العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

للإفادة: تغسيل الميت الكافر.

إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
عن عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عصل فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((اذْهَبْ فَوَارِهِ وَلَا تُحْدِثْ مِنْ أَمْرِهِ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي))، فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ ((اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ وَلَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي))، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي بِهِنَّ حُمْرُ النَّعَمِ وَسُودُهَا.
و قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ السُّدِّىُّ: وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ. رواه أحمد
وورد في بعض ألفاظه عند البيهقي: " اذهب فاغسله وكفنه وجننه". وعلى القول بضعف هذا اللفظ، هل يستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالاغتسال، وما جاء عنه أنه كان إذا غسل ميتاً اغتسل، أم أن ذلك ليس بظاهر.
فإن كان تغسيله ليس مشروعاً، فهل يتجه القول بجوازه لا على أنه عبادة، بل تنظيفاً له على قول بعض العلماء؟
أم يمنع لأجل أن في ذلك نوع إكرام؟
 
إنضم
21 سبتمبر 2009
المشاركات
188
الكنية
أبو عبدالله
التخصص
أنشد الفائدة
المدينة
وسط البحرين
المذهب الفقهي
حنبلي
جزاك الله خيراً، ولا زلت مستزيداً الإخوة الأفاضل، فهل من مفيد؟!
 

جميل مبارك أمير

:: متابع ::
إنضم
5 فبراير 2010
المشاركات
45
التخصص
شريعة
المدينة
مكة
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: للإفادة: تغسيل الميت الكافر.

قال ابن المنذر : "واختلفوا في غسل الكافر ودفنه , فكان مالك يقول : لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرا ، ولا يتبعه ، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع ، فيواريه .
وكان الشافعي يقول : لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ، ويتبعه ، ويدفنه . وبه قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر : ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها ، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة ، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي وائل وقد ماتت أمه نصرانية فقال : اركب دابة وسر أمامها ، وروي عن ابن عباس أنه قال : يقوم عليه ، ويتبعه ، ويدفنه ، وقد اختلف فيه . وقال الحسن البصري : لا نرى بأسا أن يحثه أو يكفنه" اهـ

ثم روى بسنده بعض الآثار

ثم قال : "سن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الموتى المسلمين ، وليس في غسل من خالفهم سنة ، وأحسن شيء روينا في هذا الباب حديث ناجية بن كعب عن علي.
حدثنا يحيى بن محمد ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، عن علي ، قال : لما هلك أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الضال قد هلك , قال : (انطلق فواره ، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني) قال : فأتيته , قال : فأمرني أن أغتسل ، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم , أو ما على الأرض من شيء" اهـ من الأوسط 5/341-343
 
أعلى