عبد الرحمن بن عمر آل زعتري
:: متخصص ::
- إنضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,762
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- مونستر
- المذهب الفقهي
- لا مذهب بعينه
أ- نظرية الحجية :
لأبي المعالي رحمه الله نظرة إلى مبدأ "الحجية" ، وهو من أهم المبادئ التي ينبني عليها اعتبار أدلة وإبطال أخرى ، ذلك أن في "نظرية الحجية" معايير علمية تحكم على الأدلة لما يؤدي إلى القبول أو الرفض ، ويمكن أن نركز نظرته إلى هذا المبدأ في خطوط عريضة تكون كالآتي :
oالحجية لا تثبت إلا للقاطع : وهذا ما يشير إليه في إيماءات عديدة ([1]).
oكل مالم يفض إلى القطع فليس دليلا : والعمل في هذا القسم يأتي في البند الذي يلي هذا.
oكل ما لم يفض إلى القطع فالعمل به راجع إلى قاطع([2]).
oمنهج إثبات قطعية الدليل من عدمها تكون كالآتي : يقول :"...نبتدئ المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة أطراف الكلام بالإسقاط ، حتى يقرب تعيين المدرك"([3]) :
§الخطوة الأولى : مباحثة في حصر مذاهب الناس وما استندوا إليه.
§الخطوة الثانية : تقسيم تلك المذاهب وتصنيفها إلى وحدات كبرى.
§الخطوة الثالثة : إسقاط مالا تعلق له بصلب المبحوث فيه.
§الخطوة الرابعة : تعيين المسلك الحق = باعتباره إن كان قاطعا ،فإن لم يكن : فإن شهد له قاطع بالاعتبار فنعم ، وإلا فهو
مطرح.
ب-منهج إثبات حجية الدليل.
*الدلالة العقلية.
قلنا فيما مضى إن أبا المعالي يرى أن لا حظ للعقل في الشرع إلا من طرق أربعة :
üدرك الجواز في كل جائز .
üودرك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه .
üودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجائزات .
ü ودرك وجوب صفات المخصص التي لا يصح كونه مخصصا دونها ([4]).
بالتأمل في هذه الجهات الأربعة ندرك أن :
vالجهة الأولى :"درك الجواز في كل جائز" ، لها مدخل في إثبات أصل الحجية = فإنه من غير الممكن إثبات دليلية مستحيل غير مقدور عليه!...
vالجهة الثانية : "درك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه" ، لها مدخل في التقييدات الفنية لعمل الأدلة= فرب دليل كان حجة إجمالا ، لكن بعض الأوجه منه غير مقبولة = كمن يرى أن إجماع كل عصر غير ممكن...
*الدلالة السمعية :
تعتبر الدلالة السمعية في إثبات الحجية أصل الأصول ، ذلك أن الشريعة إلهية ، فلن تفهم إلا بأدوات من منهج إلهي ، وقد بين الله تعالى لنا ذلك ، وبين لنا كيف نفهم الشرع بنصوص من الكتاب أو سنة النبيr ...يقول رحمه الله :"وأما السمعيات : فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر عن الاختيار"([5]).
والمنهج في إثبات الحجية بالدلالة السمعية :
vأن يكون النص قاطعا في الدلالة على المطلوب ، وفي البرهان أدلة كثيرة على منازعة أبي المعالي في إثبات حجية ما بدليل سمعي([6]).
vأن لا يكون آحادا ، لأن أخبار الآحاد " لا يجوز التعلق بها في القطعيات"([7]).
*دلالة العادات :
ولعل هذا الأصل خاص بأبي المعالي في إثبات حجية دليل بأكمله! وهي من أعجب ما رأيته له...
و"دلالة العادة" معناها عنده : "المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات"([8]).
ويعتبر الإجماع أوضح مثال على إثباته للحجية بدلالة العادة ، يقول :" وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة "([9]) .
[1] - البرهان : 1/78.
[2] - 1/121.
[3] - 1/162.
[4] - البرهان : 1/116.
[5] - 1/121.
[6] - السابق : 1/435.
[7] - 1/436.
[8] - 1/116.
[9] - 1/119.
لأبي المعالي رحمه الله نظرة إلى مبدأ "الحجية" ، وهو من أهم المبادئ التي ينبني عليها اعتبار أدلة وإبطال أخرى ، ذلك أن في "نظرية الحجية" معايير علمية تحكم على الأدلة لما يؤدي إلى القبول أو الرفض ، ويمكن أن نركز نظرته إلى هذا المبدأ في خطوط عريضة تكون كالآتي :
oالحجية لا تثبت إلا للقاطع : وهذا ما يشير إليه في إيماءات عديدة ([1]).
oكل مالم يفض إلى القطع فليس دليلا : والعمل في هذا القسم يأتي في البند الذي يلي هذا.
oكل ما لم يفض إلى القطع فالعمل به راجع إلى قاطع([2]).
oمنهج إثبات قطعية الدليل من عدمها تكون كالآتي : يقول :"...نبتدئ المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة أطراف الكلام بالإسقاط ، حتى يقرب تعيين المدرك"([3]) :
§الخطوة الأولى : مباحثة في حصر مذاهب الناس وما استندوا إليه.
§الخطوة الثانية : تقسيم تلك المذاهب وتصنيفها إلى وحدات كبرى.
§الخطوة الثالثة : إسقاط مالا تعلق له بصلب المبحوث فيه.
§الخطوة الرابعة : تعيين المسلك الحق = باعتباره إن كان قاطعا ،فإن لم يكن : فإن شهد له قاطع بالاعتبار فنعم ، وإلا فهو
مطرح.
ب-منهج إثبات حجية الدليل.
*الدلالة العقلية.
قلنا فيما مضى إن أبا المعالي يرى أن لا حظ للعقل في الشرع إلا من طرق أربعة :
üدرك الجواز في كل جائز .
üودرك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه .
üودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجائزات .
ü ودرك وجوب صفات المخصص التي لا يصح كونه مخصصا دونها ([4]).
بالتأمل في هذه الجهات الأربعة ندرك أن :
vالجهة الأولى :"درك الجواز في كل جائز" ، لها مدخل في إثبات أصل الحجية = فإنه من غير الممكن إثبات دليلية مستحيل غير مقدور عليه!...
vالجهة الثانية : "درك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه" ، لها مدخل في التقييدات الفنية لعمل الأدلة= فرب دليل كان حجة إجمالا ، لكن بعض الأوجه منه غير مقبولة = كمن يرى أن إجماع كل عصر غير ممكن...
*الدلالة السمعية :
تعتبر الدلالة السمعية في إثبات الحجية أصل الأصول ، ذلك أن الشريعة إلهية ، فلن تفهم إلا بأدوات من منهج إلهي ، وقد بين الله تعالى لنا ذلك ، وبين لنا كيف نفهم الشرع بنصوص من الكتاب أو سنة النبيr ...يقول رحمه الله :"وأما السمعيات : فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر عن الاختيار"([5]).
والمنهج في إثبات الحجية بالدلالة السمعية :
vأن يكون النص قاطعا في الدلالة على المطلوب ، وفي البرهان أدلة كثيرة على منازعة أبي المعالي في إثبات حجية ما بدليل سمعي([6]).
vأن لا يكون آحادا ، لأن أخبار الآحاد " لا يجوز التعلق بها في القطعيات"([7]).
*دلالة العادات :
ولعل هذا الأصل خاص بأبي المعالي في إثبات حجية دليل بأكمله! وهي من أعجب ما رأيته له...
و"دلالة العادة" معناها عنده : "المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات"([8]).
ويعتبر الإجماع أوضح مثال على إثباته للحجية بدلالة العادة ، يقول :" وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة "([9]) .
[1] - البرهان : 1/78.
[2] - 1/121.
[3] - 1/162.
[4] - البرهان : 1/116.
[5] - 1/121.
[6] - السابق : 1/435.
[7] - 1/436.
[8] - 1/116.
[9] - 1/119.
التعديل الأخير: