عبد الله بن محمد المزروع
:: متابع ::
- إنضم
- 19 مارس 2010
- المشاركات
- 24
- التخصص
- فقه
- المدينة
- الأحساء
- المذهب الفقهي
- الحنبلي
هذا مقتطف من بحثٍ لي سأنشره قريبًا - بإذن الله - ، وأنتظر آراءكم :
القاعدة الرابعة : بيان مقصد الشارع من حدِّ القذف .
فإنَّ الله – سبحانه وتعالى – عندما شَرَعَ الشرائع وحدَّ الحدود إنما كان هذا من خلال مراعاته – سبحانه وتعالى – لأسرار وحِكَم ومعاني وغايات يَحصُلُ من خلالها تحقيق ما فيه خير وصلاح للعباد .
والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو : حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك ، ويدل على أنَّ هذا هو المقصد الأساسي ما يلي :
1 – أنَّ من ادعى على آخر بعمل كلِّ شيءٍ إلا الجماع ( الزنا ) ، فإنَّ الواجبَ في حَقِّهِ التعزيرُ دونَ حَدِّ القذف في قول جمهور أهل العلم ؛ فلو كان هناك مقصد آخر غير حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك لوجب حدُّ القذف في الرمي بالمفاخذة والخوة ونحوها .
2 – أنَّ مَنْ نَفَى نَسَبَ شخصٍ يقامُ عليه حدُّ القذف ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ حفظ النسب هو المقصد من تشريع حدِّ القذف .
3 – أنَّ الفقهاء اشترطوا شروطًا في المقذوف منها كونُهُ بالغًا معلومًا سليم الآلة الجنسية ونحوها مما يدل على أنَّ المقصد هو حفظ الأنساب ؛ فلو كانَ المقذوف صبيًا أو غير معلوم أو مجبوبًا أو نحو ذلك لم يَجب الحد [1] .
4 – أنَّ القاذف إذا استطاع أنْ يثبتَ صحةَ كلامِهِ بشهادةِ شهودٍ أو إقرار المقذوف فلا حدَّ عليه .
5 – أنَّ الزوجَ إذا قَذَفَ امرأتَهُ – وهو مِنْ أشدِّ الناس تضررًا بزنا امرأتِهِ – ولم يستطع إثباتَ ذلك ؛ يَدرأُ عنه الحد لِعانُهُ .
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة تدلُّ على أنَّ القذف ليس متعلقًا بمطلق العرض ، ولو كان هذا صحيحًا لإقيم الحد على قاذف الصبية والمجبوب ، ولأقيم الحد على القاذف حتى ولو ثبت صحة كلامِهِ ، ولَمَا اُكتفي بالنسبة للزوج ملاعنته لامرأتِهِ .
6 – أنَّ الشريعةَ تتشوف إلى اتصال الأنساب وعدم التشكيك فيها ، ويدل على ذلك أمورٌ كثيرةٌ منها :
أ – تحريم الإسلام للتبني ؛ دلَّ عليه قوله تعالى : " وما جعلَ أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل " [ الأحزاب : 4 ] .
ب – تحريمُ الطعنِ في الأنساب ؛ دَلَّ عليه حديث قوله – عليه الصلاة والسلام – : " اثنتان في الناس هما بهما كفر : النياحة ، والطعنُ في الأنساب " .
ج – أنَّه يجوز إلحاق نسب الطفل بآخر ادَّعاهُ إذا لم يكن هناك ما يعارضه .
د – تحريم انتسابِ الإنسان لغير أبيه أو مواليه ؛ دلَّ عليه حديث أبي ذر – رضي الله عنه – أنَّه سمعَ النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : " ليس من رجلٍ ادَّعَى لغير أبيهِ – وهو يعلمه – إلا كفر ، ومَنْ ادَّعَى قومًا ليس لهم فيه نسبٌ فليتبوأ مقعدَهُ من النار " [2] .
هـ - قبولُ شهادة الشاهد بأنَّ فلانًا ولدُ فلانٍ ؛ دلَّ عليه تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بينَ الرجل وزوجته بكلامِ امرأةٍ أرضعتهما ، وقبول قول المرأة التي تُوَلِّدُ الحامل .
و – أنَّهُ يقبلُ في إثباتِ النسبِ واتصاله شهادةُ القائف عند جمهور أهل العلم إلا الحنفية وأصحابه ؛ دلَّ عليه حديث مجزز المدلجي [3] .
إلى آخر هذه الشواهد التي تؤكد تشوف الشارع إلى المحافظة على الأنساب وإلحاقها بمن تدل القرائن عليه كما أشار إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – في الطرق الحكمية ( 2 / 582 ) : والقياسُ وأصولُ الشريعةِ تشهدُ للقافةِ ؛ لأنَّ القولَ بها حكمٌ يستندُ إلى دَرَكِ أمورٍ خَفيَّةٍ وظاهرةٍ ، توجبُ سكونًا للنفسِ ، فوجبَ اعتبارُهُ كنقدِ الناقدِ ، وتقويمِ المُقَوِّمِ ... وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب ، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة ، والدعوى المجردة مع الإمكان ، وظاهر الفراش ، فلا يستبعد أنْ يكونَ الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته ... والمعلوم أنَّ طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال ، والشارع إلى ذلك أعظم تشوفًا .
ومن خلال استجلاء هذه المقاصد بالنسبة لحد القذف تظهر لنا بعض الحِكَم والأسرار :
1 – أنَّ الشارع يشدد في انتهاك الأعراض مباشرة بفعل الفاحشة ، أو عن طريق تشويه العِرْض بالقذف ونحوه ما لا يشدد في غيره صيانةً لها من التدنيس ، ومن مظاهر ذلك ما يلي :
أ – عدد الشهود ؛ ففي الزنا أربعة من الرجال بينما غيره من الحدود يكفي فيه شاهدين ... إلخ .
ب – العقوبة ؛ فالرجم حتى الموت بالنسبة للزاني المحصن ، وهي عقوبة شديدة .
ج – في شدة الجلد ؛ فنص بعض الفقهاء على أنَّ أشد الجلد في الزنا ، ثم القذف ... إلخ ، وذلك لأنَّ الزنا جنايةٌ على الأنساب ، ثم القذف جنايةٌ على الأعراض [4] .
د – نصَّ جماعةٌ من الفقهاء على أنَّ الذمي والمستأمن لا يقام عليهما إلا حدُّ القذف ، وبعضهم ينص على الزنا – أيضًا – .
2 – أنَّ الحدود منها ما ورد النصُّ عليه في القرآن ومنها ما ورد في السنة ، ولا شكَّ أنَّ ما ورد في القرآن دليل على شناعة الجريمة ، وآكديةِ عقوبتها ؛ والقذف منها .
3 – أنَّ العار اللاحق بالقذف بالزنا أعظم من العار اللاحق بالقذف بغيره ؛ ولهذا ما ورد في حدِّ القذف من النصوص متعلق بالمرأة ، وذلك لِمَا يلحقها من العارِ الذي يشمل أهلَهَا وذويها معها ؛ بل قد لا ينقطع عنها حتى بعد موتها .
4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [5] .
5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي ، أما القذف فلا يشترط ذلك [6] .
6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت ، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة ، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس .
7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه كما قال تعالى : " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم " .
______________
[1] قد يشكل على هذا بعض الشروط الأخر ؛ كالحرية والعقل ونحوها .
[2] أخرجه البخاري ( 3317 ) ، ومسلم ( 112 ) ، وهذا لفظ البخاري .
[3] أخرجه البخاري ( 6771 ) ، ومسلم ( 1459 ) من حديث عائشة – رضي الله عنها – .
[4] العقد المنظم ( 2 / 267 ) .
[5] مغني المحتاج ( 4 / 203 ) .
[6] الزواجر للهيثمي ( ) .
القاعدة الرابعة : بيان مقصد الشارع من حدِّ القذف .
فإنَّ الله – سبحانه وتعالى – عندما شَرَعَ الشرائع وحدَّ الحدود إنما كان هذا من خلال مراعاته – سبحانه وتعالى – لأسرار وحِكَم ومعاني وغايات يَحصُلُ من خلالها تحقيق ما فيه خير وصلاح للعباد .
والمقصد الأساسي في تشريع حدِّ القذف بخصوصه هو : حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك ، ويدل على أنَّ هذا هو المقصد الأساسي ما يلي :
1 – أنَّ من ادعى على آخر بعمل كلِّ شيءٍ إلا الجماع ( الزنا ) ، فإنَّ الواجبَ في حَقِّهِ التعزيرُ دونَ حَدِّ القذف في قول جمهور أهل العلم ؛ فلو كان هناك مقصد آخر غير حفظ الأنساب من الطعن والتشكيك لوجب حدُّ القذف في الرمي بالمفاخذة والخوة ونحوها .
2 – أنَّ مَنْ نَفَى نَسَبَ شخصٍ يقامُ عليه حدُّ القذف ؛ وهذا يدلُّ على أنَّ حفظ النسب هو المقصد من تشريع حدِّ القذف .
3 – أنَّ الفقهاء اشترطوا شروطًا في المقذوف منها كونُهُ بالغًا معلومًا سليم الآلة الجنسية ونحوها مما يدل على أنَّ المقصد هو حفظ الأنساب ؛ فلو كانَ المقذوف صبيًا أو غير معلوم أو مجبوبًا أو نحو ذلك لم يَجب الحد [1] .
4 – أنَّ القاذف إذا استطاع أنْ يثبتَ صحةَ كلامِهِ بشهادةِ شهودٍ أو إقرار المقذوف فلا حدَّ عليه .
5 – أنَّ الزوجَ إذا قَذَفَ امرأتَهُ – وهو مِنْ أشدِّ الناس تضررًا بزنا امرأتِهِ – ولم يستطع إثباتَ ذلك ؛ يَدرأُ عنه الحد لِعانُهُ .
وهذه الأمور الثلاثة الأخيرة تدلُّ على أنَّ القذف ليس متعلقًا بمطلق العرض ، ولو كان هذا صحيحًا لإقيم الحد على قاذف الصبية والمجبوب ، ولأقيم الحد على القاذف حتى ولو ثبت صحة كلامِهِ ، ولَمَا اُكتفي بالنسبة للزوج ملاعنته لامرأتِهِ .
6 – أنَّ الشريعةَ تتشوف إلى اتصال الأنساب وعدم التشكيك فيها ، ويدل على ذلك أمورٌ كثيرةٌ منها :
أ – تحريم الإسلام للتبني ؛ دلَّ عليه قوله تعالى : " وما جعلَ أدعيائكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل " [ الأحزاب : 4 ] .
ب – تحريمُ الطعنِ في الأنساب ؛ دَلَّ عليه حديث قوله – عليه الصلاة والسلام – : " اثنتان في الناس هما بهما كفر : النياحة ، والطعنُ في الأنساب " .
ج – أنَّه يجوز إلحاق نسب الطفل بآخر ادَّعاهُ إذا لم يكن هناك ما يعارضه .
د – تحريم انتسابِ الإنسان لغير أبيه أو مواليه ؛ دلَّ عليه حديث أبي ذر – رضي الله عنه – أنَّه سمعَ النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : " ليس من رجلٍ ادَّعَى لغير أبيهِ – وهو يعلمه – إلا كفر ، ومَنْ ادَّعَى قومًا ليس لهم فيه نسبٌ فليتبوأ مقعدَهُ من النار " [2] .
هـ - قبولُ شهادة الشاهد بأنَّ فلانًا ولدُ فلانٍ ؛ دلَّ عليه تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بينَ الرجل وزوجته بكلامِ امرأةٍ أرضعتهما ، وقبول قول المرأة التي تُوَلِّدُ الحامل .
و – أنَّهُ يقبلُ في إثباتِ النسبِ واتصاله شهادةُ القائف عند جمهور أهل العلم إلا الحنفية وأصحابه ؛ دلَّ عليه حديث مجزز المدلجي [3] .
إلى آخر هذه الشواهد التي تؤكد تشوف الشارع إلى المحافظة على الأنساب وإلحاقها بمن تدل القرائن عليه كما أشار إلى ذلك ابن القيم – رحمه الله – في الطرق الحكمية ( 2 / 582 ) : والقياسُ وأصولُ الشريعةِ تشهدُ للقافةِ ؛ لأنَّ القولَ بها حكمٌ يستندُ إلى دَرَكِ أمورٍ خَفيَّةٍ وظاهرةٍ ، توجبُ سكونًا للنفسِ ، فوجبَ اعتبارُهُ كنقدِ الناقدِ ، وتقويمِ المُقَوِّمِ ... وأصول الشرع وقواعده والقياس الصحيح تقتضي اعتبار الشبه في لحوق النسب ، والشارع متشوف إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها ، ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة على الولادة ، والدعوى المجردة مع الإمكان ، وظاهر الفراش ، فلا يستبعد أنْ يكونَ الشبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيًا في ثبوته ... والمعلوم أنَّ طرق حفظ الأنساب أوسع من طرق حفظ الأموال ، والشارع إلى ذلك أعظم تشوفًا .
ومن خلال استجلاء هذه المقاصد بالنسبة لحد القذف تظهر لنا بعض الحِكَم والأسرار :
1 – أنَّ الشارع يشدد في انتهاك الأعراض مباشرة بفعل الفاحشة ، أو عن طريق تشويه العِرْض بالقذف ونحوه ما لا يشدد في غيره صيانةً لها من التدنيس ، ومن مظاهر ذلك ما يلي :
أ – عدد الشهود ؛ ففي الزنا أربعة من الرجال بينما غيره من الحدود يكفي فيه شاهدين ... إلخ .
ب – العقوبة ؛ فالرجم حتى الموت بالنسبة للزاني المحصن ، وهي عقوبة شديدة .
ج – في شدة الجلد ؛ فنص بعض الفقهاء على أنَّ أشد الجلد في الزنا ، ثم القذف ... إلخ ، وذلك لأنَّ الزنا جنايةٌ على الأنساب ، ثم القذف جنايةٌ على الأعراض [4] .
د – نصَّ جماعةٌ من الفقهاء على أنَّ الذمي والمستأمن لا يقام عليهما إلا حدُّ القذف ، وبعضهم ينص على الزنا – أيضًا – .
2 – أنَّ الحدود منها ما ورد النصُّ عليه في القرآن ومنها ما ورد في السنة ، ولا شكَّ أنَّ ما ورد في القرآن دليل على شناعة الجريمة ، وآكديةِ عقوبتها ؛ والقذف منها .
3 – أنَّ العار اللاحق بالقذف بالزنا أعظم من العار اللاحق بالقذف بغيره ؛ ولهذا ما ورد في حدِّ القذف من النصوص متعلق بالمرأة ، وذلك لِمَا يلحقها من العارِ الذي يشمل أهلَهَا وذويها معها ؛ بل قد لا ينقطع عنها حتى بعد موتها .
4 – أنَّ المقذوف بالزنا لا يستطيع أنْ يَنفي عنه ذلك بخلاف المقذوف بالكفر – مثلاً – فإنه يستطيع أنْ ينفي عنه ذلك بالنطق بالشهادتين [5] .
5 – أنَّ الشهادة بالزنا يشترط فيها الاستفسار عن الفعل مبالغةً في الزجر عنه لكونه حق آدمي ، أما القذف فلا يشترط ذلك [6] .
6 – أنَّ الإسلام توعَّد بوعيدٍ شديد لمن أحبَّ أنْ تشيعَ الفاحشة في الذين آمنوا بأيِّ وسيلةٍ كانت ، ولا شكَّ أنَّ من أعظم وسائل وطرق إشاعتها إذاعتها بينَ الناسِ بأنَّ فلانًا يفعلها وكذلكَ فلانة ، وشيوع مثل هذا في المجتمع يَدفعُ بعضَ الناسِ إلى الاجتراء على فعل هذا المعصية واستسهالها وزوال عظمها من النفوس .
7 – أنَّ الناسَ يتجرؤون على الرمي بالزنا ما لا يتجرؤونه على الرمي بالكفر ونحوه كما قال تعالى : " إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم " .
______________
[1] قد يشكل على هذا بعض الشروط الأخر ؛ كالحرية والعقل ونحوها .
[2] أخرجه البخاري ( 3317 ) ، ومسلم ( 112 ) ، وهذا لفظ البخاري .
[3] أخرجه البخاري ( 6771 ) ، ومسلم ( 1459 ) من حديث عائشة – رضي الله عنها – .
[4] العقد المنظم ( 2 / 267 ) .
[5] مغني المحتاج ( 4 / 203 ) .
[6] الزواجر للهيثمي ( ) .