رد: الاجتهاد في عصر التشريع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك على هذا البحث الثمين , والله أسأل أن يكون ذخرا لك في ميزان حسناتك .
أستميحك عذراً . فلقد أوقفتني جملة في البحث جاء فيها
- أولاً: كون الاجتهاد فرضُ عين:
وذلك في حالين:
الحال الأولى[SUP]([2])[/SUP]: اجتهاد المجتهد في حقِّ نفسه فيما نزل به من حادثة؛ لأن المجتهد لا يجوز له أن يُقَلِّد غيره في حقِّ نفسه، كما أنه لا يجوز له أن يُقَلِّد غيره في حق غيره.
____________________________________________________________
فهنا ذكرت أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد غيره سؤاء كان الاجتهاد لمعرفة الحكم له أو لغيره ,وفيها مقال ..
أولاً : ذكر أنواع المجتهدين قبل حكم الاجتهاد عندهم , سؤاء مجتهد المسألة أو المذهب أو المطلق , ثم بيان حكم اجتهاد كل نوع .
ثانياً : المجتهد لا يجوز له أن يترك الحكم الذي توصل له إلا في أربع حالات منها وجوبا ومنها على الاستحباب وهي :
1) اذا ظهر الدليل المستند إليه بأنه أضعف من دليل المجتهد الآخر ففي هذه الحالة يحرم عليه البقاء على رأيه الذي توصل إليه بإجتهاده وهذا ما حصل مع الخلفاء الراشدين عندما يجتهدوا في مسألة ثم يتبين ضعفه , والمشهور أن الإمام على رضي الله عنه أنقد أبو بكر وعمر وعثمان من العديد من القضايا , وقد تركوا رأيهم لرأيه ... .
2)إذا ظهر أن هناك مجتهد أقوي في ربط الواقع بالليل هنا يجوزللمجتهد ترك رأيه له فقد صح عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري كان يتركه قوله لقول على رضي الله عنه .
3) أن يتبني الإمام حكما شرعيا , حينئذ يجب على المجتهد ترك رأيه للإمام , فالقاعدة الشرعية تقول : " رأي الإمام يرفع الخلاف " وهو مشور عنذ الشافعي .
4) يجوز ترك الإجتهاد في حال إيرادة جمع كلمة المسلمين , وهذا طلب عبد الرحمن بن عوف عند مبايعة عثمان وعلى , بترك اجتهاد كل واحد وملازمة اجتهاد الشيخين .
وسامحني بارك الله فيك