العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
ما ثَبَتَ ضَرَرُهُ ثَبَتَ تحريمُـه

النقطة الأولى في الحوار: أين توجد هذه القاعدة في كتب العلماء؟

بعد أن نصل لنتائج هذه النقطة.. سننتقل للتي تليها إن شاء الله
 
التعديل الأخير:
إنضم
25 أكتوبر 2009
المشاركات
8
التخصص
الفقه المقارن
المدينة
دسوق
المذهب الفقهي
مالكى
شكر الله لكم، وجعل هذا الجهد فى ميزان حسناتكم
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
هل يقال: ما ثبت ضرر كثيره فقليله حرام، وخصوصا عند من يقول بحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وقع الخلط في هذه المسألة لأمور:
لاختلاف معنى الضرر بين الأطباء والفقهاء.

لا يصح أبدا أن يقال ما أضر كثيره فقليله حرام ولا أظن فقيها يقول به لأن مؤداه تحريم كل شيء فما من شيء إلا وكثيره مضر

لكن ثم تفصيل حسن في هذه المسألة لم أر من ذكره، وبه يتبين الفرق بين الدخان -مثلا- والمأكولات الأخرى التي يحكم عليها بالضرر الطبي في حالة المداومة عليها
ذلك أن ما كانت المداومة عليه تؤدي إلى الضرر غالبا على قسمين:
القسم الأول: ما كان قليله مؤد -غالبا- إلى المداومة عليه وهو ما كان في تركيبه خاصية الإدمان كالدخان والمخدرات ونحوها، فهذا يحرم قليله لغلبة الظن بأن قليله مؤد إلى كثيره المضر
القسم الثاني: ما لم يكن فيه خاصية الإدمان كالسمن والحلويات المتضمنة مواد معينة يحكم بضرر المداومة عليها، فتناول القليل من هذه الأشياء لا يحرم وإنما الذي يحرم هو تناول القدر الذي يغلب على الظن ضرره

وبهذا يحل هذا الإشكال الوارد على هذه المسألة إن شاء الله

وكتب/ عامر بن بهجت
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاكم الله خيراً يا شيخ عامر، ونفع الله بما تبذلون من جهود
وهذا تفصيل حسن جداً بادي الرأي


ولكنني أتساءل عن أمور:
* هل هذا التفصيل يمكن به ضبط سائر المواد التي يمكن الحكم عليها بأن لها ضرراً ؟
فروع:
-القات مثلاً.. هل هو مما يندرج تحت هذا المعنى؟
-جوزة الطيب مثلاً.. تحوي مادة دهنية بها يسير من مادة مخدرة. هل تقولون بتحريمها؟
-الاستمناء بيد غير زوجته أو مملوكته.. هل يحرم قليله لأن كثيره مفضٍ إلى الإدمان الذي يضر؟

* ما الذي دفعنا إلى هذا التقسيم الذي مبناه على إناطة الحكم بكون ذلك الذي يضر كثيره يحوي تركيبة تجر إلى الإدمان عليه؟.
لعلنا نستفيد من تعليقكم على هذه المداخلة، بارك الله فيكم
 
التعديل الأخير:
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
بسم الله الرحمن الرحيم

وقع الخلط في هذه المسألة لأمور:
لاختلاف معنى الضرر بين الأطباء والفقهاء.

لا يصح أبدا أن يقال ما أضر كثيره فقليله حرام ولا أظن فقيها يقول به لأن مؤداه تحريم كل شيء فما من شيء إلا وكثيره مضر

لكن ثم تفصيل حسن في هذه المسألة لم أر من ذكره، وبه يتبين الفرق بين الدخان -مثلا- والمأكولات الأخرى التي يحكم عليها بالضرر الطبي في حالة المداومة عليها
ذلك أن ما كانت المداومة عليه تؤدي إلى الضرر غالبا على قسمين:
القسم الأول: ما كان قليله مؤد -غالبا- إلى المداومة عليه وهو ما كان في تركيبه خاصية الإدمان كالدخان والمخدرات ونحوها، فهذا يحرم قليله لغلبة الظن بأن قليله مؤد إلى كثيره المضر
القسم الثاني: ما لم يكن فيه خاصية الإدمان كالسمن والحلويات المتضمنة مواد معينة يحكم بضرر المداومة عليها، فتناول القليل من هذه الأشياء لا يحرم وإنما الذي يحرم هو تناول القدر الذي يغلب على الظن ضرره

وبهذا يحل هذا الإشكال الوارد على هذه المسألة إن شاء الله

وكتب/ عامر بن بهجت

أعجبني هذا الكلام جدا .. ولي تساؤل
الذي فهمته أن خاصية الإدمان مع كون الكثير من الشيء يضر .. يساوي التحريم
فهل إذا انتفت خاصية الإدمان انتفى الحكم
وكيف سيعرف المكلف متى سيقع الضرر تحديدا
فالضرر في الأشياء المذكورة يقع تدريجيا نهايته المرض أو الموت
ففي بعض الأشياء لا يقع الإدمان من أول مرة
ومعلوم أن هناك من يدمن الشوكولاته ! فهل نحرمها عليه ؟! لكون نهايتها مضرة
وهل يمكن تعليق حكم الدخان أو القات بالإدمان، ونقول ما دام الشخص يستطيع التحكم في الكمية التي يتناولها فله ذلك، ومتى رأى أنه أدمنها حرمت عليه ؟
 
إنضم
22 مارس 2008
المشاركات
392
الكنية
أبو صهيب
التخصص
الفقه
المدينة
طيبة
المذهب الفقهي
حنبلي
الدليل على تحريم المضر ضررا محققا: (لا ضرر ولا ضرار)، والأدلة الدالة على تحريم الضرر، وإذا شك في وجود سبب التحريم (الضرر غير المحقق) فالشيء باق على الإباحة
وما سبق دليل على تحريم المضر -في حالة كونه مضرا- فإذا انتفى وصف الضرر -كما في حالة القليل من الطعام الذي لا يضر إلا كثيره- انتفى الحكم وهو التحريم.
وإذا غلب على الظن أن تناول القليل مؤد إلى تناول الكثير المضر فدليل التحريم هو قاعدة سد الذرائع، فما أدى إلى الحرام قطعا أو ظنا غالبا فهو محرم.
وهذا التقعيد ينطبق على سائر المسائل والله أعلم
وأما تطبيق هذا على آحاد المطعومات فوظيفة المتخصص في التغذية والطب لا من وظيفة الفقيه.
فإلى الطبيب يرجع في معرفة الحد الفاصل ولا يمكن لآحاد المكلفين إدراك تفاصيله


والله أعلم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
هذا يبين المسألة بوضوح .. جوزيت خيرا ...
ولكن الضرر التدريجي واقع لا محالة، فكيف يمكن ضبطه ؟؟
يبقى التطبيق على آحاد المسائل كما ذكرت ،،، ولابد من بحث الفقهاء في آحادها يدا بيد مع الأطباء
 

مشاعل الحربي

:: متابع ::
إنضم
3 فبراير 2010
المشاركات
70
التخصص
أصول الفقه
المدينة
.........
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

يمكن ضرب مثال آخر
السمنة مثلا
فهي باتفاق الأطباء مضرة
ومن أسبابها الأطعمة الدسمة
التي تؤدي إلى ازدياد الكوليسترول وحدوث الجلطات
فهل نقول فقهيا
أن الإكثار من هذه الأمور يحرم لكونه وسيلة للهلاك

أستاذ

وهل من الممكن أن نقول بحٍلها بضوابط أو شروط

لإن أغلب المسائل المعاصرة لايقال بالحكم فيها على إطلاقه

فالمنع والحل فيها غالباً مايكون مضبوطاً / او مشروطاً


شكراً لإثراءكم الموضوع
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

نقل الحطاب في مواهب الجليل (1/110) عن قواعد القاضي عياض في مسألة الماء المشمس:
الحق أن التجربة إن قضت بضرر استعماله فالقول بالكراهة ظاهر وإن لم يصح ما روي لما علم شرعا من طلب الكف عما يضر عاجلا ولم يلزم بما قيل تحريم استعماله لأن ما لا يستلزم الضرر نادرا لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة بخلاف ما استلزمه غالبا فإن الإقدام عليه ممتنع لأن الشرع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحكام انتهى.
 

أبوبكر بن سالم باجنيد

:: مشرف سابق ::
إنضم
13 يوليو 2009
المشاركات
2,540
التخصص
علوم
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

بما أننا قد ذكرنا جوزة الطيب .. فهل يصح من جهة الواقع والطب الحديث أن كثيرها مسكِر؟ أم أنه مخدر فقط؟ لأنه ينبني على هذا الحكم في قليلها.. وقد اختلف في هذا كلام أهل العلم المتقدمين، فبين محرم مطلقاً، وبين مبيح للقليل الذي لا يوصل إلى حد التخدير.

ثم ما هو هذا المقدار منها الذي لا يصاب فيه المرء بشيء من ذلك؟ والله يرعاكم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

بما أننا قد ذكرنا جوزة الطيب .. فهل يصح من جهة الواقع والطب الحديث أن كثيرها مسكِر؟ أم أنه مخدر فقط؟
الذي أعلمه أن المادة المسكرة في قشر جوزة الطيب لا في الثمرة ذاتها
 

حمزة عدنان الشركسي

:: مطـًـلع ::
إنضم
3 يونيو 2011
المشاركات
189
التخصص
اقتصاد إسلامي
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

وأما الفئة الرابعة : فإنها تكون غالبا في المواد الملونة ، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جدا تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية ، وهذا معفو عنه .
إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية ، ولا حرج على المسلم في تناوله .
وديننا يسر ، وقد نهانا عن التكلف ، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله "
عندي سؤال : هل تكلم أحد من الفقهاء القدامى بمثل هذا الكلام ؟ حقيقة فتوى المجلس الأوروبي بحاجة لنصوص فقهية تسعفه ، فمن كان عنده شيء من ذلك فليسعفنا به ، وبارك الله فيكم ؟
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

ما ثَبَتَ ضَرَرُهُ ثَبَتَ تحريمُـه

النقطة الأولى في الحوار: أين توجد هذه القاعدة في كتب العلماء؟
أليس الأدق منها هي قاعدة الاصل في المنافع الحل ، وفي المضار التحريم .
قال القرافي : " الأصل في المنافع : الإذن ، وفي المضار المنع ، بأدلة السمع " الذخيرة : 1/151 .
وقال الإسنوي : " وأمَّا بعد الشرع ؛ فمقتضى الأدلة الشرعية أن الأصل في المنافع الإباحة … وفي المضار – أي مؤلمات القلوب – هو التحريم " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول : 487 .
 

سما الأزهر

:: متخصص ::
إنضم
1 سبتمبر 2010
المشاركات
518
التخصص
الشريعة الإسلامية
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
الشافعي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

بارك الله فيكم
 
إنضم
16 أبريل 2010
المشاركات
187
التخصص
إنجليزية
المدينة
تلمسان
المذهب الفقهي
مالكي
رد: حوار الخميس الفقهي (17): ما ثبت ضرره ثبت تحريمـه

موضوع جد مهم
هناك ما يثبت ضرره بشكل قطعي ومباشر كالمخدرات والتدخين
وما يثبت ضرره بشكل متدرج كالمبالغة في المباحات من لغو ولهو وكثرة الأكل التي تؤدي إلى السمنة المضرة وتناول بعض المنبهات كالمشروبات الغازية والشاي والقهوة لمن يعاني من بعض الأمراض.
ومن هنا يقع الاختلاف في الأحكام الفقهية بحسب درجات الضرر وتفاوته والله أعلم
 
أعلى