العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

ما هي أبرز الأحكـام الشرعيــة المترتبــة على اختلاف الـديار?

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
ما هي أبرز الأحكـام الشرعيــة المترتبــة على اختلاف الـديار-ديار الإسلام والكفر أوالحرب- بالتفصيل؟ أم أن المسلم مطالب بجميع الأوامر والنواهي الشرعية بغض النظر عن الدار التي يقيم فيها؟
 
إنضم
14 يناير 2010
المشاركات
545
الجنس
أنثى
التخصص
دراسات
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
الحمد لله..
للشيخ العلامة المحدث عبد الله ين يوسف الجديع البصري العراقي-حفظه الله- كتاب:"أحكام المعمورة" و قد تطرق لكل هذ المسائل التي تسأل عنها..و الله الموفق.https://feqhweb.com/vb/threads/5519
 

فوزي منصور حسن

:: مشارك ::
إنضم
25 فبراير 2010
المشاركات
229
التخصص
فقه
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
فقه الدليل من الكتاب والسنة (والاصل مالكي)
الاخ الكريم ياسين..بارك الله فيكم ونفع بكم

نعم اطلعت من قبل على رسالة الشيخ الجديع , والكتاب عندي..لكن ابحث عن مزيد من النقول في هذا الموضوع تحديدا.
 

فلاح حسن أحمد

:: متابع ::
إنضم
7 فبراير 2010
المشاركات
23
الإقامة
كركوك
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أيمن
التخصص
علوم حياة
الدولة
العراق
المدينة
كركوك
المذهب الفقهي
الشافعي
الأخ الكريم فوزي:إليك هذا البحث في حكم الديار المدعم بالأدلة الشرعية من كتاب دراسة الفقه للقاضي النبهاني

دار الكفر ودار الإسلام

الدار في اللغة: المحل والمسكن والبلد. وتُطلق الدار في اللغة على القبيلة. ودار الحرب أرض العدو. ولا خلاف في أن بلاد الكفار التي يسكنها الكفار ويحكمون فيها بالكفر هي دار حرب ودار كفر. وكذلك لا خلاف في أن أرض المعركة التي غنمها المسلمون ولم يقيموا بعد فيها أحكام الإسلام هي دار حرب ودار كفر ولو كانت تحت يد المسلمين، ولذلك يقول الفقهاء: "وإذا قُسمت الغنائم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه التصرف فيه بالبيع وغيره".
وكلمة دار الحرب ودار الكفر بمعنى واحد تطلقان على بلاد العدو وعلى أرض المعركة. وكذلك لا خلاف في أن دار الإسلام هي البلاد التي تخضع لحكم الإسلام ويحكمها المسلمون سواء أكان سكانها مسلمين أو كانوا ذميين. وقال الفقهاء أيضاً إن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها.
غير أنهم اختلفوا في دار الإسلام بماذا تصير دار الإسلام دار كفر. فقال بعض المجتهدين إن دار الإسلام لا تصير دار كفر إلاّ بثلاث شرائط: أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر، والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين. وهذا القول ليس مبنياً على دليل وإنّما هو وصف لواقع الدار. فالظاهر أنه حين جرى القتال بين المسلمين والكفار، وأخذ الكفار أرض المسلمين وظل الحرب عليها اعتُبرت هذه الحالة أن دار الإسلام دار كفر واقتُصر عليها. وقال بعض المجتهدين إن دار الإسلام تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. ووجه هذا القول أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة إلى الإسلام وإلى الكفر، وإنّما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر بظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحّت الإضافة. ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها.
وما دام الأمر يتعلق بواقع الدار فإن مسألة كون الدار متاخمة لدار الكفر أي دار الحرب، أو غير متاخمة لها فلا محل له من الاعتبار لأن ثغور البلاد الإسلامية كلها متاخمة لدار الحرب أي دار الكفر، ومع ذلك فهي دار إسلام بإجماع الصحابة. فلو كان ذلك شرطاً لأصبحت جميع الثغور دار كفر. وأيضاً فإن عدم اعتبار الأمان، أمان المسلمين، شرطاً في جعل الدار دار إسلام يؤدي إلى اعتبار البلاد الإسلامية الخاضعة لنفوذ الكفار وأمانهم إذا حكمت بالإسلام دار سلام، مع أن المسلمين في أمان الكفار لا في أمان المسلمين. ولذلك كان واقع الدار لا يؤدي إلى أن الاقتصار على ظهور أحكام الإسلام وحدها دون الأمان يجعلها دار إسلام، وإن كان يجعلها دار كفر.
والحق أن اعتبار الدار دار إسلام أو دار كفر لا بد أن يُنظر فيه إلى أمرين: أحدهما الحكم بالإسلام، والثاني الأمان بأمان المسلمين أي بسلطانهم. فإنْ توفَّر في الدار هذان العنصران أي أن تُحكم بالإسلام وأن يكون أمانها بأمان المسلمين أي بسلطانهم كانت دار إسلام وتحولت من دار كفر إلى دار إسلام. أمّا إذا فقدت أحدهما فلا تصير دار إسلام. وكذلك دار الإسلام إذا لم تُحكم بأحكام الإسلام فهي دار كفر، وكذلك إذا حُكمت بالإسلام ولكن لم يكن أمانها بأمان المسلمين أي بسلطانهم، بأن كان أمانها بأمان الكفار أي بسلطانهم، فإنها تكون أيضاً دار كفر. وعلى هذا فإن جميع بلاد المسلمين اليوم هي دار كفر، لأنها لا تحكم بالإسلام. وكذلك تبقى دار كفر لو أقام فيها الكفار مسلماً يحكم بأحكام الإسلام ولكن يكون تحت سلطانهم ويكون أمانه بأمانهم، فإنها تظل دار كفر. وحتى تتحول بلاد المسلمين إلى دار إسلام يجب أن يقام فيها حكم الإسلام وأن يكون أمانها بأمان المسلمين أي بسلطانهم. وعلى هذا فإن واقع الدار يدل على أنها توصف بالكفر أو الإسلام باعتبار الحكم وباعتبار الأمان لأنه جزء من مقتضيات الحكم، فإذا فقدت دار الإسلام حكم الإسلام، أو فقدت الأمان بأمان المسلمين، صارت دار كفر بفقدان أي واحدة منهما. فشرط بقاء الدار دار إسلام هو حكمها بالإسلام، وأمانها بأمان المسلمين. أمّا دار الكفر فلا تصبح دار إسلام إلاّ إذا حكمت بالإسلام وصار أمانها بأمان المسلمين، فإذا لم يتوفر هذان الأمران بقيت دار كفر. فالحكم بالإسلام والأمان بأمان المسلمين أمران متلازمان بالنسبة لوصف الدار بكونها دار إسلام.
والحاصل أن كون الدار دار كفر أو دار إسلام تتعلق بواقع الدار. والدار في اللغة تطلق على القبيلة، ودار الحرب أرض العدو. فنقول دار الحرب ودار إسلام، ونقول دار كفر ودار إسلام، وكلاهما بمعنى واحد. وذلك أن المسلمين مأمورون بالحرب أي القتال حتى يقول الناس لا إله إلاّ الله، أو حتى يخضعوا لأحكام الإسلام، فإن خضعوا لأحكام الإسلام رُفع عنهم القتال ولو ظلوا كفاراً، وإن لم يدخلوا تحت حكم الإسلام يحارَبون. فسبب حربهم كونهم كفاراً لم يستجيبوا للدعوة، وسبب وقف القتال قبولهم الحكم بالإسلام، فإذا حكموا بالإسلام وظلوا كفاراً، فقد وُجد سبب وقف القتال ووجب إنهاء الحرب، مما يدل على أن حكمهم بالإسلام هو الذي حوّل بلادهم من دار حرب إلى دار إسلام، فيكون الحكم بالإسلام هو الذي يتوقف عليه دوام الحرب أو وقفها، مما يدل على أن الوصف الذي يعيّن كون الدار دار إسلام أو دار كفر هو الحكم بالإسلام، ومعنى كونه حكماً أي سلطاناً، أن يكون الأمان الداخلي والخارجي به، أي بسلطان الإسلام، وإلاّ فقد ميزته بوصفه حكماً.
وعليه فالحكم بالإسلام والأمان الذي هو لازم من لوازمه، هما اللذان يعيّنان وصف الدار من كونها دار إسلام أو دار حرب. والدليل على ذلك أيضاً أن الخليفة أي رئيس الدولة إذا لم يحكّم الإسلام وحَكَم بأحكام الكفر، كان فرضاً على المسلمين أن يحاربوه حتى يحكم بالإسلام. وكذلك فإن المسلمين إذا تركوا أحكام الإسلام كان فرضاً على الإمام أن يحاربهم حتى يرجعوا لأحكام الإسلام. وهذا أيضاً صريح في كون الحكم بالإسلام يترتب عليه الحرب لمن لم يحكم به ولو كانوا مسلمين. وهو يدل على العلامة التي يُعرف بها أن الدار دار حرب. ودار الكفر ودار الحرب بمعنى واحد، على إضافة الدار إلى مضاف معين هو وصفها، فدار الكفر مضافة إلى الكفر، والدار لا توصف بالكفر فيكون وصف حكمها. وكذلك دار الإسلام لا توصف بالإسلام وإنّما يوصف حكمها. ولا يقال: يوصف أهلها، لأن الدار لا تُطلق على الناس وإنّما تطلق على البلاد التي يسكنونها، فتُطلق على القبيلة ويراد وضع القبيلة، وتُطلق على البلاد ويراد وضع البلاد. علاوة على أن بلاداً مفتوحة لا يزال كل أهلها كفاراً وتحكم بالإسلام فإنها تكون دار إسلام قطعاً، مما يدل على أن الوصف ليس لأهلها وإنّما لحكمها.
 
إنضم
26 فبراير 2010
المشاركات
596
الكنية
أبو الفضل
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
الخليل
المذهب الفقهي
فقه مقارن
السلام عليكم
رسالتي في الماجستير التي أكتبها حاليا هي الأحكام المبنية على اختلاف دين الزوجين
وفيها مباحث مختصة باختلاف الدور وأثره ،ولقد وقفت على رسالتين مهمتين في هذا الباب الأولى رسالة دكتوراه:
اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز بن مبروك الأحمدي
اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات
http://www.dorar.net/book_index/8382
فأرجو من الله أن ينفعكم بهما.
 
أعلى