبِ أو لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ كَذَا في الْمُحِيطِ وإذا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امْرَأَةً وَضَمِنَ عنه الْمَهْرَ وكان ذلك في صِحَّتِهِ جَازَ إذَا قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ الضَّمَانَ وإذا أَدَّى الْأَبُ ذلك إنْ كان الْأَدَاءُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ لَا يَرْجِعُ على الِابْنِ بِمَا أَدَّى اسْتِحْسَانًا إلَّا إذَا كان بِشَرْطِ الرُّجُوعِ في أَصْلِ الضَّمَانِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَ الْوَلِيَّ بِالْمَهْرِ وَلَيْسَ لها أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ ما لم يَبْلُغْ فإذا بَلَغَ تُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ كَذَا في التَّبْيِينِ إذَا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِ الْأَبِ يَرْجِعُ وَكَذَا الْوَصِيُّ لو أَدَّى مَهْرَهُ يَرْجِعُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قبل أَنْ يُؤَدِّيَ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ من الِابْنِ وَإِنْ شَاءَتْ من تَرِكَةِ الْأَبِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك تَرْجِعُ الْوَرَثَةُ على الِابْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ فَإِنْ كان الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالْأَدَاءُ في حَالَةِ الْمَرَضِ ذَكَرَ الْخَصَّافُ في أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَجِبُ ذلك من مِيرَاثِ الِابْنِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وفي الْبَقَّالِيِّ إذَا قال الْأَبُ اشْهَدُوا بِأَنِّي قد زَوَّجْتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ لم يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَكُونُ صِلَةً عِنْدَ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كان الِابْنُ كَبِيرًا وَضَمِنَ الْأَبُ عنه بِغَيْرِ أَمْرِهِ في صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَأَخَذَتْ الْمَرْأَةُ من تَرِكَتِهِ لم تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ في ذلك كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ هذا كُلُّهُ إذَا حَصَلَ الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وإذا حَصَلَ الضَّمَانُ في مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ بهذا الضَّمَانِ إيصَالَ النَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ عن ذلك فَلَا يَصِحُّ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وإذا خَطَبَهَا وَضَمِنَ لها الْمَهْرَ وقال أَمَرَنِي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ حَضَرَ الزَّوْجُ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ إذَا كان الرَّسُولُ من أَهْلِ الضَّمَانِ وإذا أَدَّى الضَّمَانَ رَجَعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ وَإِنْ كَذَّبَهُ في الْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَصَدَّقَهُ في الرِّسَالَةِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ فِيمَا بين الْمَرْأَةِ وَالرَّسُولِ لَا في حَقِّ الْمُرْسِلِ حتى كان لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْجِعَ على الرَّسُولِ بِالصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ الرَّسُولُ على الزَّوْجِ بِمَا أَدَّى وَإِنْ كَذَّبَهُ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَلَا بَيِّنَةَ له على ذلك فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا مَهْرَ على الزَّوْجِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الرَّسُولَ بِالْمَهْرِ وَبَعْدَ هذا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ ذَكَرَ في نِكَاحِ الْأَصْلِ وفي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَذَكَرَ في بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أنها تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ فَقِيلَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ اخْتِلَافُ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ وهو الصَّحِيحُ وقد ذَكَرْنَا )
الفتاوى الهندية 1/326
فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟
الفتاوى الهندية 1/326
فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟