العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

التعويل على تجزُّؤ الاجتهاد في هتك حرمة "العلم"

إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
التعويل على تجزُّؤ الاجتهاد في هتك حرمة "العلم"

لا يكفي في دراسة كثير من المسائل الفقهية والأصولية وغيرهما:
الاقتصار على تناول المسألة بحدودها، والتعويل على ذلك بتجزؤ الاجتهاد، وذلكم أن تناول المسألة ينبغي أن يكون في سياقها العام، منضبطاً مع أشكاله ونظائره، منطلقاً من أصوله وقواعده، وقد جرى في أوراق الفقهاء، وسال من مداد أهل الأصول الأجلاء ما يذهل اللبيب من بيان سعة المسائل، وصعوبة بتِّ الأحكام من غير نظرٍ إلى تشابك الأبواب.

وإن في عبارة الشافعية التي تواردوا على تكريرها ما يشتمل على ما يدفع ما تخوفته من تحميل "تجزؤ الاجتهاد فوق طاقته" إذ نصوا على جواز تبعيض الاجتهاد شريطة أن يكون العالم مجتهدا في الباب الذي هو فيه، بما يكفيه من علم ما يتعلق بهذا الباب الذي يجتهد فيه.

http://www.mmf-4.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=39#_ftnref1
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
الشيخ الكريم أبو فراس بارك الله فيكم
مما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة أن التجزؤ المراد هو تجزؤ في المسائل لا في الملكة التي تحصل للمجتهد بمعنى أن تجزؤ الاجتهاد يراد به أن من حصل شروط الاجتهاد إلا شرط الإحاطة بنصوص وأحكام جميع أبواب الشريعة فهل له أن يجتهد في باب دون باب أو مسألة دون مسألة هذا هو النزاع أما من لم يحصل درجة الاجتهاد فليس هو المراد هنا عند العلماء ؛ لأن غير المجتهد لا يحق له الاجتهاد .
فالذي وقع فيه الخلاف في جواز تجزؤ الاجتهاد في حقه هو من كان عالماً بالكتاب والسنة ومواطن الإجماع والخلاف وعالماً باللغة العربية ومقاصد الشريعة قادراً على الفهم والاستنباط .

يقول الشوكاني في بيان المراد بتجزؤ الاجتهاد : ( هو أن يكون العالم قد تحصل له في بعض المسائل ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة دون غيرها فإذا حصل له ذلك فهل له أن يجتهد فيها أو لا ؟ ) إرشاد الفحول ( ص 425 )
ثم إن الجمهور القائلين بتجزؤ الاجتهاد في باب دون باب او مسألة دون مسألة يشترطون ان يدرك المجتهد كل ما يتعلق بالمسألة حتى وإن كان في باب آخر فإذا كان المجتهد يريد الاجتهاد في مسألة في باب النكاح فيلزمه أن يكون مدركا لكل ما يتعلق بالمسألة مما هو مندرج في باب آخر كالطلاق والعدة ونحوهما لأن الاجتهاد المعتبر هو بذل الوسع ولا يتحقق بذل الوسع إلا بالإحاطة بكل ما يتعلق بالمسألة المجتهد فيها .

والخلل الواقع في هذه المسألة في فهم مراد أهل العلم هو ما أوجد الفوضى التي نراها وهذا لا يقتصر على هذه المسألة بل كذلك سوء فهم كثير من قواعد الأصول والمقاصد كالعمل بمقاصد الشريعة والعمل بالمصلحة المرسلة وتغير الأحكام بتغير الزمان والعمل بالعرف والضرورة وغيرها مما أصبح كثير من الجهال وأصحاب الأهواء والشهوات يضعونها في غير موضعها وينزلونها في غير منازلها .
 
التعديل الأخير:
إنضم
17 نوفمبر 2009
المشاركات
439
التخصص
باحث إسلامي
المدينة
الجيزة
المذهب الفقهي
مستقل
مما ينبغي أن يعلم في هذه المسألة أن التجزؤ المراد هو تجزؤ في المسائل لا في الملكة التي تحصل للمجتهد

قول في غاية الصحة .. بارك الله فيكم

 
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
166
التخصص
فقه وتشريع
المدينة
الضفة الغربية
المذهب الفقهي
مذهب الائمة الاربعة (اذا صح الحديث فهو مذهبي)
بارك الله فيك وزادك علما وايمانا
 
إنضم
14 يونيو 2009
المشاركات
166
التخصص
فقه
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: التعويل على تجزُّؤ الاجتهاد في هتك حرمة "العلم"

رد: التعويل على تجزُّؤ الاجتهاد في هتك حرمة "العلم"

نقل الزركشي في البحر عن ابن الزملكاني قولَه:
(الحق التفصيل: فما كان من الشروط كليا, كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام وما يقبل من الأدلة وما يرد ونحوه = فلا بد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول, فلا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب أو تلك المسألة أو المسائل مع الأهلية كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد)
 
أعلى