العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

أدلة مشروعية الشهادة على الشهادة

إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
فما هي؟ أفي القرآن هي أم في السنة؟ أم في كليهما أو غيرهما؟

جزاكم الله خيرا
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
بحثت المسألة فوجدت التالي:

الشهادة على الشهادة مشروعة بالاستحسان للضرورة، والأصل أنها لا تجوز لأنها بدل فلا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل.

وقد حكي الإجماع على مشروعية الشهادة على الشهادة من حيث الجملة، وذهب الفقهاء الحنفية إلا عدم جوازها في الحدود والدماء خاصة (لم أبحث عن المذاهب الأخرى في الحدود والقصاص).

انظروا: رد المحتار 8/225، مصنف ابن أبي شيبة تحقيق محمد عوامة 14 568-569، الأشفورقاني في كتابه صنوان القضاء وعنوان الإفتاء تحقيق مجاهد الإسلام القاسمي الهندي 2/55، المحيط البرهاني طبعة إدارة القرآن كراتشي 13 266-283، الإجماع لابن المنذر، المغني 14/199، الأم 8 124-135، المدونة الكبرى 7/9، إعلاء السنن 15 272-279.
 
إنضم
2 يوليو 2008
المشاركات
2,237
الكنية
أبو حازم الكاتب
التخصص
أصول فقه
المدينة
القصيم
المذهب الفقهي
حنبلي
أكثر أهل العلم يستدلون بالإجماع والمعقول وقد ذكر القرافي في الذخيرة أنه يستدل لذلك بقوله تعالى : " شهيدين من رجالكم " وقوله : " ذوي عدل منكم " ولم يفرق بين أصل وفرع .
الإجماع منعقد على جواز الشهادة على الشهادة في الأموال ونحوها مما لا يسقط بشبهة ثم اختلفوا فيما يسقط بشبهة كالحدود فمنعها الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في رواية هي المذهب وأجازها المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية مخرجة .
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
قال الأشفورقاني:

ذكر صاحب الأقضية: القياس يأبى كون الشهادة على الشهادة حجة في الأحكام أجمع، ولكنا استحسنا وجوزنا الشهادة على الشهادة لضرورة صيانة أموال الناس عن التوى والتلف، والضرورة إنما تتحقق عند عجز الأصل عن أداء الشهادة، فلا يجوز الشهادة على الشهادة بدون عجز الأصل.

صـ 55 جـ 2
 
أعلى