عبدالرحمن زعتري
:: متخصص ::
- انضم
- 25 يونيو 2008
- المشاركات
- 1,649
- الإقامة
- ألمانيا
- الجنس
- ذكر
- التخصص
- أصول الفقه
- الدولة
- ألمانيا
- المدينة
- ترير/Trier
- المذهب الفقهي
- ظاهري يميل إلى مذهب مالك
أ- نظرية الحجية :
لأبي المعالي رحمه الله نظرة إلى مبدأ "الحجية" ، وهو من أهم المبادئ التي ينبني عليها اعتبار أدلة وإبطال أخرى ، ذلك أن في "نظرية الحجية" معايير علمية تحكم على الأدلة لما يؤدي إلى القبول أو الرفض ، ويمكن أن نركز نظرته إلى هذا المبدأ في خطوط عريضة تكون كالآتي :
oالحجية لا تثبت إلا للقاطع : وهذا ما يشير إليه في إيماءات عديدة ( ).
oكل مالم يفض إلى القطع فليس دليلا : والعمل في هذا القسم يأتي في البند الذي يلي هذا.
oكل ما لم يفض إلى القطع فالعمل به راجع إلى قاطع( ).
oمنهج إثبات قطعية الدليل من عدمها تكون كالآتي : يقول :"...نبتدئ المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة أطراف الكلام بالإسقاط ، حتى يقرب تعيين المدرك"( ) :
§الخطوة الأولى : مباحثة في حصر مذاهب الناس وما استندوا إليه.
§الخطوة الثانية : تقسيم تلك المذاهب وتصنيفها إلى وحدات كبرى.
§الخطوة الثالثة : إسقاط مالا تعلق له بصلب المبحوث فيه.
§الخطوة الرابعة : تعيين المسلك الحق = باعتباره إن كان قاطعا ،فإن لم يكن : فإن شهد له قاطع بالاعتبار فنعم ، وإلا فهو
مطرح.
ب-منهج إثبات حجية الدليل.
*الدلالة العقلية.
قلنا فيما مضى إن أبا المعالي يرى أن لا حظ للعقل في الشرع إلا من طرق أربعة :
üدرك الجواز في كل جائز .
üودرك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه .
üودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجائزات .
ü ودرك وجوب صفات المخصص التي لا يصح كونه مخصصا دونها ( ).
بالتأمل في هذه الجهات الأربعة ندرك أن :
vالجهة الأولى :"درك الجواز في كل جائز" ، لها مدخل في إثبات أصل الحجية = فإنه من غير الممكن إثبات دليلية مستحيل غير مقدور عليه!...
vالجهة الثانية : "درك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه" ، لها مدخل في التقييدات الفنية لعمل الأدلة= فرب دليل كان حجة إجمالا ، لكن بعض الأوجه منه غير مقبولة = كمن يرى أن إجماع كل عصر غير ممكن...
*الدلالة السمعية :
تعتبر الدلالة السمعية في إثبات الحجية أصل الأصول ، ذلك أن الشريعة إلهية ، فلن تفهم إلا بأدوات من منهج إلهي ، وقد بين الله تعالى لنا ذلك ، وبين لنا كيف نفهم الشرع بنصوص من الكتاب أو سنة النبيr ...يقول رحمه الله :"وأما السمعيات : فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر عن الاختيار"( ).
والمنهج في إثبات الحجية بالدلالة السمعية :
vأن يكون النص قاطعا في الدلالة على المطلوب ، وفي البرهان أدلة كثيرة على منازعة أبي المعالي في إثبات حجية ما بدليل سمعي( ).
vأن لا يكون آحادا ، لأن أخبار الآحاد " لا يجوز التعلق بها في القطعيات"( ).
*دلالة العادات :
ولعل هذا الأصل خاص بأبي المعالي في إثبات حجية دليل بأكمله! وهي من أعجب ما رأيته له...
و"دلالة العادة" معناها عنده : "المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات"( ).
ويعتبر الإجماع أوضح مثال على إثباته للحجية بدلالة العادة ، يقول :" وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة "( ) .
- البرهان : 1/78.
- 1/121.
- 1/162.
- البرهان : 1/116.
- 1/121.
- السابق : 1/435.
- 1/436.
- 1/116.
- 1/119.
لأبي المعالي رحمه الله نظرة إلى مبدأ "الحجية" ، وهو من أهم المبادئ التي ينبني عليها اعتبار أدلة وإبطال أخرى ، ذلك أن في "نظرية الحجية" معايير علمية تحكم على الأدلة لما يؤدي إلى القبول أو الرفض ، ويمكن أن نركز نظرته إلى هذا المبدأ في خطوط عريضة تكون كالآتي :
oالحجية لا تثبت إلا للقاطع : وهذا ما يشير إليه في إيماءات عديدة ( ).
oكل مالم يفض إلى القطع فليس دليلا : والعمل في هذا القسم يأتي في البند الذي يلي هذا.
oكل ما لم يفض إلى القطع فالعمل به راجع إلى قاطع( ).
oمنهج إثبات قطعية الدليل من عدمها تكون كالآتي : يقول :"...نبتدئ المسلك الحق في صيغة المباحثة والتقسيم ومبادرة أطراف الكلام بالإسقاط ، حتى يقرب تعيين المدرك"( ) :
§الخطوة الأولى : مباحثة في حصر مذاهب الناس وما استندوا إليه.
§الخطوة الثانية : تقسيم تلك المذاهب وتصنيفها إلى وحدات كبرى.
§الخطوة الثالثة : إسقاط مالا تعلق له بصلب المبحوث فيه.
§الخطوة الرابعة : تعيين المسلك الحق = باعتباره إن كان قاطعا ،فإن لم يكن : فإن شهد له قاطع بالاعتبار فنعم ، وإلا فهو
مطرح.
ب-منهج إثبات حجية الدليل.
*الدلالة العقلية.
قلنا فيما مضى إن أبا المعالي يرى أن لا حظ للعقل في الشرع إلا من طرق أربعة :
üدرك الجواز في كل جائز .
üودرك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه .
üودرك وجوب مخالفة المخصص للجائزات في أحكام الجائزات .
ü ودرك وجوب صفات المخصص التي لا يصح كونه مخصصا دونها ( ).
بالتأمل في هذه الجهات الأربعة ندرك أن :
vالجهة الأولى :"درك الجواز في كل جائز" ، لها مدخل في إثبات أصل الحجية = فإنه من غير الممكن إثبات دليلية مستحيل غير مقدور عليه!...
vالجهة الثانية : "درك المخصص له بالوجه الذي وقع عليه" ، لها مدخل في التقييدات الفنية لعمل الأدلة= فرب دليل كان حجة إجمالا ، لكن بعض الأوجه منه غير مقبولة = كمن يرى أن إجماع كل عصر غير ممكن...
*الدلالة السمعية :
تعتبر الدلالة السمعية في إثبات الحجية أصل الأصول ، ذلك أن الشريعة إلهية ، فلن تفهم إلا بأدوات من منهج إلهي ، وقد بين الله تعالى لنا ذلك ، وبين لنا كيف نفهم الشرع بنصوص من الكتاب أو سنة النبيr ...يقول رحمه الله :"وأما السمعيات : فإنها تدل بنصب ناصب إياها أدلة وهي ممثلة باللغات والعبارات الدالة على المعاني عن توقيف من الله تعالى فيها أو اصطلاح صدر عن الاختيار"( ).
والمنهج في إثبات الحجية بالدلالة السمعية :
vأن يكون النص قاطعا في الدلالة على المطلوب ، وفي البرهان أدلة كثيرة على منازعة أبي المعالي في إثبات حجية ما بدليل سمعي( ).
vأن لا يكون آحادا ، لأن أخبار الآحاد " لا يجوز التعلق بها في القطعيات"( ).
*دلالة العادات :
ولعل هذا الأصل خاص بأبي المعالي في إثبات حجية دليل بأكمله! وهي من أعجب ما رأيته له...
و"دلالة العادة" معناها عنده : "المرشد إلى ثبوت كلام صدق وهذا لا يتمحض العقل فيه فإن مسلكه المعجزات وارتباطها بالعادات"( ).
ويعتبر الإجماع أوضح مثال على إثباته للحجية بدلالة العادة ، يقول :" وإنما يتلقى الإجماع من أمر متعلق بالعادة "( ) .
- البرهان : 1/78.
- 1/121.
- 1/162.
- البرهان : 1/116.
- 1/121.
- السابق : 1/435.
- 1/436.
- 1/116.
- 1/119.
التعديل الأخير:
